الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد بعد ان انتهينا من الكلام على بابي المساقات والمزارعة - 00:00:00
انتقل بنا الناظم عفا الله عنه الى باب جديد من ابواب فقه المعاملات وهو باب الاجارة وحتى تعرفوا المقصود من الاجارة اقول لكم اعلموا ان البيع ينقسم الى قسمين الى بيع اعيان والى بيع منافع - 00:00:22
فبيع الاعيان ان تنتقل السلعة بعينها ورقبتها من البائع الى المشتري واما بيع واما بيع المنافع فان السلعة تبقى على ملكية البائع ولكن المشتري يملك منفعتها فقط يملك منفعتها. فاذا اذا قيل لك ما الاجارة؟ قل هي بيع المنافع. باختصار. هي بيع المنافع - 00:00:41
وهي مأخوذة من الاجر وهو العوض. ومنه سمي الثواب اجرا. واما في الاصطلاح فكما قلت لكم هي تمليك المنافع او بيع المنافع المعلومة ثلاث كلمات تعرفك باب الاجارة. تمليك او بيع المنافع المعلومة - 00:01:09
فان قلت وما حكمها؟ فاقول اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على جوازها لم يخالف في جوازها احد من اهل العلم وقد نص على هذا الاجماع جمع كبير من اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:01:32
ومستند هذا الاجماع الكتاب والسنة. اما من الكتاب فقول الله عز وجل فان ارضعن لكم فاتوهن وقال الله عز وجل عن موسى والرجل الصالح. قال اني اريد ان انكحك ابنتيها احدى ابنتي هاتين على - 00:01:54
ان تأجرني ثماني حجج فهذا دليل على ان الاجارة كانت معروفة في شرع في شرع من قبلنا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا رعى الغنم. قالوا وانت يا رسول الله؟ قال وانا كنت ارعاها - 00:02:19
اهل مكة على قراريط لاهل مكة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. رجل ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه ولم يعطه - 00:02:38
اجرته او قال اجره وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره وقد استأجر عبدالله ابن الاريقط هاديا خريطا يدله على طريق المدينة في حادثة الهجرة - 00:03:02
بل ان القياس والاعتبار الصحيح يدل على مشروعيتها. وعلى انها من جملة ما خفف الله عز وجل به على عباده. فان كثير كم من الناس يحتاج الى سلع لا يستطيع شراء رقبتها - 00:03:23
فعلى الاقل يخول بشراء منافعها. فكم من انسان يريد بيتا ولا يستطيع ان يشتري بيتا فاجاز الله عز وجل له ان يستأجر منفعة البيت فماذا يدرك كله؟ لا يترك كله - 00:03:38
وكم من انسان يحتاج الى سيارة ولكن ليس عنده من المال ما اشتري به سيارة مستقلة فلا اقل من ان يستأجر سيارة بثمانية من معلوم كل شهر فالحاجة داعية الى هذا الباب. فالبيع اما ان يقع على الاعيان واما ان يقع على المنافع. والاجارة عندنا هي - 00:03:55
المنافع وقبل ان نبدأ في تفاصيل بابها نقول لكم جملا من قواعدها وضوابطها كما تعودنا في دراسة الفقه واظنها طريقة جميلة ويسيرة لفهم الباب. القاعدة الاولى لا اجارة الا من جائز التصرف - 00:04:18
لا اجارة الا من جائز التصرف. واذا اطلق الفقهاء جائزة تصرف فيقصدون به من توفر فيه ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون عاقلا. وبناء على اشتراط عقلي فلا يصح اجارة المجنون ولا استئجاره. والشرط الثاني البلوغ وضد البلوغ الصبا - 00:04:38
الصغر وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يصح الاستئجار من صبي ولا اجارته والشرط الثالث ان يكون رشيدا وضد الراشد وضد الرشيد السفيه. وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يصح استئجار السفيه ولا ايجارته. يعني بمعنى لا يصح ان تستأجر منه السلعة - 00:05:08
