يا الله بتوفيقك يا كريم يا الله عونك يا ارحم الراحمين يا من لا اله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فقد تكلمنا فيما مضى عن - 00:00:04
انفرادات الموجهة على الاستدلال بالدليل من الكتاب والاعتراضات الموجهة على الاستدلال بالدليل من السنة ونبتدأ درسنا هذا اليوم باذن الله جل وعلا في الحديث عن الاعتراف الموجهة للدليل من الاجماع. نعم - 00:01:11
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء واجل المرسلين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين باب اعتراضي على الاستدلال بالاجماع. قال الشرازي رحمه الله وهو على اربعة اوجه. احدها من جهة الرد وهو من ثلاثة اوجه. احدها رد - 00:01:39
فان عندهم الاجماع ليس بحجة في شيء من الاحكام. والجواب ان يقال هذا اصول من اصول الدين. فان لم يسلموا دللنا عليه لان عندهم وان لم يكن الاجماع حجة الا ان فيه حجة. لان فيه قول الامام لان فيه قول الامام المعصوم فوجب الاخذ به - 00:02:02
رد اهل الظاهر لاجماع غير الصحابة؟ والجواب ان ذلك اصل لنا فان لم يسلموا دللنا عليه. والثالث رد اهل الظاهر ايضا فيما ما ظهر فيه قول بعضهم وسكت الباقون فان عندهم ان ذلك ليس بحجة. والجواب ان يقال ذلك حجة فان لم يسلموا نقلنا الكلام - 00:02:22
ايه؟ والاعتراض الثاني هنا ذكر المؤلف النوع الاول من انواع الاعتراظات على الاجماع. وهو والاعتراظ بان الاجماع ليس بحجة سواء كان في اصل الاجماع او كان الاعتراظ برد بعظ انواع الاجماع والقول - 00:02:42
لانها ليست بحجة. فاول ذلك اذا استدل مستدل بالاجماع فقال مثلا بان الامة قد اجمعت انه لا يجوز نكاح المرأة على عمتها. قال مستدل اجمعت الامة على ان المرأة لا يجوز لها - 00:03:08
على ان المرأة لا يجوز ان تنكح مع عمتها. فاعترض المعترض وقال الاجماع ليس بحجة كيف تستدل بالاجماع والاجماع ليس من الحجج الشرعية؟ والجواب عن هذا هو ببيان حجية اجماع واقامة الدليل على ذلك - 00:03:38
والجواب الثاني ان نقول ان المخالف قد قال بان قول الامام المعصوم حجة وحده فاذا حصل اجماع فان ذلك يشمل قول الامام المعصوم وبالتالي يكون حجة على مذهبنا ومذهبكم الرد النوع الثاني من انواع الرد. للاجماع رد اهل الظاهر لاجماع غير الصحابة - 00:04:04
فعندما يستدل مستدل بالاجماع يعترض عليه الظاهري ويقول هذا اجماع غير الصحابة. والاجماع الحجة هو اجماع الصحابة فقط. مثال ذلك قال المستدل الحشيشة حرام بالاجماع. فقد اجمع علماء المسلمين من القرن السادس الى - 00:04:39
يومنا على تحريم الحشيشة. فقال المعترظ الظاهري هذا اجماع غير الصحابة ولا يكون حجة الا اجماع الصحابة فيجيب المستدل ويقول بان اجماع غير الصحابة حجة لان النصوص الواردة بحجية الاجماع تدل على حجية اجماع كل عصر. ولا تقصر ذلك - 00:05:08
على اجماع الصحابة النوع الثالث الاعتراظ بان الاجماع المذكور اجماع سكوتي مثال ذلك ان يستدل مستدل في عصرنا الحاضر فيقول ان استعمال مكبرات الصوت في المساجد وقع عليه الاجماع في عصرنا الحاضر - 00:05:44
فيقول المعترض هذا اجماع سكوتي. لانك لا تتمكن من نقل اقوال جميع فقهاء وبالتالي فبعض الفقهاء لا تجد له نقلا وانما تكلم بعض الفقهاء المعاصرين في ايه وسكت الباقول وهذا اجماع سكوتي والاجماع السكوتي ليس بحجة - 00:06:16
والجواب عن هذا الدليل والجواب عن هذا الاعتراض من وجهين الوجه الاول ان يبين ان مع السكوت حجة. ويقيم الدليل عليه الجواب الثاني ان يبين ان هذا الاجماع اجماع صريح وليس باجماع سكوتي - 00:06:46
فان الاجماع هنا ناتج عن وظع هذه المكبرات في المساجد علماء المسلمين في كل قطر يشاهدونها ويسمعونها ولم ينكر احد فهذا اجماع فعلي صريح وليس اجماعا سكوتيا. وهناك اعتراضات على الاستدلال بدليل - 00:07:12
الاجماع من جهة الرد بحسب الانواع الاخرى من انواع الاجماع. من امثلة ذلك فمثلا في مسألة الاجماع المسبوق بخلاف قد يعترض المعترض ويقول هذا ليس باجماع. مثال ذلك قال المستدل المتوفى زوجها الحامل تعتد بوضع الحمل - 00:07:42
لو كان مدة قليلة اذ قد اجمع العلماء على ذلك فاعترض المعترض وقال ان الصحابة قد اختلفوا قبل ذلك. فالاجماع هنا اجماع مسبوق خلاف فلا يكون حجة. ويجيب المجيب بان هذا الاجماع - 00:08:22
المسبوق بالخلاف حجة شرعية. ويقيم الدليل على حجية هذا النوع لان النصوص الواردة بحجية الاجماع تشمله. وقد يجيب بان الزمان الاول لم يوجد فيه خلاف. وان الخلاف المدعى الوارد في كلام المعترظ. ليس في هذه المسألة - 00:08:51
المتنازع فيها. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله والاعتراض الثاني المطالبة بتصحيح الاجماع وذلك مثل ان يستدل الشافعي في تغليظ في تغليظ الدية بالحق لان عمر رضي الله عنه وعثمان وابن عباس رضي الله عنهما غلظوا الدية بالحرم. فيقول المخالف هذا قول نفر من الصحابة وليس باجماع - 00:09:21
والجواب ان يبين ظهور ذلك بان يقول امر القتل مما يشيع مما مما يشيع وينتشر ويتحدث به وينقل القضاء فيه ولا سيما في في قصة عثمان في في قصة عثمان رضي الله عنه فانه قضى في امرأة قتلت في زحام الطواف بتغليظ الدية والطواف - 00:09:45
بحضرة الناس من الافاق فلم يخالفوا احد فدل على انه اجماع قال رحمه الله والاعتراض الثالث ان ينقل الخلاف عن بعضهم مثل ان يستدل الحنفي في في توريث المبتوتة بان عثمان رضي الله عنه ورث - 00:10:05
بنت الاصبغ الكلبية من عبد من عبد الرحمن بن عوف بعدما بت طلاقها. ويقول الشافعي ويقول الشافعي رضي الله عنه روي عن ابن الزبير انه خالف فانه قال ورث عمر تماضر واما انا فلا ارى توريثا مبتوتا. والجواب ان يتكلم على قول ابن ابن الزبير - 00:10:23
بما يسقط بما يسقط ليسلم له الاجماع. والاعتراض الرابع ان يتكلم عليه بما يتكلم على متن السنة. وقد بيناه قيراط الثاني من الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الاجماع ان يقول المعترض ان - 00:10:43
اجماع الذي ذكرته يا ايها المستدل اجماع سكوتي ولاجماع السكوت لا يكون حجة الا اذا انتشر في الامة ولم يوجد له مخالف. لكن هذا الاجماع الذي ادعيت لم ينتشر في الامة ولم يظهر. وبالتالي فلا يكون اجماعا يصح التمسك به - 00:11:03
فان الاجماع السكوتي لا يكون حجة الا اذا كان القول ظاهرا منتشرا. لحديث لا لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين ومثال ذلك ان يقول المستدل من جامع في اثناء الاحرام وجب عليه بدنه - 00:11:30
لان ابن عمر وابن عباس وعبدالله ابن عمر كانوا يفتون بذلك في مجامع الصحابة ولم يوجد خلاف في ذلك العصر. فكان اجماعا فاعترض المعترض وقال لا يكون اجماعا يحتج به الا اذا انتشر في الامة. ولم يوجد انتشار لاقوال هؤلاء - 00:12:00
فاطالبك بتصحيح الاجماع بذكر الدليل على انه انتشر في الامة والجواب عن هذا من اوجه الوجه الاول ان يقيم الدليل على انتشار هذا القول في الامة فيقول ابن عباس كان مفتي مكة - 00:12:39
واقواله تظهر عند الحجيج ويتناقلونها ومثله لا يخفى قوله. فدل على انتشاره او يجيب بجواب اخر فيقول ان هذا القائل بهذا القول من اصحاب الولاية والذين يعملون في القضاء باجتهاداتهم فمثله ينتشر قوله - 00:13:13
او يجيب فيقول بان الاجماع السكوتي لا يشترط فيه الانتشار في جميع الاقطار. ويكفي ان يكون ظاهرا في مصره. ولا يوجد له مخالف كما يقول بذلك طائفة فالاعتراظ الثاني هو المطالبة بتصحيح الاجماع. والمراد به ان يدعي - 00:13:53
او ان يطالب المعترض ببيان الدليل على ان القول مدعى وقوع الاجماع عليه قد انتشر في الامة وظهر فيها ومثل له المؤلف بمسألة تغليظ الدية في الحرم تعرفون ان الدية فيها دية خطأ وفيها دية عمد دية الخطأ - 00:14:27
تقسم خمسة اقسام بحسب اسنان الابل. عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون. وعشرون ابن لبون. وعشرون حقة وعشرون جذعة بينما دية القتل شبه العمد تقسم ثلاثة اقسام ثلاثون وثلاثون واربعون اولادها في بطونها. دية مغلظة - 00:15:01
هل اذا قتل قاتل غيره في الحرم تغلظ الدية او لا تغلظ اذا وقع قتل خطأ في مكة هل تغلظ الدية تعظيما للمكان او لا تغلظ؟ اختلف الفقهاء في قال الامام الشافعي تغلظ الدية - 00:15:49
واستدل على ذلك بان هذا بان القول بالتغليظ هو قول عمر وعثمان وابن عباس وهؤلاء لا يعلم لهم مخالف في عصرهم. فكان اجماعا سكوتيا فاعترض المعترض الذي يقول بان الدية لا تغلظ في الحرم كما هو مذهب ابي حنيفة وطائفة - 00:16:13
وقالوا هذا قول طائفة من الصحابة. وليس قول جميع الصحابة وادعائك بانه اجماع يحتاج الى اعادة نظر. فما الدليل على انه انتشر؟ وظهر في الامة ولم يوجد له مخالف فيجيب المستدل بان يقيم الدليل على ان هذا الاجماع قد ظهر - 00:16:48
