فضيلة الشيخ د. محمد بن كمال الرمحي

المحاضرة 7 - كتاب البلغة في أحاديث الأحكام - الشيخ د.محمّد بن كمال الرّمحي - الدورة السنوية 26

محمد بن كمال الرمحي

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اما بعد ايها الاخوة في الله فانتهينا من كتاب الصيد والذبائح - 00:00:06ضَ

ونبدأ في كتاب الاضحية والاضحية كما هو معلوم ما يذبح من بهيمة الانعام في ايام النحر تقربا الى الله تعالى وهي من العبادات المشروعة قال عن انس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين - 00:00:31ضَ

الحديث تقدم في الباب قبله الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وهذا دليل المشروعية فطالما ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل الفعل ولو مرة دل ذلك على مشروعية هذا - 00:01:10ضَ

الفعل وانه عبادة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى وقوله بكبشين مر معنا في الباب السابق ان الكبش هو ذكروا الضأن او فحل الضأن من الغنم وهذا فيه تفضيل الاضحية بالذكر على الانثى. مع جواز الاضحية بالانثى - 00:01:37ضَ

لكن الافضل الافضل هو ان تكون التضحية بالذكر قال وعن ابي هريرة رضي الله الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة فكأنما قرب بدنه - 00:02:22ضَ

يعني اختصر بعض الحديث ثم بقرة ثم كبشا اقرى. الحديث بطوله تقدم في الجمعة هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم تفاضل الناس في قدومهم الى صلاة الجمعة. وما يحصلون عليه من الاجر والثواب - 00:02:54ضَ

فمن راح في اول ساعة بكر يوم الجمعة وراح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة والبدنة تطلق على الابل كأنما قرب كأنما ذبح قربانا لله سبحانه وتعالى ابلا ومن راح في الساعة الثانية - 00:03:22ضَ

فكأنما قرب بقرة كأنما ذبح بقرة تقربا الى الله ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن كأنما ذبح كبشا اقرن قربانا لله تعالى دل ذلك على ان التقرب الى الله بذبح البدنة - 00:03:58ضَ

افضل من التقرب الى الله بذبح البقرة وان دون ذلك ذبح الشياه استدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث على مسألة تفضيل ما يضحى به قال الامام النووي رحمه الله وافضلها بعير ثم بقرة ثم ضأن. يعني شاة - 00:04:32ضَ

من اين اخذ هذا التفضيل اخذ هذا التفضيل من ثواب التبكير في يوم الجمعة قال وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فانما - 00:05:14ضَ

يذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين هذا الحديث في بيان وقت ذبح الاضاحي متى تذبح الاضحية ذبح الاضحية يكون في يوم النحر في يوم العيد في يوم عيد الاضحى - 00:05:35ضَ

ويبتدأ هذا الذبح بعد سلامة الله. بعد الصلاة بعد صلاة العيد فمن ذبح قبل صلاة العيد فانما ذبح لنفسه يعني انما ذبح هذه الذبيحة لنفسه طعاما يأكله هو وعياله لكنها ليست - 00:06:07ضَ

ليست اضحية لا يؤجر عليها اجرا الاضحية ولا تجزئه عن الاضحية لكن اذا ذبح الاضحية بعد الصلاة فقد تم نسكه وقد تم تقربه الى الله عز وجل بهذه الذبيحة او هذه النسيكة - 00:06:29ضَ

قال واصاب سنة المسلمين التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ومن بعد عليه الصلاة والسلام. فيدخل وقت الاضحية اذا ارتفعت الشمس كرمح وهو اول اول وقت صلاة العيد - 00:06:54ضَ

يوم النحر ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين. يعني لو طلعت الشمس وارتفعت والناس لم يصلوا العيد بعد فلا لا يجوز ان يضحي لابد ان ينتظر حتى يصلي الناس. سواء هو صلى او لم يصلي. سواء المضحي صلى العيد او لم - 00:07:19ضَ

يصلي لا يجوز له ان يتعجل في ذبح الاضحية حتى يفرغ الناس منه حتى يفرغ الناس من الصلاة باب العقيقة العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود الذبيحة التي تذبح للمولود - 00:07:49ضَ

