شرح ملح الناد في نظم الزاد

باب الأذان - القسم الأول - شرح كتاب ملح الناد في نظم الزاد

سعيد المري

باب الاذان فرض على الرجال في الاقامة كفاية اللذان والاقامة. للخمس ثم قتلوا عليهما والاجر لا من بيت مال واشترط العدل او المميز وهو من المرأة لا يجوز. وصح ذا ولو له قد لحنا او دون - 00:00:00ضَ

ان يحيل معنى اللحن مرتبا موالا الا بيسير وبحلى محرم ولا كسير. ولا يصح قبل وقت فجرا فبعد نصف ليل حلا. خمس وعشر جمل الاذان وتلك تسع واقامتان. يقيم في مكانه انسه لا. وبعد مغرب جلوس في الظلا وينبغي فيه رفيع صوته وهو امين عالم - 00:00:21ضَ

الوقت وقدم الذي يكون افضلا فيها فمن اكثر دينا اعقلا. فمن عليه الاختيار قد وقع من المصلين وبعد منقرع مستقبلا وفوق علو طاهرا وقائما لا راكبا او سائرا. وجاعلا في اذنيه اصبعين - 00:00:51ضَ

ملتبتا غير مزيل قدميه يمينه شماله حي على مثوبا سبحان اذا محي على مرتلا اذانه وحاذرا اقامة مع جزمه الاواخر. ثم الصلاتان اذا اذن مع اقامتين من قضى ومن وسامع تابعه للحي على فانه يبدلها بالحوقلة. صدقت ما بررت للتثويب وبعده - 00:01:13ضَ

دعاء للحبيب باب الاذان قال فرظ على الرجال في الاقامة كفاية اللذان والاقامة للخمس ثم قتلوا عليهما والاجر لا من بيت مال حرما. فرظ على الرجال فرظ يعني هذه الصلوات - 00:01:43ضَ

فهذا الاذان فرض على الرجال. الرجال يخرج به النساء ويخرج به ايضا العبيد لان الرجال هنا المقصود به الاحرار وايضا جمع على الرجال فيخرج به الواحد لا يجب او ليس فرضا على الواحد - 00:02:01ضَ

وليس فرضا على النساء وليس فرضا على العبيد. فرض على الرجال في الاقامة وايضا ان يكون هذا الفرض في حال الاقامة لا في حال السفر اللي قامها كالقرى آآ السكن في القرى او في الامصار او في البلدان - 00:02:21ضَ

واما في السفر فلا فليس الاذان ولا الاقامة بفرض. قال كفايتنا يعني على الكفاية وهما اذا قام به البعض سقط عن الباقين الاذان هذا هو هذا هو الفرض الاول والثاني الاقامة - 00:02:40ضَ

والاذان هو اعلام بدخول وقت الصلاة هذا بالنسبة لجميع الصلوات او بقربه بالنسبة للفجر لان عندنا في المذهب انه يجوز الاذان للفجر قبل وقته فهو الوحيد اي هي الصلاة الوحيدة التي يجوز الاذان فيها قبل وقتها - 00:02:57ضَ

اذا الاذان هو اعلام بدخول وقت الصلاة او بقربه بالنسبة للفجر قال لذان والاقامة والاقامة هو الاعلام بالقيام الى الصلاة والاقامة للخمس للخمس يعني للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة عندنا شروط للخمس في حالة كونها - 00:03:16ضَ

اه مؤداة اولا لا يجب الاذان ولا الاقامة في غير خمس. ومن الخمس الجمعة والشيء الثاني لا يجب للمقضية وانما لابد ان تكون مؤداة فغير المؤداة لا يجب فيها اه الاذان ولا الاقامة وانما يستحب - 00:03:40ضَ

اللهم صلي على سيدنا محمد بعد قال ثم قوتلوا عليهما يعني قتل اهل البلد لو تركوهما جميعا. يعني لو تركوا الاذان والاقامة والاذان هو اخص من الاقامة في هذا لكن لو تركوا مثلا الاقامة - 00:04:01ضَ

يعني هل يقاتلون عليها يعني في المذهب قال اذا تركوهما فلعل المقصود تركوهما جميعا. لان من ترك الاذان سيترك الاقامة قال والاجر لا من بيت مال حرمه والاجر عليهما الاجر يعني الاجرة اخذ - 00:04:18ضَ

يعني عقد الاجرة ان يأتي مؤذن يبرم عقدا او على الاذان وعلى الاقامة ويأخذ عليه مالا هذا لا يجوز والاجر يعني الاجرة عليهما لا تجوز ثم استثنى هنا لا من بيت مال - 00:04:37ضَ

