المدخل لبلوغ المرام

المدخل لبلوغ المرام ( 8 ) لفضيلة الشيخ الدكتور : أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:11ضَ

ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستأنف ان شاء الله تعالى بقية المسائل في التعليق على متن بلوغ المرام وكنا يا معاشرة الأحبة قد توقفنا عند حديثي ابو الزبير - 00:00:41ضَ

قال سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الا كالبصيد علقنا عليه في اللقاء الماضي وقلنا المقصود بالسن نور الهر الوحشي الذي يعيش - 00:01:07ضَ

في الصحراء او في البراري. هذا لا يجوز هل يجوز بيعه وكذلك ثمن اخذ ثمن الكلب واخذ ثمني السن نور الا ما استثناه النص وقد ذكر ان هذا في اللقاء الماضي - 00:01:30ضَ

وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت جائتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع في كل عام اوقية فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة - 00:02:08ضَ

الى اهلها وقالت لهم فابو عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:31ضَ

فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترط يوم الولاء. الحديث هذا هذا الحديث يا معاشر الاحبة فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ما يسمى ببيع المكاتب الذي يكاتب سيده على - 00:02:50ضَ

مبلغ او قيمة معينة يدفعها له على اقساط. على ان يكون بعدها قد اصبح حرا ويسميه الفقهاء بيع رقبة المكاتب يعني يبيع رقبته المكاتب هذا يكون عند عند سيده تشتري نفسه منه باقساط - 00:03:22ضَ

والاسلام دعا الى تحريره تحرير العبيد وتحرير الرقيق اذا كانوا عند اسيادهم اما عن طريق العتق او الكفارات قد بينا هذا في دورات ماظية عندما شرحنا اخسر المختصرات وكذلك الدرر البهية - 00:04:03ضَ

وهذا يسمى مكاتبة العبيد او مكاتبة العبد ان العبد يكاتب فالمقصود هنا الاحبة في حديث في حديث عائشة رضي الله عنها قصتها مع بريرة انها كاتبتها على تسع اواق وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل - 00:04:33ضَ

اقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع امهات اولاده فقال لا تباعوا ولا توهبوا ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فاذا مات فهي - 00:05:27ضَ

هذا الحديث فيه دلالة فقهية ومقاصدية على انا بيع امهات الاولاد على بيعي امهات لو تعلمون اننا في آآ باب البيوع وهذا بيع العبيد وبيع امهات الاولاد يقصد امهات الاولاد - 00:05:55ضَ

يعني التي ولدت من في ملكه اتقوا موت سيدها. ولا يجوز له نبيعوها يكون الحكم حكم الحرة في باقي الحرة يعني انها عملوا في سترها آآ في حجاب معاملة الحرة - 00:06:34ضَ

ام الولد ولدت من سيدها في ملكه وتعتق بمجرد موت سيدها فهذا الحديث فيه دلالة على ملك ام الولد بالبيع هذا لا يجوز على ذلك نهى عمر عن بيع امهات الاولاد لا تباع ولا توهم ولا تورث - 00:07:15ضَ

وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل ما هذا فيه دلالة فقهية واصولية على انها مقاصد ان الماء الذي يكون في ارض مباحة - 00:08:25ضَ

لا يجوز بيعه باتفاق العلماء هذا يسمى الماء الزائد او الماء الذي لا يحتاجه صاحبه هذا لا يجوز بيعه يسمى الماء الزائد او الذي لا حاجة لا حاجة لصاحبه في - 00:08:42ضَ

عند الاستغناء عنه. فلا يجوز بيعه. ارض ماء في ارض مباحة. هذا ماء هذا في ارض مباحة هذا الاخ اللي سأل وهل هذا تحريم عمر وليس تحقيقا هذا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. عضوا عنها بالنواجذ - 00:09:17ضَ

هذا بناء على قاعدة الاجماع بامهات الاولاد الاخ الذي يقول هذا تهجم عمر وليس تحريم النبي صلى الله عليه وسلم عمر هذا يحرم من نفسه لا يحرم من نفسه هذا ذكره النووي رحمه الله تعالى في - 00:09:59ضَ

نستعد به النووي وغيره فهذا الماء الذي في ارض المباحة لا يجوز بيعه باتفاق العلماء الماء الذي يجري في الملك بلا عوض او يسمى الماء الجاري. ماء ينبع من اين - 00:10:40ضَ

هذا هو فضل الماء هذا لا يجوز بيعه وضحت لك يا اخي الكريم المسألة ام لا هذا الاخ الكريم الذي يقول هذا تحريم عمر وليس تحريم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:05ضَ

الاخ الكريم الذي كتب هذا بارك الله فيك وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل الجزور الى ان تنتج الناقة ثم - 00:11:40ضَ

تنتج التي في بطنها هذا هذا هذا الاثر فيه دلالة فقهية ومقاصدية على النهي عن بيعة حمل بيع الحبل يعني منفردا. اذا كان هذا الحمل منفردا يباع منفردا عن امه - 00:12:04ضَ

