كتاب الفرائض | شرح زاد المستقنع

المناسخات - الحالة الثالثة (الموافقة) | شرح زاد المستقنع | د. عبد المحسن القاسم

عبدالمحسن القاسم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله وان لم قسم ضربت كل ثانية او وفقها للسهام في الاولى - 00:00:00ضَ

يقصد المصنف رحمه الله بهذا ان المناسخات في الحالة الثالثة اذا نظرنا بين سهام الميت الثاني مع اصل مسألته فسبق انه لا يخلو اما ان تكون منقسمة وسبق ايضا اما ان تكون مباينة - 00:00:22ضَ

واليوم نذكر فيما اذا كان بين سهامه واصل مسألته موافقة المصنف رحمه الله هنا ساق الحديث فيما اذا كان بين السهام بين سهام الميت الثاني واصل مسألته مباينة او موافقة - 00:00:52ضَ

اذا قالوا وان لم تنقسم ايوه كانت واي وكان بينهما مباينة او موافقة قالوا ربط كل الثانية فيما اذا كان بينهما مباينة او وفقها للسهام الاولى فاذا كان بين سهم - 00:01:23ضَ

الميت الثاني واصل مسألته موافقة انظر الى وفق اصل مسألته ويكون هو جزء السهم للاولى وما نتج يكون هو الجامعة وايضا نستخرج وفق سهام الميت الثاني من الاولى اذا قال - 00:01:53ضَ

ومن له شيء من الاولى فاضربه فيه ما استخرج من المباينة او وفق مسألة الميت الثاني ثم انتقل مصنف الى كيفية قسمة كيفية العمل في ورثة الميت الثاني وقالوا من له شيء من الثاني - 00:02:29ضَ

فاضربه فيما تركه الميت فاذا كان بينهم مباينة وسبق بيان هذا قال او وفقه يضرب سهام الميت الثاني على وفق مسألته من الاول قال فهو له سيكون هو للميت المسألة الاولى او الثانية - 00:03:05ضَ

مثال ذلك كهالك عن زوجة وبنتين وعم فلم تقسم التركة حتى ماتت الزوجة عن ابنين ومن في المسألة اولا كما قال المصنف نصحح الاولى فنقسم عندنا الزوجة كل بنتين الثلثان والعمل باقي اصل المسألة - 00:03:34ضَ

من اربعة وعشرين سهم الزوجة ثلاثة ثم نقسم مسألة الميت الثاني عندنا في المسألة الثانية لبنان وبنتان لبنان اربعة اسهم وبنتان ساهمان ستة فساهم الميت الثاني من الاول ثلاثة اللي هي الزوجة - 00:04:15ضَ

واصل مسألتها ستة ثلاثة وستة بينهما موافقة وفق الستة نعم ووفق الثلاثة واحد فاثنان نضربها في المسألة الاولى اربعة وعشرون في اثنان ثمانية واربعون الجامعة ثمانية واربعون ثم نظرب سهام كل ميت - 00:04:58ضَ

من الاولى في الوفق وهو نعم ثم بعد ثم بعد ذلك ننتقل الى الميت الثاني وفق مسألته واحد نظرب سهم البنت واحد في واحد واحد والبنت الثانية كذلك والابن اثنان في اثنين - 00:05:28ضَ

اثنان وهكذا الله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشرح لكم بهذا انتهينا من المناسقة الثلاثة ان اي مسألة مناسقة نعرفه سواء كانت منقسمة او موافقة او بائنة بقي - 00:05:56ضَ

اذا كان في الحالة الثالثة اكثر من ميت فقط لو هلكها لك عن زوجة وبنتين زوج الثمن الثلثان والعم يصل مسألة اربعة وعشرين هنا ثلاثة اربعة وعشرين تقسيم ثلاثة ثمانية ضرب اثنين - 00:06:23ضَ