واصل العقيقة شعر رأس المولود كلمة عقيقة في الاصل يقصد بها شعر رأس المولود لان شعر المولود شعر رأس المولود يحلق في يوم العتيقة فسميت العقيقة باسم شعر رأس المولود - 00:08:21ضَ

ويقال عقيقة ويقال نسيك قال عن سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عتيقة. فاهريقوا عنه دما. واميطوا عنه الاذى. رواه البخاري - 00:08:55ضَ

واشار الى لفظ حديث الحسن هذا الحديث بوب عليه الامام البخاري اماطة الاذى عن الصبي في العقيقة. اماطة الاذى عن الصبي في العقيقة ورواه الامام البخاري موقوفا على سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه - 00:09:25ضَ

وذكره بعد ذلك مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التعليق يعني انه لم يسنده لم يروه باسناده. وانما ذكره معلقا من عدة طرق عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث موصول مرفوعا - 00:10:00ضَ

عند اصحاب السنن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة مع الغلام عقيقة هذا يدل على مشروعية العقيقة عن الغلام فهل تشرع العقيقة عن الجارية عن الانثى نعم تشرع. ودليل مشروعيتها ما ورد في احاديث اخرى - 00:10:30ضَ

وكثيرة ان الغلام يعق عنه او يذبح عنه شاتان وان الجارية يذبح عنها شاة. فدل ذلك على ان هذا اللفظ مع الغلام لا يقصد به ان الجارية لا يعق عنها - 00:11:08ضَ

وهذا هو مذهب الجمهور. ان العقيقة مشروعة عن الذكر والانثى وذهب جماعة من الفقهاء الى ان الجارية لا يعق عنها تمسكا بلفظ هذا الحديث تمسكا بلفظ هذا الحديث مع الغلام عقيقة - 00:11:34ضَ

ولا شك ان العقيقة ثابتة عن الذكر وعن الانثى قال فاهريقوا عنه دما تهريق فريق الاراقة الصب ويقصد بها هنا الذبح. الذبح فاهريقوا عنه دما. هذا الدم جاء مفسرا في احاديث اخرى - 00:12:04ضَ

كحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة امرهم ان يذبحوا عن الغلام جاريتين عن الغلام شاتين مكافئتين. قال شاة مكافئتان كلمة مكافأتان تعني - 00:12:38ضَ

كلمة مكافئتان تعني ان كل واحدة منهما تكافئ الاخرى. يعني تساويها وتشبهها فلا ينبغي ان يأتي في العقيقة بشاة كبيرة واخرى صغيرة في السن او شاة سمينة وشاة هزيلة لا يأتي بشاتين مكافأتين يعني بينهما - 00:13:10ضَ

فيهما تساوي فيهما تساوي ومشابهة وهذه الروايات الواردة في الاحاديث الاخرى في العقيقة كلها جاءت بذكري الشياه وهذه الروايات تدل على تعين الغنم للعقيقة يعني لا تصح العقيقة بالبقر او الابل - 00:13:36ضَ

وجمهور الفقهاء على انها تجزئ بالبقر وبالابل وبالغنم. فكل بهيمة الانعام تجزئ ان تذبح عن الغلام او عن الشاة في العق او في العقيقة عنه واما ما ذكر في النصوص من ذكر الشياه فهي اقل هي اقل ما - 00:14:14ضَ

ولا يعني ذلك ان الابل والبقر لا تجزئ قال فاهريقوا عنه دما. واميطوا عنه الاذى. اميطوا الاماطة الازالة اماطة الاذى عن الطريق صدقة. يعني ازالة الاذى عن طريق الناس. واميطوا عنه الاذى - 00:14:45ضَ

يعني ازيلوا عن الغلام الاذى. طيب ما هو الاذى الذي يزال عن الغلام نعم شعر الرأس قال ابن سيرين رحمه الله ان لم يكن الاذى حلق الرأس فلا ادري ما هو - 00:15:14ضَ

هو فلا ادري ما هو. جاء في بعض الروايات احاديث العقيقة وحلق الرأس رأس الصبي جاء في بعض الروايات ذكر الحلق واماطة الاذى في الحديث نفسه فيه ماضة الاذى وفيه حلق الرأس. فقال بعض العلماء ان اماطة الاذى امر اعم من حلق الرأس - 00:15:32ضَ

