Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ادب المشي الى الصلاة في باب صلاة التطوع قال رحمه الله ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان او اربع - 00:00:00ضَ
وتجزئ السنة عن تحية المسجد ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام او قيام لحديث معاوية رضي الله عنه ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه يستحب ان يتنفل بين الاذان والاقامة - 00:00:16ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله وتجزئ السنة عن تحية المسجد اي انه اذا صلى السنة الراتبة مثلا - 00:00:32ضَ
فانها تجزئه عن تحية المسجد للتداخل والقاعدة في التداخل في العبادات انه اذا اجتمع عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان - 00:00:49ضَ
هذه القاعدة في التداخل اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد كصلاة وصلاة وصيام وصيام وطواف وطواف ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء او على وجه التبعية فانهما يتداخلان مثال - 00:01:15ضَ
ما كان مفعولا على وجه القضاء لو ان شخصا اراد ان يصلي صلاة الظهر وقبل ان يشرع ويكبر ذكر انه لم يصلي الظهر بالامس فقال اصلي اربعا انوي بها الحاضرة والفائتة - 00:01:38ضَ
الا يجزئ لان احداهما مفعولة على وجه القضاء او على وجه التبعية كما لو دخل المسجد لصلاة الفجر ولم يصلي السنة الراتبة وقد اقيمت الصلاة فدخل مع الامام وكبر ناويا الفريضة - 00:02:05ضَ
والنافلة فلا يتداخلان لانها الراتبة على وجه التبعية يقول المؤلف رحمه الله ومن فات نعم ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام او قيام لحديث معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم او يخرج - 00:02:28ضَ
قال ومن فاته شيء منها يعني من هذه السنن استحب له قضاؤه ولكن بشرط ان يكون فوته او فوتها لعذر شرعي فمن فاته شيء من السنن لعذر شرعي فانه يستحب له ان يقضيه - 00:02:57ضَ
في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك واما اذا كان لغير عذر فانها لا تقضى بل لو قضاها لم ينفعه القضاء - 00:03:19ضَ
وذلك ان كل عبادة موقتة بوقت محدد اذا اخرجها الانسان عن وقتها المحدد من غير عذر شرعي لم ينفعه القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:03:39ضَ
قال ويستحب ان يتنفل بين الاذان والاقامة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والتراويح سنة سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:59ضَ
وفعلها جماعة وفعلها جماعة افضل. ويجهر الامام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف ويسلم من كل ركعتين لحديث صلاة الليل مثنى مثنى ووقتها بعد العشاء وسنتها قبل الوتر الى طلوع الفجر - 00:04:18ضَ
ويوتر بعدها فان كان له تهجد جعل الوتر بعده. لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. طيب يقول والتراويح ان التراويح جمع ترويحة سميت بذلك لانهم كانوا يستريحون بين كل اربع - 00:04:36ضَ
فقد كانوا اذا صلوا اربع ركعات استراحوا وكان اهل مكة يطوفون بين كل اربع التراويح سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم وقد قام باصحابه ليلتين او ثلاث ولكنه ترك ذلك خشية - 00:04:57ضَ
ان تفرض عليهم ثم كان المسلمون يصلون اوزاعا حتى كان في عهد عمر رضي الله عنه فجمعهم على امام واحد حيث امر ابي ابن كعب وتميما الجاري ان يقوم بالناس باحدى - 00:05:17ضَ
عشرة ركعة يقول يجهر الامام بالقراءة بورود ذلك ولانها صلاة ليلية والاصل في الصلاة الليلية انه يجهر بها قال ويسلم من كل ركعتين في حديث صلاة الليل مثنى مثنى ووقتها بعد العشاء وسنتها - 00:05:38ضَ
يعني يصلي العشاء ثم يصلي السنة الراتبة ثم يصلي التراويح قال قبل الوتر الى طلوع الفجر ويوتر بعدها كما تقدم قال فان كان له تهجد جعل الوتر بعده يعني يجعل وتر بعد التشهد - 00:06:01ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا الوتر تختم به صلاة الليل قال فان احب من له تهجد متابعة الامام قام اذا سلم الامام فجاء بركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الامام حتى ينصرف - 00:06:23ضَ
كتب له قيام ليلة اذا احب من له التهجد ان يتابع الامام هذا افضل وان احب ان يصلي اخر الليل فانه يشفع هذا الوتر فاذا سلم الامام من الوتر اتى بركعة تكون شفعا - 00:06:47ضَ
وكونه يسلم مع الامام افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة رضي الله عنهم لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه قال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة - 00:07:08ضَ
ولانه قد يكون مدعاة للرياء ان يقوم والناس قد سلموا يعني انه يشعر انه يقوم الليل لكن لو فعله باخلاص فلا فلا حرج. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:07:27ضَ
يستحب حفظ القرآن اجماعا وهو افضل من سائر الذكر ويجب منه ما يجب في الصلاة. ويبدأ ويبدأ الصبي وليه ويبدأ يبدأ الصبي ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم الا ان ويبدأ - 00:07:46ضَ
ويبدأ الصبي وليه ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم الا ان يعسر طيب قال ويستحب حفظ القرآن اجماعا بما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم من فضل القرآن وحفظه - 00:08:10ضَ
بل ذكر بعضهم ان حفظه فرض كفاية لانه من حفظ القرآن وهو افضل من سائر الذكر لانه كلام الله عز وجل وكلامه اشرف الذكر. وافضل الذكر ويجب منه اي من حفظه ما يجب في الصلاة - 00:08:29ضَ
والواجب منه في الصلاة هو الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يبدأ الصبية وليه به. يعني بالقرآن بان يبدأ بتعليمه القرآن قبل العلم - 00:08:49ضَ
لانه يبدأ بالاهم فالاهم الا ان يعسر عليه الحفظ فيجمع بينهما قال ويسن ختمه في كل اسبوع وفيما دونه احيانا لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر عبد الله ابن عمرو بذلك - 00:09:09ضَ
امره ان يختم في كل اسبوع ولا بأس ان يختم في ثلاث لانه لما ذكر له انه يطيق اكثر من ذلك اذن له اه يقول وفيما دونه احيانا يعني في الايام الفاضلة وفي الازمنة الفاضلة كرمضان - 00:09:28ضَ
لا حرج ان يختم في كل يوم او في كل يومين او في كل ثلاث في ورود ذلك عن السلف الصالح رحمهم الله قال ويحرم تأخير القراءة ان خاف نسيانه - 00:09:48ضَ
يعني اذا كان حافظا للقرآن فانه يجب عليه ان يتعاهده لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو اشد تفلتا من الابل في عقلها فحفظه منة من الله عز وجل. فلا ينبغي بل لا يجوز للانسان ان يفرط فيه. لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بتعاهده - 00:10:04ضَ
ثم ذكر شيئا من اداب التلاوة قال ويتعوذ قبل القراءة لقول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله قال ويحرص على الاخلاص ودفع ما يضاده وهذا ليس خاصا بالقرآن - 00:10:31ضَ
بل في جميع الاعمال والعبادات يحرص الانسان على ان يكون فيها مخلصا لله عز وجل وان يدفع ما يضاد الاخلاص من الرياء والسمعة قال ويختم في الشتاء اول الليل وفي الصيف في وفي الصيف اول النهار - 00:10:51ضَ
ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان من ختم القرآن في اول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي ومن ختمه في الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح ومعلوم ان ليل الشتاء اطول من نهاره - 00:11:13ضَ
والعكس في الصيف. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قالت طلحة بن مصرف ادركت اهل الخير من هذه الامة يستحبون يستحبون ذلك يقولون اذا ختم اول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي - 00:11:34ضَ
واذا ختم اول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح رواه الدامي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اسناده حسن يحسن صوته بالقرآن ويرتله ويقرأ بحزن وتتدبر. ويسأل الله تعالى عند اية الرحمة ويتعوذ عند اية العذاب - 00:11:53ضَ
