فمن فرض فيهن الحج فلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اسعد الله اوقاتكم معشر المشاهدين والمشاهدات. في هذه الحلقة الاخيرة من سلسلة الحلقات التي نبين فيها احكام المناهج - 00:00:00
بعد ان رمى نبينا صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة توجه الى المنحر فنحر هديه وكان مجموع هدي النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة فجعلت الابل تتهافت الى نبينا صلى الله عليه وسلم تتهافت الى نبينا صلى الله عليه وسلم فيضرب في - 00:00:54
فتقع وجعل الناس بعد ذلك يأكلون منها. ان النحر منسك عظيم من هذه المناسك وقد اوجب الله تعالى على المتمتع والقارن هديا بقوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. والهدي المجزئ هو ما جمع الشروط التالية. اولها ان يكون من بهيمة الانعام - 00:01:20
لقوله تعالى ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام بهيمة الانعام كما هو معلوم الابل والبقر والغنم فيجب عليه اما واحدة من الغنم او سبع بدنة او سبع بقرة. عن الشخص الواحد - 00:01:50
ولو اهدى اكثر من ذلك لكان افضل كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني بلوغ السن المجزئ وهو خمس سنين بالنسبة للابل سنتين بالنسبة للبقر وسنة بالنسبة تعز وستة اشهر بالنسبة للضأن. فلا يجزئ ان يهدي باقل من ذلك - 00:02:15
اما الشرط الثالث فهو السلامة من العيوب المانعة. التي دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ضلعها العرجاء البين ضلعها. والعوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي رواه مالك. وما كان اشد من هذه العيوب كالعمياء مثلا فمن باب اولى. وما كان - 00:02:45
دونها في العيب كمشقوقة الاذن مثلا ومكسورة القرن فانها تكره ولكنها تجزئ. وما كان اطيب فهو احب الى الله عز وجل واكمل للنسك. واما وقت ذبح الهدي او نحره فانه يبتدأ - 00:03:15
عند الفقهاء اذا مضى قدر فعل صلاة العيد للمحلين اذا مضى قدر فعل صلاة العيد للمحلين ابتدأ وقت النحر او الذبح بالنسبة للمحرمين. وينتهي غروب الشمس اخر ايام التشريق. وعلى ذلك فان مجموع ايام النحر او الذبح اربعة ايام. يوم العيد - 00:03:35
وثلاثة ايام بعده. ومكانه مكة او منى لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل منحر وكل فجاج مكة منحر وطريق. رواه ابن ماجة. وله ان يستنيب غيره في في ذبح الهدي. والافضل ان يشهده ان استناب. ويأكل ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا من - 00:04:01
واطعموا البائس الفقير. ومن توكل في ذبح هدي عن عدد من الناس فانه يجب عليه التعيين يجب عليه ان يعين عند الذبح. ولا يذبح جملة من الهدي عن جملة من الناس. وهذا امر يغيب عن كثير من الناس - 00:04:31
من الموكلين فعلى من وكل في ذبح هدي وكذلك من وكل في ذبح الاضاحي ان يعين كل هدي او اضحية انها عن فلان او عن فلانة. ولا يذبح على سبيل الجملة. وينبغي - 00:04:51
لمن قدم هديا ان يستشعر هذه العبادة العظيمة يدرك ما عاناه الله تعالى قوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فعليه ان يستشعر عند اراقة الدماء - 00:05:11
التقرب الى الله عز وجل بهذا النسك العظيم الذي يقرنه الله تعالى بنسك الصلاة. كما قال سبحانه وتعالى فصل ربك وانحر. وكما قال سبحانه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين - 00:05:31
ثم ان نبينا صلى الله عليه وسلم لما فرغ من نحر هديه امر من كل بدنة ان يؤخذ منها ببضعة وان تجعل جميعها في قدر فاكل من لحمها وشرب من مرقها وفعل ذلك معه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لانه اشركه معه في الهدي - 00:05:51
ثم ان نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حلق شعر رأسه. والحلق والتقصير معشر المشاهدين والمشاهدات نسك واجب. كما قال ربنا عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والحلق افضل - 00:06:17
