فتاوى الجمعة والعيدين والصلوات الخاصة

انصراف المأموم قبل الامام/الثلاثاء(13-4-2021م)/غرة رمضان/فتاوى على الهواء مباشرة

صلاح الصاوي

00:04:41

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الحمد لله أصلي في المسجد بعض الصلوات ، لكني بعد الإنتهاء من الصلاة أغادر المسجد وأنا في الطريق أكمل التسبيحات 
قبل الوباء كنت أبقى في المسجد وأقوم بالتسبيح وأصلي السنة
أحد المصلين في المسجد قال لايجوز المغادرة مباشرةً حتى يغادر الإمام
قلت في نفسي : الضرورة لها أحكام وأيضا هذا ما وصى به
هيئة المسجد أن نصلي السنن في بيوتنا 
حفظكم الله وبارك فيكم .
أرجو منكم البيان .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فالأصل أنه إذا سلم الإمام جاز للمأموم الانصراف سواء التفت الإمام إلى المأمومين أو بقي مكانه ، أو قام من موضعه ،
ويدل على جواز الانصراف بمجرد السلام : ما رواه البخاري (875) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ) قَالَ أحد رواة الحديث : نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الرِّجَالِ .
وأما ما رواه مسلم (426) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ : (أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي إِمَامُكُمْ ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ ، وَلَا بِالسُّجُودِ ، وَلَا بِالْقِيَامِ ، وَلَا بِالِانْصِرَافِ ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي).
فالمراد بالانصراف هنا : السلام . كما في حديث ثوبان قال: "كان النبي ﷺ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً" انصرف يعني سلم،، أما انصرافه إليهم فالأولى أن يصبروا حتى ينصرف إليهم، هذا هو الأولى، ولكن لو قاموا قبل ذلك فالظاهر أنه لا حرج؛ إذ الانصراف في الحديث المراد به السلام، هذا هو الظاهر من الأحاديث.
 قال النووي رحمه الله : " قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ ، وَلَا بِالْقِيَامِ ، وَلَا بِالِانْصِرَافِ ) فِيهِ تَحْرِيم هَذِهِ الْأُمُور وَمَا فِي مَعْنَاهَا , وَالْمُرَاد بِالِانْصِرَافِ : السَّلَام " انتهى.
 ولكن يستحب، للمأموم أن لا ينصرف فور تسليم إمامه، بل يبقى حتى يلتفت الإمام ويستقبل المأمومين، لاحتمال أن يكون الإمام جالساً ليسجد سجدتي السهو بعد التسليم من الصلاة ، 
قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (1/151) : " وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام ، وأن يؤخر ذلك حتى ينصرف بعد انصراف الإمام ، أو معه أحب إلي له " انتهى .
 وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/328) : " ويستحب للمأمومين أن لا يثبوا قبل الإمام , لئلا يذكر سهوا فيسجد " انتهى .والله تعالى أعلى وأعلم

Download transcription
Transcriptions Hadiths Shamela