يدخل حلق شعر الرأس ويدخل فيه اماطة الاذى عن الغلام في يوم السابع بتنظيفه وازالة ما يؤذيه في جسده قال مع الغلام عقيقة. فاهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى. رواه البخاري. قلنا ان رواية - 00:16:04ضَ

للحديث المرفوع كانت تعليقا. تعليقا. واما موصول عند الامام البخاري فهو موقوف على عامر الضبي عن سلمان موقوف على سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال واشار الى لفظ حديث الحسن - 00:16:31ضَ

واشار الى لفظ حديث حسن. هذه قضية حديثية الحسن المقصود به الحسن البصري رحمه الله الامام الكبير المعروف الحسن البصري روى حديثا في العقيقة هو حديث سمرة ابن جندب الذي سيأتي معنا الان - 00:17:01ضَ

الراوي عن سمرة هو الحسن الحسن البصري موصوف بالتدليس في الحديث والتدليس في الرواية هو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه. يعني فلان هو - 00:17:29ضَ

التلميذ فلان لكن سمع منه اشياء واشياء لم يسمعها لم يحضر كل مجالسه ولم يلازمه ملازمة تامة يسمع بها حديثه كله ففاته بعض حديث شيخه اخذ ما فاته عن غير شيخه من اقرانه وزملائه ونحو ذلك - 00:18:08ضَ

ثم روى هذا الحديث عن شيخه مع انه لم يسمع الحديث منه فيأتي بصيغة توهم السماع فيقول عن سمرة او قال سمرة لا يقول سمعت لا يقول حدثنا لانه كذب ولم يحدثه ولم يسمع منه. لكن عن نعم عن هو من حديث فلان - 00:18:38ضَ

فقوله عن او قال هذه صيغ محتملة او موهمة للسمع المهم ان الحسن البصري رحمه الله في سماعه من سمرة بن جندب خلاف بين علماء الحديث هل سمع الحسن من سمرة - 00:19:08ضَ

او لم يسمع منه هل سمع الحسن من سمرة ام لم يسمع منه؟ قال هنا واشار الى لفظ حديث الحسن. الامام البخاري رحمه الله بعدما روى حديث سلمان بن عامر الضبي - 00:19:31ضَ

موقوفا ثم علقه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام البخاري اشار الى لفظ حديث الحسن. فقال الامام البخاري روى باسناده الى حبيب ابن الشهيد قال امرني ابن سيرين ان اسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة - 00:19:50ضَ

ممن سمع حديث العتيقة فقال فسألته فقال عن سمرة بن جندب ففي رواية الامام البخاري لهذا الاثر اثبات لسماع الحسن من من سمرة في حديث العقيقة. في حديث العقيقة. قال واشار - 00:20:24ضَ

الى لفظ حديث الحسن ثم روى حديث الحسن عن سمرة او ذكر حديث الحسن عن سمرة فقال وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق - 00:20:49ضَ

ويسمى هذا الحديث فيه مسألة من مسائلي العقيقة وهي ان العقيقة تذبح عن المولود في يوم سابعه. في يوم السابع من ولادته تذبح عنه العقيقة. قال الامام النووي رحمه الله وان تذبح يوم سابع ولادته - 00:21:14ضَ

ويسمى فيه ويحلق رأسه بعد ذبحها حديث سمرة بن جندو حديث في السنن وليس في الصحيحين وذلك للاختلاف الذي سبقت الاشارة اليه في سماع الحسن من سمرة والصواب ان سماع الحسن من سمرة ثابت في حديث العقيقة - 00:21:43ضَ

قال كل غلام كله غلام رهينة بعقيقته كل غلام المراد به مطلق الولد ذكرا كان او انثى رهينة بعقيقته. وفي رواية بعقيقته. ما معنى ارتهان الغلام او المولود بالعقيقة ما معنى ارتهان الغلام او المولود بالعقيقة. فسر الحديث العلماء على اوجه - 00:22:22ضَ

متنوعة من التفسير. فمنهم من قال ان نشأة الغلام وصلاحه بره وكمال الانتفاع به للوالدين رهينة بالعقيقة فاذا ذبحت عنه العقيقة كمل نفع هذا الولد لوالديه ومنهم من قال ان الغلام - 00:23:06ضَ

