فضيلة الشيخ د. محمد بن كمال الرمحي
المحاضرة 6 ج 1 - كتاب البلغة في أحاديث الأحكام - الشيخ د.محمّد بن كمال الرّمحي - الدورة السنوية 25
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اما بعد ايها الاخوة في الله السلام ورحمة الله وبركاته. فكنا قد انتهينا من كتاب النكاح وكتاب - 00:00:06ضَ
الخلع. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ومعنا اليوم ان شاء الله كتاب الطلاق. الطلاق مأخوذ من معنى التخلية والترك والارسال مأخوذ من التخلية والترك والارسال وفي الشرع الطلاق حل - 00:00:36ضَ
عقدة النكاح الطلاق حل عقدة النكاح. او يقال فراق الزوجة بحل قيد النكاح او بعضه وهذا الفراق للزوجة يكون بطلقة ويكون بثلاث طلقات. فاذا طلقها طلقة واحدة حل بعض عقدة النكاح. واذا طلقها الثلاث - 00:01:26ضَ
واذا طلقها الثلاث يكون قد حل عقدة النكاح حل قيد النكاح كله. ولذلك يقال في المطلقة ثلاثا مبتوتة مبتوتة فمن طلق ثلاثا يقولون بت. بت الطلاق بات الطلاق قال لها مبتوتة يعني انها انقطعت عن زوجها. لم يعد له - 00:02:15ضَ
سلطان في ارجاعها. لا ترجع. لا ترجع ذكر في هذا الكتاب حديث عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله. فلم عد ذلك علينا شيئا. وهذا هو التخيير في الطلاق او - 00:02:54ضَ
التفويض في الطلاق قال الامام النووي رحمه الله له تفويض طلاقها اليها له يعني للزوج تفويض طلاقها اليها. يعني لو ان رجلا قال امرأته انا اجعل امر طلاقك لك فقالت اريد الطلاق - 00:03:30ضَ
اختارت الطلاق تطلق تطلق وهذا التخيير الذي جرى من من النبي صلى الله عليه وسلم ليزور واجه وذكره الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. فتعالينا - 00:04:05ضَ
انا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. وسرحكن يعني ايش؟ اطلقكن وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. فخير النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه - 00:04:33ضَ
فبدأ بعائشة رضي الله عنها فخيرها فقالت اختار الله ورسوله هكذا سائر زوجاته رضي الله عنهن وارضاهن. كيف والزوج الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها فاخترنا الله - 00:05:00ضَ
الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا يعني انه لم يقع به الطلاق اذا لو فوض الرجل الامر الى امرأته او خيرها فاختارت الطلاق وقع الطلاق ويعد طلقة. لكن لو خيرها فاختارته ولو فوض الامر اليها - 00:05:30ضَ
فاختارت البقاء في هذا هذا الزواج والبقاء في حبال هذا الزوج يبقى الزواج ولا يعد التخيير طلاقا. فالتخيير بنفسه ليس طلاقا. الطلاق اذا ثارت المرأة نفسها او فوض الامر اليها فاختارت الطلاق - 00:06:00ضَ
قال وعن ابن عمر رضي الله عنه انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها - 00:06:30ضَ
ثم ليمسكها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها نساء هذا الحديث في قصة ابن عمر رضي الله عنه - 00:07:00ضَ
وطلاقه زوجته واسمها امنة بنت غفار طلقها وهي حائض طلقها وهي حائض يعني في الحيض ولم تطهر بعد. فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها. وجاء - 00:07:30ضَ
في بعض الروايات فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب من هذا الفعل وان عليه الصلاة والسلام انكر على ابن عمر هذا الفعل. كيف يطلق زوجته وهي حائض؟ كيف - 00:08:03ضَ
