Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم المجدد رحمه الله تعالى السلام على المصلي وله رده باشارة ويفتح على امامه اذا ارتج عليه او غلط وانابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة - 00:00:00ضَ
وان بدره وان بدره بساق او مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره ويكره ان يبصق قدامه او عن يمينه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:19ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله ولا يكره السلام على المصلي اي انه يجوز السلام على المصلي من غير كراهة لان الصحابة رضي الله عنهم سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا تقدم - 00:00:35ضَ
الصفات التي ورد ان الرسول عليه الصلاة والسلام رد بها وقوله ولا يكره السلام على المصلي انما نفى ذلك مع انه لو لم يذكره لعلم بوجود الخلاف لان بعض العلماء - 00:00:59ضَ
كره السلام على المصلين وقال لان ذلك يشغله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة لشغلا ولكن الذي جاءت به السنة هو الجواز قال وقوله ولا يكره السلام على المصلي - 00:01:16ضَ
يشمل الفريضة والنافلة قال وله رده بالاشارة المصلي المسلم عليه اذا سلم عليه وهو يصلي فهو بالخيار فان شاء رد في صلاته وان شاء اخر الرد الى ان يسلم فهمتم - 00:01:35ضَ
المصلي اذا سلم عليه وهو وهو يصلي فهو بالخيار ان شاء رد وهو في الصلاة وان شاء اخر الرد لكن التأخير له افات منها النسيان ومنها ذهاب المسلم فهمتم فاذا سلم عليك وانت في الصلاة - 00:02:04ضَ
وقلت اجعل الرد بعد السلام يعني بعد الان فرغ من صلاتي فهذا فيه فيه محظوران المحظور الاول ان الانسان قد ينسى ويسلم من صلاته ولا يرد السلام والامر الثاني ان المسلم قد يذهب - 00:02:34ضَ
وحينئذ لا يتأتى الرد اما اذا سلم اذا سلم عليه وهو في الصلاة فله ان يرد في الصلاة والرد جاءت السنة على صفات ثلاث الصفة الاولى ان يشير باصبعه السبابة - 00:02:54ضَ
والصفة الثانية ان يرفع كفه ويخفضها على فخذه والصفة الثالثة ان يوميا او يشير برأسه قال رحمه الله ويفتح على امامه وله رد وله رده بالاشارة ويفتح على امامه الفتح على الامام - 00:03:16ضَ
يكون في الاقوال والافعال الفتح على الامام يكون بالاقوال والافعال اما الفتح على الامام بالافعال فهو واجب فاذا اخطأ الامام في صلاته بان زاد قياما او قعودا او ركوعا او سجودا - 00:03:37ضَ
فان المأموم يفتح عليه بالتسبيح هذا من الفتح على الامام والثاني الفتح عليه في الاقوال وهذا فيه تفصيل فان كان في الفاتحة فهو واجب وان كان في غيرها فهو سنة - 00:04:04ضَ
اذا الفتح على الامام يكون في الافعال وفي الاقوال اما الفتح عليه الافعال فيكون اذا اخطأ الامام زاد فعلا قياما او قعودا او ركوعا او سجودا. وهذا واجب فلو قام الامام الى خامسة وجب على المأموم ان ننبهه - 00:04:25ضَ
ولو ترك ركنا كالركوع او السجود وجب على المأموم ان ينبهه كذلك اما الفتح في الاقوال اذا ارتج عليه يعني اختلط عليه الامر فهذا الفتح اذا كان في الفاتحة قهوة واجب - 00:04:55ضَ
لان الفاتحة ركن من اركان الصلاة ولان بعض العلماء يرى ان قراءة الامام قراءة للمأموم قال رحمه الله وان نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال - 00:05:14ضَ
ولتصفق النساء فلو ان الامام زاد في صلاته او نقص في صلاته فالمشروع للمأموم ان ينبهه بالتسبيح وهذا التسبيح من طرق التنبيه. هناك طرق النحنحة ونحوها لكن الذي جاءت به السنة هو التسبيح فيقول سبحان الله - 00:05:39ضَ
وصفقت امرأة يصفق وذلك ان تضع بطن كفها على ظهر اخرى او بطن كفها على بطن اخرى كله سواء يعني سواء قالت هكذا او قالت هكذا وقوله وصفقت امرأة ظاهره ولو - 00:06:06ضَ
كانت تصلي مع النساء فلو ان نساء صلين جماعة وحصل من آآ امامتهن خطأ فانها تصفق يصفق قال العلماء لاجل ان تلزم حالة واحدة لان اذا قلنا انها اذا كانت مع النساء - 00:06:29ضَ
تسبح واذا كانت مع الرجال تصفق فقد يلتبس الامر عليها فتسبح في حال وتصفق في حال فلاجل ان تلزم حالة واحدة شرع لها ان تصفق قال وان بدره بصاق او مخاط وهو في المسجد - 00:06:57ضَ
بصق في ثوبه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البصاق في المسجد وقال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها قال وفي غير المسجد عن يساره ويكره ان يبصق قدامه او عن يمينه - 00:07:13ضَ
لان الله عز وجل قبل وجه المصلي يكون عن يساره عن يمينه وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام البصاق عن اليمين قال فان عن يمينه ملكا والاولى الا يبصق لا لا في ثوبه في المسجد ولا في غيره وانما يبصق - 00:07:32ضَ
منديل او في خرقة او او نحوها نعم قال رحمه الله تعالى بكرة الصلاة غير مأموم الى سترة ولو لم الى غير سترة الى غير سترة ولو لم يخشى مارا من جدار او شيء شاخص كحربة - 00:07:55ضَ
او غير ذلك مثل مثل اخرة الرحل يسن ان طيب يقول وتكره صلاة غيري مأموم الى سترة غير مأموم اخرج المأموم بان سترة الامام سترة لمن اقتدى به بعض العلماء يقول سترة الامام سترة لمن خلفه - 00:08:14ضَ
والعبارة الادق ان يقول سترة الامام سترة لمن اقتدى به لانه قد يقتدي به واحد ولا يكون خلفه اذا قلنا لمن اقتدى به شمل ذلك من يكون عن يمينه ومن يكون خلفه - 00:08:39ضَ
فسترة الامام سترة الامام سترة لمن اقتدى به والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في منى الى غير الجدار - 00:08:55ضَ
فمررت بين يدي الصف مر بين المصلين وهذا يدل على عدم عدم الكراهة لانه لو مر بين يدي المصلين كان قد قطع صلاتهم او نقصها وقوله وتكره صلاة غير مأموم الى غير سترة - 00:09:12ضَ
لماذا تكره؟ قالوا لان السنة ان يصلي لسترة وهذا فيه نظر اعني الحكم بالكراهة لكونه ترك سنة فيه نظر لانه لا يلزم من ترك المكروه الوقوع لانه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه - 00:09:32ضَ
لان بين المسنون والمكروه مرتبة وهي اباحة فلا نقول لمن ترك مسنونا انك فعلت مكروها المكروه المكروه هو فعل منهي عنه وليس تركا دي مسنون ولهذا لا نقول مثلا لمن دخل المسجد وقدم رجله اليسرى انه فعل - 00:09:57ضَ
فانه فعل مكروها ولكنه ترك ما ماذا؟ مسنونا اذا نقول لا يلزم من ترك المكروه الوقوع فلا يلزم من ترك المسنون الوقوع المكروه يقول وتكره صلاة غير مأموم الى غير سترة ولو لم يخشى مارا والتعليل عندهم قالوا لان السنة ان يصلي الى - 00:10:23ضَ
والصلاة الى السترة اختلف العلماء رحمهم الله فيها فذهب بعض اهل العلم الى وجوب الصلاة الى السترة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى شيء يستره - 00:10:48ضَ
وفي لفظ اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها وهذا امر والاصل في الامر الوجوب وجمهور العلماء بل اكثر العلماء على ان الصلاة الى السترة سنة وليست واجبة وحملوا الامر - 00:11:09ضَ
في قوله فليصلي لا سترة على الاستحباب قالوا والصالف له عن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في منى الى غير جدار - 00:11:30ضَ
الى غير جدار قالوا وهذا يدل على عدم وجوب السترة وايضا قالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا صلى احدكم الى شيء يستره وهذا يدل على انه قد يصلي الى سترة وقد يصلي الى غير - 00:11:49ضَ
سترة المهم ان السترة عند اكثر العلماء سنة مطلقا ولو لم يخش مارا والسترة فيها فوائد اولا الاقتداء للرسول صلى الله عليه وسلم لانه كان يصلي الى سترة وثانيا امتثال امر الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:12:09ضَ
وثالثا انها علامة على ان الانسان يصلي ورابعا انها تحصر نظر المصلي بحيث يكون نظره الى سترتها ورابعة وخامسا انها تمنع بطلان الصلاة او نقصانها. اذا مر بين يديه احد - 00:12:40ضَ
يعني اذا كان المرء مما يقطع الصلاة بطلت وان كان مما لا يقطع الصلاة نقصت ومن فوائدها ايضا انه يفسح المجال لمن اراد ان يمر امامه لان المار قد يتحرج ان يمر امام المصلي اذا لم يكن هناك - 00:13:04ضَ