اتولى ان تؤجره سلعتك فجائز التصرف هو من توفر فيه شرط العقل والبلوغ والرشد القاعدة الثانية تنعقد الاجارة بما يدل على مقصودها من قول او عرف تنعقد الاجارة بما يدل على مقصودها من - 00:05:37
قول او عرف فلا يشترط في انعقاد الاجارة في اصح قولي اهل العلم الفاظا الفاظ معينة. كما ينص عليه بعض الفقهاء رحمهم الله بل كل لفظ يدل على مقصودها فانها تنعقد به. والاصل المتقرر في القواعد ان - 00:06:07
تنعقد بما يدل على مقصودها من قول او فعل او عرف. وهذه القاعدة من قواعد التوسعة في الشريعة. حتى لا نلزم اهل العرف بالفاظ لا يعرفونها. بل الاصل ان يترك الناس على اعرافهم في اجاراتهم. بل حتى بعض الافعال - 00:06:30
اذا دلت على مقصود الاجارة فانها فان الاجارة فان عقد الاجارة ينعقد بها. كما لو دخل الانسان حماما ثم ضع اجرة ها جرى بها العرف ثم اغتسل ثم خرج. من غير ان يقول اجرتك او استأجرت منك - 00:06:50
فاي صيغة جرى بها عرف بلادك على باب على انعقاد الاجارة فان الاجارة تنعقد بها به قاعدة في العقود كلها. فالمعاملات تنعقد بما يدل على مقصودها من قول او عرف. الشركات تنعقد بما يدل على مقصودها من قول او عرف - 00:07:10
الحوالة تنعقد بما يدل على مقصودها من قول او عرف بل حتى النكاح. ينعقد النكاح بما يدل على مقصوده من قول او فعل او هذه نظرية هذه قاعدة المعاملات في الشريعة. وقد نص عليها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. في القواعد الكلية - 00:07:30
القاعدة الثالثة كل ما صح بيعه صحت اجارته كل ما صح بيعه صحت اجارته وهذه القاعدة تعرفك الاشياء التي يجوز ايقاع عقد الاجارة عليها كالبيوت تصح منافعها فتصح اجارتها. والسيارات تصح منافعها فتصح اجارتها - 00:07:50
والثياب تصح منافعها فتصح اجارتها. وبناء على ذلك فلا يصح اجارة الكلب لان بيعه لا يصح الا تصح اجارة النجاسات لان بيعها لا يصح ولا يصح اجارة الهر لان بيعه لا يصح وهكذا - 00:08:19
فما صح بيعه صحت اجارته وما لا فلا. فان قلت ولماذا؟ نقول لان حقيقة الاجارة بيع. اليس كذلك؟ ولكنه وبيع منافع وليس بيع اعيان. فما صحت بيع فما صح فيه بيع العين صح فيه بيع منفعته. وما لا فلا واظن - 00:08:39
قاعدة واضحة ومن القواعد ايضا كل عين يحرم نفعها فتحرم اجارتها كل عين يحرم نفعها تحرم اجارتها وكأني بكم تقولون انها مفهوم المخالفة من القاعدة التي قبلها اليس كذلك فبيع فبيع الكلب لا يصح واجارته كذلك. ولذلك في الصحيحين من حديث ابي مسعود الانصاري - 00:08:59
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي حلوان الكاهن. فقوله ثمن الكلب بيعا وايجارة. بيعا واجارة. ومهر البغي بيعا واجارة وحلوان الكاهن كذلك. فكل عين يحرم الانتفاع بها فانه يحرم اجارتها. القاعدة - 00:09:31
التي بعدها كل تأجيل يتضمن التعاون على الاثم والعدوان فمحرم كل تأجير يتضمن التعاون على الاثم والعدوان فمحرم. لعموم قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فلا يجوز تأجيل الدكان لمن يستعمله في حرام - 00:10:01
لا يجوز تأجير السيارة لمن يستعملها في حرام. ولا يجوز تأجير البيت لمن يستعمله في حرام. ولا يجوز تأجير المصنع لمن في حرام ولا يجوز تأجير شيء من الزينة من الزينة لمن يستعملها في حرام - 00:10:35
وهذه قاعدة يدخل فيها فروع كثيرة. لكن يجمعها هذا الاصل. لان اجارة الشيء لمن يستخدمه في حرام تعاون على الاثم والعدوان وهذا لا يجوز. ومن القواعد ايضا كل عمل دنيء - 00:10:55
فيكره للحر بذل نفسه فيه كل عمل دنيء فيكره للحر بذل نفسه فيه. وذلك لان الله عز وجل اذا انعم على عبد نعمة في هذه الدنيا فالواجب عليه ان يحافظ عليها وان يصونها ويراعيها. وان يحترمها ويقدرها وان - 00:11:22