في الحديث الذي قبله وزاد في رواية ونهى عن بيع وعن بيع التراب بالجمل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب فحل - 00:12:41ضَ

هذا فيه دلالة فقهية ومقاصدية على على ان بيع ماء الفحل لا يجوز بناء على قاعدة الاجماع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وعن بيع الجمل - 00:12:59ضَ

وعن عزب الفحل ماء الفحل معروف عنه ان وسلم نهى عن بيع الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية هذه بعض البيوع كانت موجودة في الجاهلية الاسلام وابطال بيع اضطراب الجمل - 00:13:26ضَ

وبفظل الماء وبيع امهات الاولاد كان موجودا في الجاهلية يستفيدون منها للتجارة ونحو ذلك وعن وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته - 00:13:58ضَ

ايضا من البيوع التي كانت منتشرة في عند العرب قديما عندما يتاجرون العبيد اتجاه الاسلام ونظم ذلك وبالنسبة بيع بالنسبة لبيع هذا من الحقوق التي بالعتق. يعني في الجاهلية ينقلون الولاء - 00:14:34ضَ

ولا هذا العبد بالبيع وغيره يعتق رجلا عبدا فيصبح هذا العبد حرا لكن يبقى ولاؤه لمن اعتقهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هباته يعتق الرجل العبد فيصبح هذا العبد حرا - 00:15:27ضَ

لكن يبقى ولاؤه لمن اعتقهم. ما الفائدة اذا اصبحت المنفعة مشروطة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع العقد صحيح والشرط لا يصح وعن ابي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر - 00:16:01ضَ

فيه دلالة مقاصدية وفقهية انه لا يجوز بيع بيع يرمي هذا الثوب او يرمي القطعة يسمى يرميها حصاة او يرميها على مسافة وصلت الى تلك الحضارة فانه يبيعه بما اتفق عليه معهم - 00:16:40ضَ

هذا فيه غرر وهذا من البيوع التي كانت موجودة في الجاهلية وجاء الاسلام ونظم هذه البيوع ما فيه ظرر على البائع والمشتري فانه انه ابطله وحرمه يعني يلقي الاجر دون تحديد يرمي هذه يضع هذه الثياب - 00:17:27ضَ

يضع ثيابا يلقي عليها حجرا دون تحديد للبيع امامنا من عشرة من التياب ويرمي حجرا والحجر الذي يقع على الثور يكون له يعني يد بتبيع ولها صورة اخرى التي اشرنا لها قبل قليل - 00:18:05ضَ

يعني انا اعطيك اه اعطيك من السلع ما تقع عليه حصاتك اذا رميت بها نشرناها قبل قليل او لك من هذه الارض الى ان تنتهي حصاتك التي ترميها. قصور كثيرة - 00:18:32ضَ

ما يسمى بالحصى له اكثر من اكثر من سورة واكثر من اكثر من هيئة او اه نوع معروف في الجاهلية هذا الذي يكون فيه حداء او يكون فيه عدم معرفة بالمبيع. وهو كثير جدا - 00:18:53ضَ

يبيع السمك في الماء او الحوت في الماء او الطير في الهواء او يبيعه بشيء لم يحدد هذا يسمى بيع بيع وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقتله وهذا فيه دلالة ومقاصدية وفقهية ان - 00:19:20ضَ

انه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه تبيع طعاما فلا يجوز هذا البيع قبل خوضه لا يتم هذا البيع ولا قبل قبض المبيع يعني يوضع كيل يوضع في وزن ثم يسلم - 00:19:57ضَ

المشتري وبهذا انعقد عقد البيع ان كان يقال يوضع في الميزان ان كان يعرف بحده او بصفته او يتفق على هذا ثم يسلم ويقبض نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:34ضَ

طعاما فلا يبيعه حتى يقتاله. يعني الكيل او الوزن او الوصف او الحد او هذا بناء على قاعدة الاجماع وايضا على قاعدة الصحابة رضي الله عنهم بان من اين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:09ضَ

وعنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيتين في بيعة في لفظ باع بيعتين في بيعة له اوكسهما او الربا هذا فيه دلالة فقهية ومقاصدية على هذا ما يسمى ببيع العينة - 00:21:36ضَ

يعني ان يبيع سلعة مائة يعني مؤجلة ثم يشتريها سبعين نقدا هذا موقع غيره في الغبن الخسارة يسمى بيع اللعينة نهى النبي سلم في بيعة هذي اوكس البيعتين فان طالب المشتري بزيادة العشرين - 00:22:02ضَ

اذا طالب المشتري زيادة في المبلغ الذي اخبر به فان هذا يكون ربا. يعني باع السلعة بمئة نسيئة ثم اشتراها بثمانين نقدا هذا اوكس البياتي طيب طالب المشتري زيادة العشرين من البائع - 00:23:02ضَ

هنا وقع الربا وهنا الدلالة مقاصدية هي حفظ المالي المشتري وسلعة البائع وعدم الغبن وعدم الغش وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع - 00:23:32ضَ

ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك هذا هذا فيه دلالة فقهية مقاصدية على انه لا يحب سلفه ولا شرطان في بيع ولا بيع شيء لا يملكه - 00:23:59ضَ

يعني ان يشترط ان يقرض شخصا مقابل ان يبيع هذا شخص سلعة عنده الى المقرض بثمن اقل من ثمنها فهذا هو الممنوع والمنهي عنه ثم سلف وبياع اجتمع السلف وبيع - 00:24:34ضَ

وكل جر نفعا فهو ربا. كل قرض جر نفعا هذا بالنسبة لي مسألة اجتماع السلف والبيع في في هذه مسألة واسعة مسألة الشروط في البيع شرطان في بيع يعني خذ هذه السلعة بعشرة نقدا واخذها منك بعشرين - 00:25:21ضَ

مؤجلة هذه شرطاني في البيع ما ليس عندك يعني يبيعه يبيعه جوانا لا يملكه حتى يذهب ويشتريه يسلمه لك يبيع شيئا ليس عنده من اجل ماذا من اجل ماذا؟ اين التعديل هنا؟ من يتفضل ويعطينا تعليلا على هذه المسألة بيع ما ليس عندك - 00:25:56ضَ

الذي عنده جواب ابو عمر لو تفتح لنا الصوت الذي عنده جواب يتفظل يعطينا الجواب هذه حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصة حكيم ابن حزام لما قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يأتيني الرجل يسألني - 00:26:52ضَ

من البيع مالية له من السوق ثم ابيعه. ماذا قال النبي صلي عليه؟ قال لا تبع ما ليس عندك ما ليس عندك وقد آآ نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه - 00:27:38ضَ

يعني يكون عنده ويحوزه لكن متى يكون البيع بيع ما ليس عندك جائزا متى يكون بيع ما ليس عندك جائزا. الاخوة ابو عمر لو تفتح لك الصور. الاخوة اذا عندهم جواب - 00:28:00ضَ

عند جواب يرفع يده نعم الكريم اه لعله بيع السلام شيخنا الكريم عفوا بيع السلام بيع السلام شيخنا الكريم هذه تكلمنا عنها قبل قليل. نحن تكلمنا عن بيع السلف والبيع والشرطان في البيع - 00:28:26ضَ

والان بيع ما ليس عندك وضحناها الثلاثة. وضحنا مسألة السلف والبيع والشيطان في البيع وبيع ما ليش زنجا وذكرنا الامثلة اليها يعني هذا شخص يبعد هواتف والهاتف ليس عنده احيانا الجوالات او الهاتف - 00:28:53ضَ

هذا الذي ليس عنده السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله اه شيخنا ربما يكون يعني اه الجائز في هذا ان يكون سمسارا يعني ارفع الصوت لو سمحت ربما يعني يكون جائزا اذا كان الرجل سمسارا يعني - 00:29:23ضَ

يعني اذا كان اه نقول له سمسارا هنا في العراق اه جميل جميل اذا كان هذا جميل جميل اذا كان قد قبضه قبضه حقيقة او حكما يعني حتى لو ترى بالهاتف - 00:29:50ضَ

اشتراه بالهاتف لكن ما قبضه وهذا يسمى يسمى القبض الحكم ليس الحقيقي. يعني حول قيمته الى الموزع او التاجر الكبير يعني عن انه يأتي بعد ساعة تأتي بعد او ساعتين خلاص هو الان قبضه حكما. نعم - 00:30:13ضَ

وليس حقيقة حقيقة اذا دخل عنده في المحل وهنا يجوز بيع ما ليس عندك. يقول انا خلاص ساؤمن لك الهاتف هذا بعد ساعتين هو ملكه ملكه حقيقة وليس ملكه حكما وليس حقيقة - 00:30:36ضَ

وعن بيع العربون لا يحل سلف وبيع ولا شيطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك خونا هنا هناك يعني بيع اخر عندنا في العراق يعني تتفق معه على بيع سلعة مقابل اجر معلوم - 00:30:56ضَ

آآ يعني مثلا آآ يقول انا ابيعها لك يعني فما زاد فهو يعني اليا. لي هذا اه يا ليت تكتب السؤال هذا لاننا اتفقنا مع الاخوة ان الاسئلة نجب عنها في مجلس واحد حتى ما يعمل لنا تشويش - 00:31:21ضَ

في جرد الكتاب بارك الله فيك بيع بيع في الذمة شيخنا الموصوف في الذمة ايوا اكتبوها اكتبوا السؤال كلها ونجيب عنها ان شاء الله لا ليس سؤال استاذ هذا اجابة لسؤالكم - 00:31:42ضَ

نعم ما هو اه الموصوف في الذمة بيع الموصوف في الذمة احسنت احسنت صحيح وعنه آآ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان عن بيع العربان - 00:32:07ضَ

يسمى بالعربان يعني عربون يشتري اه يشتري السلعة يدفع البائع اه المال آآ على ان السلعة على ان وان اخذ السلعة احتسب المال من ضمن من ضمن القيمة وان لم يأخذ السلعة - 00:32:31ضَ

