فتاوى الفقه

امرأة اشترت بما جاءها من هدايا لمولودها ذهب تدخره لمولودها فهل على هذا الذهب زكاة؟ 1431-5-17 هــ

عبدالرحمن البراك

اليكم ام نور من مصر تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم بارك الله في علمكم وعمركم جمعت امرأة ما حصلت عليه مما لهدايا لمولودها واشترت به اسورة ذهبية - 00:00:00ضَ

اه تدخرها لولدها في المستقبل بدلا من المال وهي تلبسها تتحلى بها مع الذهب الخاص بها فهل تضيفها الى ما وعليه زكاة من حليها ام تفصلها لانها ليست ملكها ملكا لها بل تعتبر ملكا لابنها - 00:00:14ضَ

لابنها ولا بنتها لا هي اموال تهدى لها بمناسبة الوليد فاشترت بها اسورة لا اله ما ادري هل تختلف في العادات الذي يظهر لي انها هدايا ما هيب للطفل خصوصا اذا كان ما ذكرتي انه ان المولود ذكر - 00:00:34ضَ

هذه الهدايا الذهبية لا اموال تشتري بها ايضا اقول ان الغالب انه لا يقصد نفس الصبي انه لا يقصد تمليك الصبي لهذا المال بل المقصود الهدية للام فهي من مالك يا اختنا في الله - 00:01:02ضَ

ليست مالا للصبي نعم - 00:01:28ضَ