Transcription
باب ازالة النجاسة الغسل مرة للارض مقنع. ان نجست وغيرها يسبح. والسبع من خنزير او من كلب تكون احدى سبعها تربي والشيء لا يطهر من تنجيسه بدلك او بريح او تشمس او استحالة وخمر خللت ودهنة مائعة - 00:00:00ضَ
انجازات وحيث يخفى موضع النجاسة يغسل حتى الجزم بالازالة وبول من لم يأكل الطعام يكفيه نضح ان يكن غلاما والدم عن يسير نجس منه في لمائع ولا طعام قد عفي. ان كان ذا من حيوان طاهر وعن بقايا - 00:00:23ضَ
وبعدها الحجر والادمي يطاهر ولو هلك ذا الذي لا نفس فيه والسمك والقيء والخارج من سبيلي. هذا اذا كان من المأكول. ومثلها رطوبة الفرج وما من المني كان بني آدم - 00:00:47ضَ
هو طائر كذا كصغر الهرة. وسؤر دون هرة بالخلقة والسبع من بهيمة وطيري نجس للبغل ثم العير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه - 00:01:06ضَ
على اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الناظم عفا الله عنه باب ازالة النجاسة الغسل مرة للارض مقنع ان نجست وغيرها يسبع والسبع من خنزير نوم كلب تكون احدى سبعها بترب - 00:01:25ضَ
الغسل مرة للارض مقنع يعني كفاية او يكتفى بها الارض اذا تنجست ارضاه ما اتصل بالارض من الحيطان والاحواض والصخور ونحو ذلك هذه يكفيها ان تغسل مرة واحدة لتطهيرها الغسل مرة للارض مقنع ان نجست - 00:01:46ضَ
وغيرها يعني وغير الارظ ثيابي بدني غير ذلك وغيرها يسبح يعني يغسل سبعا فلا يطهرها الا تبع غسلات غسلات والسابعة ينبغي ان تكون تنفصل عن المحل والمحل طاهر من النجاسة - 00:02:10ضَ
فان كانت اه السابعة ذكرنا هذا يبدو اننا ذكرناه او لا واخر الغسلات انزال خبث قلنا لابد ان تزول عين النجاسة ويستمر الغسل سبع غسلات والغسلة السابعة هي التي تطهر - 00:02:37ضَ
ذلك المحل وتكون هذه الغسلة آآ طاهرة غير مطهرة وليست نجسة الا ان كانت تغير والغسلة الثامنة بعد ازالة عين النجاسة تعتبر اه طاهرة مطاهرة الغسل مرة للارض مقنعون نجست وغيرها يسبع - 00:02:58ضَ
ثم قال هنا والسبع من خنزير او من كلب يعني السبع اذا كان التطهيرا من نجاسة كلب او نجاسة خنزير تكون احدى تلك الغسلات السبع بتراب او نحو التراب كالاشنان وغيره - 00:03:20ضَ
هذه الواحدة الاولى ان تكون الاولى عندنا في المذهب الحنبلي الاولى ان تكون هذه الغسلة او السابعة التي بالتراب ان تكون الاولى قال والشيء لا يطهر من تنجيسي بدلك او بريح او تشميس او استحالة وخمر خللت ودهنة مائعة تنجست. والشيء - 00:03:44ضَ
يعني المتنجس شيء لا يطهر من تنجيسه ولو كان ارضا بدلك نحن قدمنا في في بداية كتابه الطهارة انه لابد من الماء ان انه لا يرتفع الحدث وكذلك لا يزول الخبث الا بالماء - 00:04:07ضَ
وبالتالي لو هلك الشيء او جاءته ريح ولو كان ارضا ف يعني نشفت المكان واصبح كانه طاهر او تشمس اصبح في ظاهره طاهر او استحال او استحالة او استحالة معناه تغير العين الى عين اخرى كمثلا كلب وقع في - 00:04:29ضَ
طبخة واصبح ملحا او الخمر اصبحت خلا تأتي الكلام عن الخمر اذا خللت هذا استثناء سيأتي فالاستحالة لا تطهروا العين النجسة كما ان المتنجس لا يطهر لا بدلك ولا بريح - 00:04:56ضَ