اذا لم يكن هناك سترة يقول المؤلف رحمه الله من جدار او شيء شاخص كحربة او غير ذلك مثل اخرة الرحل وهي ثلث ذراع ثلث ذراع هذا ادنى ما يكون من السترة. اذا كمؤخرة او كمؤخرة الرحل - 00:13:25ضَ
قال والسنة نعم ويسن ان يدنو منها لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها والدنو القرب طيب وليدنو منها والدنو القرب وذلك بان يكون بينه وبين سترته - 00:13:52ضَ
مقدار السجود وشيء يسير هذا الدنو لا ان يجعلها بعيدة بينه وبين مثلا اكثر من ذلك اذا ضابط الدنو واليدنو منها ضابط الدنو ان يجعل السترة عند موضع سجوده وزيادة يسيرة - 00:14:16ضَ
قال وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في سنن ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام نهى ان يصمد اليها صمدا ولكن الحديث ضعيف الحديث ضعيف وما ذهب اليه بعض العلماء وهو مشى عليه المؤلف انه يجعلها عن حاجبه الايمن او الايسر ولا يصمد اليها صمدا لكن - 00:14:37ضَ
من السنة دلت على خلاف ذلك لان قوله فليصلي الى سترة وليدنوا منها ظاهره انه يجعلها تلقاء وجهه قال وان تعذر يعني السترة التي كان مؤخرة الرحل خط خطا خطا خطا - 00:15:05ضَ
قالوا الافضل ان يكون كالهلال وقول المؤلف رحمه الله خط خطا المراد الخط الذي يؤثر في الارض لا مجرد اللون لا مجرد اللوم لو كان مثلا في اه يصلي في تراب او على رمل - 00:15:27ضَ
يخط خطا مؤثرا لا ان يضع مثلا لو كان يصلي على فرش يضع لون هكذا يقول المراد بالخط الخط الخط الخط الذي يؤثر في الارض قال واذا مر من ورائها شيء لم يكره - 00:15:49ضَ
لانها تحجب المار من قطع الصلاة او من تنقيصها قال فان لم يكن سترة او مر بين يديه او مر بينه وبينها امرأة او كلب او حمار بطلت صلاته فاذا مر هؤلاء الثلاثة - 00:16:05ضَ
او احدهم فانه يقطع الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم اذا مر بين يديه اذا لم يقم الى سترة اذا مر بين المرأة والحمار والكلب الاسود - 00:16:26ضَ
قالوا ما بال الاسود؟ قال ذاك شيطان وما سوى هذه الثلاثة ينقص الصلاة. ينقص الصلاة اذا المار بين يدي المصلي اما ان يكون مما يبطل الصلاة او مما ينقصها فان كان المار مما يبطلها وجب دفعه - 00:16:43ضَ
وعلى هذا فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق فليدفعه نقول هذا الامر مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب فيجب فيما يقطع الصلاة لئلا يعرض صلاته للبطلان ويستحب فيما سوى ذلك - 00:17:03ضَ
قال لا رحمه الله وله قراءة في المصحف والسؤال عند اية الرحمة والتعوذ والتعوذ عند اية العذاب. له اي للمصلي وظاهره يشمل الامام والمأموم والمنفرد ولكن القراءة في المصحف المصلي - 00:17:22ضَ
لا ينبغي الا اذا احتاج الى ذلك اذا احتاج الى ذلك كما لو كان يصلي التراويح وليس حافظا فيقرأ من المصحف فلا حرج او كان يصلي القيام وحده يصلي قيام الليل ويريد ان - 00:17:48ضَ
يكون صلاة مراجعة للقرآن فلا حرج واما في الفرائض فلا ينبغي ما دام انه يحفظ شيئا من القرآن فليقرأ ما حفظ اما بالنسبة للمأموم في كون المأموم يمسك المصحف خلف الامام فهذا ايضا لا ينبغي - 00:18:06ضَ
الا اذا وكل اليه الامام الفتح عليه في الصلاة فلا حرج بان قال مثلا اذا حصل علي خطأ او ارتج علي تفتح علي هذا فيه مصلحة اما ان ان ان يمسك المصحف ويقرأ فيه لاجل متابعة الامام - 00:18:28ضَ
او لاجل تصحيح النطق والقراءة فلا ريب ان هذا خطأ لان فيه مفاسد منها اولا ان المصلي يشغل نفسه يسكن نفسه بفتح المصحف واغلاقه وتقليبه ومنها ايضا انه يمنعه من فعل ما يسن - 00:18:48ضَ
من وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى حال حال القيام فاذا كان معه مصحف لم يتمكن من ذلك ومنها ايضا انه قد ينشغل اثناء قراءة قراءة الامام بالنظر في اية - 00:19:14ضَ
يغيب عن الصلاة مثلا امسك المصحف وصار الامام يقرأ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. قال كيف ما قال مجراها. مكتوب مجراها يجلس ينظر ويتأمل تغيب عنه الصلاة وعلى هذا نقول كون المأموم - 00:19:33ضَ
يمسك المصحف ويتابع خلف الامام هذا من الامور التي لا تنبغي ودعوى انه يصحح التلاوة ونحو ذلك نقول هذا يمكنه ان يصحح تلاوته في غير الصلاة قال والسؤال عند اية الرحمة والتعوذ عند اية العذاب - 00:20:01ضَ
وظاهره ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه في الفريضة والنافلة مع ان ذلك لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام الا في صلاة النافلة في قيام الليل كما في حديث حذيفة - 00:20:22ضَ
انه ما مر باية رحمة الا سأل ولا اية عذاب الا الا تعوذ وعلى هذا فسؤال السؤال عند اية الرحمة والتعوذ عند اية العذاب هذا مشروع في النفل وليس في الفرظ - 00:20:35ضَ
لانه لو لو قلنا انه يشرع في الفريضة مع انه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فانه قد يشق على المأموم لان الامام اذا صار اذا كان يقرأ وكلما مر باية سأل - 00:20:53ضَ
اية فيها الجنة سأل عواية فيها النار او العذاب استعاذ حينئذ قد يشق على المأموم لكن اذا كان يصلي نافلة فلا حرج او كانت او كان ما استعاذ منه او سأل في اخر القراءة - 00:21:09ضَ
بحيث لا يشغله عن متابعة الامام فلا حرج. كما لو قال ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقال اللهم اني اسألك من فضلك اللهم اجعلني منهم لا حرج لانه ليس بعدها - 00:21:27ضَ
نعم رحمه الله تعالى والقيام ركن في الفرض لقوله تعالى وقوموا لله قانتين الا العاجزة الا الا العاجزة او عريان او خائف او مأموم او مأمومة خلف امام الحي العاجز عنه. وان ادرك الامام - 00:21:45ضَ
وان ادرك الامام في الركوع فبقدر التحريمة طيب يقول المؤلف رحمه الله والقيام شرع في بيان اركان الصلاة قال والقيام ركن في الفرض تقدم لنا الفرق بين الواجب والركن وما تقدم - 00:22:06ضَ
طيب نذكره الفقهاء رحمهم الله قسموا افعال الصلاة الى ثلاثة اقسام ركن وواجب وسنة افعال الصلاة ركن وواجب وسنة فالركن والواجب يشتركان ويفترقان فيشتركان في ان الكل مأمور به الركن مأمور به. والواجب مأمور به - 00:22:26ضَ
ثانيا مما يشتركان فيه ان من تعمد تركهما بطلت صلاته فمن تعمد ترك الركن بطلت صلاته ومن تعمد ترك الواجب بطلت صلاته ويفترقان في حال النسيان او السهو فالركن لا يسقط بحال من الاحوال - 00:23:00ضَ
لابد من الاتيان به واما الواجب فيسقط في حال النسيان ويجبر بسجود السهو مثال ذلك انسان يصلي كبر وقرأ الفاتحة وسورة ثم هوى الى السجود ماذا نسي نسي الركوع يجب ان يرجع ويأتي بالركوع - 00:23:23ضَ
يجب ان يرجع ويأتي بالركوع لان الركوع ركن من اركان الصلاة فيجب عليه ان يرجع وان يأتي به ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها فان وصل الى موضعه من الركعة التي تليها لم يرجع - 00:23:51ضَ
ولغت الركعة التي ترك منها وقامت الثانية مقامها فمثلا في المثال السابق لو انه ترك الركوع وسجد سجدتين ثم قام وقبل ان يركع ذكر قال لم اركع في الركعة الاولى - 00:24:15ضَ
يقول لا ترجع بل الاولى تكون لاغية وهذه تقوم مقامها. لماذا؟ لاننا لو امرناه بالرجوع لاتى بركعة كاملة. يرجع ويركع ويرفع ويسجد ويجلس ثم يسجد ثم يقوم الاولى لاغية والثانية تقوم - 00:24:32ضَ
تقوم مقامها اما الواجب اما الواجب فاذا تركه الانسان نسيانا جبر ذلك بسجود السهو ولكن ترك الواجب اذا ترك الواجب فلا يخلو من ثلاث حالات ونمثل لاجل تتضح الصورة نمثل بالتشهد الاول - 00:24:50ضَ
اذا ترك الواجب المصلي اذا ترك الواجب كالتشهد الاول فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يذكره قبل ان تفارق ركبتا الارظ كما لو قام من السجود وقبل ان تفارق - 00:25:17ضَ
ركبته الارض ذكر انه لم يجلس للتشهد الاول. فنقول يجلس ويتشهد ولا شيء عليه الحال الثانية ان يذكر التشهد ان يذكر الواجب بعد ان فارق موضعه وقبل ان يصل الى الركن الذي يليه - 00:25:38ضَ