لان الله سبحانه وتعالى قدمه في الذكر فقال سبحانه محلقين رؤوسكم ومقصرين. وما قدمه الله فهو احق وبالتقديم وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة فقال اللهم اغفر للمحلقين - 00:06:37
فقالوا يا رسول الله والمقصرين؟ فقال في الرابعة وللمقصرين. او قال والمقصرين متفق عليه وقد دلت السنة على صفة الحلاق فقال صلى الله عليه وسلم للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن - 00:06:57
والايسر ثم جعل يعطيه للناس كما رواه الامام مسلم. فان عدل عن الحلق الى التقصير لزم ان يعمم رأسه بالتقصير ولا يقتصر كما يفعل كثير من العامة على جانب دون جانب او يكتفي باخذ شعيرات لا يظهر باخذهن اثر النسك - 00:07:17
بل عليه ان يعمم آآ شعر رأسه ولا يزن من ذلك ان يصيب كل شعرة لكن لابد ان يظهر عليه اثر ثم ان نبينا صلى الله عليه وسلم جلس للناس بعد ذلك وصار يسأله الناس عن المناسك فما سئل عن شيء - 00:07:41
في ذلك اليوم قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. ثم انه افاض صلى الله عليه وسلم الى مكة ليطوف طواف الحج وهو طواف الافاضة وهو طواف الصدر وهو ركن من اركان الحج. قال ربنا عز وجل ثم ليقضوا - 00:08:01
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها ان صفية حاضت فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احابستنا هي اي انه صلى الله عليه وسلم ظن ان صفية - 00:08:21
لم تطف طواف الافاضة. وهذا يستدعي مكث وليها معها. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان تحبسه فقيل له صلى الله عليه وسلم انها قد افاضت يوم النحر. قال فلتنفر اذا - 00:08:41
هكذا جاء في الحديث المتفق عليه. فدل على انه لابد من فعله اي لابد من فعل طواف الافاضة. بخلاف طواف الوداع انه يسقط عن الحائض كما دل عليه هذا الحديث. وطواف الافاضة ابتداء وقته من اخر الليل - 00:09:00
من ليلة النحر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضعفة بالدفع اخر الليل من المزدلفة. فدل كذلك على امكان التقديم والتأخير وان من دفع من المزدلفة وتوجه الى بيت الله الحرام - 00:09:20
فطاف به قبل ان يرمي جمرة العقبة صح منه ذلك. فهذا هو ابتداء وقته. وافضل اوقاته فعله فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضحى يوم العيد. وذلك انه صلى الله عليه وسلم اختلف هل - 00:09:40
صلى الظهر بمكة؟ او ام انه صلى الظهر بمنى؟ والاقرب والله اعلم انه صلى الظهر بمكة فلما خرج الى منى واذا باصحابه ينتظرونه فصلى بهم الظهر مرة ثانية نفلا. واما انتهاء - 00:10:00
وقت طواف الافاضة فانه لا حد له عند الفقهاء. لكن ينبغي الا يخرج به عن شهر حجة الا لعذر وذلك ان الله تعالى قد قال الحج اشهر معلومات فلا وجه لتأخير طواف الافاضة وهو من اعمال - 00:10:20
حجي عن اشهر الحج الا لعذر كما لو ان امرأة نفست يوم العيد ولدت يوم العيد نفساء اربعين يوما فلا يمكنها طواف الافاضة الا في المحرم او بعده. وكذلك ايضا من - 00:10:40
وقع عليه حادث مروري من وقع عليه حادث مروري واضطر الى المكثف المستشفى فانه يحتاج ايضا الى تأخير طواف الافاضة يحصل التحلل الاول عند الفقهاء بفعل اثنين من ثلاثة. وهذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة. والحلق او التقصير والطواف - 00:11:00
فان فعل احد هذه الثلاثة فانه يحل التحلل الاول. وقال بعض اهل العلم بل يحصل له الاول برمي جمرة العقبة. وذهب شيخنا رحمه الله الى انه يحصل له برمي جمرة العقبة واحد - 00:11:28
الباقيين من الحلق او التقصير او الطواف. والتحلل الاول يعني انه حل له كل شيء من محظورات الاحرام الا النساء. فيتطيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب لحله قبل ان - 00:11:48
ان يطوف بالبيت ويقلم اظافره يلبس ما شاء من الثياب الى غير ذلك من من محظورات الاحرام الا ما يتعلق بامر النساء. اما التحلل الثاني فانه لا يتم الا بفعل الثالث من هذه - 00:12:08
الثلاثة من هذه الانساك الثلاثة. فاذا طافها المتمتع طواف الافاضة فقد بقي عليه سعي الحج. اذ ان المتمتع يلزمه طواف للحج وسعي للحج. وله ان يقدم سعي الحج على طواف الافاضة انشاء لحديث سعيت قبل ان اطوف ولعموم الحديث ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا - 00:12:28