لا ان كان العطاء من بيت المال يسمى الرزق الرزق هو الاعطاء والرزق هو الشيء المعطى واضح فيقول والاجر لا من بيت مال حرمه يبدو ان الاخوة المؤذنين الجالسين خافوا لما قلنا الاجرة حرام قبل ان يأتي الاستثناء لا من بيت مالنا الان اطمئنوا لما - 00:04:53ضَ

جاء الاستثناء من بيتهم اليس كذلك؟ والاجر لا من بيت مال حرمه. اما اذا كان من بيت المال فليس بحرام اجور او كرزق او ارزاق الغزاة والقضاة وغيرهم ممن طبعا هنا في قيد ايضا - 00:05:19ضَ

وهذا القيد مشكل قال والاجر لا من بيت مال حرما يحرم الاجر من غير بيت المال ومفهومه انه من بيت المال يجوز لكن قالوا عندنا لعدم المتطوع فان وجد متطوع حرم - 00:05:39ضَ

لكن لا يوجد متطوع هذه الايام لكثرة المساجد واو لكن آآ يعني لا ترغبون الناس في الاذان حتى لا يتطوع احد به وتبقى ان شاء الله يعني الاجرة سليمة لانه لو جاء شيء - 00:05:55ضَ

شيخ كبير وقال من الشيبان مثلا وقال انا ساؤذن في هذا المسجد خلاص حرم على صاحبه على المذهب ان يأخذ اجرا من بيت المال نعم يجعل شخصا مكانهم يعطيه اجرة غير الاجرة ويأخذ بعظ التي يعطي منها هذا لا يجوز - 00:06:14ضَ

ها ها يعني ليست من بيت المال طبعا هذا على النص على المذهب انه لا يجوز الا ان كان من بيت المال نعم لا لا ادري لا استحضر لكن اه كثير من اه الحنفية قاعدتهم انه يجوز الاخذ على اه القرب اما عندنا لا يجوز الاخذ على القرى - 00:06:44ضَ

الا في حالات واذا كان من بيت المال او نحوه. نعم يا مشايخ كذا سنتشعب معليش اتركوها ان شاء الله اه في الفسحة او في الاستراحة قال الخمسة ثم قتلوا عليهما والاجر لا من بيت مال الحرم واشترط العدل او المميز وهو من المرأة لا يجوز وصح ذا ولو له قد لحناه دون ان - 00:07:06ضَ

احيل معنى الحنا مرتبا موالا الا بيسير بحلا محرم ولا كثير ولا يصح قبل وقت الا فجرا فبعد نصف ليل حلا قال واشترط يعني لصحة الاذان العدل واشترط العدل او المميز يعني لا يصح الاذان من غير العدل. العدل هنا العدل في الظاهر يعني المسلم - 00:07:31ضَ

فلا يصح الاذان من الكافر ولا يصح الاذان من الفاسق الذي اظهر فسقه طبعا هذا هو المذهب والا فهناك من يقول ان الاذان من الفاسق يجوز واشترط العدل او المميز والمميز ايضا يصح منه الاذان او يجوز اذانه - 00:07:52ضَ

وهنا يعني قلت انا واشترط العدل او المميز بهذا التعبير لان العدل لا يظهر منه انه يشمل المميز الصغير ولذلك في الاصل قال ويجزئ اذان المميز او يجوز اذان المميز بعد ان ذكر العدالة - 00:08:11ضَ

وهو من المرأة لا يجوز يعني ان الاذان من المرأة لا يجوز. او لا يصح لا يجوز فلا يعتد باذانها. لو اذنت المرأة للناس المسجد هل يصح اذانها؟ لا يصح اذانه. لا - 00:08:31ضَ

فيشترط العدالة واو التمييز ويشترط الذكورية وصح ذا يعني صح الاذان ولولاه قد لحنا او دون ان يحيل معنى اللحن. لحن الاولى معناه اطرب من جهة التلحين او او اه الاطراب - 00:08:44ضَ

او الغناء يجوز الاذان ولو لحن يعني ولو اطرب به او دون ان يحيل معنى اللحن. يعني يجوز اذا لم يحيل المعنى ولو لحن. اللحن هنا معناها اخطأ في الاعراب - 00:09:06ضَ

الاولى اطرب وهنا لم يعرب او اخطأ في الاعراب طبعا هناك من من الخطأ في الاعراب ما يحيل المعنى او يغيره. وهناك ما لا يغيره. مثلا مما يمكن ان يغير المعنى مثلا لو قال الله اكبر ومد - 00:09:20ضَ

فتحة الباء بحيث صارت الفا يقول بعض اهل العلم ان هذا جمع لكبر وكبر الطبل الله اكبر معناها قبول وهذا غير المعنى تماما لكن لو قال الله واكبر فتغيرت الهمزة واوا - 00:09:45ضَ