فانه يكون هذا العربون للبائع هذا معروف العربون فيجوز العربون هذا اذا كان باتفاق البائع والمشتري اذا اتفقوا على انه ان لم يشتري هذه السلعة او تراجع عنها فان العربون - 00:33:01ضَ

يكون من حقي من حق البائع ولا يعود المشتري وان امضى البيع فان العربون يكون من ضمن قيمة من ضمن قيمة السلعة التي تم الاتفاق على شرائها العربون هذا جائز - 00:33:23ضَ

بشرط اتفاق المتعاقدين وبعضهم يقول لك يومين اذا ما اذا ما جئت يكون العربون قد ذهب ننتقل الى مشكل اخر يجوز ايضا اذا كان اظاءا متعاقدا. يقول انا اعطيك ثمانية واربعين ساعة - 00:33:44ضَ

اذا ما جيت واكملت المبلغ يذهب العربون منك ويأتي مشتر اخر وهو هذا يجوز عند رضا المتعاقدين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعتوا الزيتان في السوء فلما فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا - 00:34:06ضَ

فاردت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلف بدراعي فالتفت فاذا هو زيد ابن ثابت وقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حتى تبتاع - 00:34:34ضَ

هذا فيه دلالة ودلالة فقهية على انه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه. تقدمت معنا على ان كررها يؤكد هذا هذا يسمى ماذا عند الاصوليين يا مشايخ بالنسبة للمعنى الاصولي من عنده جواب - 00:34:54ضَ

يعني هو عرض المعاني الحكمية في الاحاديث السابقة. ثم جاء هنا واعادها ماذا نسمي هذا في اصول الفقه هذا الاعادة والتكرار لها لها معنى في اصول الفقه. من عنده جواب او مشاركة - 00:35:17ضَ

المذاكرة هي التي هذا يعني منهج التقرير الصوت يا اخ محمد اقول هذا يعني تقريرا ما هو التقرير يعتبر التقرير قاعدة قاعدة لعله التوكيد اولى من التأثير الله يفتح عليك وعلى الاخ محمد وعلى الجميع ان شاء الله - 00:35:38ضَ

يا مشايخ هذه قاعدة اصولية هو اه اسس قبل عدة احاديث اسس هذا المعنى تأكيد بعد التأسيس هو قبل اربع او خمسة احاديث التأكيد بعد التأسيس او التأكيد اولى من التأسيس. وهي جاءت بعدة هذه جاءت بعدة الفاظ - 00:36:17ضَ

آآ هنا اكد هذا المعنى الذي اه اسسه عدة احاديث لا تباع السلع حتى حتى وحتى يحوزها التجار الى الى محلاتهم والى سياراتهم او الى بضائعهم او يأتي الموزع ويأخذ هذا المال وبهذا يكون قد - 00:36:53ضَ

وعنه يعني ابن عمر رضي الله عنهما قلت يا رسول الله اني ابيع بالبقيع اين يوجد البقيع في المدينة سابيع واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ واخذ الدنانير اخذ هذا من هذه واعطي هذه من هذا - 00:37:20ضَ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء ما هي المسألة التي قرر النبي صلى الله عليه وسلم معناها هنا - 00:37:44ضَ

الجواب من يأتينا المسألة التي قرر النبي معناها في هذا الحديث الذي عنده جواب من عنده جواب عن هذه المسألة ما هو المعنى الذي اراد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:04ضَ

ان يكرر في حديث في حديث ابن عمر اني ابيع بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم واخذ بالدنانير انا وانه لا بأس ان يأخذ هذه الدراهم او الدنانير يومها اذا كان السعر لم يختلف. العملة ما زالت - 00:38:33ضَ

بقيماتها لابد لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا لم تتفرق هذا هذه المسألة عند الفقهاء مبحوثة في ماذا مبحوثة في في ما يسمى بيع الصرف يعني باع نقدا بجنسه مثل ذهب بذهب - 00:39:05ضَ

او فضة او او ورق نقدي بمعدني هنا يجب التساوي في المقدار والتقابض في المجلس طيب باع نقدا بنقد من غير جنس يعني باع ذهب بفضة اه سعودي بدولار امريكي - 00:39:41ضَ

التفاضل في المقدار ويجب التقبض في المجلس. لاحظ النبي وسلم قال بسعر يومها ما لم تتفرقا فاذا البيعة قبل قاضي الكل او البعض اه صح ولا لا؟ فيما قبض وبطل فيما لم يقبض. يعني مثلا يعطيه دين - 00:40:08ضَ

ليصله بعشرة دراهم ما وجد الا الدراهم يصح العقد في نصف الدين ويبقى الباقي النصف امانة عند عند اه هذي تكلمنا عنها في دورة في دورة المختصرات وهي مسجلة على اليوتيوب وفي القناة - 00:40:35ضَ

واضح يا مشايخ اه بالنسبة ننتقل الى حديث آآ جابر وعنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجد هذه هي هذا فيه مقاصدية ودلالة فقهية على ان ازدياد في ثمن السلعة - 00:41:03ضَ

