المعاملات المالية المعاصرة ( مكتمل )
المعاملات المالية المعاصرة (15) | حكم التورق المصرفي | د خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه التورق المصرفي التورق المصرفي هو عبارة عن قيام المصرف بترتيب عملية التورق للمشتري - 00:00:03ضَ
بحيث يبيع اه سلعة المصرف يبيع سلعة على المتورق بثمن آجل ثم ينوب المصرف عن العميل لبيع السلعة نقدا لطرف اخر ويسلم الثمن النقدي للمتورق على ان يسدد هذا المتورق للمصرف - 00:00:25ضَ
اكثر من هذا الثمن مؤجرا على شكل اقساط فالتورك المصرفي اه اه هو التورق التقليدي اه التورق التقليدي الذي يتكلم عليه العلماء رحمهم الله تعالى سيأتينا ان شاء الله وهو - 00:00:52ضَ
ان يشتري يعني العميل يحتاج الى سيولة فيشتري سلعة كسيارة مثلا ثم بثمن مؤجل يشتري سيارة بثمن مؤجل بثمن مثلا بمئة الف ريال مؤجلة لمدة سنة ثم بعد ذلك يبيعها على غير البائع على طرف ثالث - 00:01:13ضَ
باقل من ثمنها نقدا هذا التورق التقليدي وهو موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى هل هو جائز وليس جائزة؟ لكن التورق المصرفي هذه العملية المصرف هو الذي يقوم بها - 00:01:41ضَ
فالمصرف هو الذي يشتري السلعة او قد تكون السلعة عنده ثم بعد ذلك العميل طالب السيولة يقوم بتوكيل المصنع المصرف على ان يبيع له هذه السلعة باقل من ثمنها نقدا ثم يظع الثمن في حسابه على ان يسدد للمصرف - 00:01:57ضَ
قيمتها على شكل اقساط لانه لان العميل يكون اشتراها من المصرف باكثر من ثمنها مؤجلا فيكون اشتراها من المصرف بمائة الف ريال مؤجلة المصرف يتوكل عنه في بيع هذه السلعة فيبيعها - 00:02:28ضَ
لطرف ثالث باقل من ثمنها نقدا بثمانين الف ويودع هذه الثمانين في حسابه ويطالبه بمئة الف هذه التورق المصرفي اكثر المتأخرين على انه محرم لشبهه بالعينة التي جاءت النصوص في تحريمها ولهذا صدر قرار مجمع الفقه - 00:02:50ضَ
الاسلامي بتحريم مثل هذه المعاملة واما التورق التقليدي الذي يتكلم عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى الزمن السابق فالتورق التقليدي ان يشتري طالب السيولة سلعة من شخص بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه باقل من ثمنها نقدا - 00:03:21ضَ
فيشتري مثلا سيارة في مائة الف ريال من زيد مؤجلة لمدة سنة ثم يبيع هذه السيارة على عمر بثمانين الف ريال نقدا لكي يتوسع بثمنها التقليدي هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فجمهور العلماء يرون انه جائز لما تقدم من ان الاصل - 00:03:54ضَ
في المعاملات والشروط في المعاملات الاصل في ذلك الحل فهو الان اشترى سلعة بثمن مؤجل الاصل في هذه المعاملة الحل ثم باعها على غير من اشتراها منه لكي يخرج من مسألة العينة باقل من ثمنها نقدا وهذه معاملة اخرى منفكة الاصل في ذلك - 00:04:19ضَ
وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان هذا التورق انه محرم ولا يجوز قال ابن القيم رحمه الله تعالى راجعت فيها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكي يحلها فيابى ويقول بانها اخية العين - 00:04:44ضَ
لان الذي يسلك هذه الطريقة انما هو قصده المال فهو الان ان اخذ ثمانين الف ويطالب بمئة الف وذهب بعض العلماء كشيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى الى جواز التورق بشروط وذلك الشرط الاول - 00:05:04ضَ
ان يكون محتاجا لمثل هذه المعاملة لكي يبني بيتا لكي يتزوج لكي يشتري ركوبا ونحو ذلك اما اذا كان يسلك هذه الطريقة للتزيد من امور الدنيا او امور الكماليات ونقاول التوسع في التجارة او الزراعة او الصناعة فان هذا لا يجوز - 00:05:26ضَ
والشرط الثاني ان يكون البائع من يبيع على المشتري ان يكون مالكا للسلعة لابد ان تكون السلعة عنده مملوكة بمعنى ان العميل لا يتفق مع البيع ان يشتري له سلعة ثم بعد ذلك يبيعها عليه. اذا كان - 00:05:50ضَ
يقول بان هذا لا يجوز وانه حيلة على الربا - 00:06:12ضَ