ولا يجهر بين مصلي مصلين طيب قال ويحسن صوته بالقرآن ويرتله لقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا على احدى او على احد المعاني - 00:12:14ضَ
قال ويقرأه بحزن وتدبر لان القرآن انزله الله تعالى للتدبر والتفكر والتعقل كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته. وليتذكر اولوا الالباب وقال عز وجل افلا يتدبرون القرآن ومن الوسائل المعينة على التدبر تكرار الاية او الايات - 00:12:34ضَ
وان يستحظر ان الله عز وجل يخاطبه في هذا القرآن وان يقرأه بتمهل فان ذلك مما يعين على التدبر قال ويسأل الله تعالى عند اية الرحمة ويتعوذ عند اية العذاب - 00:13:01ضَ
كما في كما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فانه كان اذا صلى الليل لا يمر باية فيها رحمة الا سأل ولا اية فيها عذاب الا استعاذ بالله عز وجل. نعم - 00:13:23ضَ
قال ولا يجهر بين مصلين او نيام او تارين جهرا بحيث يؤذيهم لان الايذاء محرم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه وهم يرفعون اصواتهم قال انكم لا تدعون لا يجهر بعضكم على بعض - 00:13:40ضَ
وقال انكم لا تدعون اصم ولا غائبا وانما تدعون سميعا بصيرا فاذا كان الانسان حوله من يصلي فلا يجوز له ان يجهر جهرا يشوش عليه او كان هناك نيام ايضا لا يجهر جهرا يؤذيهم بحيث يوقظهم من النوم لان هذا من الايذاء. نعم. قال - 00:14:07ضَ
لا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا في عموم قول الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلاج جنوبهم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تكرهوا في الطريق ولا مع حدث اصغر - 00:14:32ضَ
وتكره في المواضع القذرة ويستحب الاجتماع طيب ولا تكرهوا في الطريق يعني قراءة القرآن فقراءة القرآن تجوز في جميع الازمان وجميع الاحوال هذا هو الاصل الا في المواضع المستقذرة فان كلام الله عز وجل ينزه عن ذلك. كأن يقرأها في الملاحيظ او في اماكن قضاء الحاجة. او في اماكن النجسة - 00:14:55ضَ
ونحو ذلك تكريما لكتاب الله عز وجل وانا مع حدث اصغر الى تكره في الطريق ولا مع حدث اصغر فيجوز لمن كان محدثا حدثا اصغر ان يقرأ القرآن لكن من غير ان يمس - 00:15:22ضَ
المصحف بان يقرأ عن ظهر قلب وان كان الافضل والاكمل ان يقرأه على طهارة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سلم عليه فلم يرد عليه قال حتى تطهر قال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر - 00:15:41ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه وكره احمد. طيب ويستحب الاجتماع لها للقراءة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله - 00:16:03ضَ
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده قال ولا يتحدث عندها يعني عند الاجتماع بما لا فائدة فيه لانه سبب لقطع القراءة وسبب للتشويش. قال وكره احمد السرعة في القراءة. يعني - 00:16:25ضَ
السرعة التي يترتب عليها ان يسقط حرفا من الحروف. او ان ينطق كلمة على غير وجهها قال وكره وقال وكره قراءة الالحان الذي يشبه الغناء يعني ان يلحن القرآن تلحيدا يشبه الغناء. لان هذا من الابتذال القرآن - 00:16:52ضَ
والاستهانة به بل بعضهم ذكر ان ذلك محرم قال ولا يكره الترجيع لا يكره يعني ان يرجع القرآن يعني يقرأ ثم يعيد ما قرأ قال ومن قال في قرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار واخطأ ولو اصاب - 00:17:16ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من القرآن حتى لو فرض انه اصاب قال هذه الاية المراد بها كذا ووافق الحق فان ذلك محرم - 00:17:41ضَ
لماذا؟ لانه حينما تكلم تكلم وهو يعلم انه يقول بالرأي المجرد انه يقول بالرأي المجرد فلا يجوز للانسان ان يتكلم في كلام الله عز وجل او ان يفسر كلام الله تعالى بمجرد الرأي - 00:17:58ضَ
والواجب ان يفسر القرآن بالقرآن فان لم يجد ففي السنة ويدخل فيها الصحابة فان لم يجد فانه يفسره بمقتضى اللغة العربية لان القرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:18:17ضَ
ولا يجوز للمحدث مس المصحف وله حمله يعني بعلاقة لا بعلاقة له حمله بعلاقة او في خرج فيه متاع او في خرج فيه متاع وفي كمه وله تصفحه بعود ونحوه وله مس تفسير وكتب فيه قرآن - 00:18:38ضَ
طيب قال ولا يجوز للمحدث مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون على احدى التفاسير ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم والا يمس القرآن الا طاهر - 00:19:01ضَ
القرآن لا يجوز للمحدث ولو كان حدثه اصغر ان يمس المصحف لما تقدم قال وله حمله بعلاقة او في خرج فيه متاع الى اخره لو حملوا في علاقة يعني في شيء يدخل فيه - 00:19:19ضَ
كجراب ونحوه او في خرج وهو ما يحفظ فيه الاشياء فيه متاع فلو كان مثلا راكبا على راحلة ومعه خرج ووضع هذا المصحف فيه فلا حرج. قال وفي كمه يعني اذا كان القوم واسعا بحيث يمكن حمله - 00:19:35ضَ
وله تصفحه بعود ونحوه يعني يتصفحه من وراء حائل فلو لبس مثلا قفازا او قلب الصفحات بعود او بقلم ونحوه فلا فلا حرج لان ذلك لا يعتبر مسا لوجود الحائل - 00:19:55ضَ
قال وله مس تفسير وكتب القرآن له ان يمس التفسير ولكن هذا مشروط بما اذا كان التفسير اكثر من القرآن اذا كان التفسير اكثر من القرآن واما اذا كان القرآن هو الاكثر فان الحكم - 00:20:14ضَ
الاغلب قال وكتب وكتب فيها وكتب فيها قرآن. ككتب العلم ان يقرأ مثلا في كتب فقه او حديث فيها ايات فلا فلا حرج تغليبا لجانب الاكثر قال ويجوز للمحدث كتابته من غير مس - 00:20:34ضَ
يعني ان يكتب على ورقة مثلا ايات من القرآن لكن لا يجوز له ان يمسها وليعلم مثلا ان الانسان لو كان هناك ورقة بيضاء وكتب فيها ايات فهذه تعتبر قرآن - 00:20:56ضَ
يعتبر قرآنا لا يجوز مسه. لكن لو كتب كتابا وفيه ايات والكلام المكتوب اكثر من القرآن حينئذ لا يكون قرآنا العبرة بالاكثر احسن الله الي قال رحمه الله ويجوز للمحدث كتابته من غير مس - 00:21:10ضَ
واخذ الاجرة على نسخه ويجوز نعم اخذ الاجرة على نسخه. يعني على كتابته لو استأجر بقي له استأجرتك لتكتب لي هذا المصحف او تنقل لي هذا المصحف فلا حرج في اخذ الاجرة لانها الاجرة هنا على العمل - 00:21:33ضَ
وليست على ذات القرآن قال ويجوز ايش كسيه الحرير يعني يكسى الحرير بان يجعل بدل خرج او حافظة يوضع فيها القرآن وهي من الحديث لان المحرم من الحرير لبسه قال ولا يجوز استدباره او مد الرجل اليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه - 00:21:50ضَ
بان اهانة القرآن وابتذال القرآن محرم بالاجماع فاهانة القرآن بان يمد رجله ويجعلها ويجعل القرآن امامه او ان يستدبره او ان يتوسد او ان يتكئ عليه كل ذلك محرم بما فيه من امتهان القرآن وامتثاله. نعم - 00:22:20ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره تحيته بذهب او فضة وكتابة الاعشار واسماء السور وعدد الايات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة طيب ويكره تحليته بذهب او فضة - 00:22:46ضَ
لان هذا من السرف واضاعة المال الله عز وجل لم ينزل هذا القرآن لاجل ان يحلى بذهب او فضة او يزوق وانما انزل لماذا بالتدبر والتفكر. قال وكتابة الاعشار واسماء السور وعدد الايات وغير ذلك - 00:23:03ضَ
مما لم يكن على عهد الصحابة رضي الله عنهم يعني ان هذا مكروه ذاك الذي جرى عليه عمل العلماء جواز ذلك. فكفى يكتبون ربع العشر نصف الحزب. وكذلك ايضا يكتبون اسماء - 00:23:27ضَ
اه السور ويكتبون الايات. فتجد سورة البقرة مدنية مكية. عدد اياتها كذا اه الى غير ذلك مما تدعو اليه الحاجة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويحرم ان يكتب القرآن او شيء او شيء فيه ان يكتب - 00:23:43ضَ
ويحرم ان يكتب القرآن او شيء فيه ذكر الله تعالى بغير طاهر فان كتب بي. يعني بان يكتمنا القرآن بشيء نجس بشيء نجس من الحبر تنجس وقعت عليه نجاسة في كتب به القرآن - 00:24:08ضَ