وصحح الاجماع فيقول هؤلاء ممن تنتشر اقوالهم لانهم هم الخلفاء عمر وعثمان ومثله ينتشر قوله خصوصا في مسائل القضاء وهذا من مسائل الى القضاء او يقول هذا في مسائل متعلقة بمجامع الناس لان مكة مجمع الناس وقد - 00:17:21
الوفاة في حال الاجتماع في الطواف او في منى او في المرجم فحينئذ مثل هذه هي القضية ينتشر الجواب بتصحيح الاجماع اما باقامة الدليل على انتشار انتشار القول في الامة واما ببيان ان القائل ممن - 00:17:58
ينتشر قوله في الامة لكونه خليفة او مفتيا او يبين ان القول في هذه مسألة يحتاج اليه عموم الناس. فمثله لا يخفى. لانه يحتاج اليه عموما الخلق الاعتراض الثالث ان الاعتراظ بنقل الخلاف - 00:18:26
فيقول المستدل الحكم كذا بناء على الاجماع. فيقول المعترض ليس هنا اجماع بل قد خالف فلان ابن فلان فلا يكون هناك اجماع. فيجيب المجيب اجوبة الجواب الاول ان ان الخلاف لا تصح نسبته الى من ادعي انه خالف في هذه المسألة - 00:18:56
والجواب الثاني ان يقول بان هذا الذي ذكرت لا يصح اعتبار قوله في الاجماع اما لكونه عاميا او لكونه مبتدعا او لكونه ممن لا يرتضى والجواب الثالث ان يقول ان الاجماع انعقد قبل وجود المخالف - 00:19:33
مثال ذلك قال المستدل القياس حجة شرعية. والدليل على حجيته الاجماع فاعترض المعترض وقال لا يوجد هنا اجماع. لانه قد خالف فيه النظام فيجيب المستدل باجوبة. اما ان يقول ان الظام لم يخالف في هذه المسألة - 00:20:06
ويقيم الدليل عليه. او يقول ينعقد الاجماع ولو خالف واحد. فمخالفة الواحد لا تضر في الاجماع او يقول ان الظاء من المعتزلة اهل البدع ولاجماع لا يعتبر فيه قول اهل البدع - 00:20:43
واما ان يقول الاجماع قد انعقد قبل وجود ان الظام فالنظام محجوج بالاجماع المنعقد قبله ونزل له المؤلف بمسألة توريث المبتوتة والمراد بذلك من طلق زوجته ثلاثا في مرض الموت - 00:21:13
ثم مات الزوج بعد ذلك ولو بعد العدة على احد الاقوال فهل ترث الزوجة في هذه الحال؟ قال جماعة من اهل العلم ترث الزوجة لان الزوج قصد قصدا فاسدا قصد حرمان هذه المرأة من الارث بقصد فاسد. فعوقب بنقيض قصده الفاسد - 00:21:46
فورثنا المرأة والدليل على ذلك وقوع الاجماع. فان عبدالرحمن بن عوف طلق زوجته تماظر بعد في مرض الموت وبت طلاقها. الطلقة الثالثة كانت في زمن مرض عبدالرحمن عن مرض الموت فقضى عثمان رضي الله عنه بان زوجته تناظر ترث منه - 00:22:23
ولم يوجد له مخالف في الصحابة. فكان اجماعا سكوتيا واجيب عن هذا الاستدلال واعترض على الاستدلال بهذا الدليل باوجه من الاعتراظ منها دعوة انه لم يوجد اتفاق في الصحابة. لان عبدالرحمن بن عوف يخالف عثمان. هو الذي طلق زوجته - 00:22:58
فلا يوجد هنا اجماع والجواب عن هذا بان يقول القائل قول ابن قول عثمان لا قول عبد الرحمن ابن عوف لا يثبت عنه. وانما عبدالرحمن زوجته فكونه طلق زوجته في مرض الموت لا يعني انه يرى عدم توريثها - 00:23:32
وقد يقول قائل بان ابن الزبير خالف فيقول المستدل لا تثبت المخالفة عن ابن الزبير. او يقول بان ابن الزبير لم يبلغ رتبة الاجتهاد الا بعد حصول الاتفاق واذا حصل الاتفاق في لحظة انعقد ولا يشترط في صحة الاجماع انقراض العصر - 00:24:05
والاعتراظ الرابع ان يتكلم على على متن الاجماع بمثل الاعتراضات الواردة على الكتاب والسنة السابقة من جهة المشاركة في الدليل مثلا او من جهة دعوى ان الاجماع في غير محل النزاع او من جهة التأويل ونحو ذلك - 00:24:40
قالت وهناك اعتراضات لا يصح ايرادها عن الاجماع من الاعتراظات السابقة مثل الاعتراظ بدعوى النسخ. فان الاجماع لا ينسخ وقد اشبعت موضوع الاعتراضات على الاجماع في مؤلف اسميته قوادح الاجماع - 00:25:10
وهو مطبوع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الكلام على قول الواحد من الصحابة والاعتراض عليه من ثلاثة اوجه احدها ان يقول قول الواحد من ليس بحجة وجواب ان يقول ان ذلك عندي حجة حجة في قوله القديم فان لم يسلم دللت عليه. والاعتراف يسلم - 00:25:47
فان لم يسلم دللت عليه دللت عليه يعني اقمت الدليل عليه؟ نعم والاعتراض الثاني ان يعارضه بنص كتاب او سنة؟ والجواب عنه ان يتكلم على ذلك بما تكلم به على الكتاب والسنة. ليبقى له قول الصحابي - 00:26:10
والاعتراض الثالث ان ينقل ان ينقل الخلاف عن غيره من الصحابة ليصير المسألة خلافا بين الصحابة. والجواب ان يتكلم على ما نقل من الخلاف بما يسقط ليسلم له ما احتج به. او يرجح او يرجح ما احتج به على ما عرضه به. اما بان - 00:26:27
يقول الذي رويت عنهم اكثر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الاعظم او يقول رويت انا عن الخلفاء الراشدين وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. او يقول رويت انا عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد قال عليه - 00:26:47
الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر هذا الفصل في الاعتراضات الموجهة على الاستدلال بقول الصحابي والاعتراظ على الاحتجاج بقول الصحابي على اوجه الوجه الاول ان يعترض المعترض - 00:27:07
فيقول استدلالك بقول صحابي وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة ويكون الجواب عليه اما بيان الدليل الوارد باثبات حجية قول الصحابي واما ان يقول هذا قول صحابي منتشر لا معارض له فيكون اجماعا سكوتيا واما ان يقول قول - 00:27:30
الواحد من الصحابة واما ان يقول هذا الصحابي الواحد له من الميزة والفضيلة ما ليس لغيره من الصحابة فكان قوله حجة وان لم يكن قول غيره من الصحابة حجة. كان يقول قول ابي بكر وعمر - 00:28:09
فهما من الميزة ما ليس لبقية الصحابة. فاننا وان قلنا بان قول الواحد من الصحابة ليس بحجة الا ان قول ابي بكر وعمر ليس كذلك. مثال هذا استدل مستدل على اشتراط - 00:28:34
الوضوء للطواف لقول ابن عباس الطواف بالبيت صلاة فاعترض المعترظ القائل بان الطواف لا تشترط له الطهارة بقوله هذا قول صحابي وقول الصحابي ليس بحجة فيجيب المجيب بعدد من الاجابات اما ان يقول قول الواحد من الصحابة حجة - 00:28:59
ويقيم الدليل على ذلك الجواب الثاني ان يقول ابن عباس له من المزية والفهم في امر المناسك ما ليس لغيره. فاننا وان لم نقل بحجية قول الصحابي مطلقا الا ان اقوال - 00:29:37
ابن عباس في المناسك تعتبر حجة لما اعطاه الله من الفهم فيها ولانه مفتي الحجيج الجواب الثالث ان يقول هذا القول من هذا الصحابي له حكم مرفوع لانه لا يقال بالرأي مثلا - 00:30:01
الجواب كم رقمه؟ الجواب الرابع ان يقول قول الصحابي قول ابن عباس هنا انتشر لامة فلم يكن مجرد قول صحابي بل اصبح اجماعا سكوتيا الاعتراض الثاني على الاستدلال بقول الصحابي الاعتراظ بان قول الصحابي قد خالف دليلا - 00:30:32
من الكتاب والسنة مثال ذلك يقول قائل بان التمتع في الحج غير مشروع لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال او امر الناس بترك حج التمتع فيعترظ المعترظ ويقول هذا القول من عمر رظي الله عنه ورفع درجته قد خالفه قوله - 00:31:07
قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وقول الصحابي اذا خالف دليلا من الكتاب او السنة رددناه مثال اخر قال المستدل اذا ولغ الكلب في الاناء لم يجب غسله ثلاثا. لم يجب غسله سبعا - 00:31:49
لان ابا هريرة يقول بان الكلب اذا ولغ في الاناء غسل الاناء منه ثلاثا فيعترظ المعترظ فيقول هذا القول من الصحابي قد خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في - 00:32:21
احدكم فليغسله سبعا. وقول الصحابي اذا خالف الحديث فانه لا يكون حجة والجواب عن هذا الاعتراظ باوجه. الوجه الاول ان يعترظ على الاستدلال بالكتاب. باوجه الاعتراظ السابقة فيقول مثلا هذا هذه الاية او هذا الحديث - 00:32:41
يمكن الاعتراظ عليها بالمناقشة او بالمشاركة في الاستدلال. او بانها منسوخة او نحو ذلك ذلك ويقيم الدليل عليه الجواب الثاني ان يقول بان قول الصحابي خاص والدليل من الكتاب والسنة عام. وعندي يصح تخصيص عموم الكتاب والسنة بقول الصحابي - 00:33:23
الجواب الثالث ان يقول ان النص المعترض به من الكتاب والسنة ليس في المحل اوليس في المسألة المتنازع فيها فقول الصحابي في شيء النص في شيء اخر والجواب الرابع ان يسلم بوقوع المعارضة بين الكتاب والسنة وبين قول الصحابي - 00:33:58
ويدعي وجوب تقديم قول الصحابي كما لو قال هذا الخبر رواه ابو هريرة. وقول والصحابي القائل بالثلاث هو ابو هريرة. واذا وقعت معارضة بين خبر الاحاد وبين قول الصحابي الراوي له - 00:34:38
فعندي انه يقدم قول الراوي لان الراوي اعلم بما روى الاعتراظ الثالث ان الاعتراظ بنقل الخلاف عن صحابي اخر فيستدل المستدل على المسألة بقول صحابي فيعترظ المعترظ ويقول قول الصحابي لا يكون حجة الا اذا لم يخالفه صحابي اخر. وقد وجد هنا خلاف من صحابي اخر - 00:35:05