المعروضة للبيع لا من اجل الشراء بل من اجل ان يغر هذا حرام هذا حرام بناء على قاعدة الاجماع قاعدة الاجماع مفقودة من الكتاب والسنة الصحابة رضي الله عنهم ومن فعله هذا يعني يزيد في السلعة ولا يريد الشراء - 00:41:45ضَ

هذا ونبيعه صحيح والمغبون له الخيار. ان يعود الى المحكمة او يعود الى القاضي او الى الشرطة ويقول تم الاحتيال والقضاء عليه في هذا البيع وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المحاقنة والمزابنة - 00:42:10ضَ

الا ان تعلم وعن انس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقنة والمحاصرة والملامسة والمنابذة والمزابنة هذي بالنسبة هذه من انواع البيوع مشتهرة عند جاهلية وعند بعض ايضا الاديان التي كانت في المدينة - 00:42:33ضَ

كانوا يأتون ناس من الفرس ناس من الروم ناس من اليهود ناس من النصارى ويتعامل اناس من العرب ايضا يتعاملون بهذه بعضهم لاجل بعضهم لاجل الخداع المحققة يبيع الزرع ويكون الحب في السنبل - 00:43:05ضَ

يعني الحق اللي هو الزرع يبيع الحبة في سنبله المزابنة يبيع التمر الذي في رؤوس النخل تمر يعني لا يعرف وزنه ولا يعرف كيلو الملامسة ان يقول البائع للمشتقي متى لمست الثوب وجب عليك - 00:43:33ضَ

البيع المنابذة المنابذة ينبذ اللي هي هذا الشيء بعتك وهي قريبة من الملامس اي شيء اعبده اليك اشتريه مني تدفع قيمته ارمي اليك عباءة تشتري. ارمي اليك عمامة تشتريها متى ما رميت عليك شيئا فتعطيني - 00:44:09ضَ

هذه البيوع كلها غير جائزة من الغرر وفيها من الخداع والجهالة واكل حقوق الناس فهي محرمة وعن اه الطاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:44:58ضَ

لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباس. قلت ما قوله ولا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسار هذا يا معاشر الاحبة هذا مقاصدية ان البدوي الذي يأتي من الصحراء او يأتي من البادية - 00:45:19ضَ

يريد سعر يومها فيأتي هذا الذي في القرية او الحاضرة ليزيد من سعرها يعني اعلى من من سعر يومها هذا البيع صحيح هذا البيع الركبان ولا يبيع حاظر لباد. لماذا نهى عن تلقى الركبان - 00:45:51ضَ

لان هذا التلقي قد يكون سببا في خسارة خسارتي هذا الذي اتى بالمال البضاع لا تلقوا الركبان يعني ان هذا هذا الذي ادخل بضاعته يعني لا تستقبلوا الذين يحملون البضائع - 00:46:34ضَ

الى بلد وتشتروا منهم قبل ان ان يدخلوا البضائع في السوق ويعرفوا الاسعار يضر بمن بصاحب البضاعة الذي ادخلها الى الحاضرة او ادخلها الى المدينة لانهم يشترون من اهل البادية - 00:47:12ضَ

باقل السعر تقيم به تلك البضاعة سيأخذها اهل الحاضرة ويزيدون يشترونها منهم ثم يبيعونها بزيادة فاحشة وهذا يكون فيه غبن لاهل البادية واضح يا مشايخ ولا حاضر بالنسبة للبيع البيع يكون صحيح - 00:47:34ضَ

البيع هذا صحيح لكن من تعمد ان آآ اشتري ويحمل البائع فانه يأثم. فانه يأثم اما هذا البيع فهو صحيح وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقوا الجلب - 00:48:08ضَ

فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو هذا يوضح معنى الحديث السابق ان هذا البيع اذا تم فهو صحيح ولا وللبائع الخيار انه قد جلس عليه في السعر او انه تم احتياله - 00:48:42ضَ

الاحتيال عليه السعر هذا يدل على ان البيئة السابق صحيح وهنا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلقوا الجد من البادية ومعهم بقايا ويجلبون البضائع فاذا اتقيتم آآ اشتريتم منهم - 00:49:02ضَ

وذهبوا وعلموا ان هناك نقص في الثمن هنا لابد من الخيار وهذا البيع صحيح. البائع له الخيار اما ان يمضي البيع واما ان يأخذ الفرق وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضرا لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبته اخيه - 00:49:25ضَ

ولا تسألوا ولا تسألوا المرأة طلاق اختها لتدفع ما في انائها. هذا فيه دلالة اصولية دلالة مقاصدية ان الرجل ما يبيع على على بيع اخيه يعني يعني انه انه يبيع ان انسانا يبيع سلعة على انسان اخر فيأتي الى البائع ويقول افتخ هذا البيع وانا اعطيك - 00:50:00ضَ

اعطيك اكثر منه ثلاث مئة ريال او خمس مئة ريال هذا البيع محرم لانه يفسد يفسد البيوع يسبب الغبن للمشتري هذا اول على بيع اخيه ولا يخطب عن خطبة اخيه هذه ستأتينا ان شاء الله - 00:50:41ضَ