بمعنى انه قام من السجود واثناء القيام ذكر قبل ان يستتم قائما فيجب ان يرجع ويأتي به وعليه ان يسجد للسهو لان قيامه ورجوعه زيادة الحال الثالثة ان يذكر الواجب بعد ان يصل الى الركن الذي يليه - 00:26:00ضَ
كما لو استتم قائما فيحرم عليه الرجوع مطلقا سواء شرع في القراءة ام لم يشرع وهذا الحكم يجري في كل واجب فمثلا لو انه سجد ورفع رأسه ثم ذكر انه لم يسبح - 00:26:24ضَ
يقول سبح ارجع وسبح رفع وهو بين الرفع والجلوس وذكر انه لم يسبح يرجع ويسبح لكن لو جلس بين السجدتين نقول لا ترجع هذا هو الفرق بين بين الركن والواجب - 00:26:41ضَ
يقول المؤلف رحمه الله والقيام ركن في الفرظ القيام ركن من اركان الصلاة وقد دل عليه القرآن والسنة قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا - 00:27:01ضَ
فان لم تستطع فعلى جنب يسقط القيام في مواضع القيام ركن من اركان الصلاة يسقط في مواضع اولا في صلاة النافلة فيجوز للانسان ان يصلي النافلة جالسا ولو لغير عذر - 00:27:22ضَ
ولكن له نصف اجر القائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم اما لو صلى قاعدا لعذر فله الاجر كاملا المسند الثانية - 00:27:47ضَ
العاجز فاذا عجز عن القيام بمرض او كبر صلى جالسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا والمسألة الثالثة من المسائل التي - 00:28:03ضَ
يسقط فيها القيام الخائف قال العلماء كما لو كان بينه وبين عدوه جدار قصير اذا قام رأه العدو او السبع الانسان يصلي بينه وبين العدو جدار هكذا لو قام رأى - 00:28:28ضَ
فيصلي جالسا والمسألة الرابعة اذا ابتدأ الامام الصلاة جالسا فيجب على المأموم ان يصلي جالسا ولو لعذر فيجب على المأموم ان يصلي جالسا ولو لغير عذر. يعني ولو كان قادرا على القيام - 00:28:52ضَ
وقولنا اذا ابتدأ الامام احترازا مما لو ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فان المأموم يتم الصلاة قائما عندنا الان صورتان الصورة الاولى ابتدأ الامام الصلاة جالسا - 00:29:15ضَ
فيصلي المأموم جالسا ولهذا لما اه لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم وصلى جالسا امر اصحابه واشار اليهم ان صلوا جلوسا بل قال واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا واما اذا ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم حصلت له علة وجلست فان الامام فان المأموم يتم - 00:29:36ضَ
قائما ويدلك لذلك ان ابا بكر رضي الله عنه في مرض النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصحابة رضي الله عنهم ابتدأ بهم الصلاة فلما احس النبي عليه الصلاة والسلام بخفة خرج - 00:30:09ضَ
يهادى بين الرجلين وقام ولم فلما رأه ابو بكر تأخر فاشار اليه ان يجلس مكانك فجلس جلس عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام صلى جالسا وابو بكر والصحابة يصلون - 00:30:24ضَ
قياما لماذا؟ لان ابا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما هذه المسائل التي يسقط فيها القيام. يقول المولد رحمه الله الا العاجز هذا تقدم او عريان او عريان يقول لان جلوسه استر له - 00:30:44ضَ
ولكن هذا القول فيه نظر والصواب ان العريان ان صلى وحده فانه يصلي قائما لان العلة وهي انكشاف العورة منتفية وان كانوا عراة ايضا يصلون قياما واما اذا كان عنده جماعة - 00:31:03ضَ
يعني عريان وهو امام جماعة فحينئذ يصلي جالسا فيكون عاجزا عن القيام. يعني في حكم عاجز. عاجز عجز شرعي عجز نوعان عجز شرعي وعجز حسي. العجز الحسي كالمرظ والعجز الشرعي كالعريان - 00:31:29ضَ
يقول او خالف نعم او خائف او مأموم خلف امام حي العاجز عنه وهذا ايضا مقيد بما اذا ابتدأ الصلاة جالسا وقول امام الحي التقيد بامام الحي لا دليل عليه - 00:31:50ضَ
بل خلف الامام مطلقا سواء كان امام حي ام غيره في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى قائم جالسا فصلوا جلوسا قال وان ادرك الامام في الركوع فبقدر التحريم - 00:32:11ضَ
يعني يجب ان يقوم بقدر التحريمة بان يأتي بها قائما ولا يجوز بل ولا تنعقد صلاته لو اتى بها حالة هوية وهذا يحصل من بعض الناس اذا دخل مع الامام وهو في الركوع في الركوع تجد انه يكبر للاحرام حاله يقول الله اكبر هكذا - 00:32:29ضَ
ومثل هذا لا تنعقد صلاته لانه يجب ان تكون التحريم ايش قائما وتجزئه التحريم عن تكبيرة الركوع لا يشترط ان يكبر تكبيرتين الافضل ان يكبر الاحرام ثم للركوع لكن لو كبر تكبيرة واحدة - 00:32:54ضَ
اجزأت رحمه الله تعالى وتكبيرة الاحرام ركن وكذا قراءة الفاتحة على الامام والمنفرد طيب يقول وتكبيرة الاحرام ركن لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم واعلم ان التكبيرات في الصلاة على اقسام ثلاثة - 00:33:13ضَ
ركن وواجب وسنة فالركن شيئان اولا تكبيرة الاحرام وثانيا تكبيرات الجنازة الاربع كلها اركان لان كل تكبيرة بمثابة ركعة الثاني واجب وهي تكبيرات الانتقال التكبير للركوع والسجود والرفع هذه واجبة - 00:33:38ضَ
والثالث سنة وهي شيئان اولا تكبيرة تكبيرة المسبوق للركوع اذا ادرك امامه راكعا تكبيرة الاحرام ركن وكونه يكبر للركوع سنة والثاني التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء هذي تكبيرات سنة. اذا التكبير - 00:34:12ضَ
منه ما هو ركن وواجب وسنة قال ركن وكذا قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج - 00:34:43ضَ
يقول على الامام والمنفرد خرج بذلك المأموم قالوا فلا تجب عليه لا تجب عليه وظاهره انها لا تجب في السرية ولا في الجهرية المأموم لا قراءة عليه الا تابعا لامامه - 00:35:04ضَ
وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها يعني في الفاتحة فقيل ان الفاتحة سنة وليست واجبة وان الواجب ان يقرأ شيئا من القرآن وقيل انها واجبة على المأموم في السرية دون الجهرية - 00:35:24ضَ
اذا كان يسمع قراءة امامه وقيل انها لا تجب على المأموم مطلقا وان قراءة الامام قراءة المأموم وقيل انها ركن في حقه وان الفاتحة ركن في حق كل مصل من امام ومأموم ومنفرد - 00:35:50ضَ
في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا عام في الامام والمأموم والمنفرد ولقوله عليه الصلاة والسلام لعلكم تقرأون خلف امامكم قالوا بلى قال لا تفعلوا - 00:36:20ضَ
الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا القول اصح ان الفاتحة ركن الامام والمأموم والمنفرد واما ما استدل به من يرى ان الفاتحة الامام تكفي المأموم - 00:36:36ضَ
كقوله صلى الله عليه وسلم قراءة من كان له امام فقراءة الامام له قراءة يقول هذه الاحاديث هذا الحديث ضعيف نعم يقول وكذا الركوع يعني انه ركن لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا - 00:36:58ضَ
اركعوا واسجدوا ووجه الدلالة ان الله عز وجل كنا او عبر عن الصلاة بالركوع والقاعدة ان الشارع اذا كنا عن العبادة اي عبر عن العبادة ببعضها فان هذا يدل على ان هذا البعظ ركن فيها. او واجب فيها - 00:37:19ضَ
كقوله عز وجل واركعوا مع الراكعين هذا التعبير عن ايش؟ عن الصلاة وقال عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. محلقين رؤوسكم ومقصرين. عبر - 00:37:46ضَ
عن النسك بالحلق والتقصير فدل على ان الحلق والتقصير واجب من واجبات النسك. اذا هذه قاعدة اذا كن الشارع عن العبادة ببعضها فهذا دليل على ان هذا البعض واجب فيها - 00:38:08ضَ
اه اذا هذا دليل على وجوب وجوب الركوع وقد دل عليه الحديث المسيء في صلاته قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه - 00:38:25ضَ
وقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي فعلها ثلاثا لانه صلى ثم اتى ثم صلى ثم اتى ردده ثلاثا وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي لانه ترك الطمأنينة ترك الطمأنينة - 00:38:45ضَ
وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ردده ثلاثا ردده ثلاثا ليبين له ان العبادة اذا فعلت على غير الوجه الشرعي فانها لا تكون مجزئة ولو كررت حتى لو كررها مئة مرة - 00:39:09ضَ
ما دام انه على غير الوجه الشرعي فانها ايش لا تصح ولاجل ايضا ان يشتاق وتتوق نفسه الى معرفة السبب الذي كرر النبي صلى الله عليه وسلم الامر باعادة الصلاة. قال فعلها ثلاثا - 00:39:31ضَ