ثمانية ثمانية ثمانية سبعطعش ثمانطعش تسعطعشر يكون العم خمسة ثم نقسم الثانية الزوجة ماتت بنت وبنت وعم وابن وابن العم يعني الزوجة لما ماتت زوجة زوجا اخر وانجبت منه ومن في المسألة بنت وبنت - 00:06:55ضَ

وهي بنت امهم هذي هون الهالك زوجة وهنا هذه الزوجة اصبحت هنا في هذه المسألة ام نقسم اربعة هنا ابن وابن وبنت وبنت الذكر مثل حوض الانثيين اثنين اثنين واحد واحد. اصل مسألة ستة - 00:07:30ضَ

عندنا ثلاثة وستة ثلاثة تقسيم ستة ما تنقسم ويتفقان الرقم في عدد اقل عدد ثلاثة ستة تقسيم ثلاثة اثنين فاصبح وفق الستة اثنين يعني وفق مسألة الثاني ووفق الثلاثة ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد - 00:08:00ضَ

اللي هو هذا اللي هو هنا الميت الثاني واحد ووافق حصل مسألة الميت الثاني اتنين قال المصنف وان لم تنقسم ضربت كل الثانية هذا ليس عندنا سبق مباينة او وفقها وفق الثانية - 00:08:42ضَ

الاولى اربعة وعشرين تقسيم اثنين ثمانية واربعين قالوا من له شيء من الاولى ضربته يعني في كل الثانية او في الوافق الثانية هو اثنين هذا ونضرب ثلاثة ضرب فنظر ثمانية - 00:09:13ضَ

من الاول ثمانية ضرب اثنين سطعش ضرب اثنين وخمسة ضرب اثنين عشرة نذهب الى الميت الثاني قال مصنف ومن له شيء من الثاني فاضربه فيما تركه الميت او وفقه وفق الميت - 00:09:42ضَ

واحد هذا نضرب واحد ضرب واحد واحد واحد ضرب واحد واحد واثنين ضرب اثنين اثنين واثنين ضرب اثنين اثنين هذي الان القسم فيها ثلاثة تمانية ثمانية خمسة قسمناه كما هي - 00:10:23ضَ

وقسمنا مسألة الميت الثاني توفيت عن بنت بنت ابن ابن العم محجوب لوجود الفرع الوارث ثم نظرنا بين سهام الميت الثاني واصل مسألته ثلاثة وستة اقل عدد ينقسم عليهما العددان ثلاثة - 00:10:52ضَ

نريد ان نستخرج وفق الستة اللي هو هذا ستة تقسيم ثلاثة اثنين هذا هو وفق مسألة الميت الثاني اه ونريد ان نستخرج وفق هذا سهم الميت الثاني من الأولى ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد - 00:11:23ضَ

نأخذ هذا الواحد ونضعه هنا عندنا جزئان السهم المصنف قال ضربت كل الثانية او وفقه للسهام هذا الوفق اضربه هذا الوفد اضربه في اصل اولى اربعة وعشرين ضرب ثلاث ضرب اثنين - 00:11:51ضَ

ثمانية واربعين ثمانية في الاثنين ثمانية في الاثنين. والخمسة في الاثنين انتهينا من الميت الاول ومع ورثته الميت الثاني واحد يجوز سهمه من الاولى واحد واحد في واحد واثنين في اثنين - 00:12:18ضَ

واثنين في اثنين يعني عندنا المسألة وفقان اثنان نعتمد عليهما الاول وفق الستة كم والثاني الثلاثة كم اللي هو الميت الثاني؟ كم سهمه واصل مسألته كم فنستخرج كم وفق وفقه من هنا حتى نضرب جميع هذه - 00:12:44ضَ

ووفق هذا اصل مسألته يكون هو جزء السهم الاول فنظرب جميع الاعداد في هذا الوقف لذلك بعد القسمة واستخراج الوفد نظرب ثمانية ضرب اثنين سطعشر وثمانية ضرب اثنين ستطعشر وخمسة ضرب اثنين - 00:13:15ضَ