قال افعل ولا حرج. واما القارن والمفرد فان كان قد قدم سعي الحج بعد طواف القدوم فقط سقط عنهما فلا فلا يحتاجان الى سعي بعد طواف الافاضة. وان كان لم - 00:12:59
عند قدومهما مكة فانه يلزمهما سعي للحج ولا ريب. ويجوز للمرأة ان يؤخر طواف الافاضة الى حين الودع. لكي يجمع طوافين بفعل واحد بنية واحدة فله ان يؤخر طواف الافاضة الى حين عزمه على مغادرة مكة فيطوف - 00:13:19
طوافا واحدا ينوي به طواف الافاضة وطواف الوداع في ان واحد. او ينوي به طواف الافاضة ثم يخرج من فيقع وداعا تلقائيا. وله ايضا ان يسعى بعده سعي الحج. لان هذا السعي - 00:13:49
تابع للطواف فلا يعد منافيا للوداع. وله ان يقدمه عليه ايضا. كل ذلك فيه سعة للمسلمين فلا يضيق عليهم في هذه الامور التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم في حجته للوداع ان يخفف على امته - 00:14:09
وطواف الوداع معشر المؤمنين والمؤمنات واجب من واجبات الحج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر عهدكم بالبيت اي الطواف بالبيت ولا يشتغل بشيء بعده. اللهم الا ان يكون شيء من حاجة طريقه. لكن لا يمكث ولا يطعم - 00:14:29
ولا يتشاغل بتجارة ولا غيرها بل يكون اخر عهده بالبيت. وايام التشريق قد مضى وبيان ما الذي ينبغي للمرء ان يفعله فيها وهو مختص بامر واحد وهو ان يرمي الجمار الثلاث بعد زوال الشمس. والسنة في ايام التشريق ان يصلي كل صلاة في وقتها. وان يقصر - 00:14:54
رباعية الى ركعتين. وبهذا ايها الاخوة والاخوات تم الكلام على ما قصدناه من بيان مناسك الحج فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بحج مبرور وسعي مشكور وتجارة لا تبور وان - 00:15:24
عاقبتنا في جميع الامور. والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات وتزودوا ان خير الزان التقوى واتقوا نيات اولي الالباب - 00:15:44
Transcription
فمن فرض فيهن الحج فلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اسعد الله اوقاتكم معشر المشاهدين والمشاهدات. في هذه الحلقة الاخيرة من سلسلة الحلقات التي نبين فيها احكام المناهج - 00:00:00
بعد ان رمى نبينا صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة توجه الى المنحر فنحر هديه وكان مجموع هدي النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة فجعلت الابل تتهافت الى نبينا صلى الله عليه وسلم تتهافت الى نبينا صلى الله عليه وسلم فيضرب في - 00:00:54
فتقع وجعل الناس بعد ذلك يأكلون منها. ان النحر منسك عظيم من هذه المناسك وقد اوجب الله تعالى على المتمتع والقارن هديا بقوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. والهدي المجزئ هو ما جمع الشروط التالية. اولها ان يكون من بهيمة الانعام - 00:01:20
لقوله تعالى ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام بهيمة الانعام كما هو معلوم الابل والبقر والغنم فيجب عليه اما واحدة من الغنم او سبع بدنة او سبع بقرة. عن الشخص الواحد - 00:01:50
ولو اهدى اكثر من ذلك لكان افضل كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني بلوغ السن المجزئ وهو خمس سنين بالنسبة للابل سنتين بالنسبة للبقر وسنة بالنسبة تعز وستة اشهر بالنسبة للضأن. فلا يجزئ ان يهدي باقل من ذلك - 00:02:15
اما الشرط الثالث فهو السلامة من العيوب المانعة. التي دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ضلعها العرجاء البين ضلعها. والعوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي رواه مالك. وما كان اشد من هذه العيوب كالعمياء مثلا فمن باب اولى. وما كان - 00:02:45
دونها في العيب كمشقوقة الاذن مثلا ومكسورة القرن فانها تكره ولكنها تجزئ. وما كان اطيب فهو احب الى الله عز وجل واكمل للنسك. واما وقت ذبح الهدي او نحره فانه يبتدأ - 00:03:15
