الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب - 00:00:00ضَ

اسعد الله اوقاتكم معشر المشاهدين والمشاهدات. من حجاج وعمار بيت الله الحرام. نود في هذه الحلقة ان نلقي الضوء على جملة من الاحكام المهمة التي احاط الله تعالى بها هذه المناسك العظيمة - 00:00:44ضَ

فان الله سبحانه وتعالى قد احاط مناسك الحج والعمرة بسياج وحدود تفخمها وتبجلها وتعظمها. بعضها يتعلق بالمكان. وهي المواقيت المكانية وبعضها يتعلق بالزمان. وهي المواقيت الزمانية. وبعضها يتعلق بالحال وهي محظورة - 00:01:04ضَ

الاحرام نود ان نبين ها هنا جملة من المحظورات التي يجب على المحرم والمحرمة ان يتنبه لها اذا عقد نسكه. وبعض هذه المحرومات يشترك فيه الصنفان الذكر والانثى ممتع وبعضها يختص بالرجال. وبعضها يختص بالنساء. فلنبتدأ اولا في المحظورات التي - 00:01:31ضَ

يشترك فيها الذكور والاناث وهي سبعة محظورات. اولها حلق شعر الرأس او جزه او قطعه او نتفه اي بمعنى ازالته باي طريقة من الطرق فقد دل الكتاب ودلت السنة على تحريم ذلك. الا لعذر قال - 00:02:02ضَ

الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والحق عامة الفقهاء بحلق الرأس شعور بقية البدن فمنعوا ان يحلق المحرم او المحرمة شعر بدنه بعد تلبسه بالاحرام ان في ابطيه او عانته او صدره او اي موضع اخر - 00:02:32ضَ

فمن فعل ذلك لعذر فلا اثم عليه وعليه فدية الاذى وهي ما دل عليها قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك - 00:03:01ضَ

كما دل عليه ايضا واقعة جرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وهو ما وقع لكعب ابن عجرة رضي الله عنه. قال حملت الى رسول الله صلى - 00:03:20ضَ

الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. اتجد شاة؟ فقلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهذا الحديث حديث متفق عليه وهو موافق للاية - 00:03:34ضَ

وقد الحق العلماء به المحظور الثاني وهو تقليم الاظافر. قياسا على الحلق والتمسوا له علة الترفه. رأوا ان في تقليم الاظافر للمحرم نوعا من الترفه الذي يشبه حلق شعر الرأس فالحقوه به. اما المحظور الثالث فهو - 00:04:02ضَ

استعمال الطيب ان في الثوب او البدن او كذلك خلطه بطعامه او شرابه. او تعمد شمه يعني تعمد شمه لاجل التنعم به. لا لاجل اختباره عند الشراء مثلا ودليل هذا المحظور قوله صلى الله عليه وسلم فيما لا يلبس المحرم قال لا يلبس ثوبا - 00:04:26ضَ

مسه وارس قال لا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس والزعفران نوع من انواع الطيب. والحديث متفق عليه. ويدل عليه ايضا قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته بعرفة فمات قال ولا تقربوه طيبا. والحديث متفق عليه - 00:04:53ضَ

ومن محظورات الاحرام وهو المحظور الرابع المباشرة بشهوة. من تقبيل او ضم او لمس او استدامة نظر. لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج - 00:05:21ضَ

ورثته هو الجماع ومقدماته فهذه المحظورات الاربعة ان تعمد فعلها لزمته فدية الاذى التي سبق ذكرها وهي ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع - 00:05:42ضَ

ومن محظورات الاحرام التي يشترك فيها الرجال والنساء ايضا عقد النكاح. فان لا يحل للمحرم ولا للمحرمة عقد عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا - 00:06:06ضَ

ينكح ولا يخطب ومن محظورات الاحرام التي يشترك فيها الرجال والنساء ايضا ولعله اعظمها. وامدها اثر الجماع لما تقدم من قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رثة ولا فسوق ولا جدال في الحج - 00:06:26ضَ

قال ابن ابن عباس رضي الله عنهما الرثث هو الجماع فان فعل اي فعل الجماع ويقصد بالجماع ان يغيب الرجل حشفته في قبل زوجته فان وقع ذلك قبل التحلل الاول ترتب عليه خمسة امور او - 00:06:52ضَ