فلا يصح لك التمسك بقول الصحابي الذي ذكرت مثال ذلك قال القائل بان امهات الاولاد لا يصح بيعهن. والمراد بامهات الاولاد المملوكة التي وطئها سيدها فاتت منه بولد وحكمها ان السيد اذا مات عتقت ام الولد بموت سيدها الذي استولدها - 00:35:51
ولا ترث منه شيئا. هل يجوز للسيد ان يبيعها او لا يجوز ذلك؟ اختلف اهل العلم فيه فلو قال قائل بان ام الولد لا يجوز بيعها. لان عمر رضي الله عنه نهى عن - 00:36:36
بيع امهات الاولاد فاعترض المعترظ وقال هذا قول صحابي واحد ومن شرط الاحتجاج بقول الصحابي الا يوجد له مخالف. وقد خالفه امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه - 00:36:56
فالجواب عن هذا من اوجه الوجه الاول ان يبين عدم ثبوت المخالفة عن الصحابي المدعى. ويقول علي رضي الله عنه لم يخالف ويقيم الدليل على هذا ويقدح في نقل المعترظ - 00:37:21
والجواب الثاني ان يسلم بوقوع المخالفة ويدعي ان قول الصحابي حجة ولو مع وجود المخالفة والجواب الثالث ان يسلم بوجود المخالفة بين اقوال الصحابة. ويدعي ان قول الصحابي الذي اختار قوله اقوى من قول الصحابي الاخر فيقول القول بالمن - 00:37:52
نعم هو قول عمر وقول عمر يقدم على قول علي رضي الله عنهما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الكلام على فهو الخطاب والاعتراض على ذلك من وجوه احدها ان يطالبه بتصحيح المعنى الذي يقتضي تأكيد - 00:38:33
قيد الفرع على الاصل وهو مثل ان يقول الشافعي في ايجاد الكفارة في القتل العمد الكفارة انما وجبت لرفع المأثم. فاذا وجبت في قتل الخطأ ولا اثم فيه ففي قتل عندي اولى. فيقول فيقول المخالف لا اسلم انا الكفار ان الكفار ان الكفارة وجبت لرفع المأتم لان - 00:39:08
انها لو كانت لرفع المأثم لما وجبت في قتل الخطأ شوي شوي نقرأ اصول. نعم. فيقول المخالف لا اسلم ان الكفارة وجبت لرفع المأثم لانها لو كانت لرفع المأتم لما وجبت في قتل الخطأ لانه لا مأثم فيه - 00:39:28
جواب ان يدل على ذلك بان يقول الكفارة جعلت للاثم. والدليل عليها انها سميت كفارة لانها تكفر السيئات ويدل عليه انها لا تجب الا في قتل محرم. محرم في قتل محرم. احسن الله اليكم. ويدل عليها انها لا تجب الا - 00:39:48
في قتل محرم فدل اسمها ووضعها على ما ذكرناه. فاما ايجابها في القتل الخطأ فلان الخطأ نادر في الجنس فالحق الغالب والنادر قد يلحق بالغالب في الحكم. واذ لم يساويه في العلة. كالمترفه في السفر يلحق بالغالب في الرخص - 00:40:08
لم يساويه في الشقة وكاليائسة في المشقة في المشقة نعم وان لم يساوه في المشقة وكاليائس في العدة الحقت بسائر النساء وان لم تساويهن في الحاجة الى استبراء الرحم والاعتراض الثاني ان يقولا بموجب التأكيد وهو - 00:40:28
وان يقول لما كان القتل العمد اغلظ لا جرم قلظناه ما جرم لا جرم قلظناه بايجاب والجواب ان يقال نعم السلام عليكم. الله. لا جرم غلظنا بايجاب القود. والجواب ان يقال القتل وجب لحق الادمي. وما يجب لحق الادمي - 00:40:48
لا لا يقضي به لا يقضى به. لا يقضى به حق الله تعالى كما لا يقضى حقه في شبه العمد بالدية المغلظة والاعتراض الثالث الابطال وهو اي وهو ان يقول يبطل هذا يبطل يبطل هذا بالردة فانها اعظم في المأثم - 00:41:13
من قتل الخطأ ثم وجبت الكفارة في قتل الخطأ ولم تجب في الردة. والجواب ان يقول الردة لما كانت اغلظ من قتل الخطأ اوجبنا فيه بحق الله تعالى عقوبة وهي القتل. والاعتراظ الرابع ان يطالبه بحكم التأكيد وذلك - 00:41:33
كمثل ان يقول الحنفي في ازالة النجاسة بالخل انه اذا جاز بالماء فبالخل اجوز لانه ابلغ في الازالة فيقول الشافعي فيجب على قول ذلك ان يقول ان الخل افضل من الماء لانه ابلغ وعندك الماء افضل. والجواب ان - 00:41:53
انما كان افضل لان فيه نصا متأولا. فتعلقت به الفضيلة دون الخلق والاعتراض الخامس ان يجعل التأكيد حجة عليه وهو مثل ان يقول الشافعي في اللواط انه اذا وجب الحد في الوطء في القبول - 00:42:13
وهو مما يستباح يجب في اللواط وهو لا يستباح او لا. فيقول فيقول المخالف هو حجة فانه لما كان اللواط اغلظ في التحريم جاز ان لا يجعل مظهر الغلظة. والجواب ان يبطل هذا باي - 00:42:31
ان يقال لو كان لما ذكرتم لوجب كما ذكرتم. احسن الله اليكم. لو كان كما ذكرتم لوجب ان لا لا يوجب التعزير والاعتراض السادس ان يقابل التأكيد بما يسقطه وهو ان يقال ان كان اللواط اشد في التحريم الا ان - 00:42:51
فساد في وضع النساء اعظم لانه يؤدي الى خلط الانساب وافساد الفراش فهو بالحد او لا. والجواب عنه ان يبطل ان يبطل عليه المقابلة بان يقول لو صح هذا لوجب الا يجب الحد في الزنا بوطء بوطء من لا زوج لها - 00:43:11
لانه ليس فيه خلط النسب ولا افساد الفراش هذا الفصل معقود في الاعتراضات والاسئلة التي يوجهها المعترض على المستدل بمفهوم الموافقة. الذي هو فحوى الخطاب واول هذه الاعتراظات ان يقول المعترض - 00:43:31
المعنى الذي في المنطوق غير معروف واذا كان المعنى في المنطوق غير معروف فلا يصح الاستدلال بفحوى الخطاب معه. مثال ذلك قال المستدل لحم الابل ينقض الوضوء فيلحق به لحم - 00:44:07
الظباء من باب اولى فهنا استدل بالتنبيه ومفهوم الموافقة. فيعترض المعترض ويقول المعنى الذي من ثبت الحكم في لحم الابل وان الوضوء ينتقض بها غير معلوم. ومن ثم لا يصح لك - 00:44:45
ان تلحق به لحم الوعل او الظبي وانت لا تعرف المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في الابل ومثل له والجواب عن هذا يكون باوجه الوجه الاول ببيان ثبوت المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في المنطوق به - 00:45:13
فيقول المعنى في المنطوق به حرارة لحمه او غلظه بدلالة كذا. ثم يقيم الدليل على ذلك ومثل له بقول الشافعي في مسألة الكفارة في قتل العمد قتل الخطأ تجب فيه الكفارة وهي عتق رقبة فمن لم يجد صام شهرين متتابعين. هذا في اي شيء - 00:45:55
في قتل الخطأ القتل العمد هل فيه كفارة؟ او لا؟ اختلف العلماء فيه. فقال طائفة القتل العمد تجب فيه الكفارة وقال اخرون لا تجب الكفارة فيه استدل من يرى وجوب الكفارة في القتل العمد بقوله وجبت الكفارة في - 00:46:31
قتل الخطأ فمن باب اولى ان تجب في قتل العمد فانا الاثم في القتل العمد ثابت فيعترظ المعترظ ويقول ليس المعنى في القتل ليس المعنى في ايجاب الكفارة في القتل الخطأ هو الاثم - 00:47:03
لان القاتل خطأ لا اثم عليه. لعدم قصده وبالتالي لا يصح ان تلحق به القتل العمد والجواب عن هذا بان يقيم الدليل على ان هذا المعنى هو الذي من اجله ثبت الحكم في - 00:47:42
المنطوق به ويقول ما قيل لها كفارة في القتل الخطأ الا ان هناك اثما الاعتراظ الثاني ان يقول المعترض انا اسلم لك بوجود المعنى في الاصل المنطوق به لكن هناك - 00:48:07
معنى في المسكوت ليس موجودا في المنطوق يقتضي عدم الحاقه به مثال ذلك ان ان يقول المستدل القتل العمد اغلظ من القتل الخطأ مثال ذلك ان يقول المستدل ثبتت الكفارة في القتل الخطأ فنثبتها في القتل العمد من باب اولى - 00:48:59
فيعترظ المعترظ ويقول القتل العمد فيه تغليظ اخر وهو وجوب القود وبالتالي نقتصر على هذا التغليظ ولا نثبت له التغليظ علق بالكفارة ويجيب المستدل بان هذا المعنى الآخر لا ينافي الإلحاق بواسطة مفهوم مفهوم الموافقة - 00:49:49
فلا يمتنع ان نغلظ بالتغليظين معا. القود والكفارة الاعتراض الثالث الاعتراظ بما يشبه النقظ فيقول انت اثبت الحكم او انت ظننت ان الحكم في في المنطوق ثبت المعنى الفلاني لكن هذا المعنى وجد عندنا في صورة اخرى ولم يثبت الحكم معها - 00:50:29
مثال ذلك ان يقول المستدل منع الشارع من الالحاد منع الشارع من القتل او نشوف المعنى او المثال الذي ذكر المؤلف قال المستدل القتل العمد نثبت فيه الكفارة لان القتل الخطأ فيه كفارة والقتل العمد اولى بالكفارة - 00:51:14
فيعترظ المعترظ ويقول عندي مسألة اغلظ من القتل العمد ومع ذلك لم تجب فيها الكفارة وهي مسألة الردة. فدل هذا على ان التغليظ ليس هو المعنى المقصود في ايجاد الكفارة - 00:52:17
مثال اخر قال المستدل شهادة الفاسق ترد فمن باب اولى ان ترد شهادة الكافر فيعترظ المعترض ويقول رد شهادة الفاسق ليس لعدم الرضا بدينه. وانما لعدم تمسكه بدينه والكافر متمسك بدينه - 00:52:52
او يقول القائل في مسألة بهذه المسألة يقول يبطل هذا بشهادة اهل الذمة في مسائل الوصية فان الذمي غير مرضي الدين. ومع ذلك قبل الشارع شهادته. في الوصية فالاعتراظ الثالث هذا يماثل واعتراظ لابطال المعنى الذي من اجله ثبت الحكم - 00:53:36
في المنطوق به على حسب كلام المستدل النوع الرابع من انواع الاعتراظ ان يقوم المعترض بمطالبة المستدل بالدليل على صحة المعنى الذي ذكر ان الحكم في منطوق به ثبت من اجله - 00:54:19
هو قال القتل الخطأ يوجب الدية تغليظا لجريمة القتل. فمن باب اولى ان نثبت الكفارة في القتل العمد فيقول ما الدليل على ان التغليظ هو المعنى الذي من اجله ثبت حكم الكفارة في القتل الخطأ - 00:54:51