فان هذا محرم ولا يجوز لانه ابتذال للقرآن ولكلام الله عز وجل وهذا ليس خاصا بالقرآن حتى الذكر اي لو كتب مثلا في شيء نجس او على شيء نجس لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله - 00:24:24ضَ
ولا اله الا الله والله اكبر فانه محرم لان هذا ابتهان لكلام الله عز وجل وذكره. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فان كتب به او عليه وجب غسله - 00:24:41ضَ
وان بلي المصحف او اندرس دفن لان عثمان رضي الله عنه دفع دفن المصاحف بين القبر والمنبر طيب يعني المصحف اذا تلف اذا كان عند الانسان مصحف او اوراق فيها كلام الله عز وجل وبنيت تلفت - 00:24:57ضَ
فماذا يصنع فيها نقول له طريقان الطريق الاول احراقها ان يحرق هذه الاوراق ثم اذا احرقها فانه يدقها لان الورق اذا احرق تبقى اثاره الورق اذا احرق فان اثار الكتابة تبقى فحين اذ يدقه حتى تذهب ذلك ويدفن هذا الرماد في موضع طاهر - 00:25:15ضَ
الطريق الثاني ان يدفنه ان يحفر حفرة ثم يدفن هذا المصحف او هذه الاوراق التي فيها الذكر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتستحب النوافل المطلقة في جميع الاوقات الا اوقات النهي - 00:25:43ضَ
وصلاة الليل مرغم فيها وهي افضل من صلاة النهار وبعد النوم افضل لان الناشئين طيب قال وتستحب النوافل المطلقة. النوافل نوعان نوافل مطلقة ونوافل مقيدة والنوافل من حيث الاطلاق والتقييد - 00:26:04ضَ
تنقسم الى اربعة اقسام القسم الاول نفل مقيد بفرظ في السنن الراتبة والثاني نفل مقيد بزمن صلاة الضحى وقيام الليل والثالث نفل مقيد بسبب فتحية المسجد وسنة الوضوء والرابع نفل مطلق - 00:26:26ضَ
اذا صلاة النفل او النوافل اربعة اقسام القسم الاول نفل مقيد بفرظ وهي ها السنن الراتبة القبلية والبعدية القسم الثاني نفل مقيد بزمن صلاة الظحى وقيام الليل والثالث نفل مقيد بسبب - 00:26:58ضَ
تحية المسجد سنة الوضوء سنة الطواف صلاة الاستخارة كل هذه مقيدة باسباب والرابع النفل المطلق احسن الله اليك. قال رحمه الله وصلاة الليل مرغب فيها وهي افضل من صلاة النهار - 00:27:28ضَ
وبعد النوم افضل لان الناشئة لا تكون الا بعده اذا استيقظ ذكر الله ذكر الله تعالى وقال ما ورد قال وصلاة الليل مرغب فيها لقول الله عز وجل عن المؤمنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون - 00:27:50ضَ
وبالاسحار هم يستغفرون وقال عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون - 00:28:07ضَ
واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه الا وهي افضل من صلاة النهار لان الله عز وجل امر بها رسوله صلى الله عليه وسلم فقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك - 00:28:24ضَ
وقال ان ناشئة الليل هي اشد وطئا قال اهل العلم والفرق بين التهجد والناشئة ان التهجد ما بعد نوم والناشئة ما بعد رقدة التهجد ما بعد نوم يعني اذا نام الانسان نوما طويلا ثم قام يصلي - 00:28:44ضَ
ما يسمى تهجدا وان رقد رقدة خفيفة ثم قام يصلي فهذا يسمى ناشئة اذا ومن الليل فتهجد به التهجد ما بعد نوم ان ناشئة الليل الناشئة ما بعد رقدا يقول فاذا استيقظ يعني من نومه في الليل ذكر الله عز وجل وقال ما ورد ومنه لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:29:04ضَ
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا لا حول ولا قوة الا بالله ثم ان قال اللهم اغفر لي او او دعا استجيب له كما جاء - 00:29:34ضَ
او كما صح ذلك صح بذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ثم ان قال اللهم اغفر لي او دعا استجيب له. فان توظأ وصلى قبلت صلاته ثم يقول - 00:29:53ضَ
الحمد لله الذي احياني بعد ما اماتني واليه النشور لا اله الا انت وحدك لا شريك لك سبحانك استغفرك لذنبي واسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزهق قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب - 00:30:10ضَ
الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي واذن لي بذكره ثم يستاك فاذا قام الى الصلاة ان شاء استفتح باستفتاح مكتوبة وان شاء بغيره كقوله نعم والاستفتاحات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:30:28ضَ
انواع منوعة كثيرة روي عنه في ذلك بل ورد عنه في ذلك عنوان فهي من العبادات الواردة على وجوه متنوعة سيشرع ان يستفتح بكل استفتاح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:44ضَ
لان القاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة. انه يسن ان يفعلها على جميع الوجوه الواردة يفعل السنة على جميع وجوهها. حتى ما ورد في صلاة الليل يجوز ان يفعله في صلاة النهار. وفي الفريضة - 00:31:04ضَ
لان القاعدة ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وما ثبت في الفرض ثبت في النفل الا بدليل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واذا قام الى الصلاة ان شاء استفتح باستفتاح مكتوبة وان شاء بغيره كقوله - 00:31:25ضَ
اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت يا قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق - 00:31:46ضَ
والساعة حق. اللهم لك اسلمت بك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. ولا قوة الا بك - 00:32:05ضَ
وان شاء قال اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والاربعان من الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني ما اختلف فيه من الحق باذنك. انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم - 00:32:22ضَ
نعم اذا يستفتح قيام الليل بكل استفتاح صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان شاء قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي وان شاء قد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين - 00:32:39ضَ
شاء قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وان شاء قال ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله يسن ان يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين - 00:32:55ضَ
وان يكون له تطوع يداوم عليه. واذا فاته قضاه. طيب يقال ويسن ان يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين وهاتان الركعتان - 00:33:12ضَ
يقولان كالتوطئة والتمهيد لقيام الليل يعني يستفتح في هاتين الركعتين تمهيدا وتوطئة لما بعدها. قال وان يكون له تطوع يداوم عليه يعني من قيام الليل ومن غيره واذا واذا فاته قضاء - 00:33:30ضَ
كما تقدم في قول المؤلف رحمه الله آآ تطوعات ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه. نعم. ومن فاته شيء منه استحب له قضاؤه. نعم اذا ان يكون له تطوع يداوم عليه واذا فاته قضاه - 00:33:51ضَ
في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاته ورده من الليل صلى من النهار - 00:34:22ضَ
اثنتي عشرة ركعة فاذا كان من عادتك ان توتر بثلاث وفاتتك تصلي من النهار اربعا بسلامين من عادتك انك تصلي خمسا تصلي من النهار ستا تسلم من كل ركعتين وهكذا - 00:34:38ضَ
القاعدة ان تزيد على عادتك ركعة لانه ليس هناك وتر في النهار. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ويستحب ان يكون عند الصباح والمساء ما ورد. وكذلك عند النوم والانتباه - 00:34:55ضَ
دخول المنزل والخروج منه وغير ذلك طيب ويستحب ان يقول يعني ان يذكر الله عز وجل وذكر الله تعالى ايها الاخوة يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح ذكره سبحانه وتعالى يكون بالقلب - 00:35:12ضَ
واللسان والجوارح فذكر الله تعالى بالقلب كل تفكر يقرب الى الله كل تفكر وتدبر بالقلب يقرب الى الله فهو من ذكره التفكر في ايات الله عز وجل الشرعية والكونية هذا من ذكر الله بالقلب - 00:35:30ضَ
قل انظروا ماذا في السماوات والارض اولم يتفكروا ويكون ذكر الله عز وجل باللسان وهو كل نطق تنطق به مما يقربك الى الله فكل نطق تنطق به مما يقرب الى الله فهو من ذكره باللسان - 00:35:55ضَ
