Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه طيبين الطاهرين اما بعد فكلامنا في هذا اللقاء سيكون حول المسح على الخفين - 00:00:03ضَ
والكلام على المسعى على الخفين يمكن ان يكون في خمسة محاور المحور الاول وهو غير مذكور في الحقيبة وهو حكم المسح على الخفين وبين فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى ان المسح على الخفين - 00:00:23ضَ
جائز وان غسل القدمين افضل من المسح على الخفين وآآ المحور الثاني آآ المدة ومدة المسح على الخفين تختلف من المقيم الى المسافر فالمقيم يجوز له ان يمسح على الخفين يوما وليلة - 00:00:43ضَ
اي اربعة وعشرين ساعة واما المسافر فان مدة المسعى خفين في حقه اطول فانه يجوز له ان يمسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليها. اي اثنين وسبعين ساعة وهنا يأتي السؤال - 00:01:07ضَ
من متى تبدأ هذه المدة الجواب الذي قرره فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى واعتمده العلامة ابن حجر ان المدة تبتدأ من نهاية الحدث ولنفترض مثلا انه نام في الساعة وهو لابس الخفين نام في الساعة السابعة صباحا واستيقظ في الساعة العاشرة صباحا - 00:01:29ضَ
وهو مقيم فانه يجوز له ان يمسح اربعة وعشرين ساعة تبتدأ من الساعة العاشرة صباحا لانها نهاية الحدث اذا عرفنا حكم المسح على الخوفين وعرفنا مدة المسح على الخفين بقي الكلام - 00:02:00ضَ
اولى شروط مسح الخفين وهذا هو المحور الثالث فنقول شروط المسح على الخفين الشرط الاول ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض والمقصود بمحل الفرض اي ان يكون الخف ساترا القدمين مع الكعبين. لان القدمين - 00:02:25ضَ
والكعبين هما الذين يجب غسلهما في الوضوء الشرط الثاني بارك الله فيكم ان يلبس الخف بعد طهارة كاملة او بعد كمال طهارة. ويدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة عندما اراد ان ينزع - 00:02:51ضَ
كفي النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فلو لبس الخف وهو محدث فانه لا يجوز له ان يمسح على الخفين والشرط الثالث - 00:03:15ضَ
ان يمكنه متابعة المشي عليهما اي على الخفين بحيث يكون الخف قويا فاذا كان الخف رقيقا اذا مشى وتردد الانسان لحاجته وهو لابس هذا الخف الرقيق تمزق وتخرق فهذا لا يصح المسح عليه - 00:03:33ضَ
ومن هنا بارك الله فيكم نفهم انه لا يصح المسح على الجوارب. الشرابات لانها رقيقة تتخرق بسرعة اذا مشى الانسان عليها في قضاء حاجاته اذا نقول الشرط الاول ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض. والشرط الثاني ان يلبس على طهارة كاملة - 00:03:58ضَ
والثالث ان يكون الخف قويا بحيث يمكن متابعة المشي عليه. الشرط الرابع ان يكون الخف طاهرا فلو كان الخف نجسا او كان الخف متنجسا فلا يصح المسح عليه مثال الخف النجس - 00:04:25ضَ
كالخف المصنوع من جلد ميتة لم يدبغ فهذا هذا خف صنع من جلد نجس لا يجوز المسح عليه ومثال متنجس ان يكون الخف طاهرا لكن اصابته نجاسة كان اصابه دم او آآ روث او ما شابه ذلك - 00:04:44ضَ
فلا يجوز المسح على الخف النجس ولا يجوز المسح ايضا اي اه اه لا يجوز يعني لا يصح لا يجوز اي لا يصح المسح على الخوف النجس ولا يصح المسح على الخوف المتنجس. لان هذه شروط - 00:05:06ضَ
طيب اه النقطة الرابعة في الكلام على مسح الخفين ما يتعلق بكيفية المسح على الخفين او المقدار المطلوب في المسح على الكفين. نقول المسح على الخفين له كيفيتان الكيفية الاولى هي الكيفية المستحبة - 00:05:22ضَ
والكيفية المستحبة ان يمسح اعلى الكف واسفله خطوطا ان يمسح اعلى الخف واسفله خطوطا. نفترض مثلا ان هذا هو الخف فيمسح الاعلى هكذا خطوطا ويمسح اه الاسفل هكذا يمسح الاعلى هكذا ويمسح الاسفل هكذا. مثلا - 00:05:43ضَ
هذا بالكيفية المستحبة. اما الكيفية الواجبة المقدار الذي يجب مسحه ان يمسح بعض اعلى ظهر الخف باقل ما يسمى مسحا يعني لو فعل هكذا على ظاهر الخف اعلى ظاهر الكفر فان هذا - 00:06:07ضَ
مجزئ في المسح على الكفين الامر الخامس الذي يتعلق بالمسح على الخفين الكلام حول اه مبطلات المسح والذي قرره فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى ان الذي يبطل المسح على الخفين ثلاثة اشياء - 00:06:27ضَ
الامر الاول انتهاء المدة الامر الثاني قلع الخف او انخلاع الخف الامر الثالث اذا حصل ما يوجب الغسل الامر الاول انقضاء المدة انتهاء المدة. نحن قبل قليل قلنا ان المدة تبدأ من نهاية الحدث. ذكرنا في المثال ان الذي استيقظ من نومه - 00:06:53ضَ
في الساعة العاشرة وهو مقيم ان المدة تبدأ في حقه في الساعة العاشرة صباحا تبدأ المدة في حقه في الساعة العاشرة صباحا اذا كان مقيما كما هو في المثال فان المدة تنتهي في اليوم الثاني الساعة العاشرة صباحا - 00:07:16ضَ
نفترض انه في اليوم الثاني في الساعة العاشرة صباحا جاءت الساعة العاشرة وهو في طهارة مسح. ما معنى في طهارة مسح معنى انه في طهارة مسح اي انه توضأ قبل ذلك وضوءا - 00:07:36ضَ
مسح فيه على الكفر فجاءت الساعة العاشرة باليوم الثاني وهو على طهارة مسح بعد الساعة العاشرة اذا اراد ان يصلي وهو على تلك الطهارة نقول له الان انتهت مدة المسح على الكفين - 00:07:54ضَ
فعليك ان تخلع الخف وان تغسل قدميك فقط. ولا يجب عليه اعادة الوضوء يجب عليه ان يخلع الخف وان يغسل القدمين فقط كذلك لو تخرق الخوف او تمزق الخف او انخلع الخف او خلع هو الخف وهو على طهارة مسح - 00:08:10ضَ
فانه يجب عليه ان يغسل قدميه فقط. ولا يجب عليه اعادة الوضوء والامر الثالث مما يبطل المسح على الخفين هو اذا حصل له ما يوجب الغسل كجنابة مثلا فاذا حصلت له جنابة وجب عليه ان يخلع الخف وان يغتسل في جميع بدنه ومن ذلك غسل - 00:08:32ضَ
ومن ذلك غسل قدميه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:09:01ضَ