فقال والذي بعثك بالحق لم يقل والله والقل والذي بعثك بالحق ومن مقتضى بعثك بالحق ان تبين وان تعلم والذي بعثك بالحق نبيا لا احسن غير هذا يعني غير ما صليت هذا الذي اعرفه وهذا ما استطيعه فعلمني - 00:39:52ضَ
طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام ان يعلمه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة اذا قمت الى الصلاة وهذا دليل على وجوب بل على ركنية - 00:40:18ضَ
القيام في الصلاة وقوله اذا قمت الى الصلاة مراد اذا اردت القيام او اذا قمت حقيقة عن ماذا يقول اذا شرط وقمت فعل الشرط الشرط الداخل على الفعل يرد في النصوص الشرعية - 00:40:35ضَ
على وجوه ثلاثة الشرط الداخل على الفعل يرد في النصوص الشرعية على وجوه ثلاثة الوجه الاول ان يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل ارادة الفعل مع قرب الوقوع ارادة الفعل مع قرب الوقوع - 00:41:04ضَ
لقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اي اردتم القيام وكقوله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ المراد اذا فرغت ها او اذا شرعت لا المراد - 00:41:29ضَ
اذا اردت ان تقرأ الوجه الثاني ان يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل الشروع فيه والتلبس به كقوله يقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه - 00:41:49ضَ
وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم طيب اذا خطب هل المراد قبل ان يخطب؟ تحمر عيناه او اذا شرع في الخطبة اذا شرع وتلبس طيب - 00:42:12ضَ
الوجه الثالث ان يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل الفراغ والانتهاء كقوله عز وجل فاذا قضيتم مناسككم المراد اذا اردتم ان تقضوا وكقوله صلى الله عليه وسلم اذا في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه - 00:42:32ضَ
المراد اذا اراد ان يشرب او اذا تحقق الشرب اذا تحقق الشوط اذا قوله اذا اذا قمت الى الصلاة اي اردت القيام الى الصلاة فكبر كبر اي قل الله اكبر - 00:42:57ضَ
وهي تكبيرة الاحرام لا تنعقد الصلاة الا وقد سبق لنا ان ذكرنا ان تحريم تكبيرة الاحرام لابد ان تكون بهذا اللفظ هذا في اول ان تكون بهذا اللفظ الله اكبر فلا يجزي لو قال الله الاجل. الله الاعظم - 00:43:15ضَ
ولابد من الترتيب فلا يصح اكبر الله ولابد من الموالاة فلا يصح يقول الله بعد قليل والاكبر ولا يصح ايضا ان يمد الهمزة في في لفظ الجلالة ولا في اكبر - 00:43:43ضَ
يقول الله اكبر ولا ان يمد الباء اكبار اكبر جمع وكبر وهو الطبل يقول اذا قمت الى الصلاة المؤلف يعني اختصر الحديث والا فيه اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء - 00:44:02ضَ
اسبغ اي اتم واسباغ الوضوء نوعان اسباغ واجب واسباغ مستحب الاسباغ الواجب ان يغسل الاعضاء الاربعة التي امر الله تعالى بغسلها في اية الوضوء اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين - 00:44:20ضَ
واسباغ مستحب وهو ما زاد على ذلك من المبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل الاصابع والإقبال والادبار في مسح الرأس قال عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن - 00:44:43ضَ
فكبر ثم اقرأ. اتى بثم الدال على التعقيب لان بين التكبير وبين القراءة شيء وهو الاستفتاح والتعوذ ولهذا في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ارأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ما تقول - 00:45:01ضَ
قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي قال عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر اي ما كان يسيرا عليك من القرآن وقد دلت السنة على ان المراد بما تيسر ماذا؟ الفاتحة لمن استطاعها - 00:45:24ضَ
قال ثم اركع ثم اركع يعني بعد ان يقرأ قال ثم اركع اتى بثم ايضا بانه ليس مشروعا ان يركع عقب فراغه من القراءة بل يسكت قليلا وقوله اركع الركوع هو الانحناء تعظيما لله عز وجل - 00:45:43ضَ
ان ينحني تعظيما لله وسبق لنا ان الركوع يجتمع فيه ثلاثة انواع من التعظيم قلبي وفعلي وقولي قال حتى تطمئن حتى تطمئن راكعا بان يستقر كل عظم موضعه الركوع والطمأنينة ما هي الطمأنينة؟ الطمأنينة - 00:46:07ضَ
قيل هي السكون وان قل السكون وان قل وقيل الطمأنينة هي السكون بقدر السكون بقدر الذكر الواجب في ذاكره او ناسيه الطمأنينة هي السكوت بقدر الذكر الواجب يعني ان يسكن بقدر بقدر قول سبحان ربي العظيم - 00:46:36ضَ
او سبحان ربي الاعلى في السجود هذا اقل الطمأنينة اذا الطمأنينة هي السكون السكون بقدر الذكر الواجب ونقول بقدر لانه قد يأتي به وقد ينساه فاذا قدر انه جلس او رأوا مكث بقدر الذكر الواجب فقد اتى بالطمأنينة - 00:47:08ضَ
قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما واستفدنا من قوله ثم ارفع انه لو هوى ساجدا اذ ركع ثم هوى ساجدا لم تصح لانه ترك ركنا وهو الاعتدال قال حتى تعتدل قائما - 00:47:31ضَ
ثم اسجد والسجود هو الخرور على الارظ تعبدا لله تعالى ودلت السنة كما سبق انه يسجد على سبعة اعضاء. حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها - 00:47:51ضَ
بان تركع وترفع وتسجد وترفع ثم تسجد ثم تقوم الى الثانية قال رواه الجماعة فدل على ان المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال اذ لو سقطت لسقطت عن هذا الاعرابي الجاهل - 00:48:13ضَ
ودل على ان المسمى في هذا المسمى يعني ما ذكر الركوع والسجود والرفع هذا الحديث يسمى عند العلماء بحديث المسيء في صلاته وهذا الحديث حديث المسيء في صلاته هو من اجمع الاحاديث في بيان صفة الصلاة - 00:48:35ضَ
لا نقول هو اجمعها من اجمع اذا هناك احاديث اخرى ذكر العلماء ذكر بعض العلماء رحمه الله في هذا الحديث قاعدة وقال كل ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب - 00:48:58ضَ
وكل ما لم يذكر فليس بواجب ذكر مقدمتين كل ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب وكلمة واجب يعني قد تكون ركن وقد تكون غير ركن يعني مأمور به على سبيل الالزام - 00:49:16ضَ
المأمور به على سبيل الالزام فيقول كل ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب وما لم يذكر فليس بواجب اما المقدمة الاولى وهي قول كل ما ذكر فهو واجب فهذا مسلم - 00:49:35ضَ
وكل ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فهو واجب الواجبات اما ركن او غير ركن واما قوله وما لم يذكر ليس بواجب هذا فيه نظر في نظر - 00:49:50ضَ
ووجه النظر اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما علم هذا الرجل ما اخل به وهو ترك الطمأنينة وثانيا ان هناك نصوصا اخرى تدل على واجبات فمثلا لم يذكر في هذا الحديث التشهد - 00:50:05ضَ
لم يذكر في هذا الحديث التسبيح في الركوع والسجود ان نقول انها ليست واجبة اذا ما ذكر في هذا الحديث واجب صحيح اما ما لم يذكر فليس بواجب فهذا لا يصح - 00:50:28ضَ
لوجهين الوجه الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما اقتصر في تعليم هذا الرجل على ماذا على ما اخل به وهو الطمأنينة ولهذا قال حتى تطمئن حتى تطمئن وثانيا ايضا الوجه الثاني ان يقال - 00:50:44ضَ
ما لم يذكر في هذا الحديث قد دلت النصوص الاخرى على وجوبه مثلا التشهد واجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند بعض العلماء ركن وعند بعضهم واجب والتسبيح في الركوع والسجود لما نزلت - 00:51:03ضَ
اه فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم اليس هذا واجب نقول نعم اذا نقول المقدمة الثانية لا تصح نعم قال المصنف رحمه الله تعالى والطمأنينة في هذه الافعال ركن لما تقدم - 00:51:23ضَ
ورأى حذيفة طيب الطمأنينة في هذه الافعال يعني في الركوع والرفع والسجود والجلوس ركن فلو اخل بها لم تصح وما هي الطمأنينة؟ الطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب بقدر الذكر واجب - 00:51:42ضَ
