فقرة أحكام من الكناشة 1437 هجرية

المسح على الخفين (2) د. عبدالله بن منصور الغفيلي

عبدالله الغفيلي

في مقامنا الهدى احكام اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الاحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي الاستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء فضيلة اهلا وسهلا. حياكم الله. اهلا بالجميع. حياك الله يا شيخ. الله يبارك فيك. شيخنا كان حديثنا في حلقة مضت عن المسح على الخفين وبينتم اه مشروعيته وان - 00:00:00ضَ

هناك طوائف آآ انحرفت وخالفت فيه منهج اهل السنة والجماعة كالخوارج والرافضة. ثم اتينا على الشروط لكن نأخذها الان بشيء من التفصيل. طيب شروط المسألة الخفية يا شيخ ناصر اه متعددة اولها ان يكون الملبوس مما يصدق عليه انه خف او ما في حكم الخف. بمعنى انه - 00:00:30ضَ

لو لبس آآ النعال او لبس كنادر ما يسمى بالكنادر وكانت تحت الكعب هذه لا يصدق عليها انها خف وبالتالي هذه لا تمسح ايضا طبعا آآ اذا يشترط في الملبوس الذي يمسح عليه ان يكون فوق الكعب. نعم ان يصل الى الكعبة سواء كان جوربا كندرة اللي يسمى البسطار - 00:00:50ضَ

هي الان العساكر العساكر وبعض يمسح عليه. هذه كلها مما مما بعض الجوارب تصل فقط الى الكعب. نعم ما تغطي الساق ولا بدايته يمسح عليها اه تصل اه لا اذا كانت لا تغطي الكعب في حكمه وانما هو دونه فلا يصدق عليها انها - 00:01:10ضَ

بحكم الخف. وهنا طبعا يعني اه ربما اه يرد الكلام على ما كان من الجوارب او الخفاف مخرقة نعم. فاختلف فيها اهل العلم وايضا ما كان يعني شفاف. فيه نوع من الشفافية تتبين يتبين الجلد من وراءه. وما ذهب اليه شيخ الاسلام فيها - 00:01:30ضَ

هذا وذاك الى اجزاء المسح عليه ما دام يصدق عليه انه خف او في حكمه كما يعني قال بعض السلف وهل كانت اخفاف او خفاف الصحابة الا مفرقا. نعم. كانوا يمشون عليها وكانوا فقراء. وتأخير البيان عن وقت حاجة لا يجوز ولو كان ذلك شرطا لبويا - 00:01:50ضَ

ما دام الخروق لم تغلب على الخف فان الخف لا يقصد منه الحقيقة تدفئة الجلد. نعم. وانما ما يقصد منه حماية آآ احيانا القدم من الارض ونحو ذلك وهذا يصدق على المخرقة لا سيما الخروق اليسيرة ومثلها - 00:02:10ضَ

شفافة نعم سواء كانت خفا او جوربا. الثاني ايضا لابد ان يكون المسح في المدة المعتادة او المدة المشروعة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر واليوم والليلة يراد بها الاربع وعشرين ساعة في عرفنا المعاصر ليس كما يظن - 00:02:30ضَ

البعض خمس فروض فلربما احيانا وصل الانسان باليوم والليلة الى آآ ثمان فروض في بعض الاحيان خاصة اذا جمع او قصر آآ اذا جمع فانه يصل الى ثمان آآ فروظ يا شيخ ونقول انه المدة اربعة وعشرين ساعة اربعة وعشرين ساعة يوم وليلة اللي هي اربعة وعشرين ساعة - 00:02:50ضَ

اثنين وسبعين ساعة اثنين وسبعين للمسافر تبدأ من اول بعد الحدث نعم ليست من اول حدث وبعضهم قال من اول مسح سواء كان كان ذلك بعد حدث او لم يكن. مم. وهذا الحقيقة يصدق عليه اطلاق النص يعني فلو مسح بعده مثلا ولا زال لم - 00:03:10ضَ

فانه عندئذ يبتدأ المدة ويحسب عندئذ آآ يعني اليوم مثالا يعني لنفرض ان الانسان توضأ لصلاة الفجر. نعم. اه ثم جاءت الضحى توضأ اه ولبس الجورب يعني في صلاة الصبح نعم. ثم انتقض وضوءه - 00:03:30ضَ

نوم او غيره جاءت الضحى توظأ ومسح على جوابه الساعة احدعش لنفرض يبقى الى حداش اذا نام به بالليل الى حداش من اليوم الثاني للساعة احدعش نعم مسح بعد اه يعني قصدك مسح بعد لبسه للجورب على طهارة. نعم الان نعم. ولنقل مسح بعد حدث كقول اكثر اهل العلم - 00:03:50ضَ