والاعتراظ الخامس ان يقول بان هذا المعنى الذي ذكرت يدل على خلاف كلامك فان القتل فان القتل العمد ليس محلا للتغليظ بالكفارة والاعتراض السادس بان يقوم بابطال المعنى الذي ادعى المستدل ان الحكم - 00:55:38
ثبت من اجله اذا هذه ستة اعتراضات غير المؤلف يجعل الاعتراضات اربع اربعة اعتراضات الاعتراظ الاول دعوى او الاعتراظ بان المعنى الاعتراض الاول بان الحكم الذي في المنطوق لم يثبت من اجل المعنى الذي ذكره - 00:56:30
المستدل مثال هذا ان يقول جازت الاضحية او منع من التضحية بالعوراء فمن باب اولى ان يمنع من ما المعنى؟ فاقد بعض البصر فيقول المعترض ليس هذا هو المعنى الذي من اجله منع من التضحية بالعوراء - 00:57:18
انما المعنى انها لا تتمكن من الرعي في جميع الارض وانما ترعى مما يقابل عينها السليمة فقط. وهذا المعنى ليس موجودا في المسكوت الذي هو العمياء الاعتراظ الثاني ان يقول ان المعنى - 00:58:00
الذي من اجله ثبت الحكم في المنطوق لا يوجد في المسكوت مثال ذلك قال يمنع من شهادة او لا تقبل شهادة الفاسق فمن باب اولى الا تقبل شهادة الكافر فيقول ان لعدم الثقة بهما. فيعترظ المعترظ ويقول ان - 00:58:28
المعنى الذي ثبت الحكم من اجله في الفاسق هو عدم تحرزه من الكذب. وهذا المعنى ليس موجودا في الكافر. هذه المسألة في مسألة شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض فان طائفة من اهل العلم يقول شهادة الذم على الذم مقبولة. واخرون يقولون لا تقبل - 00:59:00
الذي قال لا تقبل استدل بان شهادة الفاسق لا تقبل فمن باب اولى شهادة الكافر فاعترض عليه بان المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في المنطوق لا يوجد في المسكوت - 00:59:35
والجواب الثالث او الاعتراظ الثالث بدعوى ان المسكوت فيه معنى مغاير المنطوق به مثال ذلك قال الله جل وعلا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا - 00:59:56
حرمت الاية اكل مال اليتيم. فقال المستدل احراق مال اليتيم من باب اولى ان يكون محرما. فيعترظ المعترظ ويقول هذا الاستدلال لا يصح لان المعنى وان كان في الاتلاف الا ان هنا معنى في الفرع ليس موجودا في الاصل - 01:00:34
وهو ان ولي اليتيم لا يستفيد منه. في الاكل ولي اليتيم يستفيد وفي الاتلاف لا يستفيد. فحينئذ نبحث عن دليل اخر قال انا وان وافقتك في تحريم اتلاف مال اليتيم بالاحراق لكنني لا ارى صحة هذا الاستدلال - 01:01:12
اذا نعيد الكلام عن او في شرح كلام المؤلف المطالبة الاولى الاعتراظ الاول في تصحيح المعنى في تصحيح المعنى. المستدل قال عندي مسكوت الحقه بالمنطوق لوجود معنى قال المعترض هذا المعنى والعلة التي ذكرت اقم لي الدليل على انه معنى صحيح ربط الحكم به - 01:01:40
لما قال تعالى فلا تقل لهما اف قال المعنى في هذا هو تحريم ايذاء الوالدين والايذاء يحصل بالظرب اكثر من التأفيف فيقول المستدل ايقول المعترض صحح لي المعنى ما الدليل على ان تحريم التأفيف كان من - 01:02:29
من اجل مراعاة او من اجل عدم ايذاء الوالدين هذا هو الاعتراض الاول الاعتراظ الثاني ان يقول بموجب التأكيد فيقول انا اسلم لك ان المعنى انا اسلم لك بحكم الاصل - 01:02:58
المنطوق به واسلم لك انه ثبت من اجل هذا المعنى. لكن في المسكوت اثبتنا هذا المعنى بحكم غير حكم الذي ذكرته ففي مسألة القتل العمد قال المستدل القتل الخطأ تجب فيه الكفارة. فمن باب اولى ان تجب في القتل العمد - 01:03:30
تغليظا له فيقول المعترض انا اسلم لك اننا يجب ان نغلظ على القاتل عمدا لكن لاغلظ بايجاب القود. ولا اغلظ بايجاب الكفارة والجواب عن هذا باوجه ان يقال التغليظ هنا ثبت لوجه والتغليظ يثبت في - 01:04:01
كفارة لوجه اخر ولا تعارض بينهما والاعتراظ الثالث بالابطال بان يأتي المعترظ بفرع اخر وجد فيه المعنى لم يوجد الحكم فيقول مثلا المستدل ثبت الحد في الزاني فمن باب اولى اللائق - 01:04:38
فيعترظ المعترظ فيقول عندي مسألة وجد فيها المعنى والذي ذكرت وهو معنى الوضع المحرم ولكن الحكم لم يثبت فيه. وهو وطئ البهيمة فعندنا المنطوق هو الزنا وعندنا المسكوت هو اللواط. والمستدل استدل - 01:05:12
مفهوم الموافقة فقال اذا ثبت الحكم في الزنا فمن باب اولى ان نثبته في اللواء الحكم ما هو الحد المعنى فيهما ما هو؟ قال وطأ حرام فاعترض المعترض وقال عندي وطأ حرام وجد فيه المعنى ومع ذلك لم يوجد الحكم بالاتفاق بيني وبينك - 01:05:53
قال وطأ البهيمة والجواب اما بان يبين ان هذا الفرع الجديد لم يوجد فيه المعنى او يبين ان هذا الفرع الجديد وهو وطئ البهيمة وجد فيه معنى اخر اقوى من المعنى الاول ولذلك لم يثبت الحكم فيه - 01:06:25
الاعتراظ الرابع ان يقول المعترض يلزم على قولك يا ايها المستدل لازم لا تقول به مثال هذا مسألة الوضوء بالخل هل يصح الوضوء بالخل او لا يصح؟ قال الحنفية هي صح. وقال الجمهور لا يصح. فاستدل المستدل - 01:07:02
الحنفي بمفهوم الموافقة. فقال اذا جاز الوضوء بالماء فمن باب اولى ان يجوز بالخل لان التنظيف بالخل اكثر من التنظيف بالماء. ازالة الازالة بالخل اكثر من الازالة بالماء فيعترظ المعترظ ويقول يلزم على قولك لازم باطل لا تقول به - 01:07:37
ما هو هذا اللازم الباطل؟ قال يلزم على قولك ان يكون الوضوء بالخل افضل من الوضوء بالماء لانه ابلغ في الازالة ويتمكن المجيب بان يقول اما ان يقول هذا اللازم ليس لازما صحيحا - 01:08:09
لان الماء ثبت التنظيف به او ثبت جواز الوضوء به بالنص. وما ثبت بالنص اولى مما ثبت الاستدلال بمفهوم الموافقة او ان يقول اسلم بانه افظل واسلم بهذا اللازم وليس لازما شنيعا - 01:08:35
الاعتراظ الخامس ان يقول كلمة التأكيد تلاحظون ان المراد بها الاولوية كلمة التأكيد يراد بها الاولوية. الاعتراظ الخامس ان يجعل التأكيد حجة عليه. فيقول قل انا اسلم لك ان المسكوت اولى بالحكم اولى بالمعنى من المنطوق - 01:09:03
ولكن هذه الاولوية تؤدي الى عدم اثبات الحكم في المسكوت مثل له المؤسلف مسألة اللواط اللواط ما عقوبته؟ اختلف اهل العلم فيها. فطائفة يقولون يقتل حدا وطائفة يقولون حكمه حكم الزاني ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد مئة - 01:09:46
وطائفة يقولون لا حد فيه انما فيه التعزير الذين قالوا اللواط مثل الزنا استدلوا بمفهوم الموافقة فقالوا الحد يجب في الزنا مع ان الوطأ في القبل قد يستباح بعقد النكاح - 01:10:27
فما لا يستباح بعقد النكاح. وهو الوطء في الدبر. اولى بايجاب الحد فيه يعني لو فهمنا كلام المستدل. المستدل يقول الوطء في القبل تجب فيه يجب فيه حد الزنا مع انه قد يستباح - 01:11:03
العقد فمن باب اولى ان يجب الحد في اللواط او في الوطء في الدبر الذي لا يستباح بالعقد فيعترظ المعترظ فيقول كون لواطي لا يستباح انا اسلم لك بان الوطء في الدبر لا يستباح بالعقل - 01:11:29
لكن هذا يقتضي عدم اثبات حد الزنا فيه لانه وجدت مغايرة في كلامك ايها المستدل تقول الزنا يستباح بالعقد او الوطء في القبل يستباح بالعقد والوطء في الدبر لا يستباح بالعقد. فبناء على كلامك يا ايها المستدل يلزم منه وجود مغايرة بين المنطوق - 01:11:57
هو المسكوت فيكون كلامك حجة عليك في عدم اثبات حد الزنا في اللائق. يعني لا يوجد فيه المعنى الذي يوجد في الواطئ في القبل على كلامك قال والجواب ان يبطل هذا. فيقول هذا اللازم الذي ذكرت ليس لازما صحيحا. ويقيم الدليل عليه - 01:12:30
الاعتراظ السابع ان يقابل الاولوية التي ذكرها المستدل بامور تسقطها فيقول انا اسلم لك ان اللواط اغلظ من الزنا من جهة. لكن الزنا اغلظ من اللواط من جهة اخرى فان الزنا - 01:13:02
فيه اختلاط الانساب وفيه افساد الفراش ونحو ذلك وحينئذ نقول عدم صحة الاستدلال بمفهوم الموافقة هنا ويجيب عنه المجيب بان يقول هذه المعاني التي ذكرتها يا ايها المعترض الموجودة في المسكوت وليست موجودة - 01:13:35
في المنطوق لا التفات لها ولا يثبت معها الحكم وجودا ولا عدما فان الزنا حرام ويثبت به الحد ولو لم يوجد فيه اختلاط للانساب ولو لم يوجد فيه افساد الفراش. لو قدر ان امرأة عقيما لا زوج لها - 01:14:04
هل يجوز الزنا بها؟ اقول لا يجوز. هل يثبت الحد بالزنا بها؟ نعم. طيب لم يوجد هذا المعنى اختلاطا الانساب ولا افساد الفراش. فيدل على ان المعنى الذي ذكرت يا ايها المعترض لا التفات له. وبالتالي يبقى - 01:14:35
معنى الذي ذكرته انا وهو الوطء المحرم فاثبت الحكم بناء عليه ناخذ دليل خطاب ولا نخليه للغد للغد ان شاء الله. نسأل الله جل وعلا دليل الخطاب يراد به مفهوم المخالفة. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخير - 01:14:55
في الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله - 01:15:22