من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير وتعليم العلم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا كله من ذكر الله باللسان وذكره بالجوارح كل فعل او عمل تعمله مما يقرب الى الله فهو من ذكره بالجوارح. كعيادة المريض واتباع الجنازة وغيرها - 00:36:13ضَ
اذا الذكر بالقلب كل تفكر يقرب الى الله الذكر باللسان كل نطق يقرب الى الله الذكر بالجوارح كل فعل يقرب الى الله من ذلك اذكار الصباح والمساء اذكار الصباح ابتداءها من طلوع الفجر - 00:36:36ضَ
من طلوع الفجر الى الزوال واذكار المساء تبتدأ من بعد صلاة العصر الى ما بعد صلاة العشاء. الا ما كان مقيدا بالليل فانه لا يقال الا في الليل مثل اية الكرسي - 00:37:00ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ اية الكرسي في ليلة والليل لا يدخل الا بغروب الشمس فلا يقرأها مثلا بعد العصر وكذلك ايضا المعوذات اذا اذكار الصباح من بعد صلاة من طلوع الفجر من طلوع الفجر الى الزوال كله وقت وكلما بادر الانسان - 00:37:24ضَ
فهو افضل اما اذكار المساء فتبتدأ من بعد صلاة العصر الى العشاء وكلما بادر الانسان افضل الا ما قيد بالليل فانه يكون بعد غروب الشمس. قال وكذلك عند النوم الاذكار التي تكون عند النوم من قراءة اية الكرسي - 00:37:48ضَ
وقل هو الله احد والمعوذات ويمسح ما استطاع من جسده والانتباه كما تقدم ودخول المنزل ان يسمي الله عز وجل عند دخول المنزل وعند الخروج منه وغير ذلك فينبغي للانسان ان يحرص - 00:38:11ضَ
على هذه الاذكار والاوراد ومن احسن ما كتب فيها ما كتبه الحافظ النووي رحمه الله في كتابه الاذكار. كذلك ايضا الوابل الصيب لابن القيم وكذلك ايضا اه الشيخ اسلام ابن تيمية - 00:38:29ضَ
رحمه الله له رسالة ايضا في في هذا وذكر ابن القيم في الهدي في زاد المعاد جملة من هذه الاذكار التي تقال اه عند حدوث اسبابها احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:38:45ضَ
والتطوع في البيت افضل وكذا الاصرار. نعم. التطوع في البيت افضل اذا افظل انسان ان يصلي النوافل والتطوعات في بيته اولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة - 00:39:06ضَ
وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا وثانيا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان يصلي السنن في بيته وثالثا انه اقرب الى الاخلاص ورابعا ان الصلاة في البيت فيها تعويد للاهل والصبيان - 00:39:27ضَ
فيقتدون به وراء وخامسا حلول البركة في المكان الذي صلى فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر اذا صلى احدكم في المسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيبا - 00:39:49ضَ
فان الله جاعل من صلاته في بيته خيرا اذا هذه خمس فوائد من فوائد صلاة التطوع في البيت. اولا الاقتداء للرسول صلى الله عليه وسلم وثانيا امتثال امره في قوله افضل صلاة المرء في بيته للمكتوبة لا تجعلوا بيوتكم قبورا - 00:40:04ضَ
ثالثا انها اقرب الى الاخلاص رابعا ان فيها تعويدا للاهل والصبيان. خامسا حلول البركة في المكان الذي صلى فيه وقوله وكذا الاصرار به هاي الاصرار بالتطوع ان كان مما لا تشرع له الجماعة - 00:40:29ضَ
وظاهر كلامه ولو في صلاة الليل ولو في صلاة الليل. اما صلاة النهار فالامر فيها ظاهر ان الافضل فيها الاصرار لكن صلاة الليل او ما يشرع في الليل المؤلف رحمه الله يقول ان الاصرار افضل - 00:40:54ضَ
والقول الثاني ان الجهر افضل والقول الثالث انه يفعل ما هو انفع واصلح لقلبه فان كان الانفع والاخشع انشط ان يجهر جهر والا اسر وهذا يختلف باختلاف الاحوال فاذا كان الانسان عنده في الموضع الذي يصلي فيه عنده اناس نيام - 00:41:11ضَ
او ناس مثلا يقرأون علما او نحو ذلك. فالاصرار افضل ان لم يكن هو الاوجب وان كان الانسان خاليا ورأى من نفسه كسلا ونحوه فاراد ان يجهر لينشط نفسه فالجهر - 00:41:36ضَ
افضل قال ولا بأس جماعة اذا لم يتخذ عادة لا بأس ان يصلى النفل جماعة بشرط الا يتخذ ذلك عادة بان اتخاذه عادة لم يكن من عهد النبي لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الا التراويح قيام رمظان - 00:41:54ضَ
والدليل على جوازه جماعة احيانا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بات عند خالته ميمونة وكذلك ايضا في حديث حذيفة وغيره فقد صلى ابن عباس مع الرسول صلى الله عليه وسلم قيام الليل - 00:42:19ضَ
وكذلك ايضا حذيفة حينما افتتح الرسول صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم ال عمران حتى هم قال هممت بامر قيل بامر سوء. قيل ما هو؟ قال هممت ان اذهب وادعى - 00:42:39ضَ
اذا لا بأس الجماعة في صلاة التطوع او في النافلة احيانا اما اتخاذ ذلك امرا راتبا فهو من البدع فلو فرض مثلا ان جماعة اجتمعوا طلبة علم اجتمعوا لسبب من اسباب - 00:42:52ضَ
ثم ارادوا ان يصلوا تطوعا فلا حرج لكن ان يتخذوا ذلك امرا راتبا او يجعل موعدا معينا يجتمعون ويصلون فهذا من البدع. نعم قال ويستحب الاستغفار بالسحر والاكثار منه السحر هو ما قبل طلوع الفجر - 00:43:13ضَ
قال الله تعالى وبالاسحار هم يستغفرون وهذا يدل على فضيلة الاستغفار في هذا الموطن او في هذا الزمن قال ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا فاته ورده من الليل قضاه من النهار - 00:43:34ضَ
ولا يصح التطوع من مظطجع يعني قادر على الجلوس او القيام لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب - 00:43:56ضَ
فالتطوع صلاة التطوع يجوز للانسان ان يصلي قاعدا ولو لغير عذر لكن له نصف اجر القائم لقوله صلى الله عليه وسلم اجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم - 00:44:15ضَ
واذا صلى قاعدا سواء لعذر او اذا صلى قاعدا لغير عذر وجب عليه ان يركع وان يسجد ولا يجوز له ان يومي لان الذي دلت عليه الادلة هو سقوط القيام فقط - 00:44:32ضَ
لكن هل يجوز هل يصح ان يصلي مضطجعا؟ الجواب لا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجر صلاة القاعد على النصف من اجل الصلاة القائم. وقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا - 00:44:47ضَ
فمن كان يستطيع ان يصلي قاعدا لا يجوز له ان يصلي على جنبه في الفريضة والنافلة والنفل قاعدا لغير عذر نعم والنفل بغير عذر انما ورد فيه سقوط القيام فقط نعم - 00:45:03ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وتسن صلاة الضحى وقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال فعلها اذا اشتد الحر افضل وهي ركعتان وان زاد فحسن. قال وتسن صلاة الضحى - 00:45:24ضَ
تسن صلاة الضحى وصلاة الضحى هي الصلاة التي تفعل ضحا ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال يعني من بعد طلوع الشمس بنحو خمس عشرة دقيقة الى قبيل الزوال يعني قبل زوال الشمس بنحو عشر دقائق - 00:45:41ضَ
هذا هو وقت صلاة الظحى وقوله رحمه الله وتسن صلاة الضحى ظاهره انها تسن المواظبة عليها يسن المواظبة عليها وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها بناء على اختلاف الاحاديث - 00:46:03ضَ
فمنهم من قال ان صلاة الضحى سنة مؤكدة كل يوم تسن المواظبة عليها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامى من الناس صدقة الى ان قال في اخر الحديث ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى - 00:46:27ضَ
ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى ركعتين وفي لفظ اربع ويزيد ما شاء الله وهذا دليل على مشروعيتها والقول الثاني انها تسن غبا - 00:46:47ضَ
يعني يصلي يوما ويدع يوما وهذا هو المذهب مذهب الحنابلة جاء عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك ومنهم من قال انها ليس انها سنة لمن لمن لا ورد له من الليل - 00:47:06ضَ
سنة لمن ليس له ورد من الليل فمن كان عادته ان يقوم الليل لا يسن له ان يصلي الضحى ومن لم يكن له عادة يصلي ومنهم من قال انها ليست سنة - 00:47:25ضَ