طلقوا زوجته وهي حائض فقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها. هذا الطلاق يسمى بالطلاق البدعي الطلاق البدعي في الطلاق طلاق سنة وطلاق بدعة. طلاق سنة وطلاق بدعة. طلاق السنة هو ان يطلق الرجل امرأته - 00:08:23ضَ
في طهر لم يمسها في في طهر ان لم يجامعها فيه واما الطلاق البدعي فهو ان يطلقها حائضا او في طهر جامعها فيه والطلاق السنة هو الطلاق الصحيح بمعنى ان الانسان يكون قد التزم في طلاقه هذا - 00:09:01ضَ
في المشروع بالمشروع يعني الموافق لحكم الشريعة واما الطلاق البدعي فهو طلاق محرم. ولذلك انكره النبي صلى الله عليه وسلم و تغيظ من فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. وهذا الطلاق طلاق - 00:09:54ضَ
سنة وطلاق البدعة يكون في حق المرأة التي حصل دخول الرجل بها. اما اذا لم تكن هذه المرأة ومدخولا بها فانه لا سنة ولا بدعة في طلاقها. فغير المدخول بها تطلق - 00:10:22ضَ
قبل الدخول حتى وان كانت حائضا او كانت طاهرا لا فرق. لا فرق لماذا انه لا عدة عليها. لانه لا عدة عليه. اذا طلقتم المؤمنات من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فما عليها عدة وبالتالي لا سنة - 00:10:52ضَ
ولا بدعة في طلاقها. واما المرأة المدخول بها فهذه طلاق السنة في حقها ان تطلق لقط طاهرا بدون جماع. واما اذا طلقها في طهر جامعها فيه او وهي حائض فان هذا الطلاق طلاق بدعة. تأمل لو ان الانسان اراد ان يوقع الطلاق - 00:11:22ضَ
طلاق سنة. ومنع نفسه من طلاق البدعة ستقل نسب الطلاق الى شيء لا يكاد يذكر. فكلما جاء الرجل يريد ان يطلق زوجته قال لا انتظر الان هي حائض. لا يجوز ان اطلقها. حرام الطلاق بدعة - 00:11:53ضَ
او جاء يطلقها في طهر. والغالب الغالب ان الرجل يكون قد جامع اهله في هذا الطهر فتأمل كيف ان الشريعة بهذا الحكم تقلل من من الطلاق لانه سيقول له حائض انتظر الى حين الى حين ان تطهر. طاهر في طهر جامعها فيه - 00:12:18ضَ
لا انتظر الى ان تحيض وثم تطهر. طيب هذه المدة كفيلة كفيلة بان يتأنى الانسان في قرار الطلاق قال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها. دل ذلك على سلامة على وقوع الطلاق البدعي. قال مره فليراجعها. اذا حصل الطلاق. لما طلقها - 00:12:48ضَ
ابن عمر وهي حائض وقع الطلاق وامر بالارجاع. وقع الطلاق وامر بالارجاع فطلاق البدعة طلاق واقع. طلاق يقع يعتد به شرعا. ويأثم فاعله ويأثم فاعله. قال مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تطهر - 00:13:23ضَ
هي حاد يبقيها حتى تطهر. ثم تقضي هذا الطهر ثم تحيض ثم تطهر يعني الان مر تقريبا ها شهران هي حائض تطهر حتى تأتي الحيض الثانية ثم مدة طويلة مدة طويلة لا تقل عن شهر. قال ثم ان شاء امسك - 00:13:53ضَ
فبعد ان شاء امسكها ابقاها. وان شاء طلق قبل ان يمس. قبل ان يمسها يطلقها دون دون مسيس يعني دون جماع. قال فتلك فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. فتلك العدة التي امر الله - 00:14:26ضَ
ان تطلق لها النساء. يا ايها النبي اذا طلقتم المؤمنات فايش؟ فطلقوهن لعدة فطلقوهن مستقبلات عدتهن التي امر الله ان يعتدن بها اذا هذه هذه العدة التي امر الله بطلاق النساء لها. قال فتلك - 00:14:56ضَ
فتلك فتلك تعود على الاطهار. ومن هنا قال الامام الشافعي رحمه الله وغيره من الائمة بان المرأة تعتد بالاطهار. وان قوله سبحانه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. قال القرء هو الطهر - 00:15:30ضَ