في باب النكاح تسأل المرأة طلاق اختها سيأتينا ان شاء الله هذه المعاني باب الطلاق وباب النكاح وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها - 00:51:23ضَ

فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. لا حول ولا قوة الا بالله وعن علي رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما ففرقت بينهم آآ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما - 00:51:43ضَ

ولا تبعهما الا جميعا وهذا فيه دلالة قاصدية ودلالة على ان التفريق بين الام وولدها لا يجوز في البيوت هذا بالنسبة لبيوع بيع العبيد وبيع المماليك وايضا آآ لا يجوز المسلم ان يفرق بين - 00:52:04ضَ

بين الام وولدها ايضا عند عند حدوث مشكلة عائلية او مشكلة في المحاكم التفرق بين الزوجين لا يجوز للرجل ان يفرق بين الام وولدها يعني ان يتعمد ذلك حتى ينتقم من - 00:52:47ضَ

من امه هذا محرم ومن الكبائر وعليه الوعيد من فرق بين والدة وولد بها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة هذا محرم في البيوع وفي ايضا عند عند الطلاق فيما عز وجيد - 00:53:09ضَ

وعن انس بن ما لك رضي الله عنه قال بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسائر لنا فقال ان الله المساءر - 00:53:33ضَ

هذا الحديث فيه دلالة فقهية على على ان الذي يجعل للسلعة يعني تثبيته سعر او تثبيت قيمة لسلعة على التجار هذا يجوز الناس الى ذلك بسبب الغلاء اذا كان هناك يعني البلد - 00:53:46ضَ

ان ولي الامر او الحاكم يثبت السعر. تذكرون في منزلة كورونا يا اخوان الذين معنا في نازلة كورونا طبق البيت ارتفع سعره ثلاث مرات بسبب آآ جشع التجار وآآ بسبب - 00:54:32ضَ

قلة الاطعمة التي تدخل بسبب نازلة كورونا. اصبح طبق بيض طبق البيض بثلاثة اضعافك وقد يكون هذا بسبب آآ احتكار آآ السلع احتكروها حتى آآ ضعفت في السوق ثم ادخلوها الى السوق - 00:55:08ضَ

بسعر مرتفع التسعير آآ يعني تثبيت سعر على سلعة يجوز نعم في حالات ولا يجوز في حالات اذا كان الناس مثلا بحاجة الى تثبيت اه آآ القيمة بسبب الغلاء وبسبب قلة الارزاق يجوز هذا عن طريق الحاكم - 00:55:33ضَ

لحاجة الناس وايضا بسبب الغلاء وقلة دخول هذه السلعة في البلد وقد يكون محرما اذا كان هذا فيه محارب للتجار بين بعضهم. التجار يحاربون بعضهم يعني آآ ليس ليس هناك غلاء في البلد - 00:55:59ضَ

وليس هناك حاجة للسلة ستجد ان هذه السلعة في آآ في موضع بسعر منخفض وفي مكان اخر في البلد مرتفعة هنا يكون يعني يجوز التسعير عند الحاجة ويحرم عند عدم الحاجة. وعن معمر ابن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:56:33ضَ

لا يحتكر الا خاطئ هذا تكلمنا عنه قبل قليل هنا هنا في اه فائدة ان شراء السلعة للتجارة وحدها حتى تقل من السوق ويرتفع السعر هذا يكون من العطور التي - 00:57:05ضَ

يأثم الانسان وهو من الكبائر لا يحتكر الا الا خاطئ سموه خاطئا لانه امرا ضرر بالمسلمين وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تسر الابل والغنم فمن ابتاعها بعده فانه خير النظرين - 00:57:33ضَ

بعد ان يحلبها شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر له روايات الحديث له روايات هذا فيه دلالة مقاصدية وفقهية على ان اظهار السلعة على غير حالها الحقيقي هذا غش - 00:58:00ضَ

هذا موجود الان للاسف ان بعض الناس يغير شكل السلعة حتى تبدو جميلة وهي سلعة هذا في بيع الانعام او بيع المواشي انهم يمنعون حلبها ثم يبيعونها حتى ينتفخ الضرع - 00:58:23ضَ

ويظن المشتري انها سمية وان فيها ان فيها من الخير ما لا يوجد في غيرها هذا من البيوع المحررة لا تسر الابل وعن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على طعام فادخل يده فيها - 00:58:53ضَ

فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس فليس مني من يعطي الدلالة المقاصدية في هذا الحديث - 00:59:25ضَ

يا مشايخ من يعطيني الدلالة المقاصدية في هذا الحديث دلالة مقاصدية الدلالة اعطنا الاخ ابو عمر يفتح لنا الصوت نعم الذي عنده جواب يتفضل اين الدلالة المقاصدية في حديث ما هذا يا صاحب الطعام - 00:59:42ضَ