وعائشة رضي الله عنها ورد عنها ثلاثة احاديث حديث يدل على سنيتها مطلقا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى ركعتين ويزيد ما شاء الله والحديث الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الضحى الا ان يقدم من مغيبه - 00:47:40ضَ
والحديث الثالث عنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى واني لاسبحها والجمع بين هذه الاحاديث ان يقال انها سنة وعائشة رضي الله عنها حينما نفت نفت علمها - 00:48:04ضَ
والقاعدة ان المثبت مقدم على ها النا في وعلى هذا فصلاة الضحى سنة مؤكدة. تسن المواظبة عليها سواء لمن كان له ورد من الليل ام لم هم كذلك واقلها ركعتان - 00:48:24ضَ
ولا حد لاكثرها في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الضحى ركعتين وفي لفظ اربع ركعات ويزيد ما ما شاء الله وافضل اوقاتها عند اشتداد الحر - 00:48:42ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر ان لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين حين ترمض الفصال وانفصال صغار الابل يعني حينما تقوم من حرارة الارض - 00:49:01ضَ
وهذا انما يكون قبل الزوال بنحو ساعة. يعني في مثل في وقتنا الحاضر الساعة مثلا الحادية عشر اذا كان الاذان الا عشر يقول الحادية عشر مثلا الا عشر دقائق قال وهي ركعتان وان زاد فحسن. هذا ما يتعلق بصلاة الظحى. نعم - 00:49:15ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وتسن صلاة الاستخارة اذا هم بامر فيركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك طيب تسن صلاة الاستخارة. الاستخارة هي طلب خير - 00:49:37ضَ
امرين طلبوا خير الامرين وصلاة الاستخارة مشروعة فهي سنة مؤكدة اذا تردد الانسان في امر من الامور واعلم ان صلاة الاستخارة لا تشرعوا في حالين الحال الاولى فيما امر به الشرع - 00:49:56ضَ
ولا سيما الواجبات الواجبات لا السخرة فيها فلا يستخر الانسان يقول هل اصلي مع الجماعة او لا اصلي هل اصوم او لا اصوم انا لا استخارة والثاني ما اتضح امره - 00:50:27ضَ
وتبين الخير فيه تبين الانسان الخير فيه الا يستخير وانما الاستخارة تكون في الامر الذي يتردد فيه الانسان اذا مثل الحج الانسان اراد ان يحج ان يؤدي حج الفريضة. ما في استخارة - 00:50:47ضَ
نعم تستخير هل تذهب مع هذا الطريق او مع هذا الطريق هل تذهب مع هذه الحملة او مع هذه الحملة النكاح في اصله لا استخارة فيه لانه خير ومما امر به الشرع - 00:51:09ضَ
لكن يستخير هل يتزوج هذه المرأة او هذه المرأة اذا كل ما امر به الشرع لا استخارة فيه لان الشرع لا يأمر الا بما فيه الخير لكن قد يستخير في اوصاف ما امر به الشرع - 00:51:23ضَ
الامر الثاني ما اتضح فيه الامر وظهر فيه الخيرة فحينئذ لا يستخير. انما الاستخارة تكون في الامر الذي يتردد الانسان فيه ولا يعلم عاقبته ولهذا قال اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريظة - 00:51:43ضَ
ثم يقول وقوله ثم يقول ظاهره ان الدعاء ان هذا الدعاء يكون بعد السلام في قوله ثم يقول يعني بعد ان يركع ركعتين وهذا لا يتحقق الا اذا سلم منها - 00:52:07ضَ
وقيل انه يدعو قبل السلام جعلنا دعاءه في الصلاة افضل من دعائه خارج الصلاة لكن ظاهر الحديث وهو الذي عليه اكثر العلماء ان الدعاء يكون بعد السلام ثم يقول اللهم اني استخيرك يعني اطلب منك الخيرة بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم وهذا اظهار - 00:52:24ضَ
عجز العبد الى قدرة الله عز وجل قال واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر. وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر يعني الشيء الفلاني. ولهذا قال ويسمي باسمه - 00:52:50ضَ
خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة امري عاجله واجله فاقدره لي اي قدره لي ويسر لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ان اجعل البركة تحل فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي - 00:53:10ضَ
في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني واصرفه فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به يعني اذا قدر الخير يرضيه. لان الله عز وجل قد يقدر لك الشيء لكن لا ترضى لا يرظى به الانسان. ويظنه انه ليس خيرا - 00:53:31ضَ
ولهذا يروى وان كان الحديث فيه ضعف. ان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا احب تقديم ما اخرت ولا تأخير ما قدمت. قال ثم يستشير - 00:53:56ضَ
يعني انه اذا صلى صلاة الاستخارة ولم يتضح له الامر. يعني بقي مترددا. ماذا يصنع؟ نقول يعيدها يصلي ثانيا وثالثا فاذا بقي ايضا على هذه الحال بحيث انه لم يطمئن قلبه الى شيء - 00:54:15ضَ
فحينئذ يستشير وما اشير به عليه هو ما اختاره الله له فهمتم اذا الانسان اذا تردد في امر من الامور يشرع له ان يصلي صلاة الاستخارة وان يدعو بالدعاء الوارد - 00:54:36ضَ
اذا صلى ودعا ولكنه بقي مترددا يعيدها مرة ثانية ثم اذا بقي مترددا يعيدها مرة ثالثة فان بقي مترددا فحينئذ يستشير وما يشار به عليه هو ما اختاره الله له - 00:54:54ضَ
وينبغي ان يستشير شخصا امينا قويا محبا له لاجل ان يختار له ما يختار لنفسه فينبغي ان يستشير شخصا امينا وقويا يعني على هذا الامر فاذا اراد مثلا ان يشتري عقارا وتردد - 00:55:14ضَ
تردد في الشراء هل يشتري او لا يشتري يستشير شخصا له خبرة في هذا المجال طيب اراد مثلا ان يشتري سيارة يستشير شخصا له خبرة في ذلك اراد ان يأخذ ان يعمل عملية - 00:55:37ضَ
يعني متردد فيها ونسبة النجاح فيها يعني خمسين بالمئة خمسين بالمئة يستشير ايضا طبيبا يكون حاذقا امينا سيستشير في كل موضوع من يكون اهلا للاستشارة فيهم قال ولا يكون وقت الاستخارة عازم على الفعل او الترك - 00:55:58ضَ
مع انه قد عزم في قلبه ان يفعل. يقول هذه ليست استخارة طيب هل تجوز الاستخارة في اوقات النهي كما سيأتي؟ الجواب الاصل انه لا يستخير اي لا يصلي الاستخارة في وقت النهي - 00:56:21ضَ
لانها ليست من ذوات الاسباب اذ بامكانه ان يؤخر الا ان يكون الامر مما يتطلب ذلك كما لو جاءه شخص مثلا بعد العصر وطلب منه شيئا معينا او عرظ عليه شيئا او عرظ عليه شيئا معينا - 00:56:39ضَ
وتردد وقال لابد ان تبت لي في الامر خلال ساعة ونصف مثلا او ساعة بحيث انه لو اخر لفات الامر حينئذ لا حرج عن يستخير او يصلي صلاة الاستخارة في العصر او بعد وقت بعد صلاة العصر لانها حينئذ تكون من ذوات - 00:57:00ضَ
الاسباب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتستنوا تحية المسجد والسنة الوضوء واحياء ما بين العشائين وسجدة التلاوة سنة مؤكدة. طيب وتسن تحية المسجد تحية المسجد هي الصلاة التي تفعل عند دخول المسجد - 00:57:21ضَ
وقول المسجد المسجد هو المكان المهيأ والمشرع لاداء الصلوات الخمس فيه فخرج بذلك المصلى المصلى لا تسن له تحية وقول المؤلف رحمه الله تسن تحية المسجد علم منه ان تحية المسجد سنة - 00:57:44ضَ
وليست واجبة وهذا ما عليه اكثر العلماء وذهب بعض اهل العلم الى وجوبها الى انها واجبة اولا لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها فقال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين - 00:58:08ضَ
ولانه صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل وهو يخطب يوم الجمعة فجلس ولم يصلي ركعتين قال قم فصل ركعتين ووجه الدلالة على الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة - 00:58:30ضَ
وهذا والخطبة واجبة ولا يقطع الواجب الا لامر واجب ولان الرجل اذا صلى الركعتين سوف يتشاغل عن سماع الخطبة ولا يتشاغل عن الواجب الا بواجب هكذا استدل بعض اهل العلم رحمهم الله على وجوب تحية المسجد والقول بالوجوب قول قوي - 00:58:51ضَ
لكن الجمهور بل اكثر العلماء على انها سنة فلا ينبغي للانسان ان يتركها. قال وسنة الوضوء سنة الوضوء لحديث بلال انه انه قال قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني سمعت دف نعليك في الجنة - 00:59:14ضَ