قل القرء هو الطهر. فالمرأة تطلق طاهرا. فاذا حاضت تكون ايش؟ انتهى القرء الاول. ثم تطهر هذا القرء الثاني. القرء الاول الذي طهرت فيه لا الذي طلقت فيه. ثم القرء الثاني ثم تحيض. انتهى القرء الثاني. ثم - 00:16:02ضَ
تطهر هذا هو القرء الثالث. قال فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. نعم متى تنويه؟ بالحيض اذا حابط انتهت الاقرأ. نعم قال وعن سهل بن سعد نعم. حديث ابن - 00:16:32ضَ
عمر رضي الله عنهما فيه ايضا من الاحكام اباحة الطلاق في اصله. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على ابن عمر انه طلق. لكن انكر طلاقا ليش؟ انكر طلاق البدعة. انكر ان - 00:17:10ضَ
انه طلقها وهي حائض قال وعن سهل بن سعد في قصة اللعان ان عويمرا طلقها ثلاثا قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في قصة الملاعنة او الملاعنة - 00:17:30ضَ
وستأتي معنا القصة ان شاء الله خلاصتها ان عويمر العجلاني قذف زوجته قذف زوجته بالزنا الفاحشة. ثم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الايات والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسا الا انفسهم فشهادة احدهم اربع - 00:18:02ضَ
بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادق - 00:18:37ضَ
فهذه الايات نزلت فجرى بينهما الملاعنة. ثم ثم قال عويمر ما معناه كذبت عليها ان امسكتها يا رسول الله ثم طلقها ثلاثا ثم طلقها ثلاثا فهنا قال الامام النووي رحمه الله ولا يحرم جمع الطلقات. ولو قال انت طالق ثلاث - 00:18:57ضَ
اثا ولو قال انت طالق ثلاثا. فجمع الطلقات جمع مباح لا يحرم جمع مباح لا يحرم. دليلهم على هذه المسألة دليل على هذه المسألة هذا الحديث ان عويمرا طلق ثلاثة ان عويمرا طلق ثلاثا - 00:19:44ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجته وبوب عليه الامام البخاري رحمه الله على هذا اللفظ باب من اجاز طلاق الثلاث باب من اجاز طلاق الثلاث. قال آآ الامام النووي رحمه الله في شرح مسلم استدر - 00:20:13ضَ
به اصحابنا على ان جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد ليس حراما. وموضع الدلالة انه لم ينكر عليه اطلاق لفظ الثلاث. ثم ذكر بعض الاعتراضات على هذا الفهم وهذه المسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف - 00:20:40ضَ
وجاء في احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر طلاق الثلاث بلفظ واحد وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثا يعني بلفظ واحد فقال عليه الصلاة والسلام قام فخطب الناس - 00:21:12ضَ
قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم ايلعب بكتاب الله اهي وانا بين اظهركم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم طلاقا طلاقه طلقة واحدة فدل ذلك على انطلاق الثلاث حرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم انكره. كما - 00:21:42ضَ
انكر الطلاق البدعة. ودل ذلك ايضا على ان طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة فاذا طلق الرجل ثلاث طلقات بلفظ واحد فقال طالق ثلاثا او مضالق بالثلاث. او قال طالق طالق طالق. فهذا جمع الطلاق - 00:22:12ضَ
فجمع الطلاق يقع طلقة يقع طلقة واحدة. وهكذا كان الامر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان ابي بكر وصدرا من زمان عمر رضي الله عنه وارضاه ثم قال عمر رضي - 00:22:42ضَ