في جواب يا مشايخ الصوت واضح يا ابو عمر نعم شيخنا نعم الصوت واضح اذا في او اجيب النيابة عنكم اين الدلالة المقاصدية هنا اين الدلالة المقاصة دي تستطيعون تستمرون الليلة الى على هذا الدرس - 01:00:23ضَ

نستمر معكم الى آآ الى قريب من صلاة الفجر السلام عليكم شيخنا اذا تريدون نستمر الى صلاة الفجر الان ما شاء الله قريب من اربع ساعات. الان نحن في هذا الدرس - 01:01:00ضَ

لنا قريب من اربع ساعات ولله الحمد اذا انتم نرى رغبة نبقى الى صلاة الفجر لكن سيتعب معنا المشرفون جزاهم الله خيرا ابو عمر والاخ محمد مولاي والاخ منذر جزاهم الله خير الجزاء يتعبوا معنا في ترتيب الدروس وترتيب البث - 01:01:22ضَ

والرد على الاخوة وايضا الحقيقة لا نقوم الا جزاهم الله خيرا بالنسبة المقاصد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتسب على التجار يحتسب التجار الاخ احمد يونس تفضل - 01:01:49ضَ

كان يحتسب على التجار ما معنى يحتسب على التجار يعني تتفقد السلع يتفقد حالة الطعام حالة البيع هذا مثل ادخل يده وادخل يدعو اصابت اصابت يده بللا يعني انه ينصح ويأمر - 01:02:22ضَ

ولهذا قال افلا جعلته فوق الطعام احتساب هذا يعني لماذا تخفي عيب السلعة من غش فليس مني هذا اشراف على البيوع وعلى الاسماك الموجود هذا في كل الدول ما يسمى الان البلديات عندكم يا ابا عمر ماذا يسمى في الجزائر - 01:02:53ضَ

عندنا البلديات هي التي تمر على المحلات التجارية المراقب يا شيخ. اذا كان هناك ملاحظات يسجلونها آآ يضعون آآ عقوبة او غرامة وهذا يتسمى عندكم مراقب المراقب يا شيخ اه نعم صحيح - 01:03:21ضَ

نعم يختلف الاسم من بلد الى بلد وعن عبدالله بن بريدة السلام عليكم. تدخل فيها قاعدة استاذنا قاعدة الغرم بالغنم احسنت فتح الله عليك نعم ما شاء الله. نعم هذه القاعدة ايضا - 01:03:43ضَ

هي تدخل في هذا الاحتساب على التجار ووضع الغرامات عليهم وضع الغرامات هذا يسمى التعزير عندنا في الفقه الاسلامي عقوبة تعزيرية يعني وجدنا هذا يدلس ويغش في الليل وفي السلعة تقوم البلدية عندنا هنا في السعودية تسمى البلدية التي تمر على الاسواق - 01:04:07ضَ

وتضع الغرامات على المتلاعبين اه فهذه قاعدة الغرم بلغ هذه اه غرامة على ما توصله من غنيمة ليست عادلة وعن عبد الله بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:04:34ضَ

من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. اعوذ بالله من غضب هذا فيه دلاء مقاصدية وفقهية ان بيع العنب انه يتخذه خمرا او يضعه في - 01:04:57ضَ

مصنع لبيع الخمر او او في معمل لبيع الخمر او في براميل او في مزرعة ليصنع منه الخمر يكونوا قد ارتكب كبيرة لانه اعانها على بيع ام الخبائث اعان على البيع - 01:05:25ضَ

ام الخبائث نسأل الله العافية هذا يعين يعين الناس على ام الخبائث يعين الناس على ام الخبائث وهاي الخمر وعن عائشة رضي الله عنها لاحظ انظر الى الوعيد من اه يعني هيأ نفسه لدخول النار - 01:05:47ضَ

هذا الذي يبيع العنب لمن يتخذها امرا وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان. هذي قاعدة فقهية لو فتحت كتب قواعد الفقه - 01:06:17ضَ

تجد ان هذه القاعدة موجودة بالظمان قاعدة فقهية ولها فروع ولها ادلة ولها يعني ان دلالتها المقاصدية والفقهية ان الضمان المشتري مقابل مقابل نماء السلعة انفصال له الضمان يعني الضمان للسلعة على المشتري - 01:06:35ضَ

مقابل ما مقابل خراج السلعة يعني ما ينفصل منها من خرائط ومن زيادة او النماء المنفصل له الخراج بالظمان الخراج بالضمان دائما هذه آآ يقع الخطأ فيها اه بالنسبة عندما - 01:07:16ضَ

يستشهدون بها يسمونها القواعد الكبرى في الفقه هذي تسمى القواعد انت اشتريت شجرة في مزرعة اشتقت حيوانا بقرة او ناقة فالانفاق على هذا الحيوان مصاريف هذا الحيوان تكونوا لمن لمن - 01:07:51ضَ

على انه له الخراج بالظمأ وهي لها صور كثيرة ليست صورة واحدة قاعدة الخراج بالضمان لها عدة صور وسببها يعني مناسبتها ان رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 01:08:27ضَ