فحدثني بارجى عمل عملته فاخبره انه ما توظأ الا صلى ركعتين فسنة الوضوء مستحبة لمن توضأ ان يصلي وهي ايضا من ذوات الاسباب تفعل في اوقات النهي. قال واحياء ما بين العشائين - 00:59:36ضَ
بالتنفل وهذا من النفل المطلق لورود ذلك عن السلف رحمهم الله انهم كانوا يحيون ما بين العشاءين الصلاة. قال وسجدة التلاوة سنة مؤكدة سجود التلاوة هو السجود الذي يكون عند - 00:59:56ضَ
مرور القارئ او المستمع نعم عند مرور القارئ باية فيها سجدة والسجود الذي يكون عند مرور القارئ باية فيها سجدة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم سجود التلاوة جمهور العلماء على انه سنة - 01:00:16ضَ
مؤكدة وليس واجبا وليس واجبا والدليل على انه ليس واجبا. قالوا ما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه خطب الناس وقرأ سورة النحل فلما مر باية بالاية التي فيها سجدة نزل وسجد - 01:00:38ضَ
فلما كان الجمعة القابلة قرأ ولم يسجد وقال ايها الناس ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء وهذا دليل على استحبابه وذهب بعض اهل العلم الى ان سجود التلاوة واجب - 01:01:01ضَ
واجب واستدلوا بان الله عز وجل ذم الذين لا يسجدون فقال واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وهذا ذنب والذم لا يكون الا على ترك واجب او فعل محرم ولكن الجمهور اجابوا عن الاية الكريمة - 01:01:20ضَ
وهي قوله تعالى واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون المراد بالسجود هنا الخضوع لله عز وجل لا يخضعون ولا ينقادون والسجود يأتي بمعنى الخضوع ومنه قول الله عز وجل الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب - 01:01:47ضَ
وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب سمعنا الم ترى ان الله يسجد معنى يسجد ولا ماذا؟ يخظع يخضع لحكمه سبحانه وتعالى طيب سجود التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة هذا قوله ليست بواجبة فيه رد على من قال بالوجوب - 01:02:11ضَ
لقول عمر من سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه. رواه مالك في الموطأ وفي لفظ ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء ويسن للمستمع اي ان سجود التلاوة سنة - 01:02:32ضَ
للقارئ والمستمع للسامع والفرق بين المستمع والسامع ان المستمع هو الذي يتقصد السمع او يتقصد ادراك الكلام اما المستمع فهو الذي يدرك الكلام من غير تقصد فانسان مثلا مر في طريقه - 01:02:54ضَ
دكان وسمع شيئا هذا يسمى ماذا سامعا اما الذي يتقصد الانصات هذا يسمى مستمعا قال والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه يعني اذا كان يقرأ وهو راكب ومر باية فيها سجدة فانه يومئ - 01:03:18ضَ
في السجود حيث كان وجهه يعني سواء كان القبلة او الى جهة سيره والماشي يسجد بالارض مستقبل القبلة والفرق بينهما ان الراكب يتمكن من السجود ان الماشي يتمكن من السجود واستقبال القبلة بخلاف الراكب - 01:03:41ضَ
قال ولا يسجد السامع هذا مقابل قوله المستمع السجود سنة للقارئ والمستمع السامع قال لما روي عن الصحابة وقال ابن مسعود للقارئ وهو غلام اسجد فانك امامنا يعني اذا سجد القارئ - 01:04:06ضَ
سجد المستمع فان لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع لان المستمع لان القارئ بالنسبة للمستمع كالامام الامام له وسجود التلاوة اختلف العلماء رحمهم الله هل وكذلك سجود الشكر هل تشترط له الطهارة - 01:04:30ضَ
واستقبال القبلة والتخلي من النجاسة ونحو ذلك من شروط الصلاة او لا اكثر العلماء على انه شرط وان سجود التلاوة صلاة وله احكام الصلاة. فعلى هذا لا يسجد في اوقات النهي - 01:04:52ضَ
ويجب ان يكون متطهرا مستقبلا للقبلة والتعليل انه صلاة والصلاة يشترط لها الطهارة والاستقبال وغير ذلك والقول الثاني ان ذلك ليس شرطا قالوا لان سجود التلاوة ليس صلاة اذ ضابط الصلاة - 01:05:13ضَ
ما تشترط له الفاتحة فكل ما اشترطت له الفاتحة فهو صلاة ومعلوم بالاجماع ان سجود التلاوة ها لا تشرع له الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 01:05:36ضَ
وهذا يدل على ان فاتحة الكتاب ان كل ما تشرع له الفاتحة يسمى صلاة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيرى ان الطهارة ليست شرطا وكذلك استقبال القبلة - 01:05:59ضَ
لكن مع ذلك نقول حتى لو قلنا ان الطهارة ليست شرطا كما لو كان الانسان يقرأ عن ظهر قلبه فينبغي له ان يسجد مستقبل القبلة لان استقبال القبلة ليس فيه مشقة. لان الطهارة قد يكون الانسان عليه مشقة ان يذهب يتطهر ثم يرجع وربما طال الفصل - 01:06:20ضَ
لكن استقبال القبلة نقول هذا ليس فيه مشقة. فالانسان يعلم ان هذه الجهة هي القبلة يقول اشدد هنا ومع ان القبلة عن اه يساره هذا محل نظر نعم احسن الله الي قال رحمه الله طيب هنا مسألة ايضا اذا هل الافضل - 01:06:40ضَ
ان يسجد عن قيام بمعنى ان الانسان اذا كان يقرأ وهو جالس ومر باية فيها سجدة فهل الافضل ان يقوم ويسجد او يسجد وهو جالس؟ المشهور بمذهب الامام احمد ان السجود عن قيام افضل - 01:07:02ضَ
ان السجود عن قيام افضل واستدلوا لذلك في ادلة منها قول الله عز وجل يخرون للاذقان سجدا وقوله خروا سجدا والغرور انما يكون من اعلى ولانه روي عن عائشة رضي الله عنها ذلك - 01:07:22ضَ
ولان سجود التلاوة صلاة صلاة نافلة ونفل القائم افضل من نفل ها القاعد هم يقولون سجود التلاوة صلاة صلاة نفل ومعلوم ان القيام في صلاة النفل افضل من القعود هذا هذا المذهب - 01:07:48ضَ
والقول الثاني انه لا يسن ولا يشرع فليسجد من غير قيام قالوا لعدم وروده النبي صلى الله عليه وسلم سجد عدة مرات ولم ينقل انه كان يقوم عند السجود والشيء اذا - 01:08:10ضَ
وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتوافرت الدواعي على نقله ولم ينقل فانه يدل على عدم مشروعيته واجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها بانه ضعيف ولا - 01:08:31ضَ
ولا يثبت طيب اذا كان الانسان يكرر حفظ القرآن اراد ان يحفظ السورة مثلا سورة الف لام ميم تنزيل السجدة فهل يسجد كل ما مر يعني اراد ان يحفظ خمس ايات خمس ايات - 01:08:47ضَ
ثم لما جاءت الايات التي فيها السجدة هل كلما مر سجد نقول لا يسجد في اول مرة ثم يعفى عنه للمشقة قيم المسجد الذي يتكرر دخوله المسجد يعني الفراش الذي يعمل في المسجد - 01:09:05ضَ
من المعلوم انه يدخل ويخرج يدخل ويخرج هل كلما دخل وخرج نقول صلي تحية المسجد؟ لا المشقة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة عامة او امر يخصه - 01:09:27ضَ
نعم تستحب سجدة الشكر سجود الشكر من باب اضافة الشيء لسبب اي السجود الذي سببه الشكر وهو مشروع عند تجدد النعم واندفاع النقم فاذا تجددت نعمة شرع السجود وانما نقول عند تجدد النعم - 01:09:46ضَ
لان نعم الله عز وجل على العبد دائمة مستمرة ولو قلنا انه يسجد لكل نعمة ولو غير متجددة لاستغرق الدهر سجودا فنعم الله عز وجل على عباده. كما قال عز وجل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اذا سجود التلاوة سجود الشكر انما - 01:10:10ضَ
عند النعم المتجددة لا النعم الدائمة المستمرة كما لو بشر بولد او بنجاح في الاختبار سواء كانت النعمة عامة ام خاصة عامة كما لو بشر بانتصار للمسلمين او خاصة في امر يخصه كما لو بشر بولد - 01:10:33ضَ
او بنجاح في الاختبار او بترقية او نحو ذلك واندفاع النقم يعني الدفاع نقمة كما لو نجاه الله عز وجل من حريق او من حادث او نحو ذلك فانه يشرع ان يسجد - 01:10:55ضَ
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه امر يسره خر ساجدا لله عز وجل احسن الله اليك قال رحمه الله ويقول اذا رأى مبتلى في دينه او بدنه - 01:11:13ضَ
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. طيب يقول اذا رأى مبتلى في دينه انسان ابتلي في دينه بفتن او انحراف او نحو ذلك يقول هذا. او بدنه - 01:11:28ضَ