اولها الاثم فلا شك انه قد اثم بانتهاك حرمات الله. ثانيها فساد النسك قد افسد نسكا بارتكاب هذا المحظور قبل التحلل الاول. ثالثها وجوب المضي فيه. فمن وقع منه ذلك ليس - 00:07:15ضَ

ليس له ان ينصرف الى بلده بل يلزمه ان يتم مناسكه. والاثر الرابع هو وجوب قضائه من عام قابل فيؤمر بقضائه في السنة التي تلي واما الاثر الخامس فهو الفدية وهي بدنة - 00:07:35ضَ

اي ناقة او بقرة تذبح وتقسم على فقراء الحرام. اما ان وقع الجماع منه قبل بعد التحلل الاول. اما وقع الجماع منه بعد التحلل الاول فحجه صحيح. لكن يترتب على فعله ذاك ثلاثة امور. اول - 00:08:01ضَ

اولا الاثم لانه اتى امرا بعد لم يبح له. الثاني فساد الاحرام ولا نقول فساد النسك. بل فساد الاحرام وذلك يعني ان يخرج الى الحل. يخرج مثلا الى عرفة او الى اي موضع من الحل فيجدد احرامه - 00:08:24ضَ

ويلبس ازارا ورداء فيطوف طواف الافاضة محرما هذا هو المراد بفساد الاحرام لا فساد النسك. واما الامر الثالث فهي الفدية وهي شاة تذبح وتقسم على فقراء الحرم. ومن المحظورات وهو المحظور السابع - 00:08:48ضَ

التي يشترك فيها الرجال والنساء قتل الصيد. والمراد بالصيد كل حيوان بري حلال متوحش بطبعه كل حيوان بري فلا يكون من الدواجن التي تكون بين الناس. حلال فلا يكون من السباع المحرمة. فلا يعد ذلك صيدا - 00:09:11ضَ

متوحش بطبعه اي ان اصله انه من حيوانات البرية المتوحشة لا انه من حيوانات الريفي والقرى ثم خرج وتوحش. لابد ان يكون متوحشا بطبعه وامثلة ذلك كثيرة كالضباء والارانب والغزلان - 00:09:37ضَ

ونحو ذلك. حتى الجراد فانه يعد كذلك من الصيد. ودليل هذه المسألة قول الله عز وجل يا يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وايضا قول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلا يحل قتله - 00:10:09ضَ

بمباشرة او تسبب او اعانة بدلالة او اشارة او مناولة سلاح. فكل هذه الممارسات تدخل في حد قتل الصيد الذي يترتب عليه ما سيأتي من ذكر الكفارة لا يحل ان يقتله بمباشرة. بان يفعل ذلك بنفسه. ولا بتسبب - 00:10:34ضَ

بان يدفع عليه شيئا او احدا ولا باعانة كأن يدل عليه محلا ويقول انظر في المكان الفلاني كذا وكذا ولا باشارة بان يشير باصبعه الى ذلك صيد ليغري بقتله. ولا بمناولة السلاح بان يقدم له الة او سلاح يقتله به - 00:11:01ضَ

لكن ان قتله المحل جاز للمحرم ان يأكل منه اذا لم يكن قتل واذا لم يكن صيد لاجله فان فعل متعمدا كما ذكر الله تعالى في في كتابه ترتب عليه ثلاثة امور. اولها الاثم. ثانيها حرمة اكل ما صاد - 00:11:27ضَ

وهذه الحرمة تنتشر اليه والى غيره لانه قتل بغير حق. وثالثها الجزاء. والجزاء المراد به الفدية. وهو ما دل عليه قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. او - 00:11:59ضَ

كفارة طعام مساكين او عدوا ذلك صياما ليذوق وبال امره. هذه ايها الاخوة والاخوات جملة المحظورات التي يشترك فيها الرجال والنساء. فعلى كل محرم ان يتقي الله سبحانه وتعالى. وان يتجنب فعل - 00:12:27ضَ

وان يتفقه في دينه قبل ان ان يتلبس بنسكه بالا يقع منه محظور فمن فرض فيهن الحج فلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله - 00:12:47ضَ