مكتبة الفتاوى - النكاح و الطلاق
المرأة التي بلغها وفاة زوجها بعد أربعة أشهر وعشرة أيام هل تخرج من العدة | الشيخ سليمان العلوان
Transcription
ومن الفوائد نظير هذه المسألة المرأة اذا بلغ اذا لم يبلغها وفاة زوجها الا بعد اربعة اشهر وعشرة ايام انها تخرج من العدة - 00:00:00ضَ