يعني مبتلى في بدنه بان رأى فيه عاهة او نقصا في عقله او نحوه فانه يقول ذلك. اذا كل من رأى مبتلا ابتلاه الله عز وجل سواء كان الابتلاء في دينه - 01:11:46ضَ
بفتن الشهوات او شبهات او آآ نقسم في دينه يكون فيه اخلال او بدنه بان رأى نقصا في عقله وتصرفات تصرفات يعني لا تصدر من من العقلاء او رأى ايضا فيه عاهة في بدنه سواء كانت في الوجع ام في غيره ان يقول هذا الحمد لله الذي عافاني - 01:12:00ضَ
مما ابتلاك به وفظلني على كثير ممن خلق تفضيلا كما قال الله عز وجل في بني ادم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا - 01:12:27ضَ
تفضيلا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واوقات النهي خمسة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح عند قيامها حتى تزول وبعد صلاة العصر - 01:12:46ضَ
حتى تدنو من الغروب وبعد ذلك حتى حتى تغرب ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل النذورات وركعتي الطواف واعادة جماعة اذا اقيمت وهو في المسجد وتفعل صلاة الجنازة في في الوقتين الطويلين - 01:13:02ضَ
طيب قال واوقات النهي خمسة لما ذكر رحمه الله في باب صلاة التطوع ما يشفع من التطوعات وانه يسن الانسان ان يواظب على التطوعات وان يكثر منها ذكر اوقاتا واستثنى - 01:13:19ضَ
من فعل التطوعات قال واوقات النهي واوقات النهي هي الاوقات التي حرم الشارع صلاة التطوع فيها. للاوقات التي منع الشارع التطوع فيها بالصلاة اوقات النهي خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار بالبسط قال بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس - 01:13:36ضَ
وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول. وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب. وبعد ذلك حتى تغرب اذا اوقات النهي. الوقت الاول بعد صلاة الفجر والمشهور من المذهب ان النهي من بعد طلوع الفجر - 01:14:04ضَ
النهي من بعد طلوع الفجر لكنهم يستثنون ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع هذا لي وقتان يمكن ان يختصر بان يقال الوقت الاول من بعد صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس قيد روح - 01:14:25ضَ
الوقت الثاني عند قيام الشمس حتى تزول. يعني عند قيام قائم الظهيرة والوقت الثالث بعد صلاة العصر حتى تدنو اي تتضيف للغروب ومن بعد ذلك حتى تغرب وان شئت فقل من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس - 01:14:45ضَ
هذه الاوقات دل عليها ادلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وفي لفظ الله صلاة بعد صلاة الفجر وفي وقال عليه الصلاة والسلام - 01:15:09ضَ
لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات وهي الاوقات المشددة. لان اوقات النهي نوعان وقتان طويلان ووقتان قصيران الاوقات القصيرة هذه المشددة - 01:15:23ضَ
التي في حديث عقبة ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس للغروب - 01:15:41ضَ
اذا الوقتان الطويلان من بعد العصر من بعد صلاة العصر الى ان تتضيف الشمس الغروب هذا يجوز فيه كما يأتي صلاة الجنازة وغيرها الاوقات الثلاثة التي فيها التشديد هي عند طلوع الشمس - 01:16:00ضَ
وعندما تتضيف يعني تشرع في الغروب وعندما يقوم قائم الظهيرة يقول المؤلف رحمه الله ويجوز قضاء الفرائض ما الذي يجوز في هذه الاوقات اوقات النهي الاصل انه لا يجوز فيها صلاة. لكن ما الذي يستثنى؟ اولا قضاء الفرائض - 01:16:18ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك نعم. قال ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل المنظورات الصلاة المنذورة - 01:16:40ضَ
وظاهره ولو نذر ان يصلي في وقت النهي ولعله ليس مرادا وذلك ان النذر بالنسبة لفعله وقت النهي لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينذر الصلاة وقت النهي - 01:16:57ضَ
يقول لله علي نذر ان اصلي بعد العصر ان اصلي بعد الفجر فهذا النذر محرم ولا يجوز لا يجوز الوفاء به وعليه ان يكفر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله ها فلا يعصيه. وهذا نذر معصية - 01:17:19ضَ
الحال الثالثة الحال الثانية ان ينذر نذرا معلقا على سبب ويوجد السبب وقت النهي ويوجد السبب وقت النهي كما له قال ان شفى الله مريضي فلله علي نذر ان اصلي ركعتين - 01:17:41ضَ
او عن ان قدم فلان سالما فلله علي نذر ان اصلي ركعتين فقد بوقت النهي فصلى فلا حرج لانه لم يصلي لأنه لم ينظر الصلاة وقت النهي وانما علق نذره على سبب وجد في وقت النهي - 01:18:03ضَ
الحال الثالث ان يكون النذر مطلقا يعني يقول لله علي نذر ان اصلي ركعتين فلا يجوز ان يصلي وقت النهي فهمتم اذا النذر نذر الصلاة في وقت النهي له ثلاث حالات. الحال الاولى ان ينذر - 01:18:25ضَ
الصلاة وقت النهي بالله علي نذر ان اصلي عند قيام قائم الظهيرة بعد العصر بعد الفجر هذا النذر ما حكمه نذر محرم ولا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين في قوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه وفي سنن ابي داود عن ابن عباس وعليه كفارة يمين - 01:18:46ضَ
الحال الثاني ان يعلق النذر على سبب ويوجد في وقت النهي شملوا كان له قريب او ابن ولا يدري عنه فقال ان رد الله علي ولدي او ان قدم سالما فلله علينا ان اصلي ركعتين - 01:19:10ضَ
فقدم وقت النهي يجوز ان يصلي؟ نعم بانه هنا لم يصلي ذات الوقت وانما لوجود السبب الحال الثالث ان يكون النذر مطلقا. بان قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين فلا يجوز ان يفي به وقت النهي فليصليه في غير الوقت النهي - 01:19:32ضَ
قال وركعتي الطواف يعني انها تجوز في اوقات النهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت - 01:19:56ضَ
وصلى فيه ان ساعة شاء من ليل او نهار لا تستثنى. قال واعادة الجماعة واعادة جماعة اذا اقيمت وهو في المسجد اعادة الجماعة ايضا يجوز فعلها في وقت النهي والدليل على ذلك - 01:20:12ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الفجر في مسجد الخيف في منى لما فرغ من صلاته واذا هو برجلين لم يصليا فجيء بهما ترعد فرائصهما فقيل لهما ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا - 01:20:32ضَ
قال لا تفعل اذا اتيتم مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك ما نافلة فان لكم نافلة وهذا اعني كونه ما يصليان مع الرسول عليه الصلاة والسلام اعادة جماعة يقول اذا اقيمت وهو في المسجد. يعني اشترط المؤلف رحمه الله لمشروعية الاعادة ان تقام وهي وهو في المسجد - 01:20:55ضَ
ولكن هذا الشرط ليس عليه دليل بل تسن اعادة الجماعة لمن دخل المسجد ووجدهم يصلون ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا اتيتما مسجد جماعة فصليا وهذا يشمل ما اذا دخل المسجد وقد اقيمت - 01:21:22ضَ
او لم تقم فهمتم اذا اتيتم مسجد جماعة فصليا فقوله فصليا يعني اذا وجدته اذا اذا وجدتم الجماعة وهذا شامل لما اذا دخل المسجد وقد اقيمت او دخل المسجد ولم تقم - 01:21:43ضَ
فاعادة الجماعة سنة. لكن بشرط الا يتقصد ذلك الا يتقصد ذلك بمعنى انه يذهب الى المساجد او الى المسجد بقصد اعادة الجماعة هذا ليس من الامور مشروعة بل هو من البدع - 01:22:05ضَ
بمعنى انه اذا صلى في مسجد يذهب الى المسجد الفلاني ثم يصلي معه يعيد الجماعة ثم يذهب الى المسجد الفلاني. يعيد الجماعة هذا من البدع لكن لو صلى في مسجده ثم ذهب الى المسجد الاخر لغرض - 01:22:24ضَ
حضورين حلقة علم او يريد شخصا معينا او نحو ذلك فله قال وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين. وهما ما بعد صلاة العصر الى ان تتضيف الشمس الغروب وعند طلوعها وما بعد صلاة الفجر الى ان - 01:22:38ضَ
تشرع في الطلوع واما بقية ذلك فلا لقول النبي صلى الله عليه لقول عقبة ابن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا - 01:23:01ضَ