هذا لا لا يحيل المعنى لان الهمزة المفتوحة بعد الضمة تقلب احيانا واو في بعض اللغات اه ومثلا لو قال الله اكبر هذا يغير المعنى ولا يغيره؟ يغير لانه صار استفهام - 00:10:05ضَ

هو لا لا يقرر ان الله اكبر وانما يسأل هل الله اكبر او لا؟ وهذا يغير المعنى تماما ولو قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله - 00:10:30ضَ

بالنصب ما رأيكم هل يصلح هذا لم يأتي بالخمر اشهد ان محمدا رسول الله ماذا فهنا اختلف المعنى تماما كانه لم يشهد وضحت ذكرتها الله واكبر هذا يفعله بعض الشيوخ الاعراب ولا بأس به - 00:10:43ضَ

والله اكبر لو مد الظمة ايضا لا اشكال فيه. هذا لا يغير المعنى. صحيح انه خطأ او لحن لكنه لا يغير المعنى. هناك اشياء تغير المعنى وهذي تحتاج الى اهل نحو - 00:11:10ضَ

الذين يعرفون اللغة هل الشخص الفلاني اه لحن لحنا يحيل المعنى او لا نعم ذكرتها قبل قليل الله اكبر يقولون اكبار هذا معناه الطبول جميل اذا هناك لغة تجيز الخبر وهي لغة معتمدة عربية صحة - 00:11:22ضَ

ولذلك ليش قلت انا يحتاج الى نحوي؟ حتى يعرف اشتقاقات اللغة ويعرف اه الوجوه الصالحة من غير الوجوه الصالحة. ولذلك لا يعترض الانسان مجرد ان يرى اي لحن في الاذان - 00:11:52ضَ

الله اكبر الله اكبر لا ادري سل واظنه لحن لكنه لا يغير المعنى اه ثم قال واشترط العدل او المميز وصح ذا ولو له قد لحناه دون ان يحيل معنى اللحن مرتبا. يعني الاذان لا بد ان يكون مرتبا كما - 00:12:11ضَ

فلو بدأ مثلا حي على الصلاة حي على الفلاح لم يصلح لابد ان يكون الاذان مرتبا موالا موالا ما معنى موالا؟ يعني ان تتوالى كلماته بعضها خلف بعض. فلو قطع مثلا قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر - 00:12:30ضَ

ما راح يتوضأ وجاي يكمل اشهد ان لا اله الا الله ما يصلح لانه هنا قطع التوالي لابد ان يكون موالى ثم استثنى هنا قال الا بيسير الا اذا قطع بيسير - 00:12:46ضَ

ابيح لكن لابد ان يكون هذا اليسير مباح. مثلا هو يؤذن وجاء شخص يسأل عن شخص ففي سكتة الله اكبر الاخيرة قبل الشهادة التفت عليه وقال هو في الغرفة الفلانية واكمل - 00:13:01ضَ

هذا يسير ومباحة اليس كذلك جاز له. لو سكت سكوتا يسيرا صح له ذلك اه يسير بيح لا محرم لا يجوز له بمحرم ولا كثير. كثير مثلنا عليه بالوضوء والمحرم اليسير مثلا الغيبة او القذف - 00:13:18ضَ

مثلا كبر واستشهد وقال اشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان محمدا رسول الله ثم لما جاء حي على الصلاة سمع شخصا يذكر شخصا قال هو زاني هذا حرام او ليس بحرام - 00:13:43ضَ

هذا حرام هذا يبطل اذانه وهكذا لو اغتابه لانه اتى بشيء محرم في اثناء عبادة فابطله لذلك اقول هنا اه مرتبا موالا الا بيسير وبح لا محرم ولا كثير ولا يصح قبل وقت الا فجرا فبعد نصف ليل حلا يعني لا يصح الاذان قبل وقته. فاذا اذن مثلا للعصر وهو في وقت الظهر هل يصح - 00:13:57ضَ

اذانه لا يصح او اذن للمغرب قبل الغروب وكم حصل هذا لا يصح لابد ان يعاد ذلك الاذان ولا يصح قبل وقت الا فجرا الا صلاة الفجر فيصح ان تؤذن لها بعد نصف الليل بعد نصف ليل حلا. فلو اذن الساعة ثنتين من الليل - 00:14:23ضَ

جاز واكتفي بهذا الاذان لكن في في المعتاد ان الاذان يكون اذان نان اذان قبل آآ يعني طلوع الفجر الصادق واذان بعد طلوع الفجر - 00:14:43ضَ