فانه يبدأ بالحساب من الساعة نفسها اذا كان احدعش معناته احدى عشر صباحا فظهر الغد ما يدخل. نعم. لكن لو كان سلمك الله مسح من الساعة الثانية عشر والنصف بعد دخول وقت الظهر. ثم لما دخل وقت الظهر من الغد جمع اليها العصر. هم. فنقول والحالة هذه - 00:04:10ضَ

انه فعل صحيح. وقد صلى بها ستة فروظ. هم. لكنه لم يجاوز الاربعة وعشرين ساعة. نعم هذا في اذا مثلا نام بجوربه يعني اللي هو اول ما ينزع وانتهى اذا نزعه فجمهور اهل العلم على انه ينتقض ولو كان ذلك بعد مسحه مباشرة. نعم. جميل. وذهب شيخ الاسلام - 00:04:30ضَ

رحمه الله تعالى الى انه ما ثبت بدليل شرعي ما ثبت الطهارة فيه بدليل شرعي لا تنتقض الا بدليل شرعي. وقال انه لم يرد عندنا دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الاجماع ان الخلع ناقظ ان الخلع ناقظ الحدث ورد فيه دليل البول الغائط ورد فيه دليل - 00:04:50ضَ

نقض خلع الخف بعد مسحه اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وبه ايضا كان يفتي العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى الى انه ليس ناقضا للطهارة فيبقى حتى يأتي ناقض مثل ما لو احدث او بال او - 00:05:10ضَ

او وضعوا نحو ذلك ومن احتاط بناء على مذهب جمهور اهل العلم توظأ بعد خلعه للخف اذا المدة وعشرين ساعة للمقيم واثنين وسبعين ساعة للمسافر لكن لو كان مقيم بدأ المسح وسافر. نعم. يحسب مدة اذا بدأ احسنت اذا بدأ المسح مقيم ثم - 00:05:30ضَ

فمسح مقيم اه فمسح مقيم والعكس وهذا على الراجح والا فثم قول عند اهل العلم وهو اه المذهب في هذه الحالة انه يغلق جانب الاقامة لانه اه احوط. يكتفي بمسح المقيم. طرفي المسح كانت حال الاقامة. ومثله العكس لو كان مسافرا ثم - 00:05:50ضَ

فهذا ظاهره في انه مسح مقيم النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسافر اه ثلاثة ايام بلياليها وجعل المقيم يوما وليلة وهذا يصدق عليه انه اقام. ولو مسح في سفره. هم. فنحن نقول ان العبرة - 00:06:14ضَ

القاعدة ان العبرة بالحال التي ال اليها. فان مسح وهو مقيم ثم سافر فمسح مسافر. هم. وان مسح وهو مسافر ثم اقام قام فمسح مقيم ما لم تنتهي مدة المسح يعني بعض الناس مثلا يوم وليلة تنتهي ومقيم ثم يسافر. يقول انا بمسح مسح مسافر يقول هذا مسح جديد. سواء يعني - 00:06:28ضَ

مسحك حال الاقامة انت. تمسح انت حال سفرك فهذا لا اشكال فيه انه مسح مقيم. نعم. نعم. تفضل شيخ بعض كذلك الذي النساء قد يلبس من القدم يصل تقريبا الى الركبة او فوق الركبة يدخل كذلك في المسح ان لمسته على طهارة نعم ما دام خلاص يغطي الان قد يكون شفافة - 00:06:48ضَ

هو هو يرد فيه الخلاف وذكرنا ان الاقرب والله اعلم انه آآ يمسح على مثله ومن الشروط المهمة ان يلبسها على طهارة كما ذكرنا بحيث يكون متوضئا وضوءا رافعا آآ الحدث للحديث الذي تقدم واشرنا اليه والحقيقة الكلام - 00:07:08ضَ

الى شرط آآ الطهارة نابع من حديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. ولكن ينبغي ان نشير الى انه لابد ان يكون في يعني طهارة من حدث اصغر. هم. لابد ان يكون في طهارة من حدث اصغر. وبناء عليه اه من كان عليه حدث اكبر يلزمه عندئذ ان - 00:07:28ضَ

اغتسل. هم. ولا يجوز له ان يمسح كما لو كان عليه حدث اصغر فيجزئه المسح ما دام قد لبس على اه طهارة. ولذلك جاء في السنة من انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة وهذا محل - 00:07:48ضَ

بين اهل العلم والحقيقة بقيت مسائل كثيرة منها المسح على الجبيرة نعم نرجع الى قادم باذن الله اشكرك شيخنا في ختام هذا اللقاء والشكر كذلك موصول لكم انتم مشاهدينا الكرام - 00:08:08ضَ

كنا معكم في دائرة الاحكام الفقهية ومستمرون معكم في الكنة - 00:08:18ضَ