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. يعني قدر نحو ما بين عشر دقائق الى خمس عشر دقيقة هذه ينهى فيها الثاني حين يقوم قائم الظهيرة وهو قبل الزوال بنحو عشر دقائق والثالث حين تتضيف - 01:23:17ضَ
الشمس للغروب اه واستثناء المؤلف رحمه الله اه هذه المسائل ويجوز قضاء الفرائض الى اخره يدل على انها انه لا يجوز سواها والقول الثاني في هذه المسألة ان كل صلاة لها سبب - 01:23:35ضَ
فيجوز فعلها في وقت النهي كل صلاة لها سبب فيجوز فعلها في وقت النهي وعلى هذا فيجوز في اوقات النهي ان يصلي تحية المسجد للعموم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين - 01:23:55ضَ
سنة الوضوء في حديث بلال انهما تطهر في ساعة من ليل او نهار فكل صلاة لها سبب فيجوز فعلها في اوقات النهي ذلك ان النهي عن الصلاة في في اوقاته النهي انما هو عن التحري - 01:24:12ضَ
ولهذا في حديث ابن عمر لا تتحروا الصلاة بعد طلوع الشمس وبعد وقبل غروبها النهي هنا عن التحري والذي يصلي لسبب ليس متحريا وانما صلى للسبب لا لقصد ان تكون الصلاة - 01:24:34ضَ
في هذين آآ او في في وقت النهي وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من اه ما يتعلق باداب المشي للصلاة ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه انه جواد كريم - 01:24:56ضَ
نفتح المجال للاسئلة نعم تفضل ها احسنت. يقول هل يشرع للمسافر ان يصلي صلاة الضحى؟ المسافر يشرع له ان يتطوع بجميع التطوعات الا ان السنة في حقه ان يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء فقط - 01:25:18ضَ
وما سواه يصلي ويقوم الليل ويصلي الضحى نعم نعم ما يعد سفرا يعني السفر اللي تقصر فيه الصلاة ايش فيك ليس شرطا احنا نقول ما يشترط. يعني حتى لو جيت وهم يصلون تصلي معهم - 01:25:47ضَ
نعم يعتبر ايش لا لا اذا اذا قصد الاعادة نحن كنا بشرط ان لا يقصد او يتقصد الاعادة اما اذا ذهب لغرض من ذهب الى صلى في مسجد ثم ذهب الى مسجد اخر لحضور درس علمي - 01:26:17ضَ
توحيد القرآن او يريد شخصا في هذا المسجد ووجدهم يصلون يصلي معهم نعم تفضل ايش لا يصلي يصلي ما ينتظر لو استيقظ عند طلوع الفرائض مستثناة حتى السنة يصليها اتفضل - 01:26:48ضَ
ايش يمد رجله على المصحف لا لا ما هي كون المصحف محرم. امتهان وابتلاء للقرآن مطلق يعني ايه مطلق عليه لا يمت من المصاحف اذا كان المصحف يضعه تحت رجله الابتدال بالقرآن - 01:27:29ضَ
الناس الان لو الواحد جلس ومد رجله امامه يرى انه امتهن ما بعرف بكلام الله عز وجل شيل المصحف ويضعه يتجه ويمد رجليه الجهة الاخرى نعم القضاء ما في بأس يعني قضاء السنة قصدك - 01:27:53ضَ
هنا ما في بأس. يعني لو فرض مثلا هناك إنسان يدرس هناك محاضرة. لا تفرغ المحاضرة الا عند اقامة صلاة الظهر ولا يتمكن من ان يصلي السنة الراتبة الا بعد الفريضة فلا حرج - 01:28:20ضَ
الذي لا يقضى او المتمكن دخل وقت صلاة الظهر اذن وجلس قال يصلي الراتبة بعد بعد الفريظة من غير عذر هذا ما ما يقظي ولو قظى لم ينفعك نعم ها - 01:28:34ضَ
هل يجوز؟ الفريضة اي نعم يجوز ان يصلي الفريضة خلف النافلة. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء - 01:29:02ضَ
فيصلي مع الرسول الفريضة ثم يرجع ويصلي النافلة قد يقول قائل ربما ان معاذا يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام وينويها نافلة يرويها نافلة ثم يرجع بقوم ويصلي فريضة فلا دليل - 01:29:17ضَ
يقول هذا بعيد يعني كون معاذ كون معاذ رضي الله عنه ينويها نافلة بعيد. اولا ان الاصل ان ما وقع اولا هو الفرظ والدليل على هذا قوله فصلي فانها لك ما - 01:29:34ضَ
نافلة يدل على ان ما وقع اولا فريضة ثانيا انه يبعد ان معاذا رضي الله عنه ينوي النافلة اولا لان صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم افضل واكثر جمعا - 01:29:51ضَ
ومضاعفة فهمت؟ الصلاة في المسجد النبوي مضاعفة صلاته في مسجد ليست مضاعفة لان المضاعفة في في المدينة تختص بالمسجد بالاجماع بخلاف مكة مكة في خلاف بين العلماء هل المضاعفة تختص بالمسجد؟ او انها عامة في جميع الحرم - 01:30:04ضَ
كثير من العلماء يرى انها عامة. لكن لم يقل احد في الحرم المدينة ان ان الصلاة تضاعف في جميع الحرم وانما هي تختص بالمسجد فيبعد ان معاذا رضي الله عنه مع هذه الفضائل انه يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام وانه مع الصحابة اكثر جمعا وانه في مسجد تضاعف - 01:30:26ضَ
الصلاة ان ينويها نافلة ويجعل فريضة في مسجد المفضول يدخل مع الامام بنية المغرب ثم اذا قام الامام الى الرابعة جلس وتشهد وسلم ودخل مع الامام في الركعة الرابعة بالعشاء نية العشاء - 01:30:48ضَ
وان صلى العشاء ثم بعد ذلك صلى المغرب لا حرج الاحسان الاول يدرك الصلاة الصلاتين في جماعة. نعم اي نعم اي لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر اذا فاتته السنة هو مخير ان شاء صلاها بعد الفجر - 01:31:14ضَ
وهذا مستثنى لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر وان شاء اخرها الى ان يزول النهي لا ما في مشيئة انت لو قلت لو اتيت بحديث اوضح طهور ان شاء الله - 01:31:55ضَ
هذا اوضح من اللي ذكرت لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت وليعزم المسألة هنا هنا ليس تعليقا من البشير تعليق بعلم الله عز ان كنت تعلم يعني في علمك - 01:32:21ضَ
لكن مسألة طهور ان شاء الله هذه هي التي قد تشكل على حديث لا يقل احدكم اه اللهم اغفر لي انسيت اللهم ارحمني ان شئت لانك اذا دعوت للمريض الطهور ان شاء الله. طيب وان لم يسع الله - 01:32:35ضَ
هذا هو اللي اما المسألة الاستخارة واضح انت سألت نعم وفي سائل اليوم لكن كانوا يستحبون انه اذا كان في الشتاء ان يكون ختمه اول الليل وان كان في الصيف اول النهار - 01:32:52ضَ
لا لا لا يا اخي اختمه هكذا قراءة الانسان قد يختم القرآن شيئا يقرأه في صلاته وشيئا يقرأه خارج الصلاة السلام يغلب ما قبل السلام. اذا اجتمع سببان للسهو. كما لو مثلا ترك التشهد الاول - 01:33:21ضَ
وقام الى خامسة قال العلماء يغلب ما قبل السلام لانه الصق بالصلاة ومن العلماء من قد يسجد سجودين قبل وبعد المشهور هو الاول نعم سؤالك الا ان يشاء الله مثل ان شاء الله - 01:33:51ضَ
على تعليق لمن ما في بأس في الوقتين الطويلين يعني بعد الفجر الى ان تطلع الشمس وبعد العصر الى ان تغرب الشمس هل يجوز يجوز فيها صلاة الجنازة اولا لورود ذلك وثانيا - 01:34:18ضَ
لان التأخير قد يكون اقول فيه فيه ظرر على الميت نعم لا ما يجوز ان تسلمي معه المسافر اذا اتم بمن يتم الصلاة وجب عليه الاتمام سواء ادرك الصلاة من اولها ام ادرك ركعتين ام ادركهم في التشهد - 01:34:51ضَ
في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به ولا تختلفوا عليه. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة اذا صلى المسافر خلف المقيم ان يتم الصلاة - 01:35:23ضَ
يلا اخر سؤال ما في بأس يعني يقول رجل اراد ان يصلي عيسى ودخل والامام يصلي التراويح. فنوى ان يصلي العشاء مع احدى الركعات ما في بأس على القول الراجح ما في بأس. لكن عند عند من يرى عدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل يقول لا يصح - 01:35:37ضَ
اي نعم الذكر يكفي ايه المنهي عنه ولا سيما الامام ان ان اذا سلم قال السلام عليكم الله اكبر هذا يوهم يعني ان انه نقص في صلاته او ان انه يعني اه الصلاة فيها خلل - 01:36:10ضَ
ولان الشارع الشارع له نظر في التفريق بين الفرض والنفل وهذا له نظائر منها تحريم صوم يوم العيد عيد الفطر من حكمه من حكم به ليست يعني الحكمة الغاية من حكمه التفريق بين الصيام الواجب وهو رمضان وصيام التطوع وهو - 01:36:40ضَ
من شوال ايضا الامام يسن له اذا قرأ الفاتحة وفرغ منها ان يسكت سكتة هذه السكتة لها حكم من حكمها التفريق بين القراءة الواجبة والقراءة المستحبة الشارع له نظر في عدم الحاق الفرظ بالنفل او التفريق بين الفرض والنفل - 01:37:03ضَ
والله اعلم - 01:37:27ضَ