محبوس عن الشفاعة لوالديه اذا مات دون البلوغ حتى يعف عنه فاذا ماتت ولم يعق عنه فانه لا يشفع لا يشفع لوالديه وهذا القول مروي عن الامام احمد وقواه جماعة من العلماء - 00:23:39ضَ

ومنهم من فسر الحديث بانه معنى الارتهام ان العقيقة لازمة كلزوم الرهن في يد المرتهن الراهن الذي يدفع الرهن يعطي الرهن والمرتهن هو الذي يأخذ الرهن المرتهن لما يأخذ الرهن - 00:24:08ضَ

يبقى الرهن في في يده لازما في يده فيقولون كذلك يلزم ان تذبح العقيقة عن المولود وقيل معنى الحديث ان العقيقة سبب لفك رهان سبب لفك رهان هاني المولود من الشيطان - 00:24:40ضَ

فهذا فيه سبب من اسباب صلاح المولود ان يعق عنه وذهب جماعة من العلماء الى السكوت عن تفسيره قالوا العبرة من هذه الجملة الحث على العقيقة فقط اما ما معنى ان كل غلام مرتهن بعقيقته فهذا امر نسكت عنه لانه لم يأتي - 00:25:10ضَ

هنا تفصيل عنه في في الشريعة. وعلى كل حال ايا كان المراد من هذه العبارة فهي عبارة في الحث على العقيقة والتأكيد على الوالد ان يذبح العقيقة عن ولده. فان في ذلك بركة للوالد وبركة للمولود - 00:25:42ضَ

قوله يوم سابعه وقت ذبح العقيقة وتحديد الذبح بسابع ايام الولادة هو على سبيل الاستحباب والا فلو ذبحت العقيقة قبل اليوم السابع او بعد اليوم السابع جاز واجزأت لكن اذا ذبحت في اليوم السابع فيكون الانسان قد اصاب السنة واخذ اجر الاستحباب - 00:26:12ضَ

واليوم السابع السلام ورحمة الله. يحسب باعتبار اول ايام ميلاد المولود يعني لو ولد المولود يوم السبت فيكون اليوم السابع من ايام هذا المولود هو يوم الجمعة. لانك السبت الاحد الاثنين وهكذا حتى تصل الى الجمعة تكون الجمعة هي اليوم السابع - 00:26:58ضَ

قال ويسمى ويسمى وهذا فيه استحباب تسمية المولود في اليوم السابع ايضا ورد في بعض الاحاديث تسمية المولود قبل اليوم السابع كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر عن ولادة ابنه ابراهيم. قال - 00:27:30ضَ

ولد لي الليلة غلام فسميته باسم ابي ابراهيم عليه السلام. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اسمه للناس في اول يوم من ايامه ولد ليلا واخبر عنه نهارا. وكذلك - 00:28:05ضَ

عبدالله بن ابي طلحة ولد لابي طلحة غلام وابو طلحة زوج امي سليم ام انس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه فاخذ انس عبد الله ابن ابي طلحة ها اخاه من امه اخذه الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:30ضَ

سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله فدل ذلك على ان تسمية المولود منذ ولادته او في اول ايامه او قبل اليوم السابع امر لا حرج فيه. امر لا حرج فيه - 00:29:00ضَ

وقال بعض العلماء اذا كان المولود لن يعق عنه سيؤخر والده العقيقة فانه يسميه متى ما شئت في اليوم السابع قبل السابع لا فرق لكن اذا كان يريد ان يعق عنه او - 00:29:25ضَ

يذبح عنه العقيق في اليوم السابع فان الافضل له ان يذبح العقيقة في اليوم السابع وان سميه في اليوم السابع. وهذا اشار اليه الامام البخاري رحمه الله. بقوله لما ذكر حديث عبدالله بن ابي طلحة - 00:29:49ضَ

قال تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه فاذا كان لا يريد ان يعق عنه فان له ان فان له ان يسميه غداة ما ولد. ان يسميه في صبيحة اليوم الذي ولد فيه - 00:30:12ضَ

قال ويحلوك ويحلق ويحلق يحلق رأس الغلام وهل يشمل ذلك الانثى هل يحلق شعر رأس البنت ها الجارية مذهب الجمهور نعم يحلق شعر رأس الغلام الذكر ويحلق شعر رأس الجارية الانثى. وانفرد الحنابلة - 00:30:35ضَ

