نور على الدرب - فتاوى المرأة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
امرأة تقول: أريد أن أجاهد في سبيل الله، وسؤالها: هل يجوز أن تذهب ولو دون موافقة من وليها؟
Transcription
جزاكم الله خيرا. امرأة تقول اريد ان اجاهد في سبيل الله. وسؤالها هل يجوز ان تذهب ولو دون موافقة لوليها ابيها او اخيها او زوجها؟ وهل عليها اثم اذا تركت وراءها اولادا دون من يكفلهم؟ افتونا مأجورين. هذا سؤال - 00:00:00ضَ
سائلة رمزت الى اسمها بالحرف غين من القصيم. لا يجوز لها ان تخرج للجهاد ولا لغيره الا باذن زوجها واذن والديها لان حقوقهم مقدمة والجهاد انما هو سنة الجهاد سنة في حقها اذا توفرت - 00:00:20ضَ
شروط كان معاها محرم وكانت وكان الجيش بحاجة اليها تداوي الجرحى وتمرر المرظى الماء ونحو ذلك فهذا من جهة للمرأة كما فعلت بعض الصحابيات. اما اذا ترتب على خروجها معصية زوجها ومعصية - 00:00:40ضَ
والديها او تضييع اولادها فانها غير مأجورة في هذا الخروج. ولكن اذا بقيت عند اولادها تربيهم وعند لزوجها تطيعه في حقوقه عليها وعند والديها تبر بهم وتحسن اليهم فهذا افظل في حقها من الجهاد بل هو - 00:01:00ضَ
بل هو نوع من الجهاد قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي جاءه يستأذنه في الخروج في الجهاد قال احيوا والداك؟ قال نعم. قال ففيهما افجاهد وتؤجر على نيتها هذا يدل على نية طيبة من هذه المرأة تؤجر على نيتها انها لو تمكنت وزالت - 00:01:20ضَ
ان الموانع انها تخرج للجهاد في سبيل الله. في كتب لها الاجر بما نوت. نعم - 00:01:40ضَ