الله عنه وارضاه رأيت الناس استعجلوا في امر كان لهم فيه فسحة فامضى طلاقا الثلاث حتى لا لا يتلاعب الناس بهذا اللفظ ولا يتساهل الناس لا يتساهل الناس بهذا اللفظ جعل طلاق الثلاث - 00:23:02ضَ
طلاقا يقع ثلاثا. واما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فكان طلاق الثلاث طلقة واحدة وهذا الحديث حديث عويمر ايضا يفيد ان الطلاق او ان الفرقة اصوب من التعبير بالطلاق ان الفرقة تقف - 00:23:22ضَ
بين الزوجين باللعان تقع بين الزوجين باللعان. ليش؟ لانه قال في الحديث قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما امر عويمرا ان يطلق زوجته بعد اللعان. جرى اللعان بينهما انتهى - 00:24:02ضَ
قام عويمر ظن هو ظن ان المفارقة لا تحصل الا اذا طلقها فقال طلقتك ثلاثا من شدة كرهه لها. والا فان الطلاق يقع قبل بالملاعنة فان الفراق يقع بالملاعنة. ولا يلزم ولا يلزم لحصول الفرقة - 00:24:26ضَ
ان ان يطلق الرجل المرأة بعد بعد الملاعنة. ومذهب الشافعي في ذلك ان الفرقة تثبت بلعان الزوج ولو لم تلتعن المرأة. يعني مجرد ان الزوج لاعن زوجته تحصل المفارقة قبل ان تلاعن الزوجة. وهذا من المسائل - 00:24:58ضَ
التي يقال لها مفردات. هذي من المفردات التي انفرد بها الامام الشافعي ومذهب الامام الشافعي حتى قال الموفق بن قدامة والجصاص قالوا لا نعلم احدا وافق الشافعي على هذا القول وعامة العلماء على ان الفرقة تحصل بتمام الملاعنة. فاذا - 00:25:28ضَ
وصلت الملاعنة من الزوج ومن الزوجة فعندها تحصل الفرقة. والفرقة كما ذكرت تحصل دون حاجة الى الطلاق بعدها. كتاب الرجعة الرجعة الرجعة هي الرد. الرجعة هي الرد بمعنى الرد الى نكاح الرجل بعد - 00:25:58ضَ
طلاق غير بائن. الرد الى النكاح بعد طلاق غير بائن فرأى اما ان يقع طلاقها رجعيا واما ان يكون طلاقها بائنا. اما ان يكون الطلاق رجعيا واما ان يكون الطلاق بائنا. الطلاق الرجعي الطلاق الرجعي هو الذي يملك الرجل - 00:26:39ضَ
وان يرجع المرأة فيه. ما دامت في ما دامت في عدتها. فالرجل طلق المرأة بعد قرء او قرئين له الحق ان له الحق ان يرجعها. فيرجعها الرجل دون هنا موافقتها هو الذي طلق وهو الذي راجع. لا تلزم الموافقة وهذا لا يعتبر - 00:27:09ضَ
عقدا جديدا ولا نكاحا جديدا. قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فدل على ان للرجل الامساك للرجل ان يمسك واتى بعد ان طلقها بمعنى ايش؟ بمعنى الرد او الارجاع. لكن اذا طلقت المرأة طلاقا - 00:27:39ضَ
بائنا اذا طلقت المرأة طلاقا بائنا فهنا لا يمكن للرجل ان يرجعه اها الا بعقد جديد. الا بعقد جديد. فمن طلق قبل الدخول السلام ورحمة الله. الطلاق قبل الدخول طلاق بينونة - 00:28:10ضَ
طلاق بائن وليس طلاقا رجعيا. اصلا لا عدة للمرأة. فلا يملك ارجاعها. لكن لو رغب في نكاحها فهو خاطب من الخاطبين. واحد مثله مثل غيره. يتقدم لخطبتها. لا مانع. لا مانع - 00:28:40ضَ
لو ان الانسان طلق المرأة وقضت عدتها وخرجت من عدتها هنا بانت. بانت منه لكن هذه البينونة بينونة صغرى يحق له ان يتزوجها بعقد جديد لكن هناك بينونة كبرى وهي اذا طلقها ثلاث طلقات اذا بت طلاق - 00:29:00ضَ
طلقها الاولى والثانية والثالثة. فعندها تبين منه بينونة كبرى لا تحل له الا ايش؟ اذا تزوجت زوجا غيره راغبا في نكاحها ثم طلقها بعد ذلك. فان طلقها فلا جناح عليهما ان - 00:29:34ضَ
