نور على الدرب - فتاوى المرأة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

امرأة يجبرها زوجها على إسقاط الجنين، فبماذا توجهونها، وما توجيهكم لمن لا يعدل بين النساء؟

صالح الفوزان

اختنا رسالتها مطولة كثيرا تقول فيها انا سيدة متزوجة والحمد لله اؤدي واجبات الله ولكن متزوجا من رجل له وجودة اخرى واولاد وظل فترة زواج منه وهي ما تقارب ست سنوات حرمني من الانجاب. وقد حملت اكثر من مرة ويصر على انه - 00:00:00ضَ

هذا الجنين وتستمر على هذا المنوار شيخ صالح الى ان تقول انه لا يعدل بينها وبين ضرتها فالنفقة والعشرة وحسن الاخلاق وترجو منكم التوجيه جزاكم الله خيرا. اما انه يلزمك باسقاط الحمل والاجهاض هذا هو - 00:00:20ضَ

ومعصية لله ورسوله لا يجوز لك موافقته عليه. فاسقاط الحمل واجهاضه من غير ضرورة ومن غير اه من شرعي بالجواز هذا لا يجوز. معصية لله ولرسوله. لان الانجاب مطلوب والحمل له حرمة وله قيمة لا يجوز الاعتداء عليه - 00:00:40ضَ

فرار منه واذا امرك بهذا فلا تطيعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واما انه يميل ما ضرتك اليك فلا يجوز منه هذا العمل الواجب العدل؟ قال الله سبحانه وتعالى فانكحوا من قال لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا - 00:01:00ضَ

واحدة فهما ملكتان وجاء في الحديث ان من كان له زوجتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل عقوبة له والواجب وعليه ان يتقي الله وعلى غيره من الازواج ان يتقوا الله في نسائهم وان يعدلوا بينهن كما امر الله سبحانه وتعالى بذلك وامر به رسوله - 00:01:20ضَ

صلى الله عليه وسلم نعم - 00:01:40ضَ