عند الفقهاء اذا مضى قدر فعل صلاة العيد للمحلين اذا مضى قدر فعل صلاة العيد للمحلين ابتدأ وقت النحر او الذبح بالنسبة للمحرمين. وينتهي غروب الشمس اخر ايام التشريق. وعلى ذلك فان مجموع ايام النحر او الذبح اربعة ايام. يوم العيد - 00:03:35
وثلاثة ايام بعده. ومكانه مكة او منى لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل منحر وكل فجاج مكة منحر وطريق. رواه ابن ماجة. وله ان يستنيب غيره في في ذبح الهدي. والافضل ان يشهده ان استناب. ويأكل ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا من - 00:04:01
واطعموا البائس الفقير. ومن توكل في ذبح هدي عن عدد من الناس فانه يجب عليه التعيين يجب عليه ان يعين عند الذبح. ولا يذبح جملة من الهدي عن جملة من الناس. وهذا امر يغيب عن كثير من الناس - 00:04:31
من الموكلين فعلى من وكل في ذبح هدي وكذلك من وكل في ذبح الاضاحي ان يعين كل هدي او اضحية انها عن فلان او عن فلانة. ولا يذبح على سبيل الجملة. وينبغي - 00:04:51
لمن قدم هديا ان يستشعر هذه العبادة العظيمة يدرك ما عاناه الله تعالى قوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فعليه ان يستشعر عند اراقة الدماء - 00:05:11
التقرب الى الله عز وجل بهذا النسك العظيم الذي يقرنه الله تعالى بنسك الصلاة. كما قال سبحانه وتعالى فصل ربك وانحر. وكما قال سبحانه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين - 00:05:31
ثم ان نبينا صلى الله عليه وسلم لما فرغ من نحر هديه امر من كل بدنة ان يؤخذ منها ببضعة وان تجعل جميعها في قدر فاكل من لحمها وشرب من مرقها وفعل ذلك معه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لانه اشركه معه في الهدي - 00:05:51
ثم ان نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حلق شعر رأسه. والحلق والتقصير معشر المشاهدين والمشاهدات نسك واجب. كما قال ربنا عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والحلق افضل - 00:06:17
لان الله سبحانه وتعالى قدمه في الذكر فقال سبحانه محلقين رؤوسكم ومقصرين. وما قدمه الله فهو احق وبالتقديم وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة فقال اللهم اغفر للمحلقين - 00:06:37
فقالوا يا رسول الله والمقصرين؟ فقال في الرابعة وللمقصرين. او قال والمقصرين متفق عليه وقد دلت السنة على صفة الحلاق فقال صلى الله عليه وسلم للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن - 00:06:57
والايسر ثم جعل يعطيه للناس كما رواه الامام مسلم. فان عدل عن الحلق الى التقصير لزم ان يعمم رأسه بالتقصير ولا يقتصر كما يفعل كثير من العامة على جانب دون جانب او يكتفي باخذ شعيرات لا يظهر باخذهن اثر النسك - 00:07:17
بل عليه ان يعمم آآ شعر رأسه ولا يزن من ذلك ان يصيب كل شعرة لكن لابد ان يظهر عليه اثر ثم ان نبينا صلى الله عليه وسلم جلس للناس بعد ذلك وصار يسأله الناس عن المناسك فما سئل عن شيء - 00:07:41
في ذلك اليوم قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. ثم انه افاض صلى الله عليه وسلم الى مكة ليطوف طواف الحج وهو طواف الافاضة وهو طواف الصدر وهو ركن من اركان الحج. قال ربنا عز وجل ثم ليقضوا - 00:08:01
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها ان صفية حاضت فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احابستنا هي اي انه صلى الله عليه وسلم ظن ان صفية - 00:08:21
لم تطف طواف الافاضة. وهذا يستدعي مكث وليها معها. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان تحبسه فقيل له صلى الله عليه وسلم انها قد افاضت يوم النحر. قال فلتنفر اذا - 00:08:41
هكذا جاء في الحديث المتفق عليه. فدل على انه لابد من فعله اي لابد من فعل طواف الافاضة. بخلاف طواف الوداع انه يسقط عن الحائض كما دل عليه هذا الحديث. وطواف الافاضة ابتداء وقته من اخر الليل - 00:09:00
من ليلة النحر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضعفة بالدفع اخر الليل من المزدلفة. فدل كذلك على امكان التقديم والتأخير وان من دفع من المزدلفة وتوجه الى بيت الله الحرام - 00:09:20