تراجعا يعني ان ترجع الى زوجها الاول لكن بايش ؟ بعقد جديد قال كتاب الرجعة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض الحديث تقدم في ابي قبلة وهذه قصة ابن عمر التي مرت ذكرها هنا لقوله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها مره - 00:30:01ضَ
فليراجعها بوب عليه الامام البخاري باب مراجعة الحائض. باب مراجعة الحائض فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة مرهفا ليراجعها وعن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. رواه ابو داوود وصححه الحاكم - 00:30:31ضَ
وعلى شرط الشيخين وهذا الحديث ليس على شرط المؤلف فاصل الكتاب شرطه ذكر الاحاديث المتفق على صحتها. واما هذا الحديث فهو حديث عند ابي داوود والحاكم. لكنه على فرط الشيخين يعني من حيث صحة الاسناد. قال عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه - 00:30:59ضَ
سلم طلق حفصة ثم راجعها. فحصل منه الطلاق عليه الصلاة والسلام دل على اباحته وحصلت منه الرجعة. ثم راجعها فدل على مشروعية الرجعة الله سبحانه وتعالى قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا - 00:31:29ضَ
البعل الزوج له الحق في الرد له الحق في الرد يعني في الارجاع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه - 00:32:01ضَ
اربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. يعني اربعين اخرى. ثم يكون مضغة مثل ذلك. يعني اربعين اخرى ثم يرسل الملك فينفخ فيه او فينفخ فيه الروح. ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه وجليله - 00:32:21ضَ
وعمله وشقي او سعيد. هذا الحديث في قضية تخليك الانسان في بطن امه وتنقل الجنين من طور الى طور. وهذا له صلة بالعدة. وهذا ابو الصلة العدة والطلاق. قال الامام النووي رحمه الله وان ادعت - 00:32:41ضَ
ولادة تام. الان المرأة اما ان تكون حاملا واما ان تكون حائلا يعني ليست ليست حاملا. اذا طلقت وهي حامل عدتها ان تضع وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فالمرأة الحامل عدتها - 00:33:11ضَ
تنتهي بوضع الحمل الان رجل طلق امرأته ادعت انها ولدت ادعت انها ولدت. طيب قال ان ادعت ولادة تام تام يعني انها ولدت جنينا جنينا لكنه يعني ميت سقط. لكنه تام الخلقة - 00:33:41ضَ
لكنه تام الخلقة. قال فان كانوا ستة اشهر ولحظة الثاني من وقت النكاح. او سقف وهذا الشاهد او سقط مصور فمئة وعشرون يوما ولحظتان. اذا ان ان هذا المولود كان سقطا يعني ميت لكنه مصور يعني - 00:34:09ضَ
يعني فيه التخليق الكامل. قال فمئة وعشرون يوما ولحظتان. يعني نصدق اها بشرط بشرط ان يكون قد مر على زواجها كم من بداية وقت النكاح مئة وعشرين عشرين يوم مئة وعشرون يوما. طب من وين هذا جابه؟ ها؟ من اين ما الدليل عليه؟ حديث ابن مسعود. لانه قال يجمع احدكم في - 00:34:49ضَ
يجمع خلق احدكم في بطن امه اربعين يوما ها علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون ها علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. يعني يحصل التخليق في اربعين واربعين في مئة وعشرين يوما - 00:35:19ضَ
طب لو انها جاءت بعد مئة يوم رجل تزوج امرأة وطلقها. بعد مئة يوم حامل بعد مئة يوم من تاريخ الزواج من تاريخ الزواج من تاريخ الدخول. ادعت انها ولدت مولودا تام - 00:35:39ضَ
نقول لا لا لا لا تصدق. لماذا؟ لان اقل ما يحصل به هذا التخليق وهذا التصوير مئة وعشرون يوما. فهذا الحديث اورده من اجل للدلالة على هذه المسألة. قال او مضغة بلا صورة فثمانون يوما ولحظتان. يعني - 00:35:59ضَ