يأتيك عشرة انتهينا الان من من الميت الاول تماما نذهب الميت مسألة الميت الثاني ورثة الميت الثاني واحد في وفقه واحد وواحد في وفقه واحد ثم نكمل اثنان في وفقه - 00:13:46ضَ

اثنين في واحد اثنين واثنين في واحد في واحد اثنين نجمع سطعشر الميت الاول فيخرج الناتج هذا واضح لكم تمام يعني يعني عندنا زوجة ماتت وسهمها ثلاثة واصل مسألتها ستة - 00:14:16ضَ

واصل المسألة الاولى اربعة وعشرين هذه الارقام الاساسية عندنا المسألة الاولى وستة كيف نجمع بينهما وفق اصل المسألة هذي نذهب الميت الاول كم وفقه؟ واحد سنبقي وستة كم؟ وفقها اثنان - 00:15:01ضَ

فالفنان هذا يكون ورثة جميع الميت هذا والواحد هذا جميع ورثة الميت الثاني عندنا ثلاثة اجزاء اسهام ثلاث اجزاء السهام ثلاثة اجزاء من الاعداد واحد المسألة الاولى والثانية وفق المسألة - 00:15:28ضَ

الثانية والامر الثالث وفق سهم الميت من سهامه من الاول مع التدريب يتضح لو هلك هالك عنه الزوجة بس بسألك سؤال خفيف وست ابناء ست بنات ولم تقسم التركة حتى ماتت الزوجة - 00:15:56ضَ

اما في المسألة اي حالة الاولى الاولى. الاولى ما اختلف اه قسمة ما اختلفت لو كانت مثلا الزوج خلف مليون وقسمنا على الزوجة وعلى الابناء اه مليون ما قسمناه لا على الزوجة ولا ابناء - 00:16:52ضَ

ثم ماتت الزوجة فنقسم المليون على الستة وست البنات هو هو ولو المليون هذا كانت الزوجة حية يعطيها الزوجة والست البنات فلما ماتت الزوجة اللي هو تأخذ الثمن انه نرجع نقسم الثمن على هؤلاء - 00:17:42ضَ

فما اختلف ارثهم منه ما دام الارث ما اختلف مثل قال المصنف وخمس اخوة وابن وابن فلم تقسم التركة حتى مات اثنين باقي اثنين بولو عندنا اربعة ملايين لو قسمنا على هذا مليون مليون وملي ثم مات هذا - 00:18:08ضَ

وهذا باقي مليونين. نرجع نقسمه على هذي. فيه هون ترى مليون مليون لكن لو الزوجة تزوجت من اخر بعد وفاة زوجها وانجبت هنا تكون من اي معهم غيرهم الثالثة. ليه - 00:18:38ضَ

لان عمن في المسألة ماتت ماتت الزوجة فلم تقسم حتى ماتت زوجة عن ابن ومن في المسألة تكون الثالثة بس تحفظون اه كيف الحالات؟ لم يختلف ارثهم هذه الأولى الثانية - 00:19:13ضَ

اختلف ارثهم ورث معهم غيرهم الابن اه ورثة كل ماي ميت لا يرثون غيره والثالثة اختلف ارثهم او ورث معهم غيرهم سهلها على نفسك لو ابوك توفي وانتم اربع اخوان. كل واحد تزوج هذي الثانية - 00:19:40ضَ

حالة ثانية زوجتوا وسويتوا شيء ثاني الاولى لك كما انتم بقيتم ما تحرك شيء. مات والدكم عن ست اولاد ست بنات فلن تقسم التركة حتى مات. ولدين وسبع بنات. واربع - 00:20:18ضَ

بنات هو ما تغير شي هذه الأولى الثالثة اختلف ارثهم منه هذي تزوجت ثم طلقت واتزوجت وانجبت. في اختلاف ثلاث حركات - 00:20:35ضَ