فطاف به قبل ان يرمي جمرة العقبة صح منه ذلك. فهذا هو ابتداء وقته. وافضل اوقاته فعله فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضحى يوم العيد. وذلك انه صلى الله عليه وسلم اختلف هل - 00:09:40
صلى الظهر بمكة؟ او ام انه صلى الظهر بمنى؟ والاقرب والله اعلم انه صلى الظهر بمكة فلما خرج الى منى واذا باصحابه ينتظرونه فصلى بهم الظهر مرة ثانية نفلا. واما انتهاء - 00:10:00
وقت طواف الافاضة فانه لا حد له عند الفقهاء. لكن ينبغي الا يخرج به عن شهر حجة الا لعذر وذلك ان الله تعالى قد قال الحج اشهر معلومات فلا وجه لتأخير طواف الافاضة وهو من اعمال - 00:10:20
حجي عن اشهر الحج الا لعذر كما لو ان امرأة نفست يوم العيد ولدت يوم العيد نفساء اربعين يوما فلا يمكنها طواف الافاضة الا في المحرم او بعده. وكذلك ايضا من - 00:10:40
وقع عليه حادث مروري من وقع عليه حادث مروري واضطر الى المكثف المستشفى فانه يحتاج ايضا الى تأخير طواف الافاضة يحصل التحلل الاول عند الفقهاء بفعل اثنين من ثلاثة. وهذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة. والحلق او التقصير والطواف - 00:11:00
فان فعل احد هذه الثلاثة فانه يحل التحلل الاول. وقال بعض اهل العلم بل يحصل له الاول برمي جمرة العقبة. وذهب شيخنا رحمه الله الى انه يحصل له برمي جمرة العقبة واحد - 00:11:28
الباقيين من الحلق او التقصير او الطواف. والتحلل الاول يعني انه حل له كل شيء من محظورات الاحرام الا النساء. فيتطيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب لحله قبل ان - 00:11:48
ان يطوف بالبيت ويقلم اظافره يلبس ما شاء من الثياب الى غير ذلك من من محظورات الاحرام الا ما يتعلق بامر النساء. اما التحلل الثاني فانه لا يتم الا بفعل الثالث من هذه - 00:12:08
الثلاثة من هذه الانساك الثلاثة. فاذا طافها المتمتع طواف الافاضة فقد بقي عليه سعي الحج. اذ ان المتمتع يلزمه طواف للحج وسعي للحج. وله ان يقدم سعي الحج على طواف الافاضة انشاء لحديث سعيت قبل ان اطوف ولعموم الحديث ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا - 00:12:28
قال افعل ولا حرج. واما القارن والمفرد فان كان قد قدم سعي الحج بعد طواف القدوم فقط سقط عنهما فلا فلا يحتاجان الى سعي بعد طواف الافاضة. وان كان لم - 00:12:59
عند قدومهما مكة فانه يلزمهما سعي للحج ولا ريب. ويجوز للمرأة ان يؤخر طواف الافاضة الى حين الودع. لكي يجمع طوافين بفعل واحد بنية واحدة فله ان يؤخر طواف الافاضة الى حين عزمه على مغادرة مكة فيطوف - 00:13:19
طوافا واحدا ينوي به طواف الافاضة وطواف الوداع في ان واحد. او ينوي به طواف الافاضة ثم يخرج من فيقع وداعا تلقائيا. وله ايضا ان يسعى بعده سعي الحج. لان هذا السعي - 00:13:49
تابع للطواف فلا يعد منافيا للوداع. وله ان يقدمه عليه ايضا. كل ذلك فيه سعة للمسلمين فلا يضيق عليهم في هذه الامور التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم في حجته للوداع ان يخفف على امته - 00:14:09
وطواف الوداع معشر المؤمنين والمؤمنات واجب من واجبات الحج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر عهدكم بالبيت اي الطواف بالبيت ولا يشتغل بشيء بعده. اللهم الا ان يكون شيء من حاجة طريقه. لكن لا يمكث ولا يطعم - 00:14:29
ولا يتشاغل بتجارة ولا غيرها بل يكون اخر عهده بالبيت. وايام التشريق قد مضى وبيان ما الذي ينبغي للمرء ان يفعله فيها وهو مختص بامر واحد وهو ان يرمي الجمار الثلاث بعد زوال الشمس. والسنة في ايام التشريق ان يصلي كل صلاة في وقتها. وان يقصر - 00:14:54
رباعية الى ركعتين. وبهذا ايها الاخوة والاخوات تم الكلام على ما قصدناه من بيان مناسك الحج فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بحج مبرور وسعي مشكور وتجارة لا تبور وان - 00:15:24
عاقبتنا في جميع الامور. والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات وتزودوا ان خير الزان التقوى واتقوا نيات اولي الالباب - 00:15:44