فاذا سكن قال الله اكبر بقدر سبحان ربي العظيم هذا اقل الطمأنينة اقل ما يكون من الطمأنينة. نعم ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له ما صليت ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر الله علي التي - 00:52:00ضَ
عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده ينقر الصلاة ولا يطمئن فقال له ما صليت ما صليت شرعا وان كان قد صلى يعني واقعا - 00:52:20ضَ
هذه الصلاة وجودها كالعدم. فالنفي هنا نفي شرعي ما صليت صلاة شرعية ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم لانه خالف السنة - 00:52:39ضَ
في ترك الطمأنينة نعم رحمه الله تعالى والتشهد الاخير ركن لقول ابن مسعود كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله. رواه النسائي ورواته ثقات. طيب - 00:52:58ضَ
والاستدلال بهذا على ركنية ظاهر في قوله قبل ان يفرظ قبل ان يفرض علينا التشهد وهذا صريح في انه فرض رحم الله والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية التكبيرة غير الأولى والتسميع الإمام والمنفرد - 00:53:21ضَ
والتحميد للكل وتسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي والتشهد الاول والجلوس له. وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال طيب والواجبات التي تسقط سهوا علم من قوله سهوا انه لو كان عمدا - 00:53:43ضَ
تسقط ولا لا؟ لا تسقط تبطل صلاته فاذا تعمد ترك الواجب بطلت صلاته. قال التكبيرة غير الاولى يعني غير تكبيرة الاحرام التكبير للركوع والسجود والرفع والقيام هذا واجب قال والتسميع - 00:54:02ضَ
اي قول سمع الله لمن حمده. لانه بمثابة تكبيرة الانتقال. قال للامام والمنفرد اما المأموم فلا يسمع وانما يحمد لقوله عليه الصلاة والسلام واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد - 00:54:22ضَ
قال وتسبيح ركوع وسجود لان الله عز وجل لما انزل فسبح باسم ربك العظيم. سبح باسم ربك الاعلى قال اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم قال وقول ربي اغفر لي - 00:54:41ضَ
رب اغفر لي هذا ايضا من من الواجبات وقد جاءت السنة ايضا ان انه يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني الى غير ذلك قال والتشهد الاول والجلوس له - 00:54:56ضَ
بما سبق في حديث ابن مسعود كنا نقول قبل قبل ان يفرض علينا التشهد واذا كان التشهد واجبا لزم من ذلك ان يكون الجلوس له واجبا قال وما عدا ذلك - 00:55:14ضَ
ما عدا هذي الامور الثمانية السنن اقوال وافعال اذا المؤلف بين هنا ان الصلاة تشتمل على اركان وعلى واجبات وعلى سنن فالاركان هي ما ما تتركب منها ماهية الصلاة ماهية الصلاة - 00:55:31ضَ
القيام القعود الركوع السجود هذه اركان والواجبات ما اعدها وهي الاقوال والافعال التي ذكرها الثمانية ما سواها سنن اقوال وافعال. نعم رحمه الله تسنن الاقوال سبع عشرة الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين - 00:55:54ضَ
وقراءة السورة. طيب فسنن الاقوال سبع عشرة. اولا الاستفتاح اي دعاء الاستفتاح سنة فلو كبر وقرأ صحت صلاته كذلك ايضا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايضا سنة وليس واجبا لان الواجب - 00:56:18ضَ
القراءة اليهود لقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن البسملة ليست واجبة وهذا على القول بانها ليست من الفاتحة اما عند من يرى ان من الفاتحة فهي واجبة بل اذا اسقطها كانه اسقط اية من الفاتحة - 00:56:39ضَ
وسبق ان البسملة ليست من الفاتحة. قال والتأمين اي قول امين لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا قال ولا الضالين فقولوا امين فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه - 00:56:57ضَ
وامين فيها لغتان امين وامين امين على وزن فاعل وامين. واما واما تشديد الميم آآ ميناء فلا تصح ذكر بعض من تبطل بها الصلاة تبطل بها الصلاة امين اي قاصدين - 00:57:19ضَ
قال الله عز وجل ولا امن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا قال وقراءة السورة في الاوليين الاوليين يعني في الظهر ففي الفجر بعد الفاتحة وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء - 00:57:43ضَ
الواجب من الركن ان يقرأ الفاتحة ما زاد على الفاتحة يعتبر سنة نعم قال وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله رحمه الله والجهر والاخفاء وقول نعم والجهر والاخفات الجهر يعني كونه يجهر - 00:58:09ضَ
هذا سنة وليس بواجب وظاهره حتى الامام شهره سنة ولكن هذا فيه نظر والصواب ان جهر الامام فيما لا يمكن للمأموم متابعته الا بجهره انه واجب فيجب ان يجهر بالتكبير - 00:58:33ضَ
ويجب ان يجهر القراءة ولا سيما الفاتحة لانه عند بعض العلماء ان قراءة الامام ان قراءة المأموم ان قراءة الامام قراءة للمأموم اذا سمعه وحينئذ اذا لم يجهر ادى ذلك الى بطلان صلاة - 00:58:52ضَ
المأموم اذا جهر الامام كونه يجهر بالتكبير هذا امر واجب لانه لا يمكن ان يتابع من يتابع ولا سيما من كان بعيدا الا بماذا بالجهر رحمه الله وقول ملء السماء والارض الى اخره - 00:59:12ضَ
وما زاد عن مرة في تسبيح ركوع وسجود. وقول رب لا مو واضح وما وقول ملء السماء الواجب ان يقول ربنا ولك الحمد او اللهم لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد - 00:59:36ضَ
اما ما زاد على ذلك فهو سنة. كذلك ايضا ما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود فالواجب وهو اقل مجزئ مرة واحدة وذكر الفقهاء رحمهم الله ان تمامه عنا الكمال عشر - 00:59:53ضَ
الكمال تسبيح عشر وعدنا الكمال ثلاث والواجب مرة واحدة ولهذا ذكر انس رضي الله عنه قال ما صليت خلف امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:00:16ضَ
وقال ما صليت خلف امام قط اشبه صلاة من هذا الفتى قيل عمر ابن عبد العزيز وقيل غيره قال فحزرنا ركوعه وسجوده فكان نحوا من عشر تسبيحات وهذا يدل على ان قدر سجود النبي صلى الله عليه وسلم - 01:00:37ضَ
قدر ركوعه بقدر ماذا عشر تسبيحات وبناء على هذا قال العلماء آآ اعلى اعلاه لامام عشر التسبيح اعلاه الامام عشر وعدنا الكمال ثلاث واقله تسبيحة رحمه الله والتعوذ في التشهد الاخير. والصلاة على وسبق ان التعوذ عند بعضهم - 01:00:57ضَ
ها واجب وهو مذهب طاووس وقد امر ابنه ان يعيد الصلاة. نعم والصلاة على ال النبي صلى الله عليه وسلم. والبركة عليه لان الواجب الصلاة على النبي ان نقول اللهم صلي على محمد - 01:01:28ضَ
اللهم صلي على وعلى ال محمد يقول هذا سنة وليس واجبا. نعم وكذلك ايضا البركة. اللهم بارك فالواجب ان يقول اللهم صلي على محمد فقط فلو اتى بالتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات ثم قال اللهم صلي على محمد هذا المجزئ - 01:01:44ضَ
رحمه الله وسوى ذلك فسنن وافعل مثل كون الاصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة مستقبلا بها القبلة عند الاحرام. طيب آآ انتهى المؤلف رحمه الله من السنن الاقوال وشرع في سنن الافعال - 01:02:05ضَ
قال فاسنن وافعال مثل كون اصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الاحرام يعني اذا اراد ان يكبر تكبيرة الاحرام يضم اصابعه هكذا ويستقبل فيها مبسوطة يضم اصابعه مبسوطة لا مقبوضة لا يقول هكذا انه قد يضم الاصابع ويقبض - 01:02:26ضَ
يفتح يده يبسطها ويضم اصابعه عند تكبيرة الاحرام. اذا لا يقول هكذا او ايضا هكذا او يقبضها السنة عن ماذا؟ ان يضم الاصابع وان يبسطها تكون مفتوحة وان تكون موجه الى القبلة - 01:02:53ضَ
هذه من السنن ولا يقول هكذا ايضا بعض هذا خلاف السنة عرفت كيف تقول رحمه الله تعالى مستقبلا بها القبلة عند الاحرام والركوع والرفع منه عقب ذلك وقبض اليمين على كوع الشمال. طيب يقول اه رحمه الله عند الاحرام والركوع والرفع منه - 01:03:16ضَ
ذكر مواضع التي يسن فيها رفع اليدين اولا عند التحريمة وعند الركوع وعند الرفع منه وهناك موضع رابع دلت عليه السنة وهو بعد القيام من التشهد الاول. هذه اربع مواضع يسن فيها رفع اليدين - 01:03:55ضَ