Transcription
يا الله بتوفيقك يا كريم يا الله عونك يا ارحم الراحمين يا من لا اله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فقد تكلمنا فيما مضى عن - 00:00:04
انفرادات الموجهة على الاستدلال بالدليل من الكتاب والاعتراضات الموجهة على الاستدلال بالدليل من السنة ونبتدأ درسنا هذا اليوم باذن الله جل وعلا في الحديث عن الاعتراف الموجهة للدليل من الاجماع. نعم - 00:01:11
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء واجل المرسلين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين باب اعتراضي على الاستدلال بالاجماع. قال الشرازي رحمه الله وهو على اربعة اوجه. احدها من جهة الرد وهو من ثلاثة اوجه. احدها رد - 00:01:39
فان عندهم الاجماع ليس بحجة في شيء من الاحكام. والجواب ان يقال هذا اصول من اصول الدين. فان لم يسلموا دللنا عليه لان عندهم وان لم يكن الاجماع حجة الا ان فيه حجة. لان فيه قول الامام لان فيه قول الامام المعصوم فوجب الاخذ به - 00:02:02
رد اهل الظاهر لاجماع غير الصحابة؟ والجواب ان ذلك اصل لنا فان لم يسلموا دللنا عليه. والثالث رد اهل الظاهر ايضا فيما ما ظهر فيه قول بعضهم وسكت الباقون فان عندهم ان ذلك ليس بحجة. والجواب ان يقال ذلك حجة فان لم يسلموا نقلنا الكلام - 00:02:22
ايه؟ والاعتراض الثاني هنا ذكر المؤلف النوع الاول من انواع الاعتراظات على الاجماع. وهو والاعتراظ بان الاجماع ليس بحجة سواء كان في اصل الاجماع او كان الاعتراظ برد بعظ انواع الاجماع والقول - 00:02:42
لانها ليست بحجة. فاول ذلك اذا استدل مستدل بالاجماع فقال مثلا بان الامة قد اجمعت انه لا يجوز نكاح المرأة على عمتها. قال مستدل اجمعت الامة على ان المرأة لا يجوز لها - 00:03:08
على ان المرأة لا يجوز ان تنكح مع عمتها. فاعترض المعترض وقال الاجماع ليس بحجة كيف تستدل بالاجماع والاجماع ليس من الحجج الشرعية؟ والجواب عن هذا هو ببيان حجية اجماع واقامة الدليل على ذلك - 00:03:38
والجواب الثاني ان نقول ان المخالف قد قال بان قول الامام المعصوم حجة وحده فاذا حصل اجماع فان ذلك يشمل قول الامام المعصوم وبالتالي يكون حجة على مذهبنا ومذهبكم الرد النوع الثاني من انواع الرد. للاجماع رد اهل الظاهر لاجماع غير الصحابة - 00:04:04
فعندما يستدل مستدل بالاجماع يعترض عليه الظاهري ويقول هذا اجماع غير الصحابة. والاجماع الحجة هو اجماع الصحابة فقط. مثال ذلك قال المستدل الحشيشة حرام بالاجماع. فقد اجمع علماء المسلمين من القرن السادس الى - 00:04:39
يومنا على تحريم الحشيشة. فقال المعترظ الظاهري هذا اجماع غير الصحابة ولا يكون حجة الا اجماع الصحابة فيجيب المستدل ويقول بان اجماع غير الصحابة حجة لان النصوص الواردة بحجية الاجماع تدل على حجية اجماع كل عصر. ولا تقصر ذلك - 00:05:08
على اجماع الصحابة النوع الثالث الاعتراظ بان الاجماع المذكور اجماع سكوتي مثال ذلك ان يستدل مستدل في عصرنا الحاضر فيقول ان استعمال مكبرات الصوت في المساجد وقع عليه الاجماع في عصرنا الحاضر - 00:05:44
فيقول المعترض هذا اجماع سكوتي. لانك لا تتمكن من نقل اقوال جميع فقهاء وبالتالي فبعض الفقهاء لا تجد له نقلا وانما تكلم بعض الفقهاء المعاصرين في ايه وسكت الباقول وهذا اجماع سكوتي والاجماع السكوتي ليس بحجة - 00:06:16
والجواب عن هذا الدليل والجواب عن هذا الاعتراض من وجهين الوجه الاول ان يبين ان مع السكوت حجة. ويقيم الدليل عليه الجواب الثاني ان يبين ان هذا الاجماع اجماع صريح وليس باجماع سكوتي - 00:06:46
فان الاجماع هنا ناتج عن وظع هذه المكبرات في المساجد علماء المسلمين في كل قطر يشاهدونها ويسمعونها ولم ينكر احد فهذا اجماع فعلي صريح وليس اجماعا سكوتيا. وهناك اعتراضات على الاستدلال بدليل - 00:07:12
الاجماع من جهة الرد بحسب الانواع الاخرى من انواع الاجماع. من امثلة ذلك فمثلا في مسألة الاجماع المسبوق بخلاف قد يعترض المعترض ويقول هذا ليس باجماع. مثال ذلك قال المستدل المتوفى زوجها الحامل تعتد بوضع الحمل - 00:07:42
لو كان مدة قليلة اذ قد اجمع العلماء على ذلك فاعترض المعترض وقال ان الصحابة قد اختلفوا قبل ذلك. فالاجماع هنا اجماع مسبوق خلاف فلا يكون حجة. ويجيب المجيب بان هذا الاجماع - 00:08:22
المسبوق بالخلاف حجة شرعية. ويقيم الدليل على حجية هذا النوع لان النصوص الواردة بحجية الاجماع تشمله. وقد يجيب بان الزمان الاول لم يوجد فيه خلاف. وان الخلاف المدعى الوارد في كلام المعترظ. ليس في هذه المسألة - 00:08:51
المتنازع فيها. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله والاعتراض الثاني المطالبة بتصحيح الاجماع وذلك مثل ان يستدل الشافعي في تغليظ في تغليظ الدية بالحق لان عمر رضي الله عنه وعثمان وابن عباس رضي الله عنهما غلظوا الدية بالحرم. فيقول المخالف هذا قول نفر من الصحابة وليس باجماع - 00:09:21
والجواب ان يبين ظهور ذلك بان يقول امر القتل مما يشيع مما مما يشيع وينتشر ويتحدث به وينقل القضاء فيه ولا سيما في في قصة عثمان في في قصة عثمان رضي الله عنه فانه قضى في امرأة قتلت في زحام الطواف بتغليظ الدية والطواف - 00:09:45
بحضرة الناس من الافاق فلم يخالفوا احد فدل على انه اجماع قال رحمه الله والاعتراض الثالث ان ينقل الخلاف عن بعضهم مثل ان يستدل الحنفي في في توريث المبتوتة بان عثمان رضي الله عنه ورث - 00:10:05
بنت الاصبغ الكلبية من عبد من عبد الرحمن بن عوف بعدما بت طلاقها. ويقول الشافعي ويقول الشافعي رضي الله عنه روي عن ابن الزبير انه خالف فانه قال ورث عمر تماضر واما انا فلا ارى توريثا مبتوتا. والجواب ان يتكلم على قول ابن ابن الزبير - 00:10:23
بما يسقط بما يسقط ليسلم له الاجماع. والاعتراض الرابع ان يتكلم عليه بما يتكلم على متن السنة. وقد بيناه قيراط الثاني من الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الاجماع ان يقول المعترض ان - 00:10:43
اجماع الذي ذكرته يا ايها المستدل اجماع سكوتي ولاجماع السكوت لا يكون حجة الا اذا انتشر في الامة ولم يوجد له مخالف. لكن هذا الاجماع الذي ادعيت لم ينتشر في الامة ولم يظهر. وبالتالي فلا يكون اجماعا يصح التمسك به - 00:11:03
فان الاجماع السكوتي لا يكون حجة الا اذا كان القول ظاهرا منتشرا. لحديث لا لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين ومثال ذلك ان يقول المستدل من جامع في اثناء الاحرام وجب عليه بدنه - 00:11:30
لان ابن عمر وابن عباس وعبدالله ابن عمر كانوا يفتون بذلك في مجامع الصحابة ولم يوجد خلاف في ذلك العصر. فكان اجماعا فاعترض المعترض وقال لا يكون اجماعا يحتج به الا اذا انتشر في الامة. ولم يوجد انتشار لاقوال هؤلاء - 00:12:00
فاطالبك بتصحيح الاجماع بذكر الدليل على انه انتشر في الامة والجواب عن هذا من اوجه الوجه الاول ان يقيم الدليل على انتشار هذا القول في الامة فيقول ابن عباس كان مفتي مكة - 00:12:39
واقواله تظهر عند الحجيج ويتناقلونها ومثله لا يخفى قوله. فدل على انتشاره او يجيب بجواب اخر فيقول ان هذا القائل بهذا القول من اصحاب الولاية والذين يعملون في القضاء باجتهاداتهم فمثله ينتشر قوله - 00:13:13
او يجيب فيقول بان الاجماع السكوتي لا يشترط فيه الانتشار في جميع الاقطار. ويكفي ان يكون ظاهرا في مصره. ولا يوجد له مخالف كما يقول بذلك طائفة فالاعتراظ الثاني هو المطالبة بتصحيح الاجماع. والمراد به ان يدعي - 00:13:53
او ان يطالب المعترض ببيان الدليل على ان القول مدعى وقوع الاجماع عليه قد انتشر في الامة وظهر فيها ومثل له المؤلف بمسألة تغليظ الدية في الحرم تعرفون ان الدية فيها دية خطأ وفيها دية عمد دية الخطأ - 00:14:27
تقسم خمسة اقسام بحسب اسنان الابل. عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون. وعشرون ابن لبون. وعشرون حقة وعشرون جذعة بينما دية القتل شبه العمد تقسم ثلاثة اقسام ثلاثون وثلاثون واربعون اولادها في بطونها. دية مغلظة - 00:15:01
هل اذا قتل قاتل غيره في الحرم تغلظ الدية او لا تغلظ اذا وقع قتل خطأ في مكة هل تغلظ الدية تعظيما للمكان او لا تغلظ؟ اختلف الفقهاء في قال الامام الشافعي تغلظ الدية - 00:15:49
واستدل على ذلك بان هذا بان القول بالتغليظ هو قول عمر وعثمان وابن عباس وهؤلاء لا يعلم لهم مخالف في عصرهم. فكان اجماعا سكوتيا فاعترض المعترض الذي يقول بان الدية لا تغلظ في الحرم كما هو مذهب ابي حنيفة وطائفة - 00:16:13
وقالوا هذا قول طائفة من الصحابة. وليس قول جميع الصحابة وادعائك بانه اجماع يحتاج الى اعادة نظر. فما الدليل على انه انتشر؟ وظهر في الامة ولم يوجد له مخالف فيجيب المستدل بان يقيم الدليل على ان هذا الاجماع قد ظهر - 00:16:48
