الجمع بين ما ظاهره التعارض وبعض الفروقات بين المتشابهات
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول لا نريد مثالا على العامي المخصوص وعلى المطلق المقيد وواقعة العين التي لا عموم لها كلها في العقيدة. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ
الجواب لي رسالتان ذكرت فيهما على قاعدة العموم والخصوم اوصي قرابة المئة فرع. وعلى قاعدة الاطلاق والتقييد قرابة المئة فرع. فلعل يراجعهما فانهما موجودتان في الصفحة الخاصة بي في موقع صيد الفوائد. وبما ان السائل لم يطلب - 00:00:20ضَ
الا مثالا على واحدة من هاتين القاعدتين فاقول وبالله التوفيق. اما المثال على قاعدة العام المخصوص فمثاله قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم فهذا عام لان كلمة اولاد هذا جمع وقد اضيف الى الظمير المتصل فقال - 00:00:50ضَ
اولادكم والمتقرر في قواعد الاصول ان الجمع المضاف يعم فيدخل في ذلك ان الله عز وجل يوصي جميع الاباء في اولادهم في مسألة الميراث وتوزيعه والعدل بينهم فيه على قسمة الله عز وجل - 00:01:20ضَ
فهذا عام ولكن يخص منه الانبياء واولادهم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة. فاذا اولاد الانبياء لا يدخلون في هذا العموم لان لانه لا حق - 00:01:40ضَ
في في الميراث. فاذا ترك الانبياء شيئا من المال فانه يكون صدقة على الفقراء والمساكين حتى وان كان لهم اولاد فلاح لاولادهم في ميراثهم. فاذا قوله يوصيكم الله في اولادكم عام - 00:02:00ضَ
قوله لا نورث ما تركناه صدقة يحكي عن الانبياء هذا خاص ولا تعارض بين عام وخاص ومثال اخر على هذه القاعدة ايضا في قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة - 00:02:20ضَ
قروء فالله عز وجل حكم حكما عاما على المطلقات وان عدتهن ثلاث حيض فقوله المطلقات جمع دخلت عليه الالف واللام. والمتقرر عند العلماء ان الالف واللام اذا دخلت على المفرد او الجمع فانها تفيده العموم. فيدخل في ذلك كل مطلقة ولكن الدليل الاخر - 00:02:41ضَ
واستثناء استثنى المطلقة اذا كانت حاملا. قال الله عز وجل وولاة الاحمال ان يضعن حملهن. فاذا طلق الانسان زوجته وهي حامل فعدتها وضع حملها. فاذا الدليل الاول عام والدليل الثاني خاص. وكذلك مثال ثالث وهو قول النبي صلى الله - 00:03:11ضَ
وهو حديث جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فهذا عام في كل شيء يطبخ على النار فانه لا يجب الوضوء منه. لكن هذا عام يخص منه لحم الابل. بوجود الادلة - 00:03:41ضَ
الناصة على وجوب الوضوء من لحم الابل. ففيها حديثان صحيح ان حديث جابر بن سمرة وحديث البراء ابن عازب فهذا بالنسبة للامثلة على قاعدة العموم والخصوص. واما الامثلة على قاعدة الاطلاق والتقييم - 00:04:01ضَ
فمن ذلك قول الله عز وجل لئن اشركت ليحبطن عملك فهذا نص على ان مجرد الشرك يحبط العمل. فاذا وقع الانسان في شيء من الردة فان عمله يعتبر هابطا. ولكن هذا نص - 00:04:21ضَ
مقيد في نص اخر بالموت على الردة. في قول الله عز وجل من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو هو كافر فاذا انزادت الاية هنا قيدا على مجرد على على مجرد الشرك فصار العمل في الاية الاولى لا - 00:04:41ضَ
الا بالشرك. والاية الثانية لا يحبط فيها العمل الا بالشرك والموت على الشرك فالاية الاولى مطلقة بشرط واحد والاية الثانية مقيدة بشرط زائد وهو الموت على الشرك وهذا مطلق ومقيد. المثال الثاني الاحاديث الواردة في مسألة المسح على الخفين. وهي قرابة - 00:05:01ضَ
السبعين كما قال الحسن. روى المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعون نفسا. فكل هذه الاحاديث وردت مطلقة الا في بعض الشروط المعروفة. لكننا نرى بعض الفقهاء يزيدون على المسح - 00:05:31ضَ
يزيدون على هذه الادلة شروطا ويفرضون عليها قيودا لا دليل عليها. كقولهم الا يكون الخف مخرقا وليس هناك دليل يدل على هذا القيد فالاصل عدمه. وكقول بعضهم لابد ان يكون الخف من جلد وهذا لا دليل عليه - 00:05:51ضَ
فاذا ما ورد مطلقا يجب بقاؤه على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. والمثال الثالث ولعله الاخير في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد فليستعذ بالله من اربع اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم - 00:06:11ضَ
ما الى اخره وهو في الصحيحين من حديث ابي هريرة فانت ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا اطلق التشهد ولم يقيده لا تشهد اولا ولا بتشهد اخير. لكن في رواية الامام مسلم قال اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير. فتلك الرواية - 00:06:31ضَ
مقيدة والمتقرر عند العلماء ان المطلق يبنى على المقيد. واما قولك في شق سؤالك الاخير واريد مثالا على واقعة العين في مسألة عقدية فانا لم افهم حقيقة ما ماذا تقصد بهذا؟ فلعلك توضح سؤالك - 00:06:51ضَ
ونجيب عنه فيما بعد والله اعلم - 00:07:11ضَ