الموضع الاول عند تكبيرة الاحرام وسبق لنا ايضا ان عند التكبيرة قد وردت السنة على صفات كم ثلاث ان يقرن بين التكبير والرفع ان يكبر ثم يرفع ان يرفع ثم يكبر - 01:04:17ضَ
وهذا خاص تكبيرة الاحرام الموضع الثاني عند الركوع يرفع يديه والموضع الثالث عند الرفع من الركوع والموضع الرابع عند القيام من التشهد الاول قال وحطوهما عقب ذلك وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلها تحت سرته وهذا سبق في صفة الصلاة التامة - 01:04:32ضَ
رحمه الله والنظر الى موضع سجوده وتفريقه بين قدميه طيب النظر الى موضع سجوده السنة للمصلي ان ينظر الى موضع سجوده وقيل انه ينظر تلقاء وجهه وقيل يخير فينظر ما هو اخشع لقلبه - 01:04:59ضَ
الذين قالوا انه ينظر الى موضع سجوده قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان اذا كبر طأطأ رأسه او طأطأ برأسه ولان هذا اقرب الى الخشوع - 01:05:20ضَ
ومنهم من قال انه ينظر انه ينظر تلقاء وجهه والدليل على انه ينظر تلقاء وجهه لذلك قالوا بان النبي بان الصحابة رضي الله عنهم قالوا كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته - 01:05:34ضَ
ومعلوم انه لا يمكن ذلك الا اذا كانوا ينظرون اليه وايضا في صلاة الكسوف لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف وخطب الناس ذكر عليه الصلاة والسلام انه رأى الجنة والنار - 01:05:54ضَ
قال اني رأيت الجنة وذلك حينما رأيتموني تقدمت حينما رأيتموني بالنار تأخرت ولا يمكن هذا الا اذا كانوا يرونه والامر في هذا واسع الانسان حال الصلاة ينظر ما هو اخشع ان كان الاخشع ان ينظر - 01:06:10ضَ
الى موضع السجود نظر ان كان الاخشى ان ينظر الى تلقاء وجهه نظر قد يتعين هذا او هذا قد يكون مثلا موضوع السجود فيه ما يشغله مثلا من من الزخارف ونحو ذلك - 01:06:31ضَ
وقد يكون امامه ايضا ما يشغله فينظر موضع سجوده المهم ان ينظر الى ما هو اخشاه ويفعل نعم رحمه الله وتفريقه بين قدميه في قيامه. نعم. وتفريقه بين قدميه في قيامه يعني يفرق بين قدميه - 01:06:45ضَ
وهذا ايضا لا دليل عليه واعلم ان ما لم يرد ما لم ترد صفته من من ما لم ترد فيه صفة الاصل انه يكون على طبيعته وجبلته كل ما لم ترد صفته من الاعضاء في الصلاة فالاصل انه يبقى على طبيعته - 01:07:05ضَ
القيام الانسان اذا قام في الصلاة هل يفرج بين يديه او يضم هل يفرج بين قدميه؟ او يضم قدميه؟ نقول لم يرد لا هذا ولا هذا واذا لم يرد فالاصل انه يبقى على الطبيعة - 01:07:28ضَ
والطبيعة تقتضي ان القدمين لا يخرجان عن عن محاذاة الكتف هذا هو الطبيعة الطبيعة ان الكتف هكذا الى القدم فلا يفرج ولا ايش؟ ولا يظم نعم ومراوحته بينهما المراوحة هي ان يعتمد على احدى الرجلين - 01:07:42ضَ
الدول الاخرى ثم يعتمد على الاخرى يعني ان يعتمد على احدهما دون الاخرى يراوح تارة يعتمد على اليمنى وتارة يعتمد على اليسرى وهذا المراوحة يعني اه ذكروا انها سنة اذا طال القيام. يقول لانها اعون على القيام - 01:08:11ضَ
الانسان قد يحتاج الى طول القيام فيراوح بين القدمين يراوح بينهما نعم رحمه الله تعالى وترتيل القراءة التخفيف للامام نعم ترتيل القراءة يعني يقرأ مرتلا للقراءة وذلك بان يخرج كل حرف - 01:08:31ضَ
من مخرجه يدغم بعض الحروف او بعض الكلمات في بعض قال والتخفيف للامام الامام التخفيف والتخفيف نوعان التخفيف المطلوب من الامام نوعان النوع الاول تخفيف اللازم وذلك بان يصلي بهم كصلاة النبي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم - 01:08:51ضَ
لان صلاته خفيفة ولهذا قال انس كما تقدم ما صليت وراء امام ما صليت خلف امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والنوع الثاني تخفيف طارئ عارظ - 01:09:22ضَ
بحيث اذا عرض او طرأ في الصلاة ما يوجب التخفيف خفف كما قال عليه الصلاة والسلام اني لادخل في الصلاة واريد ان اطيلها فاسمع بكاء الصبي واخفف مخافة ان تفتتن امه - 01:09:42ضَ
والامام مثلا لو كان يصلي بالناس وحصل ما يوجب التخفيف يعني كان يصلي مثلا في عراء ثم حصل مطر يخفف كان يصلي مثلا في اه داخل المسجد ثم في شدة الحر انطفأت الكهرباء وانطفأ المكيف - 01:10:00ضَ
والمسجد المكتظ بالمصلين يخفف فاذا حصل عارض فانه يسن التخفيف والدليل على التخفيف قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا ام احدكم الناس فليخفف والتخفيف ليس مرجعه الى اذواق الناس واهوائهم. وانما المرجع فيه ما جاءت به - 01:10:20ضَ
السنة لان بعض الناس لو تصلي صلاة عنده وهذي خفيفة وعند بعضهم لا هذي طويلة لو اخذنا باهوائهم كان كل الصلوات قل هو الله احد اقرأ قل هو الله احد - 01:10:43ضَ
واللي بعد مو بلازم سنة لا يجوز مثل هذا بان ان نضيع الشرع لمجرد متابعة اهواء السفهاء ونحوهم. نعم رحمه الله الاولى اطول من الثانية. نعم. وكون الركعة الاولى اطول من الثانية - 01:11:01ضَ
لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول اولى اكثر من الثانية استثنى العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك قالوا الا يسيرا او في الصفة الثانية من صلاة الخوف الا يسيرا - 01:11:21ضَ
مثل الغاشية كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الجمعة سبح والغاشية. الغاشية اطول من سبح وكان يقرأ الجمعة والمنافقون المنافقون اطول من ماذا اطول من الجمعة لكن هذا الطول كثير ولا يسير - 01:11:37ضَ
يسير والا الصفة الثانية في صلاة الخوف الركعة الثانية تكون اطول من الركعة الاولى لان الصفة الثانية ان الامام يقسم الجيش الى قسمين. قسم يصلي معه هو قسم يكون وجاه العدو - 01:11:55ضَ
فيصلي بالطائفة الاولى ركعة نصلي بهم ركعة ثم يقوم الى الثانية يستتم قائمنا الثانية الطائفة تقضي تصلي ثم تنصرف الامام الان بقي من حين ان قام يبقى قائما. تذهب الطائفة الاولى وتأتي الطائفة الثانية وهو لا يزال - 01:12:12ضَ
قائما فهنا كانت الركعة الثانية اطول من الركعة الاولى. نعم رحمه الله وقبض ركبتيه بيديه مفرجة الاصابع في الركوع. كما تقدم لان كونه يقبض باصابعه يديه مفرجتين التفريج امكن ولذلك الآن لو لو ضممت اصابع يديك ووضعتها على ركبتيه الركوع - 01:12:35ضَ
تشعر بتعب نشعر بتعب لكن اذا فرجت يكون هذا امكن واريح. نعم رحمه الله ومد ظهره مستويا وجعل رأسه حيالا نعم كما في حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام كان اذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه - 01:13:04ضَ
وكان يمد ظهره بل جاء في بعض الاحاديث وان كان في صحة نظر انه لو صب الماء على ظهره لاستقر لو صب الماء على ظهره لاستقر فيسوي ظهره ويجعل رأسه حيالا. يعني محاذيا له - 01:13:24ضَ
فلا يرفع يركع وهو رافع رأسه. او يخفظ لم يرفعه ولم يصوبه قال رحمه الله ووضع ركبتيه قبل قبل يديه قبل يديه وضعه احسن الله اليك. وضع ركبتيه قبل يديه في سجوده. نعم اذا اراد ان يسجد - 01:13:40ضَ
يقدم الركبتين على اليدين. كما تقدم في الحديث اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. نعم رحمه الله ورفع يديه قبلهما في القيام. وتمكين جبهته وانفه من الارض نعم ان يمكن جبهته بان يضغط على الارض ويكبس - 01:14:02ضَ
ولا سيما اذا كان ما يسجد عليه مما لا يستقر كالاسفنج ونحوه يحتاج ان يمكن جبهته قال رحمه الله ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. طيب مجافاة عضديه عن جنبيه يعني لا يضم - 01:14:26ضَ
عضديه الى جنبيه بل يجافي يجافي قد جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبالغ حتى لو ارادت البهمة ان تمر لمرت ولكن ليس معنى هذا ان ان يفرج ان يبعد يديه - 01:14:50ضَ
عن وجهه يعني يقول هكذا لا. ما جاءت به السنة لانه كلما ابعد كلما احتاج كلما زاد اللي محتاج زيادة في التفريج. وكلما قرب كلما تمكن من التفريج نعم وهذا ايضا مقيد - 01:15:09ضَ
اذا بما اذا لم يكن يؤذي من بجانبه فاذا كان يصلي ويؤذي من بجانبه بهذا فلا يفعل لان الاذية حرام ولا يجوز للانسان ان يرتكب محرما لفعل سنة رحمه الله واقامة قدميه وجعل بطون اصابعهما الى الارض - 01:15:29ضَ
مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوط بها يقول واقامة قدميه وجعل بطون اصابعهما الى الارض مفرقة يعني حال السجود اذا اراد ان يسجد آآ يجعل اصابع يجعل اصابيعه جهة القبلة - 01:15:52ضَ
اذا اراد ان يسجد يجعل اصابع رجليه متجهة نحو القبلة يعني ما امكن والا لا يمكن ان تكون الاصابع كلها حتى حتى الاصابع كلها لا يمكن ان تمس الارض لان الاصابع - 01:16:13ضَ
هذه تمس الارض الابهام وما جاوره. اما الاصابع الصغيرة لا يمكن واضح ولا غير واضح؟ انت اذا اردت ان تسجد الان اصابعك على الارض هل جميع الاصابع تمس الارظ الذي يمسها هو الابهام - 01:16:29ضَ
ومن الاصبع الاول والثاني يليق بجانبه لكن كلام قوله المؤلف رحمه الله اه واقامة وجعل بطون اصابع من الارض مفرقة. لانه يفرق بين قدميه قال بعضهم يفرق بينهما قدر شبر - 01:16:47ضَ
وهذا لا دليل عليه بل دلت السنة ظاهرا وصريحا على ان السنة ان يضم قدميه على السجود اما الظاهر فهو ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد - 01:17:06ضَ
ومعلوم انه لا يمكن ان تقع يدها وهي صغيرة على قدم النبي عليه الصلاة والسلام الا اذا كان قد ضم قدميه لو كان فرج اليد على القدمين مع وجود المسافة - 01:17:33ضَ
وجاء ذلك صريحا ايضا في صحيح ابن خزيمة انه كان صلى الله عليه وسلم يرص قدميه او يضم قدميه. نعم رحمه الله ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الاصابع مبسوطة هالاصابع اذا سجد - 01:17:47ضَ
وتوجيه اصابع يديه مضمومة الى القبلة. ومباشرة المصلي. طيب وهذا سبق لنا المصلي اين يضع يديه حال السجود في صفة الصلاة قيل انه يظعهما الى فروع الاذنين وقيل الى حذو المنكبين يعني كهما عند - 01:18:06ضَ
تكبيرة الاحرام والذي ورد ان النبي عليه الصلاة سجد بين يديه والبينية تقتضي المساواة والامر في هذا واسع. يعني لو وظعها حذاء الاذنين او ادنى من ذلك فهو جائز. نعم - 01:18:27ضَ
رحمه الله مباشرة المصلي بيديه وجبهته وقيامه الى الركعة على طيب ومباشرة المصلي بيديه وجبهته يعني مباشر الارض لما تقدم في حديث ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة بعض مسبق التفصيل في هذا - 01:18:45ضَ
وان المصلي الى حائل له احوال ثلاث، نعم رحمه الله وقيامه الى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه والافتراش وقيامه الى الركعة يعني الى الركعة التي اذا كان في وتر من صلاته - 01:19:03ضَ
اذا كان في وتر من صلاة العيد قام من الاولى الى الثانية او قام من الثالثة الى الرابعة يقول على صدور قدميه يعني لا يعتمد على يديه حال القيام كالعاجل - 01:19:25ضَ
كما سبق معتمدا بيديه على فخذيه يضع يديه على فخذيه ثم يقوم معتمدا عليها. لكن اذا كان عاجزا لو كان عاجزا او مريضا فاعتمد على يديه حال القيام او على احدى يديه فلا - 01:19:38ضَ
ولا حرج نعم رحمه الله تعالى والافتراش في الجلوس بين السجدتين والتشهد والتورك في الثاني ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين. نعم الافتراش لو جلس بين السجدتين متربعا رفع من السجود فتربع - 01:19:55ضَ
مع انه يقدر على الافتراش تقول صلاته صحيحة حصل الجلوس لكنه لكنه خالف السنة في صفة الجلوس قال في السنة في صفة الجلوس. كذلك ايضا التورك لو لم يتورك جلس مفترشا في التشهد الثاني او جلس متربعا - 01:20:16ضَ
يقول ايضا ترك سنة فلا تبطل الصلاة به. نعم رحمه الله تعالى ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومة الاصابع. مستقبلا بهما القبلة مستقبلا مستقبلا بهما القبلة بين السجدتين وهذا سبق ايضا وضع يديه على فخذيه مبسوطتين - 01:20:34ضَ
مضمومتي الاصابع مستقبلا بها القبلة وفي التشهد وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى. وتحليق ابهامه وتحليق ابهامها مع الوسطى. والاشارة بسبابتها والتفات يمينا وشمالا في تسليمة. وتفضيل الشمال عن اليمين. نعم التفات يمينا وشمالا فلو سلم تلقاء وجهه - 01:20:59ضَ
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله من غير التفات صحت صلاته الرسول عليه الصلاة والسلام قال هو ختامها التسليم رحمه الله تعالى واما سجود السهو. طيب وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات - 01:21:24ضَ
يعني انه يلتفت شمالا اكثر من التفاته يمينا فقد كان يلتفت حتى يرى بياض بياض خده طيب اما سجود السهو نؤجله ناخذ الاسئلة اذا كان طويل ولا نحب اننا نقطعه. نعم - 01:21:44ضَ
طيب اقرأها السائل يقول اسأل الله ان يتقبل منكم هذه الخدمة لنا والامة سؤالي سمعت احد المبتدعة يقول ان شيخ الاسلام رحمه الله قال في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم تعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس - 01:22:17ضَ
ويكون لهم فيه اجر. ويكون لهم فيه اجر عظيم لحسن قصدهم وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا صحيح؟ وما هو الشيخي رحمه الله وكيف يرد على مثل هؤلاء؟ بارك الله فيك - 01:22:40ضَ
اه نعم شيخ الاسلام رحمه الله من عدله من عدله مع خصومه ومع اهل البدع انه ذكر ان الانسان اذا فعل البدعة متقربا بها الى الله وهو يجهل يثاب على نية التقرب - 01:22:56ضَ
فهمتم الإنسان يجهل يظن ان الاحتفال مثلا بالمولد مولد النبي انه سنة فتقرب الى الله بالاحتفال نقول لا يثاب على الاحتفال وانما يثاب على نية التقرب وهذا معنى كلام الشيخ وليس هذا منه اقرار - 01:23:14ضَ
او يعني اجازة الاحتفال بالمولد النبوي ينكر ذلك اذا مراد رحمه الله ان الانسان اذا فعل امرا ليس مشروعا من الامور المبتدعة او التي لم ترد وهو يجهل تقرب بها الى الله ظنا منه ان هذا مما يقربه الى الله - 01:23:35ضَ
يثاب على نية التقرب اما الذي يعلم ذلك فلا يكتب اقرب منه للاجر تفضل لا لا سبحان الله ثم رن الجو الثاني سبحان الله ثم جاء اولاد يلعبون سبحان الله - 01:24:00ضَ
مشكلة لكن ينبهوا بعد الصلاة او قبل الصلاة اذا كان بس ما لم يتخذ هذا امر راتبا استووا اعتدلوا سووا صفوفكم اغلقوا جوالاتكم. الله اكبر كل ما اراد يصلي يفعل هذا وهذا لا يصح - 01:24:34ضَ
لكن لو نبه مثلا مسجد كبير وسامع اصوات المرجو من الاخوة جزاهم الله خيرا ان يغلقوا جوالاتهم او يضعوه على الصامت او نحو ذلك فهمت كيف ينبه كل يعرف هذا - 01:24:54ضَ
سيشاهدونه كيف تلخبط الفقهاء بعض الفقهاء هو في الجهرية سيرونه يسجد قد يقع من طائفة من طائفة يجهلون ذلك لكن في الغالب الاعم اذا قرأ الامامين السجدات معروفة يقول اسجد واقترب يسجد - 01:25:23ضَ
اليس يسجد في صلاة التراويح نقول اذا مرت بالسجدة اقفز الاية الناس خلهم يتعلمون لكن لو فرض لو فرض عنا ان المأموم لم يسجد يعني الامامة اذا قرأ اية فيها سجدة ثم - 01:25:53ضَ
سجد الامام والمأموم لم يسجد السجود هنا ليس واجبا لذاته واجب لغيره واجب لغيره ليس ركن من اركان الصلاة ولهذا لا شيء عليه ما يجب عليه السجود سهو لكنه سجود التلاوة لاحظ سجود سجود التلاوة في الاصل سنة مؤكدة - 01:26:14ضَ
لكن اذا سجد الامام سجد تلاوة في الصلاة وجب على المأموم ان يتابعه لعموم واذا سجد اسجدوا فاذا قال قال كيف تقول انه واجب وهي ليست من الصلاة نقول الوجوب هنا - 01:26:39ضَ
ليس لذاته وانما في غيرها وهذا يدلك على اه العناية او عناية الشريعة بمتابعة الامام المأموم فالمأموم يجب عليه ما يكون سنة بل يترك الواجب متابعة الامام. ارأيت لو ان الامام قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية - 01:26:54ضَ
الى واستتم قائما ماذا ترك ترك التشهد الامام يصلي في الركعة الثانية رفع من السجدة الثانية واستتم قائما الان تركت هل المأموم يقول الامام نفسه لكن انا لا ما ما نسيت. التحيات لله والصلوات - 01:27:17ضَ
او او يجب عليه القيام يجب عليه القيام كل هذا متابعة الامام سبحانك فبلى لو قالها الامام مثلا تعليما ما في بأس. اذا كان اذا كانت مثل هذا في اخر القراءة بحيث لا تشغل - 01:27:38ضَ
اقول لا تشغل لان انا اقول سبحانك بلغت الله اكبر لكن في اثناء القراءة في صلاة الفريضة مشغل يسجد السهو لان حصل فيه زيادة قيامه ورجوعه ليس زيادة في الصلاة - 01:28:05ضَ