وصحح الاجماع فيقول هؤلاء ممن تنتشر اقوالهم لانهم هم الخلفاء عمر وعثمان ومثله ينتشر قوله خصوصا في مسائل القضاء وهذا من مسائل الى القضاء او يقول هذا في مسائل متعلقة بمجامع الناس لان مكة مجمع الناس وقد - 00:17:21
الوفاة في حال الاجتماع في الطواف او في منى او في المرجم فحينئذ مثل هذه هي القضية ينتشر الجواب بتصحيح الاجماع اما باقامة الدليل على انتشار انتشار القول في الامة واما ببيان ان القائل ممن - 00:17:58
ينتشر قوله في الامة لكونه خليفة او مفتيا او يبين ان القول في هذه مسألة يحتاج اليه عموم الناس. فمثله لا يخفى. لانه يحتاج اليه عموما الخلق الاعتراض الثالث ان الاعتراظ بنقل الخلاف - 00:18:26
فيقول المستدل الحكم كذا بناء على الاجماع. فيقول المعترض ليس هنا اجماع بل قد خالف فلان ابن فلان فلا يكون هناك اجماع. فيجيب المجيب اجوبة الجواب الاول ان ان الخلاف لا تصح نسبته الى من ادعي انه خالف في هذه المسألة - 00:18:56
والجواب الثاني ان يقول بان هذا الذي ذكرت لا يصح اعتبار قوله في الاجماع اما لكونه عاميا او لكونه مبتدعا او لكونه ممن لا يرتضى والجواب الثالث ان يقول ان الاجماع انعقد قبل وجود المخالف - 00:19:33
مثال ذلك قال المستدل القياس حجة شرعية. والدليل على حجيته الاجماع فاعترض المعترض وقال لا يوجد هنا اجماع. لانه قد خالف فيه النظام فيجيب المستدل باجوبة. اما ان يقول ان الظام لم يخالف في هذه المسألة - 00:20:06
ويقيم الدليل عليه. او يقول ينعقد الاجماع ولو خالف واحد. فمخالفة الواحد لا تضر في الاجماع او يقول ان الظاء من المعتزلة اهل البدع ولاجماع لا يعتبر فيه قول اهل البدع - 00:20:43
واما ان يقول الاجماع قد انعقد قبل وجود ان الظام فالنظام محجوج بالاجماع المنعقد قبله ونزل له المؤلف بمسألة توريث المبتوتة والمراد بذلك من طلق زوجته ثلاثا في مرض الموت - 00:21:13
ثم مات الزوج بعد ذلك ولو بعد العدة على احد الاقوال فهل ترث الزوجة في هذه الحال؟ قال جماعة من اهل العلم ترث الزوجة لان الزوج قصد قصدا فاسدا قصد حرمان هذه المرأة من الارث بقصد فاسد. فعوقب بنقيض قصده الفاسد - 00:21:46
فورثنا المرأة والدليل على ذلك وقوع الاجماع. فان عبدالرحمن بن عوف طلق زوجته تماظر بعد في مرض الموت وبت طلاقها. الطلقة الثالثة كانت في زمن مرض عبدالرحمن عن مرض الموت فقضى عثمان رضي الله عنه بان زوجته تناظر ترث منه - 00:22:23
ولم يوجد له مخالف في الصحابة. فكان اجماعا سكوتيا واجيب عن هذا الاستدلال واعترض على الاستدلال بهذا الدليل باوجه من الاعتراظ منها دعوة انه لم يوجد اتفاق في الصحابة. لان عبدالرحمن بن عوف يخالف عثمان. هو الذي طلق زوجته - 00:22:58
فلا يوجد هنا اجماع والجواب عن هذا بان يقول القائل قول ابن قول عثمان لا قول عبد الرحمن ابن عوف لا يثبت عنه. وانما عبدالرحمن زوجته فكونه طلق زوجته في مرض الموت لا يعني انه يرى عدم توريثها - 00:23:32
وقد يقول قائل بان ابن الزبير خالف فيقول المستدل لا تثبت المخالفة عن ابن الزبير. او يقول بان ابن الزبير لم يبلغ رتبة الاجتهاد الا بعد حصول الاتفاق واذا حصل الاتفاق في لحظة انعقد ولا يشترط في صحة الاجماع انقراض العصر - 00:24:05
والاعتراظ الرابع ان يتكلم على على متن الاجماع بمثل الاعتراضات الواردة على الكتاب والسنة السابقة من جهة المشاركة في الدليل مثلا او من جهة دعوى ان الاجماع في غير محل النزاع او من جهة التأويل ونحو ذلك - 00:24:40
قالت وهناك اعتراضات لا يصح ايرادها عن الاجماع من الاعتراظات السابقة مثل الاعتراظ بدعوى النسخ. فان الاجماع لا ينسخ وقد اشبعت موضوع الاعتراضات على الاجماع في مؤلف اسميته قوادح الاجماع - 00:25:10
وهو مطبوع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الكلام على قول الواحد من الصحابة والاعتراض عليه من ثلاثة اوجه احدها ان يقول قول الواحد من ليس بحجة وجواب ان يقول ان ذلك عندي حجة حجة في قوله القديم فان لم يسلم دللت عليه. والاعتراف يسلم - 00:25:47
فان لم يسلم دللت عليه دللت عليه يعني اقمت الدليل عليه؟ نعم والاعتراض الثاني ان يعارضه بنص كتاب او سنة؟ والجواب عنه ان يتكلم على ذلك بما تكلم به على الكتاب والسنة. ليبقى له قول الصحابي - 00:26:10
والاعتراض الثالث ان ينقل ان ينقل الخلاف عن غيره من الصحابة ليصير المسألة خلافا بين الصحابة. والجواب ان يتكلم على ما نقل من الخلاف بما يسقط ليسلم له ما احتج به. او يرجح او يرجح ما احتج به على ما عرضه به. اما بان - 00:26:27
يقول الذي رويت عنهم اكثر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الاعظم او يقول رويت انا عن الخلفاء الراشدين وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. او يقول رويت انا عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد قال عليه - 00:26:47
الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر هذا الفصل في الاعتراضات الموجهة على الاستدلال بقول الصحابي والاعتراظ على الاحتجاج بقول الصحابي على اوجه الوجه الاول ان يعترض المعترض - 00:27:07
فيقول استدلالك بقول صحابي وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة ويكون الجواب عليه اما بيان الدليل الوارد باثبات حجية قول الصحابي واما ان يقول هذا قول صحابي منتشر لا معارض له فيكون اجماعا سكوتيا واما ان يقول قول - 00:27:30
الواحد من الصحابة واما ان يقول هذا الصحابي الواحد له من الميزة والفضيلة ما ليس لغيره من الصحابة فكان قوله حجة وان لم يكن قول غيره من الصحابة حجة. كان يقول قول ابي بكر وعمر - 00:28:09
فهما من الميزة ما ليس لبقية الصحابة. فاننا وان قلنا بان قول الواحد من الصحابة ليس بحجة الا ان قول ابي بكر وعمر ليس كذلك. مثال هذا استدل مستدل على اشتراط - 00:28:34
الوضوء للطواف لقول ابن عباس الطواف بالبيت صلاة فاعترض المعترظ القائل بان الطواف لا تشترط له الطهارة بقوله هذا قول صحابي وقول الصحابي ليس بحجة فيجيب المجيب بعدد من الاجابات اما ان يقول قول الواحد من الصحابة حجة - 00:28:59
ويقيم الدليل على ذلك الجواب الثاني ان يقول ابن عباس له من المزية والفهم في امر المناسك ما ليس لغيره. فاننا وان لم نقل بحجية قول الصحابي مطلقا الا ان اقوال - 00:29:37
ابن عباس في المناسك تعتبر حجة لما اعطاه الله من الفهم فيها ولانه مفتي الحجيج الجواب الثالث ان يقول هذا القول من هذا الصحابي له حكم مرفوع لانه لا يقال بالرأي مثلا - 00:30:01
الجواب كم رقمه؟ الجواب الرابع ان يقول قول الصحابي قول ابن عباس هنا انتشر لامة فلم يكن مجرد قول صحابي بل اصبح اجماعا سكوتيا الاعتراض الثاني على الاستدلال بقول الصحابي الاعتراظ بان قول الصحابي قد خالف دليلا - 00:30:32
من الكتاب والسنة مثال ذلك يقول قائل بان التمتع في الحج غير مشروع لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال او امر الناس بترك حج التمتع فيعترظ المعترظ ويقول هذا القول من عمر رظي الله عنه ورفع درجته قد خالفه قوله - 00:31:07
قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وقول الصحابي اذا خالف دليلا من الكتاب او السنة رددناه مثال اخر قال المستدل اذا ولغ الكلب في الاناء لم يجب غسله ثلاثا. لم يجب غسله سبعا - 00:31:49
لان ابا هريرة يقول بان الكلب اذا ولغ في الاناء غسل الاناء منه ثلاثا فيعترظ المعترظ فيقول هذا القول من الصحابي قد خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في - 00:32:21
احدكم فليغسله سبعا. وقول الصحابي اذا خالف الحديث فانه لا يكون حجة والجواب عن هذا الاعتراظ باوجه. الوجه الاول ان يعترظ على الاستدلال بالكتاب. باوجه الاعتراظ السابقة فيقول مثلا هذا هذه الاية او هذا الحديث - 00:32:41
يمكن الاعتراظ عليها بالمناقشة او بالمشاركة في الاستدلال. او بانها منسوخة او نحو ذلك ذلك ويقيم الدليل عليه الجواب الثاني ان يقول بان قول الصحابي خاص والدليل من الكتاب والسنة عام. وعندي يصح تخصيص عموم الكتاب والسنة بقول الصحابي - 00:33:23
الجواب الثالث ان يقول ان النص المعترض به من الكتاب والسنة ليس في المحل اوليس في المسألة المتنازع فيها فقول الصحابي في شيء النص في شيء اخر والجواب الرابع ان يسلم بوقوع المعارضة بين الكتاب والسنة وبين قول الصحابي - 00:33:58
ويدعي وجوب تقديم قول الصحابي كما لو قال هذا الخبر رواه ابو هريرة. وقول والصحابي القائل بالثلاث هو ابو هريرة. واذا وقعت معارضة بين خبر الاحاد وبين قول الصحابي الراوي له - 00:34:38
فعندي انه يقدم قول الراوي لان الراوي اعلم بما روى الاعتراظ الثالث ان الاعتراظ بنقل الخلاف عن صحابي اخر فيستدل المستدل على المسألة بقول صحابي فيعترظ المعترظ ويقول قول الصحابي لا يكون حجة الا اذا لم يخالفه صحابي اخر. وقد وجد هنا خلاف من صحابي اخر - 00:35:05