بي تخصيص الحلق للذكور. واما الجمهور فعندهم ان الحلق يشمل الذكور والاناث قال وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم. فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه اليه - 00:31:09ضَ

وكان اكبر ولد ابي موسى هذا الحديث فيه بعض ما يستحب فعله للمولود قال الامام النووي رحمه الله ويحنك يعني المولود بتمر. ويحنك يعني المولود بتمر جاء في هذا الحديث ان ابا موسى لما ولد له هذا الغلام جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:43ضَ

سماه ابراهيم فحنكه بتمرة والتحنيك هو ان يؤخذ الطعام ويمضغه الانسان الكبير ثم يأخذ شيئا منه ويضعه في فم صغير يبلك به حنك الصغير وهذا يستحب ان يكون بالتمر فان لم يكن فبالرطب. فان لم يكن استحب اهل العلم ان يكون بامر حلو - 00:32:16ضَ

العسل مثلا فهذا فيه منفعة للصبي وفيه تمرين له على الطعام وتقوي لي لفكه قال فسماه ابراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة. هذا فيه حسنة النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه - 00:33:00ضَ

ودفعه الي وكان اكبر ولد ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كتاب الاطعمة الاطعمة جمع الطعام وهو اسم يشمل كل ما يأكله الناس كل ما يؤكل اسمه طعام بل يدخل في الطعام حتى - 00:33:31ضَ

ما يشرب حتى ما يشرب يدخل في الطعام قال ربنا سبحانه وتعالى قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه انه مني فاطلق على شرب الماء من النهر اطلق عليه - 00:34:00ضَ

لفظة لفظة يطعم يأكل يطعم قال كتاب الاطعمة وهذا الباب او هذا الكتاب سيذكر فيه جملة مما يحل وجملة مما يحرم من الطعام والاصل في الطعام الحل. قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:34:23ضَ

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فامتن الله عز وجل على العباد بخلق ما في الارض جميعا دل ذلك على ان الاصل حل الانتفاع مما خلق الله عز وجل في - 00:34:59ضَ

الارض لانه لو خلق وحرم لو خلق وحرم لما تمت المنة به على العباد. فدل ذلك على ان الاصل في الاباحة ان الاصل فيما خلق الله الحل والاباحة. ويأتي التحريم بالتنصيص عليه - 00:35:19ضَ

بالتنصيص عليه قال عن جابر رضي الله عنه قال غزونا جيش الخبر واميرنا ابو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فالقى لنا البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر. فاكلنا منه نصف شهر فاخذ ابو عبيدة عظما - 00:35:43ضَ

من عظامه فنصبه فمر الراكب تحته. وفي لفظ فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا اخرجه الله. اطعمونا ان كان معكم فاتاه بعضهم فاكله - 00:36:07ضَ

هذا الحديث في قصة جيش الخبط وسمي هذا الجيش بجيش الخبط الخبط ورق الشجر ورق الشجر يخلط يضرب بالعصي ونحوها فيسقط. فيقال له خبط فلما جاعوا اكلوا ورق الشجر في هذه الغزوة - 00:36:27ضَ

وكان اميرهم ابو عبيدة رضي الله عنه قال فجعنا جوعا شديدا فالقى لنا البحر حوتا ميتا فالقى لنا البحر دل ذلك على ان على ان الحوت ميت وصرح بذلك فقال حوتا ميتا. لم يرى مثله يقال له العنبر. يعني نوع من انواع الحيطان - 00:37:02ضَ

وكان ضخما كبيرا وميتا فدل ذلك على ان طعام البحر حل ولو كان ميتا احلت لنا ميتتان. السمك والجراد السمك لا يذبح فضلا عن انه لا يذبح لو وجدته ميتا اصلا - 00:37:34ضَ

فانه يحل لك يحل لك ان تأكله قال الامام النووي رحمه الله حيوان البحر السمك منه حلال كيف مات كيف مات؟ بوب عليه الامام البخاري قول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة - 00:38:14ضَ

قال بعض اهل التفسير صيد البحر ما يصطاده الناس وطعامه ما يلقيه البحر ميتا. فكله حلال قال فاكلنا منه نصف شهر. وهذا يدل على ان انه ضخم كبير فاخذ ابو عبيدة عظما من عظامه فنصبه فمر الراكب تحته - 00:38:44ضَ