ولا بشمس لابد من التطهير بالماء قال وخمر خللت يعني وكذلك لا تطهر الخمر التي خللت. وهنا كلمة خللت تدل على انها آآ يعني تخللت بفعل فاعل فان تخللت بنفسها - 00:05:19ضَ
طهرت يستثنى مما يستحيل الخمر اذا تخللت بنفسها مما يستحيل يعني من الاستحالة فالخمر اذا تخللت بنفسها طهرت فان خللت او نقلت من مكانها بقصد التخليل لم تطهر واضح ودهنة مائعة تنجست وهكذا الدهنها الماعية او الدهن المائع اذا وقعت فيه نجاسة وهو كان قليلا - 00:05:38ضَ
يتنجس و لا يتطهر اما ان كانت غير مانعة كاليابسة ينزع منها النجاسة وما حولها من الدهنة اليابسة وتلقى هم لا نحن نتكلم عن هنا ودهنة مانعة تنجست اذا الدهن لا لا يتطهر اذا تنجس - 00:06:09ضَ
قال وحيث يخفى موضع النجاسة يغسل حتى الجزم بالازالة وبول من لم يأكل الطعام يكفيه نضح ان يكن غلاما قال هنا وحيث يخفى موضع النجاسة اذا تنجس ثوب او بدن او نحو ذلك - 00:06:41ضَ
ولكنه خفي موضع النجاسة فيغسل ذلك المتنجس حتى يجزم بان النجاسة زالت فيعمم بالغسل ان لم نعرف اين موضع النجاسة من الثوب وهكذا ثم قال وبول من لم يأكل الطعام - 00:06:58ضَ
يكفيه نضح ان يكن غلاما وبول من لم يأكل الطعام لم يأكله لشهوة وهكذا قيئه ايضا فاذا كان الصغير لم يأكل الطعام لشهوة فانه يكفيه النضح من الغسل يعني ليس بالضرورة ان يغسل وانما يكفي فيه النضح - 00:07:18ضَ
بشرط ان يكون غلاما يعني صبيا واما الجارية فيغسل من بولها. نعم وهكذا الغلام قيؤه ملحق ببوله قال والدم عن يسير نجس منه فيل مائع ولا طعام قد عفي ان كان ذا من حيوان طاهري وعن بقايا النجوي بعد الحجر هذا مما يعفى عنه من النجاسات - 00:07:41ضَ
يعني ذكر في هذين البيتين ما يعفى عنه من النجاسات وهي الدم اليسير دم اليسير النجس والدم عن يسير نجس منه في لاماع هنا شروط. اولا ان يكون نجسا لان هناك من الدماء ما هو طاهر - 00:08:07ضَ
هذا لا كلام فيه ان يكون نجسا وان يكون يسيرا ويسيرا يعني بحسب العرف والا يكون في ماء ولا في طعام لا مائع ولا طعام لا مائع يدخل فيه الماء وغير الماء - 00:08:27ضَ
ولا طعام كذلك معروف فهذا الدم اليسير اذا لم يكن في طعام ولم يكن في ماع يعفى عنه ان كان بعد هناك شرط شروط اخرى ان كان ذا من حيوان طاهر - 00:08:50ضَ
ان كان من حيوان طاهر ما هي الحيوانات الطاهرة عندنا الانسان طاهر وعندنا آآ ما الهرة وما دونها بالخلقة وهكذا مأكول اللحم ثم قال وعن بقايا النجوي بعد الحجر ايضا ويعفى عن بقايا النجوي - 00:09:07ضَ
بعد الحجر يعني بعد الاستجمار بعد الانقاذ للاستجمار لابد ان يبقى جاي من النجو في محله فيعفى عن بقايا هذا النجو ما دام في محله بعد التطهير بالاستجمار او بعد الاستنجاء بالحجر - 00:09:30ضَ
قال هنا والادمي طاهر ولو هلك كذا الذي لا نفس فيه والسمك والقيء من خارجي. والقيء هو الخارج من سبيلي هذا اذا كان من المأكول مثلها رطوبة الفرج وما من المني كان لابن ادم وطاهر كذاك سؤر الهرة وسؤر مأدون هرة في الخلقة - 00:09:50ضَ
وسبع من بهيمة وطير نجس واهل البغل ثم العير هنا جاء انواع الطاهرات من الحيوان لان هنا قلنا من حيوان طاهري ثم تبين ما هو الحيوان الطاهر كما سيأتي. الادمي طاهر - 00:10:10ضَ