فلا يصح لك التمسك بقول الصحابي الذي ذكرت مثال ذلك قال القائل بان امهات الاولاد لا يصح بيعهن. والمراد بامهات الاولاد المملوكة التي وطئها سيدها فاتت منه بولد وحكمها ان السيد اذا مات عتقت ام الولد بموت سيدها الذي استولدها - 00:35:51
ولا ترث منه شيئا. هل يجوز للسيد ان يبيعها او لا يجوز ذلك؟ اختلف اهل العلم فيه فلو قال قائل بان ام الولد لا يجوز بيعها. لان عمر رضي الله عنه نهى عن - 00:36:36
بيع امهات الاولاد فاعترض المعترظ وقال هذا قول صحابي واحد ومن شرط الاحتجاج بقول الصحابي الا يوجد له مخالف. وقد خالفه امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه - 00:36:56
فالجواب عن هذا من اوجه الوجه الاول ان يبين عدم ثبوت المخالفة عن الصحابي المدعى. ويقول علي رضي الله عنه لم يخالف ويقيم الدليل على هذا ويقدح في نقل المعترظ - 00:37:21
والجواب الثاني ان يسلم بوقوع المخالفة ويدعي ان قول الصحابي حجة ولو مع وجود المخالفة والجواب الثالث ان يسلم بوجود المخالفة بين اقوال الصحابة. ويدعي ان قول الصحابي الذي اختار قوله اقوى من قول الصحابي الاخر فيقول القول بالمن - 00:37:52
نعم هو قول عمر وقول عمر يقدم على قول علي رضي الله عنهما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الكلام على فهو الخطاب والاعتراض على ذلك من وجوه احدها ان يطالبه بتصحيح المعنى الذي يقتضي تأكيد - 00:38:33
قيد الفرع على الاصل وهو مثل ان يقول الشافعي في ايجاد الكفارة في القتل العمد الكفارة انما وجبت لرفع المأثم. فاذا وجبت في قتل الخطأ ولا اثم فيه ففي قتل عندي اولى. فيقول فيقول المخالف لا اسلم انا الكفار ان الكفار ان الكفارة وجبت لرفع المأتم لان - 00:39:08
انها لو كانت لرفع المأثم لما وجبت في قتل الخطأ شوي شوي نقرأ اصول. نعم. فيقول المخالف لا اسلم ان الكفارة وجبت لرفع المأثم لانها لو كانت لرفع المأتم لما وجبت في قتل الخطأ لانه لا مأثم فيه - 00:39:28
جواب ان يدل على ذلك بان يقول الكفارة جعلت للاثم. والدليل عليها انها سميت كفارة لانها تكفر السيئات ويدل عليه انها لا تجب الا في قتل محرم. محرم في قتل محرم. احسن الله اليكم. ويدل عليها انها لا تجب الا - 00:39:48
في قتل محرم فدل اسمها ووضعها على ما ذكرناه. فاما ايجابها في القتل الخطأ فلان الخطأ نادر في الجنس فالحق الغالب والنادر قد يلحق بالغالب في الحكم. واذ لم يساويه في العلة. كالمترفه في السفر يلحق بالغالب في الرخص - 00:40:08
لم يساويه في الشقة وكاليائسة في المشقة في المشقة نعم وان لم يساوه في المشقة وكاليائس في العدة الحقت بسائر النساء وان لم تساويهن في الحاجة الى استبراء الرحم والاعتراض الثاني ان يقولا بموجب التأكيد وهو - 00:40:28
وان يقول لما كان القتل العمد اغلظ لا جرم قلظناه ما جرم لا جرم قلظناه بايجاب والجواب ان يقال نعم السلام عليكم. الله. لا جرم غلظنا بايجاب القود. والجواب ان يقال القتل وجب لحق الادمي. وما يجب لحق الادمي - 00:40:48
لا لا يقضي به لا يقضى به. لا يقضى به حق الله تعالى كما لا يقضى حقه في شبه العمد بالدية المغلظة والاعتراض الثالث الابطال وهو اي وهو ان يقول يبطل هذا يبطل يبطل هذا بالردة فانها اعظم في المأثم - 00:41:13
من قتل الخطأ ثم وجبت الكفارة في قتل الخطأ ولم تجب في الردة. والجواب ان يقول الردة لما كانت اغلظ من قتل الخطأ اوجبنا فيه بحق الله تعالى عقوبة وهي القتل. والاعتراظ الرابع ان يطالبه بحكم التأكيد وذلك - 00:41:33
كمثل ان يقول الحنفي في ازالة النجاسة بالخل انه اذا جاز بالماء فبالخل اجوز لانه ابلغ في الازالة فيقول الشافعي فيجب على قول ذلك ان يقول ان الخل افضل من الماء لانه ابلغ وعندك الماء افضل. والجواب ان - 00:41:53
انما كان افضل لان فيه نصا متأولا. فتعلقت به الفضيلة دون الخلق والاعتراض الخامس ان يجعل التأكيد حجة عليه وهو مثل ان يقول الشافعي في اللواط انه اذا وجب الحد في الوطء في القبول - 00:42:13
وهو مما يستباح يجب في اللواط وهو لا يستباح او لا. فيقول فيقول المخالف هو حجة فانه لما كان اللواط اغلظ في التحريم جاز ان لا يجعل مظهر الغلظة. والجواب ان يبطل هذا باي - 00:42:31
ان يقال لو كان لما ذكرتم لوجب كما ذكرتم. احسن الله اليكم. لو كان كما ذكرتم لوجب ان لا لا يوجب التعزير والاعتراض السادس ان يقابل التأكيد بما يسقطه وهو ان يقال ان كان اللواط اشد في التحريم الا ان - 00:42:51
فساد في وضع النساء اعظم لانه يؤدي الى خلط الانساب وافساد الفراش فهو بالحد او لا. والجواب عنه ان يبطل ان يبطل عليه المقابلة بان يقول لو صح هذا لوجب الا يجب الحد في الزنا بوطء بوطء من لا زوج لها - 00:43:11
لانه ليس فيه خلط النسب ولا افساد الفراش هذا الفصل معقود في الاعتراضات والاسئلة التي يوجهها المعترض على المستدل بمفهوم الموافقة. الذي هو فحوى الخطاب واول هذه الاعتراظات ان يقول المعترض - 00:43:31
المعنى الذي في المنطوق غير معروف واذا كان المعنى في المنطوق غير معروف فلا يصح الاستدلال بفحوى الخطاب معه. مثال ذلك قال المستدل لحم الابل ينقض الوضوء فيلحق به لحم - 00:44:07
الظباء من باب اولى فهنا استدل بالتنبيه ومفهوم الموافقة. فيعترض المعترض ويقول المعنى الذي من ثبت الحكم في لحم الابل وان الوضوء ينتقض بها غير معلوم. ومن ثم لا يصح لك - 00:44:45
ان تلحق به لحم الوعل او الظبي وانت لا تعرف المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في الابل ومثل له والجواب عن هذا يكون باوجه الوجه الاول ببيان ثبوت المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في المنطوق به - 00:45:13
فيقول المعنى في المنطوق به حرارة لحمه او غلظه بدلالة كذا. ثم يقيم الدليل على ذلك ومثل له بقول الشافعي في مسألة الكفارة في قتل العمد قتل الخطأ تجب فيه الكفارة وهي عتق رقبة فمن لم يجد صام شهرين متتابعين. هذا في اي شيء - 00:45:55
في قتل الخطأ القتل العمد هل فيه كفارة؟ او لا؟ اختلف العلماء فيه. فقال طائفة القتل العمد تجب فيه الكفارة وقال اخرون لا تجب الكفارة فيه استدل من يرى وجوب الكفارة في القتل العمد بقوله وجبت الكفارة في - 00:46:31
قتل الخطأ فمن باب اولى ان تجب في قتل العمد فانا الاثم في القتل العمد ثابت فيعترظ المعترظ ويقول ليس المعنى في القتل ليس المعنى في ايجاب الكفارة في القتل الخطأ هو الاثم - 00:47:03
لان القاتل خطأ لا اثم عليه. لعدم قصده وبالتالي لا يصح ان تلحق به القتل العمد والجواب عن هذا بان يقيم الدليل على ان هذا المعنى هو الذي من اجله ثبت الحكم في - 00:47:42
المنطوق به ويقول ما قيل لها كفارة في القتل الخطأ الا ان هناك اثما الاعتراظ الثاني ان يقول المعترض انا اسلم لك بوجود المعنى في الاصل المنطوق به لكن هناك - 00:48:07
معنى في المسكوت ليس موجودا في المنطوق يقتضي عدم الحاقه به مثال ذلك ان ان يقول المستدل القتل العمد اغلظ من القتل الخطأ مثال ذلك ان يقول المستدل ثبتت الكفارة في القتل الخطأ فنثبتها في القتل العمد من باب اولى - 00:48:59
فيعترظ المعترظ ويقول القتل العمد فيه تغليظ اخر وهو وجوب القود وبالتالي نقتصر على هذا التغليظ ولا نثبت له التغليظ علق بالكفارة ويجيب المستدل بان هذا المعنى الآخر لا ينافي الإلحاق بواسطة مفهوم مفهوم الموافقة - 00:49:49
فلا يمتنع ان نغلظ بالتغليظين معا. القود والكفارة الاعتراض الثالث الاعتراظ بما يشبه النقظ فيقول انت اثبت الحكم او انت ظننت ان الحكم في في المنطوق ثبت المعنى الفلاني لكن هذا المعنى وجد عندنا في صورة اخرى ولم يثبت الحكم معها - 00:50:29
مثال ذلك ان يقول المستدل منع الشارع من الالحاد منع الشارع من القتل او نشوف المعنى او المثال الذي ذكر المؤلف قال المستدل القتل العمد نثبت فيه الكفارة لان القتل الخطأ فيه كفارة والقتل العمد اولى بالكفارة - 00:51:14
فيعترظ المعترظ ويقول عندي مسألة اغلظ من القتل العمد ومع ذلك لم تجب فيها الكفارة وهي مسألة الردة. فدل هذا على ان التغليظ ليس هو المعنى المقصود في ايجاد الكفارة - 00:52:17
مثال اخر قال المستدل شهادة الفاسق ترد فمن باب اولى ان ترد شهادة الكافر فيعترظ المعترض ويقول رد شهادة الفاسق ليس لعدم الرضا بدينه. وانما لعدم تمسكه بدينه والكافر متمسك بدينه - 00:52:52
او يقول القائل في مسألة بهذه المسألة يقول يبطل هذا بشهادة اهل الذمة في مسائل الوصية فان الذمي غير مرضي الدين. ومع ذلك قبل الشارع شهادته. في الوصية فالاعتراظ الثالث هذا يماثل واعتراظ لابطال المعنى الذي من اجله ثبت الحكم - 00:53:36
في المنطوق به على حسب كلام المستدل النوع الرابع من انواع الاعتراظ ان يقوم المعترض بمطالبة المستدل بالدليل على صحة المعنى الذي ذكر ان الحكم في منطوق به ثبت من اجله - 00:54:19