نظر في الجيش فجاء اكبر راحلة اعلى راحلة ونظر فجاء باطول واحد من الصحابة معه فارتحل الراحلة الناقة ثم امره ان يمر تحت ضلع او عظم هذا الحوت فمر فمر - 00:39:13ضَ

قال في بعض الروايات دون ان يطأطأ رأسه. يعني انه مع طوله مرة وهذا يدل على ضخامة وكبر حجم هذا العمر وفي لفظ فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنهم كأن في نفوسهم شك - 00:39:39ضَ

هل يحل هذا او لا يحل هل اكلنا له يعتبر من باب الاضطرار؟ لاننا مضطرون والا في الاصل انه حرام لا يجوز لنا ان نأكله فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا اخرجه الله. هذا رزق رزقكم الله عز وجل اياه - 00:40:01ضَ

اخرجه الله لكم وهو حلال اطعمونا ان كان معكم وهذا منه عليه الصلاة والسلام تطييب لي خواطرهم. ومزيد في البيان والدلالة على ان هذا حلال لا شبهة فيه لانه طلب عليه الصلاة والسلام ان يأكل منه. قال فاتاه بعضهم فاكله. فاتاهم يعني اعطاه بعض الصحابة - 00:40:27ضَ

قطعة منه لا يزال معهم اشياء منه. فناوله قطعة فاكلها خلوا عنه يعني جابر رضي الله عنه ايضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية. ورخص في لحوم الخيل - 00:40:58ضَ

هذا يدل على مسألتين حرمة لحوم الحمر الاهلية وحل لحوم الخيل فحيوان البر يحل منه الانعام والخيل فالخيل مما احل الله عز وجل طعام ولحمة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية. يقال الحمار الاهلي او الانس. وهو الذي - 00:41:21ضَ

يأنس بالناس والحمار العادي الذي معروف هذا يحرم اكله واما الحمار الوحشي الذي يقال له حمار الوحش او بقر الوحش المخطط الابيض والاسود هذا هو نوع من البقر يأخذ حكمها كأنه بقر - 00:42:07ضَ

بقر الوحش يقال له بقر الوحش. فيعامل معاملة البقر فهذا الحمار الوحشي حلال اكله حلال ورخص في لحوم الخيل يعني اذن رخص في لحوم الخيل يعني اذن وليس المراد انه اذن لهم في لحوم الخيل هنا رخصة - 00:42:38ضَ

يقابلها الحرمة يعني ان لحوم الخيل اصلا حرام لكن اذن لهم في يوم خيبر ان يأكلوها. لأ رخص هنا بمعنى اذن يعني اذن في لحوم الخيل دلالة على حلها. وهذا هو مذهب - 00:43:05ضَ

واحمد رحمهما الله حرمة لحوم الحمر الاهلية وحل لحوم الخير قال وعن اسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه نحن بالمدينة - 00:43:24ضَ

هذا الحديث ايضا فيه دلالة على حل لحوم الفرس الخيل تقول نحرنا وفي رواية ذبحنا والذبح القطع والنحر الطعن في اللبة قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:43:47ضَ

وهذا له حكم الايش؟ المرفوع او حكم الرفع لان الفعل فعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه اقره لم ينه عنه قالت فاكلناه ونحن في المدينة ونحن بالمدينة - 00:44:18ضَ

وقولها ونحن بالمدينة يفيد ان ذلك كان بعد فرض القتال وهذا فيه رد على من قال ان حل لحوم الخيل كان قبل فرض القتال واما بعد فرض القتال فالخيل للجهاد في سبيل الله ولا تذبح ولا تؤكل. وهذا ليس صحيحا - 00:44:38ضَ

فالصحيح ان حل لحوم الخيل لم ينسخ. قال ولاحمد فاكلنا نحن واهل بيته. وهذا ليس في الصحيحين وانما هو رواية زيادة في رواية عند الامام احمد. فاكلنا نحن واهل بيته - 00:45:09ضَ

يعني واهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والزيادة هذه فيها فيها كلام. نقف هنا ان شاء الله ونكمل في المحاضرة الثالثة باذن الله. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:45:29ضَ

واله وصحبه اجمعين - 00:45:49ضَ