اشترى عبدا يستعمله به عيبا فرده هذا العبد واستعمله يعني في اعماله به عيبا فردهم رد هذا العبد فقال يا رسول الله انه قد استغل غلامي يعني هذا الذي باعه العبد - 01:08:54ضَ

قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الذي ادعى انه في عبدي استغل غلامي قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الخراج بالظمان الخراج بالظمان يعني هو يعطيك يضمن لك - 01:09:29ضَ

يعيد لك عبدك ويعطيك الظمان لا الاستعمال الذي استعمله يعني لو اردنا ان نطبق على هذا العصر يعني شخص باع سيارة لغيره استعملها مثلا اسبوعا وهنا كيف يمكن تطبيق القاعدة - 01:09:57ضَ

يعني لو رد المشتري السيارة بخيار البيع واستعملها سبعا مثلا فلا تلزمه اجرتها لا تلزمه اجرتها اذا كان فيها عيب يعني هو يظن ما تبث في يده وقت الشراء اما الباقي فيضمنه - 01:10:25ضَ

اشترى حيوانا ثم استعمله اشترى بقرة استعملها وبعد ايام علم ان في هذا الحيوان بما ان فيه عيبا فيرد الحيوان ويأخذ جميع الثمن اعمل بايع فليس له سوى الحيوان او - 01:10:55ضَ

انا قلت لكم لها صور كثيرة لا صور كثيرة يا مشايخ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري اضحية اضحية يشتري به اضحية او شاة شاتين فبع احداهما بعيد فاتاه بشاة ودينار - 01:11:18ضَ

فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا فيه ربح فيه هذا الحديث هذا الحديث فيه دلالة فقهية ومقاصدية انه لا يحدد مقدار مقدار معين للربح هذا يعود الى - 01:11:51ضَ

قانون الفرض والطلب يعني مع مراعاة العدل ومراعاة السماحة في البيع بشاه ودينار هو اعطاه كم اعطاه دينار واحدا طيب ماذا اعاد عروة جاءه بشاة ودينار يعني ان هذا ان هذا الصحابي عروة بارك الله له في بيعه وفي شرائه - 01:12:25ضَ

هذي يسميها العلماء في الفقه مقدار النبح مقدار الربح انت تبيع اه سلعة عشر ريالات وغيرك قد يبيعها خمسة عشر ريالا اذا كان هذا بالرفق والسماحة وبالرضا فلا حرج في ذلك - 01:13:06ضَ

هذا مقدار الربح آآ يعترف باختلاف الظروف والاماكن وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع - 01:13:39ضَ

وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العهد وهو وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض عن ضربة الغائص هذا الحديث يدل دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على - 01:13:53ضَ

على انه لا يجوز بيع ما لم يملك وما لا قدرة تسليمه هذا يدل على ان الاسلام نظم البيوع ونظم اه معاملة التجار التي في الاسواق وتكون ايضا عند اه التبادل - 01:14:32ضَ

يعني بالنسبة لضربة الغائص يقول الغاية للتاجر اقول لك في البحر غوصة فما اخرجته فهو لك بكذا وهذا منهي عنه لانه لان فيه جهالة ويشبه القبار هذي اسمها ظربة الغائط ظربة - 01:15:18ضَ

الغائص والباقي معروف الغرر شراء العبد وهو شراء المغائم ونحو ذلك طبعا اه ابواب اه ابواب البيوع طويلة نوعا ما ان شاء الله تعالى آآ سننتهي من البيوع لعلنا غدا ان شاء الله - 01:15:43ضَ

اه سنتوقف الان من اجل اه اه الإخوة وغدا ان شاء الله لعلنا غدا نبدأ في آآ ننتهي من البجوع ونبدأ في النكاح نبدأ في احاديث النكاح ومباركة لكم يعني هذا - 01:16:25ضَ

هذه الهمة ما شاء الله الهمة جيدة ان شاء الله غدا ننتهي من احاديث البيوع نبدأ ان شاء الله تعالى وانا اذكر ان جميع الاسئلة التي تكتب ستجيب عنها ان شاء الله تعالى في مجلس مستقل - 01:16:50ضَ

الاخوة الذين عندهم اسئلة مهمة يكتبونها وهي تبقى في القناة. ثم نجمعها ان شاء الله اخر اخر مجلس ونجيب عنها ان شاء الله لاننا لا نريدك التعليق على المتن بهذه الاسئلة. هذا سيعمل لنا - 01:17:16ضَ

في الله تبارك وتعالى ينفعني واياكم بما سمعنا وانا اشكر الاخوة في ادارة القناة الاخ منذر والاخ ابراهيم والاخ محمد بولاي لجميع الطاقم في الادارة الذين يتعبون كثيرا معنا جزاهم الله - 01:17:37ضَ

الاخوة الكرام الذين يتابعوننا من جميع دول العالم اشكرهم واسأل الله ان يتقبل منهم وان يبارك في انفاسهم ونلتقي غدا ان شاء الله تعالى والله اعلم واحكم الله على نبينا محمد - 01:18:00ضَ

وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 01:18:21ضَ