ويسجد السهو بعد السلام. هنا هذا خطأ بعضهم يقول يجوز التوسل بالصالحين. نحن نحسن الظن ونقول مراده بدعائهم لا بذواتهم يعني ما يجوز التوسل لا يحمد قوله ويجوز التوسل بالصالحين اي بدعائهم. كما في حديث عمر اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وان - 01:28:33ضَ
انا نتوسل اليك بعم نبينا فسقناه. قم يا عباس فادع الله لنا تصور هذا من العبث يقول يوم الجمعة اذا كان النبي يصور الخطبة مو مشكلة لكن يجهز الكاميرات احل خطبة - 01:29:11ضَ
يعني يضع اكثر من كاميرا يضع كاميرا امام الخطيب ويضع كاميرا هنا وكاميرا هنا وبعد الخطبة يمنتج اما يجلس يدور اول شيء يشغل نفسه ويشغل المصلين من المصلين من يحب ان يظهر في الكاميرا - 01:29:37ضَ
يظهر من المصلين من من يحب ما يظهر يخفض رأسه هذا من العبث اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا يعني نهى عن عن المس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له هذا ابلغ - 01:29:56ضَ
الاشياء الضرورية اللي فيها ظرورة لا بأس هذا ليس ضرورة بامكانه ان يعني يركب الكاميرا قبل الصلاة وهو ماذا يريد؟ يعني ماذا يريد ان يصور المصلين؟ وش الفايدة؟ هو يريد الخطبة الخطبة الحمد لله يحصل المقصود - 01:30:21ضَ
طيب الحمد لله الخطبة الخطيب قدامك الجوال او كاميرة الفيديو واستمع الخطبة لا تحرك الكاميرا على سبيل ايش لا لا لا تمثيل غير الحية والعقرب من المؤذيات فيقتله لم يخرج عن القبلة لاحظ قتل الحية والعقرب - 01:30:42ضَ
ما لم يعني يخرجه عن هيئة الصلاة عقرب امامه تقدم ثم يطأه بقدمه او الحي كذلك اما اذا كان بيجلس ويجيب اه اشياء ويظرب في ايش ما قال ابن عمر بدعة ولا يمكن لاحد كائنا من كان يبدع احد من الصحابة - 01:31:25ضَ
ولا يجوز ان نقول لفعل صحتهم الصحابة بدعة الحرام ولا يقوله عالم من العلماء ابن عمر رضي الله عنه من افقه الصحابة نقول فعليك بدعة نحن نعلم ابن عمر البدعة والسنة - 01:32:34ضَ
لا يجوز لكن نقول نقول مثل هذا. هذا ابن عمر رضي الله عنه اجتهاد منه من حرصه على اتباع السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك وهذا اجتهاد منه - 01:32:47ضَ
بحرصه لكن هذا الفعل منه ليس سنة فلا يطلب منا مثلا ان نفعل هذا ان نتتبع الاماكن مثل انس رضي الله عنه كان يتتبع الدب ها لان الرسول كان عليه الصلاة والسلام يحب الدب. هل نقول يسن لمن اراد ان ان يتتبع الدب - 01:33:00ضَ
الا اذا كان من شدة محبته الرسول يفعل هذا وصف الصحابة رضي الله عنهم هذي بدعة لا يجوز. الصحابة رضي الله عنهم ما يصدر منهم ما يصدر منهم من امور - 01:33:20ضَ
او اقوال او احكام فيها مخالفة للسنة يجب ان نعتذر عنهم يجب ان نقول هذا لعله لم يبلغه النص لعله يريد كذا ها لعله كذا ولا يجوز ان نخطئ الصحابة لاننا نعلم يقينا انه لا يمكن لاحد من الصحابة ان يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم عمدا - 01:33:37ضَ
لا يمكن ان يخالفها الا عن اجتهاد معذور ما هو بصحيح ابد ولا يقول شيخ الاسلام من احرص الناس على اتباع السنة والصحابة وهدي السلف ومسألة السنة ومقاصدية ومن مقاصدير - 01:34:03ضَ
غير صحيح احيانا بعض الناس احيانا التفصيل في كثير من الاحيان التفصيل يكون توظيح واحيانا التفصيل يكون تعقيد وما ذكرت من التفصيل هو تعقيد. وليس توضيح عن تفصيل المسألة يقول هذا المسألة كذا وكذا وكذا يكون فيه توظيح وتصوير - 01:34:23ضَ
واحيانا تقول يقول الشيء واضحا هي فالتفصيل يزيده غموضا نعم لا لا انت اسمك عبد الرشيد. نعم احسنت اه يقول بعد ان بعد الرفع من الركوع هل يسدل لديه او يضعهما - 01:34:51ضَ
يقول العلماء اختلفوا في ذلك ولهذا الامام احمد رحمه الله قال يخير بين السدل وبين القبض لكن ظاهر السنة القبض لان حديث وائل ابن حجر كان الرجل كان الناس يمر كان الناس يأمرون ان يضعوا ان كان الرجل يؤمر ان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة - 01:35:27ضَ
فحال ما بعد الركوع كحال ما قبل الركوع ولكن منسجا لا ينكر عليه لانه لم يرد نص صريح في هذا النص ورد فيما قبل الركوع وحتى بعض العلماء يرى استدل مطلقا - 01:35:50ضَ
مطلقا وان كان هذا مخالف للسنة لكن الذي وقع فيه الخلافة الكبير هو ما بعد الركوع ما بعد الركوع فالمذهب مذهب الحنابلة انه يخير انه يخير بعد الركوع ان شاء سدل - 01:36:08ضَ
وان شاء قبض. قالوا لانه لم يرد شيء بخصوصه. حتى الذي يقول يقبض بعد الركوع يقول قياسا على ما قبل الرخوع الادب اعطينا مثال حتى نشوف طيب سؤال هل الرسول احتفل - 01:36:25ضَ
نعم هل الصحابة احتفلوا هل تبعوا التابعون احتفلوا طيب هل هل نحن احب عليه الصلاة والسلام من الصحابة وقوله من هذا من الأمور الأمور يعني بعضهم يقول هذا ليس عبادة - 01:37:10ضَ
هو من الامور العادية نقول غير صحيح. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام من اعظم العبادات اعظم عبادة الذي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام نتبع سنته تجد هؤلاء الذين يحتفلون بالمولد النبوي تجد لو رأيته في هيئته وشكله - 01:37:32ضَ
مخالف للسنة من رأسه الى اخمص قدميه ومع ذلك يقول نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تترك امور منصوص عليها في الشريعة وامر بها الرسول عليه السلام وتقول لا لا هذه كذا وتفعل ما هو بدعة - 01:37:52ضَ
الحقيقة يعني مشكلة احسنت يقول هل هناك حكمة في كون المرأة تقطع الصلاة بالنسبة للكلب جاء التعليل الكلب الاسود شيطان انه شيطان اما بالنسبة للحمار وبالنسبة للمرأة فالله اعلم يعني بعض العلماء التمس حكما - 01:38:08ضَ
الله اعلم. قال لانها ربما تفتنه يقول هذا في هذه العلة تنتفي فيما اذا كانت من محارمه كانت المرأة التي مرت من محارمه ولم يلزم هذا ايضا نفرق بين المرأة التي آآ الصغيرة والعجوز - 01:38:42ضَ
كبيرة مثل اللي ما تفتن ما في حكمة ظاهرة الله اعلم. هو فيه حكمة لكن الله اعلم بها هذي اذا ذكرها ابن مفلح في الفروع وغيره ايه صحيح ما عليه ليس عليه دليل لكن نقول ظاهر ظاهر السنة ان كل عبادة تستحب ان تستقبل بها القبلة - 01:39:00ضَ
ولهذا ذكر ابن مفلح قال رحمه الله يتوجه استقبال القبلة في كل طاعة الا بدليل اذا اردت ان تقرأ القرآن والافضل ان تكون مستقبل القبلة لان القبلة اشرف الجهاد المراد ايش - 01:39:30ضَ
يعني تبطل خاص يستأنفها من جديد اما لو مر غير الثلاثة ينقصها. والمراد اذا مر بين قدميه هو موضع سجوده بين قدميه وموضع السجود نعم لا بس في اول اول فرق بين كون الانسان يحتفل بمولده - 01:39:52ضَ
او احتفال بعيد الميلاد هذا الناس ما يتخذونه عبادة. هو ليس له اصل لكم فرق بين هذا وهذا يعني ما نقول والله الاحتفال بعيد الميلاد بدعة بدعة لماذا؟ نقول لان الناس لا يفعلونه - 01:40:22ضَ
تعبدا الذي يحتفل بمولد النبي التعبد يقرأون اوراد واذكار الاحتفال بعيد الميلاد نقول ليس له اصل يعني هو مأخوذ من من اصله من الكفار ولم يعرف ولم يعرف ان المسلمين كانوا يحتفلون باعياد ميلاد لكن مع ذلك لا نقول الاحتفال بعيد الميلاد بدعة - 01:40:38ضَ
لان البدعة لا يوصف بها الا من احدث عبادة في الشرع مو بكل شي بدعة السيارات بدعة ما وجدت الكذا بدعة لا الشيء الذي يتعبد لله عز وجل به ولم يرد - 01:41:02ضَ
هو البدع. ولهذا ذكرنا تقدم يعني قبل فترة ضوابط البدعة ضابط البدعة ما هو؟ ضابط لا ينخرط كل قول او فعل او اعتقاد يتقرب به الانسان الى الله وليس له اصل - 01:41:19ضَ
الشرع فهو بدعة كل قول او في علم او اعتقاد تتقرب به الى الله. طبق هذا على عيد الميلاد. الانسان من يحتفل يأتي بالشموع ويحتفل مع اولاده. هل يتقرب الى الله بهذا؟ لا - 01:41:35ضَ
اتخذها عادة لكن الذي يحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يرون انها قربة يتقربون ولذلك تجد انهم يعني آآ يحضرون الحلوى ويوزعون الحلوى كأنه عيد فطر او عيد اضحى شكر الله لكم وتقبل الله من الجميع. ونلتقي ان شاء الله تعالى الشهر القادم - 01:41:50ضَ