باب اقسام المشهود به وهو ستة احدها الزنا فلابد من اربعة رجال يشهدون به وانهم رأوا ذكره في فرجها او يشهدون انه اقر اربعا. الثاني اذا ادعى من عرف بغنى انه - 00:00:01ضَ

فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال. الثالث القود والاعسار وما يوجب الحد تعزير فلا بد من رجلين. ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال. الرابع المال وما يقصد به المال. كالقرظ والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقت - 00:00:21ضَ

اقف والبيع وجناية الخطأ. فيكفي فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين امرأتان ويمين. ولو كان لجماعة حق بشاهد فاقاموه. فمن حلف اخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف - 00:00:51ضَ

الخامس داء دابة وموضحة ونحوهما. فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره به في معرفته. وان اختلف اثنان قدم قول المثبت. السادس ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والبكارة والتيوبة والحيض. وكذا جراحة وغيرها - 00:01:14ضَ

افي حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال. فيكفي فيه امرأة عدل والاحوط اثنتان - 00:01:44ضَ