ولو هلك الادمي طاهر في الحياة وفي الممات فلا ينجس بالموت حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبعه المسلم او المؤمن لا ينجس اه والادمي طاهر ولو هلك كذا الذي لا نفس فيه. لا نفس فيه مما يعني ليس فيه دم سائل - 00:10:23ضَ
النفس وآآ ما فيه دم سائل من الحيوانات ومما لا نفس فيه مثل البق والذباب والنمل ونحو هذا والادمي طاهر ولو هلك ذا الذي لا نفس فيه والسمك السمك ايضا - 00:10:43ضَ
من الحيوانات الطاهرة في الحياة وفي الممات وهذا زيادة على ما في الاصل لم يذكره صاحب الزاد والقيء والقيء والخارج من سبيلي ايضا والقيء والقيء طاهر وكذا الخارج من سبيل من دبر او قبل هذا اذا كان من المأكولين - 00:11:02ضَ
اذا القيء اذا كان من المأكول فهو طاهر ويفهم منه اذا لم يكن من المأكول كان نجسا والخارج من سبيلي من دبر او قبل اذا كان من المأكول فهو ايضا طاهر فان كان من غير المأكول فليس بطاهر. والخارج من سبيل - 00:11:24ضَ
لهذا اذا كان من المأكول ومثلها رطوبة الفرج ومثلها في الحكم من حيث الطهارة رطوبة الفرج وكذلك العرق والريح والنخاط والبلغم وما من المني كان لابني وما من ومثلها رطوبة الفرج وماء كان من المني - 00:11:43ضَ
وما من المني كان لابن ادم يعني ما المني طاهر لانه اصل خلقة الانسان لابن ادم يعني للذكر والانثى وطاهر كذاك سؤر الهرة السؤر بضم السين والهمزة هو بقية طعام الحيوان - 00:12:04ضَ
سواء من الطعام او من الشراب قال وطاهر كذاك سؤر الهرة. الهرة القط اه تعلمون الحديث المشهور فيها انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطواف او الطوافات وهذا الحديث الخمسة - 00:12:24ضَ
وسؤر دون هرة في الخلقة ما كان دون الهرة كالفأرة مثلا بالخلقة مما ليس بمأكول ايضا تعتبر طاهرا ثم قال هنا والسبع من بهيمة وطير السبع والسبع بضم الباء واسكانها واسكانها هنا او سكونها هنا والانسب للنظم - 00:12:41ضَ
والسبع من خنزير والسبع من بهيمة وطير نجس هذا يشترط اذا كان اكبر من الهرة هذا في الطيور وكذلك في السباع فما كان اكبر من الهرة هو النجس وما كان دون الهرة في الخلقة طاهر - 00:13:03ضَ
والسبع من بهيمة وطيري نجس ومن الدلائل على النجاسة حديث القلتين فانه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما ينوبه من السباع. فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل - 00:13:21ضَ
الخبث او لم ينجسه شيء والسبع من بهيمة وطير نجس واهل البغل ثم العير يعني وكذا اهل البغل يعني البغل الاهلي الاهلي هو المتولد بين الحمار والفرس فاذا كان الحمار اهليا اصبح البغل - 00:13:34ضَ
اهليا واذا كان الحمار وحشيا اصبح البغل وحشيا. فهنا النجس هو البغل آآ آآ الاهلي وليس الوحشي لماذا الوحشي ليس نجس لانه متولد من حمار وحشي ومن فرس والفرس طاهر لانه يؤكل - 00:13:57ضَ
نعم قال واهل البغل ثم العير هي العير المقصود به يعني ثم اهل العير ايضا يعني اهل الحمار او الحمار الاهلي ايضا نجس هنا انتهينا من باب ازالة النجاسة - 00:14:18ضَ