المقصود انه يمر اكثر من الثمانين يوم حتى نصدق انه مضغة. وعلى كل حال اه الامر يتعلق بمسألة التصوير والتخليق. نعم صاحب نعم؟ فكيف يفهم هذا الزواج القديم يعني؟ كنت اتصور مثلا - 00:36:29ضَ
في حال الزواج في حال الزواج اذا كان جديدا نعم هكذا. في حال الزواج اذا كان قائما يعني وهو متزوج بعد سنة من الزواج بعد من سنة من الزواج جاء وطلق. هنا ينظر في اخر وقت - 00:36:59ضَ
اخر حيضة حاضتها هذه المرأة. لانها بعد هذا الحيض حصل الحمل ما عدا التحيض. فنحسب قل هي طهرت مثلا في العاشر من شعبان مثلا. فنحسب لها مئة وعشرين يوم. نقول طهرت في العاشر من شعبان امكانية - 00:37:29ضَ
الحمل الان حاصلة. يمكن ان تحمل فعلا من اول يوم بعد الطهر. فنحسب هذا عشرة شعبان اول يوم. ونعد لها مئة وعشرين يوما. نعم نعم. ربما بسبب الطلاق او ما شابه ذلك. آآ القت هذا الحمل. نعم. هنا - 00:37:49ضَ
يعني اه كيف القت؟ انزلت. اه يعني هين قصدك انها تعمدها يعني ولا بسبب وضع الطلاق. اسقطت. نعم انت مين؟ ولدت. ولدت تبي قال كتاب الايلاء وغيره. كتاب الايلاء وغيره. الا - 00:38:19ضَ
الى هو الحلف. يقولون اليت ان افعل كذا. يعني حلفت والالية اليمين والايلاء حلف الزوج حلف الزوج على ترك جماع زوجته. حلف الرجل على ترك جماع زوجته. والاصل فيه قول الله سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان فاؤوا فان الله غفور - 00:38:49ضَ
الرحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فدل على ان الايلاء مسألة شرعية وحكم شرعي حصل الايلاء من النبي صلى الله عليه وسلم فدل على اباحته للمصلحة. اذا كان فيه مصلحة وليس الغرض منه المضارة بالمرأة فلا بأس به - 00:39:29ضَ
عن انس رضي الله عنه قال الا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وكانت انفكت رجله فاقام في مشربة له تسعا وعشرين ثم نزل فقالوا يا رسول الله انك اليت شهرا - 00:39:59ضَ
فقال الشهر تسع وعشرون. هنا حصل الاله من النبي صلى الله عليه وسلم فحلف عليه الصلاة والسلام الا يطأ ازواجه شهرا. واقام عليه الصلاة والسلام قضى مدة هذه الايش؟ مدة هذه الفترة مدة الايلاء الشهر قضاه في مشربة - 00:40:19ضَ
المشروبة يعني مثل التي يسميها الناس علية. يعني مكان في البيت مرتفع. فقظاه النبي صلى الله عليه وسلم اقامه الفترة هذه في في هذه المشروبات. ثم نزل عليه الصلاة والسلام بعد تسعة وعشرين يوما. فذكره الناس قالوا يا رسول - 00:40:49ضَ
اليت من نسائك شهرا يعني باقي يوم حتى يكمل الشهر ثلاثين. فقال عليه الصلاة والسلام شهر تسع وعشرون. يعني الشهر تسع وعشرون ويكون احيانا ثلاثين بحسب بحسب الهلال وهذا يدل على جواز الايلاء للمصلحة ثم الشرط - 00:41:09ضَ
في ذلك الا يزيد الايلاء عن اربعة اشهر. فمن الى من ازواجه مطلقا حرام ومن ال من ازواجه او زوجة من زوجاته الا منها اكثر ومن اربعة اشهر فهذا حرام. عند الاربعة اشهر اما ان يفي - 00:41:39ضَ
يلزم اما بالرجعة واما بالطلاق. فانفاء فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فهو مخير بين امرين اما ان يطلق واما ان يرجع الى زوجته. اما ان تبقى - 00:42:09ضَ
هكذا معلقة فهذا حرام فهذا حرام ويلزم بحكم القاضي بين بين هذين الامرين اما الطلاق واما الرجعة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا حرم الرجل عليه امرأته فهي - 00:42:29ضَ