هو قال القتل الخطأ يوجب الدية تغليظا لجريمة القتل. فمن باب اولى ان نثبت الكفارة في القتل العمد فيقول ما الدليل على ان التغليظ هو المعنى الذي من اجله ثبت حكم الكفارة في القتل الخطأ - 00:54:51
والاعتراظ الخامس ان يقول بان هذا المعنى الذي ذكرت يدل على خلاف كلامك فان القتل فان القتل العمد ليس محلا للتغليظ بالكفارة والاعتراض السادس بان يقوم بابطال المعنى الذي ادعى المستدل ان الحكم - 00:55:38
ثبت من اجله اذا هذه ستة اعتراضات غير المؤلف يجعل الاعتراضات اربع اربعة اعتراضات الاعتراظ الاول دعوى او الاعتراظ بان المعنى الاعتراض الاول بان الحكم الذي في المنطوق لم يثبت من اجل المعنى الذي ذكره - 00:56:30
المستدل مثال هذا ان يقول جازت الاضحية او منع من التضحية بالعوراء فمن باب اولى ان يمنع من ما المعنى؟ فاقد بعض البصر فيقول المعترض ليس هذا هو المعنى الذي من اجله منع من التضحية بالعوراء - 00:57:18
انما المعنى انها لا تتمكن من الرعي في جميع الارض وانما ترعى مما يقابل عينها السليمة فقط. وهذا المعنى ليس موجودا في المسكوت الذي هو العمياء الاعتراظ الثاني ان يقول ان المعنى - 00:58:00
الذي من اجله ثبت الحكم في المنطوق لا يوجد في المسكوت مثال ذلك قال يمنع من شهادة او لا تقبل شهادة الفاسق فمن باب اولى الا تقبل شهادة الكافر فيقول ان لعدم الثقة بهما. فيعترظ المعترظ ويقول ان - 00:58:28
المعنى الذي ثبت الحكم من اجله في الفاسق هو عدم تحرزه من الكذب. وهذا المعنى ليس موجودا في الكافر. هذه المسألة في مسألة شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض فان طائفة من اهل العلم يقول شهادة الذم على الذم مقبولة. واخرون يقولون لا تقبل - 00:59:00
الذي قال لا تقبل استدل بان شهادة الفاسق لا تقبل فمن باب اولى شهادة الكافر فاعترض عليه بان المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في المنطوق لا يوجد في المسكوت - 00:59:35
والجواب الثالث او الاعتراظ الثالث بدعوى ان المسكوت فيه معنى مغاير المنطوق به مثال ذلك قال الله جل وعلا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا - 00:59:56
حرمت الاية اكل مال اليتيم. فقال المستدل احراق مال اليتيم من باب اولى ان يكون محرما. فيعترظ المعترظ ويقول هذا الاستدلال لا يصح لان المعنى وان كان في الاتلاف الا ان هنا معنى في الفرع ليس موجودا في الاصل - 01:00:34
وهو ان ولي اليتيم لا يستفيد منه. في الاكل ولي اليتيم يستفيد وفي الاتلاف لا يستفيد. فحينئذ نبحث عن دليل اخر قال انا وان وافقتك في تحريم اتلاف مال اليتيم بالاحراق لكنني لا ارى صحة هذا الاستدلال - 01:01:12
اذا نعيد الكلام عن او في شرح كلام المؤلف المطالبة الاولى الاعتراظ الاول في تصحيح المعنى في تصحيح المعنى. المستدل قال عندي مسكوت الحقه بالمنطوق لوجود معنى قال المعترض هذا المعنى والعلة التي ذكرت اقم لي الدليل على انه معنى صحيح ربط الحكم به - 01:01:40
لما قال تعالى فلا تقل لهما اف قال المعنى في هذا هو تحريم ايذاء الوالدين والايذاء يحصل بالظرب اكثر من التأفيف فيقول المستدل ايقول المعترض صحح لي المعنى ما الدليل على ان تحريم التأفيف كان من - 01:02:29
من اجل مراعاة او من اجل عدم ايذاء الوالدين هذا هو الاعتراض الاول الاعتراظ الثاني ان يقول بموجب التأكيد فيقول انا اسلم لك ان المعنى انا اسلم لك بحكم الاصل - 01:02:58
المنطوق به واسلم لك انه ثبت من اجل هذا المعنى. لكن في المسكوت اثبتنا هذا المعنى بحكم غير حكم الذي ذكرته ففي مسألة القتل العمد قال المستدل القتل الخطأ تجب فيه الكفارة. فمن باب اولى ان تجب في القتل العمد - 01:03:30
تغليظا له فيقول المعترض انا اسلم لك اننا يجب ان نغلظ على القاتل عمدا لكن لاغلظ بايجاب القود. ولا اغلظ بايجاب الكفارة والجواب عن هذا باوجه ان يقال التغليظ هنا ثبت لوجه والتغليظ يثبت في - 01:04:01
كفارة لوجه اخر ولا تعارض بينهما والاعتراظ الثالث بالابطال بان يأتي المعترظ بفرع اخر وجد فيه المعنى لم يوجد الحكم فيقول مثلا المستدل ثبت الحد في الزاني فمن باب اولى اللائق - 01:04:38
فيعترظ المعترظ فيقول عندي مسألة وجد فيها المعنى والذي ذكرت وهو معنى الوضع المحرم ولكن الحكم لم يثبت فيه. وهو وطئ البهيمة فعندنا المنطوق هو الزنا وعندنا المسكوت هو اللواط. والمستدل استدل - 01:05:12
مفهوم الموافقة فقال اذا ثبت الحكم في الزنا فمن باب اولى ان نثبته في اللواء الحكم ما هو الحد المعنى فيهما ما هو؟ قال وطأ حرام فاعترض المعترض وقال عندي وطأ حرام وجد فيه المعنى ومع ذلك لم يوجد الحكم بالاتفاق بيني وبينك - 01:05:53
قال وطأ البهيمة والجواب اما بان يبين ان هذا الفرع الجديد لم يوجد فيه المعنى او يبين ان هذا الفرع الجديد وهو وطئ البهيمة وجد فيه معنى اخر اقوى من المعنى الاول ولذلك لم يثبت الحكم فيه - 01:06:25
الاعتراظ الرابع ان يقول المعترض يلزم على قولك يا ايها المستدل لازم لا تقول به مثال هذا مسألة الوضوء بالخل هل يصح الوضوء بالخل او لا يصح؟ قال الحنفية هي صح. وقال الجمهور لا يصح. فاستدل المستدل - 01:07:02
الحنفي بمفهوم الموافقة. فقال اذا جاز الوضوء بالماء فمن باب اولى ان يجوز بالخل لان التنظيف بالخل اكثر من التنظيف بالماء. ازالة الازالة بالخل اكثر من الازالة بالماء فيعترظ المعترظ ويقول يلزم على قولك لازم باطل لا تقول به - 01:07:37
ما هو هذا اللازم الباطل؟ قال يلزم على قولك ان يكون الوضوء بالخل افضل من الوضوء بالماء لانه ابلغ في الازالة ويتمكن المجيب بان يقول اما ان يقول هذا اللازم ليس لازما صحيحا - 01:08:09
لان الماء ثبت التنظيف به او ثبت جواز الوضوء به بالنص. وما ثبت بالنص اولى مما ثبت الاستدلال بمفهوم الموافقة او ان يقول اسلم بانه افظل واسلم بهذا اللازم وليس لازما شنيعا - 01:08:35
الاعتراظ الخامس ان يقول كلمة التأكيد تلاحظون ان المراد بها الاولوية كلمة التأكيد يراد بها الاولوية. الاعتراظ الخامس ان يجعل التأكيد حجة عليه. فيقول قل انا اسلم لك ان المسكوت اولى بالحكم اولى بالمعنى من المنطوق - 01:09:03
ولكن هذه الاولوية تؤدي الى عدم اثبات الحكم في المسكوت مثل له المؤسلف مسألة اللواط اللواط ما عقوبته؟ اختلف اهل العلم فيها. فطائفة يقولون يقتل حدا وطائفة يقولون حكمه حكم الزاني ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد مئة - 01:09:46
وطائفة يقولون لا حد فيه انما فيه التعزير الذين قالوا اللواط مثل الزنا استدلوا بمفهوم الموافقة فقالوا الحد يجب في الزنا مع ان الوطأ في القبل قد يستباح بعقد النكاح - 01:10:27
فما لا يستباح بعقد النكاح. وهو الوطء في الدبر. اولى بايجاب الحد فيه يعني لو فهمنا كلام المستدل. المستدل يقول الوطء في القبل تجب فيه يجب فيه حد الزنا مع انه قد يستباح - 01:11:03
العقد فمن باب اولى ان يجب الحد في اللواط او في الوطء في الدبر الذي لا يستباح بالعقد فيعترظ المعترظ فيقول كون لواطي لا يستباح انا اسلم لك بان الوطء في الدبر لا يستباح بالعقل - 01:11:29
لكن هذا يقتضي عدم اثبات حد الزنا فيه لانه وجدت مغايرة في كلامك ايها المستدل تقول الزنا يستباح بالعقد او الوطء في القبل يستباح بالعقد والوطء في الدبر لا يستباح بالعقد. فبناء على كلامك يا ايها المستدل يلزم منه وجود مغايرة بين المنطوق - 01:11:57
هو المسكوت فيكون كلامك حجة عليك في عدم اثبات حد الزنا في اللائق. يعني لا يوجد فيه المعنى الذي يوجد في الواطئ في القبل على كلامك قال والجواب ان يبطل هذا. فيقول هذا اللازم الذي ذكرت ليس لازما صحيحا. ويقيم الدليل عليه - 01:12:30
الاعتراظ السابع ان يقابل الاولوية التي ذكرها المستدل بامور تسقطها فيقول انا اسلم لك ان اللواط اغلظ من الزنا من جهة. لكن الزنا اغلظ من اللواط من جهة اخرى فان الزنا - 01:13:02
فيه اختلاط الانساب وفيه افساد الفراش ونحو ذلك وحينئذ نقول عدم صحة الاستدلال بمفهوم الموافقة هنا ويجيب عنه المجيب بان يقول هذه المعاني التي ذكرتها يا ايها المعترض الموجودة في المسكوت وليست موجودة - 01:13:35
في المنطوق لا التفات لها ولا يثبت معها الحكم وجودا ولا عدما فان الزنا حرام ويثبت به الحد ولو لم يوجد فيه اختلاط للانساب ولو لم يوجد فيه افساد الفراش. لو قدر ان امرأة عقيما لا زوج لها - 01:14:04
هل يجوز الزنا بها؟ اقول لا يجوز. هل يثبت الحد بالزنا بها؟ نعم. طيب لم يوجد هذا المعنى اختلاطا الانساب ولا افساد الفراش. فيدل على ان المعنى الذي ذكرت يا ايها المعترض لا التفات له. وبالتالي يبقى - 01:14:35
معنى الذي ذكرته انا وهو الوطء المحرم فاثبت الحكم بناء عليه ناخذ دليل خطاب ولا نخليه للغد للغد ان شاء الله. نسأل الله جل وعلا دليل الخطاب يراد به مفهوم المخالفة. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخير - 01:14:55
في الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله - 01:15:22