مين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. هنا هذا من الالفاظ التي يقولها الناس فيقول بعض الناس امرأته عليه حرام او يقول لامرأته انت حرام علي. في حرم امرأته يحرم امرأته. يقول ابن - 00:42:49ضَ
رضي الله عنه وارضاه اذا حرم الرجل على نفسه امرأته فهي يمين يعني تعامل معاملة اليمين. قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ومما جرى منه عليه الصلاة والسلام انه حرم على نفسه وطأ - 00:43:16ضَ
جارية له فانزل الله سبحانه يا ايها النبي لما تحرك ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فبين سبحانه ان الانسان اذا حرم على نفسه شيئا احله الله له - 00:43:46ضَ
فان ذلك يعامل معاملة اليمين ويكفر كفارة يمين. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اقبل عويمر هذه قصة الملاعنة التي جرت بين عويمر العجلاني وامرأته. قال اقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس - 00:44:19ضَ
قال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل يقول يا رسول الله لو ان رجلا جاء فوجد رجلا مع امرأته يعني يقصد بذلك الزنا - 00:44:49ضَ
فقال ايقتله فتقتلونه؟ لو قتله لو قتله لعد ذلك قاتلا عمدا يقول اقتله وتقتلونني قال ام كيف يفعل ايش يصنع؟ يسكت اذا سكت سكت على امر عظيم وغيظ عظيم وليس معه من يشهد. ولما جاء هلال ابن امية رضي الله عنه - 00:45:09ضَ
قذف زوجته رماها بشريك بن سحماء قال عليه الصلاة والسلام البينة او حد في ظهرك جاء الرجل وهو يتهم زوجته بالزنا. فقال عليه الصلاة والسلام البينة اربع شهود. اما ان تأتي باربعة - 00:45:48ضَ
الشهود واما حد في ظهرك حد المفتري جلد القاذف فقال عويمر ام كيف يفعل؟ يعني ما الحل لهذا الانسان؟ ايش يفعل؟ فقال قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل فيك وفي صاحبتك فات بها. انزل الله عز وجل - 00:46:10ضَ
هذا الحكم في الملاعنة والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. وهذا الغالب هذا الغالب يعني الزوج يرى زوجته على حال لا يراه فيها غيره فهل يذهب ويأتي باربعة شهود يقول انظروا يريهم زوجته وهو وهي على هذا؟ لا يمكن - 00:46:39ضَ
لا يمكن اختص الله عز وجل الزوج بهذا بهذا الحكم قال سهل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من عنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها. لا لا يمكن ان امسكها. اذا ابقيتها بعد الملاعنة - 00:47:09ضَ
ادعيت عليها الزنا. اكيد اني كذبت عليها. لا يقبل حر لا يقبل رجل ان تبقى معه امرأته وهي وهي قال فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاد فكانت - 00:47:39ضَ
سنة المتلاعنين يعني هذا الذي جرى بينهما هو الذي كان عليه قضية اللعان بعد ذلك اللعان شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين مقرونة بلعن او غضب. كما قال الله سبحانه. فالرجل يشهد على المرأة يقسم بالله انه - 00:47:59ضَ
اها تفعل الزنا. المرة الاولى والثانية والثالثة والرابعة. ثم يشهد الخامس فيقول ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. وهي تدفع عن نفسها العذاب اذا اذا سكت ترجم يقام عليه الحد. واذا لم تسكت ودافعت عن نفسها تشهد اربع شهادات ثم في الخامسة - 00:48:29ضَ
ان لعنة الله عليه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وهكذا يتم اللعان ويحصل يفرق به بين الزوجين. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:48:59ضَ