لها منزلتها ومن اعظم النعم التي يمتن الله عز وجل بها على العباد ان يجعلهم احرارا ومنزلة الحر منزلة رفيعة ومقامها مقام عال ثامن فلا ينبغي ان يدسي الحر نفسه في اجرة او او عقد - 00:11:50
جارة يتضمن اذلال حريته ويتضمن اذلال انسانيته. فلا يجوز للحر او يكره للحر عفوا يكره للحرية ان يستغل حجاما يمص دماء الناس. لان الحجامة عمل دنيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث - 00:12:10
وليس الخبث المرادف للحرام وانما الخبث المنافي للدناءة المراد به الدناء الدناءة. فلا ينبغي للحر ان يشتغل حجاما يمص دماء الناس. لكن ان لم يجد الحر الا هذا العمل فلا جرم ان العمل وان كان دنيئا خير من ان يتكفف - 00:12:30
الناس ويمد يده اليهم. وكذلك لا ينبغي للحر ان يشتغل في تنظيف دورات المياه. ان يستأجر او يعمل في شركة تأمره تنظيف دورات مياهها او ان يطبخ فيها او ان يصلح الشاي ويقدمه للموظفين. هذه اعمال دنيئة جرى - 00:12:50
العرف على اعتبارها من الوظائف الدنيئة. فلا ينبغي للحر ان يبذل نفسه فيها ما دام قادرا. ما دام قادرا على وجود بعمل اخر يحترم انسانيته وحريته. وكذلك لا ينبغي للحر ان يؤجر نفسه خادما ينظف بيوت الناس. ولا - 00:13:10
ينبغي للحر ايضا ان يعمل زبالا يأخذ زبالات الناس. فاي عمل فيه دناءة؟ فينبغي للحر ان يترفع عنه لكن ان لم يجد انتبهوا لهذا ان لم يجد الا هذا العمل فلا جرم ان العمل وان كان فيه دناءة فانه خير - 00:13:30
قل من تكفف الناس ومد اليد ومد اليد لهم. ولذلك لما عمل بعض الصحابة الاحرار في شيء من الحجامة كره له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واخبره بان كسب الحجام خبيث. وامره ان يعلف - 00:13:50
اجرة هذه الحجامة ليس لان هذا محرم شرعا وانما لانه عمل دنيء لا ينبغي للحر ان يبذل نفسه وحريته فيه وكذلك ايضا لا ينبغي للمسلم ان يؤجر نفسه ليخدم كافرا. لان فيه لان في هذا اذلالا اذلالا للمسلم - 00:14:10
لذلك كل عمل كل عقد يتضمن ذل المسلم واهانته فانه يكره قبوله الا للضرورة. ولنجعل هذه قاعدة اخرى ولنجعل هذه قاعدة اخرى. فاذا خلاصة القاعدة التي نحن بصدد شرحها ان اي عمل فيه دناءة وجرى العرف على - 00:14:34
منصبا دنيئا او وظيفة دنيئة فلا ينبغي للحر ان يبذل نفسه فيه ما دام قادرا على ان يتوظف وظيفة تليق به من باب احترام حريته لا من باب الفخر والخيلاء والترفع والاستكبار. ومن القواعد قاعدة تقول كل عمل - 00:14:54
او كل عقد عفوا كل عقد يتضمن ذل المسلم واهانته فيكره قبوله الا للضرورة كل عقد يتضمن اهانة المسلم وذله فيكره قبوله الا للضرورة. وذلك كأن يعقد صفقة مع كافر ليخدمه او ليغسل سيارته او لينظف حذاءه او ليغسل ثيابه - 00:15:14
فان العلماء كرهوا كرهوا ذلك لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. فيجب على الانسان في عقد اجارة ان ينظر الى حريته واسلامه. يجب على الانسان في عقد اجارته ان ينظر الى حريته واسلامه. فكل - 00:15:44
كل عمل يتضمن اذلال حريتك فلا تقبله الا لضرورة. واي عمل يتضمن اذلال دينك فلا تقبله الا لضرورة ويقال في باب الظرورات ما ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. ومن القواعد ايضا الحرة - 00:16:04
المستأجرة اجنبية الحرة المستأجرة اجنبية فالخادمات اللواتي في البيوت لا يجوز ان يتبذلن في حجابهن ولا في خلوتهن مع ذكران كفلائهن لانهن اجنبيات. فلا يجوز ان يراها ان يرى المكفول. ولا احد من اولاده الذكور شيئا من جسدها - 00:16:24
لانها اجنبية لاننا نرى ان بعض الناس يتعامل مع الحرة المستأجرة كتعامله مع الامة الرقيقة. وهذا خطأ عظيم فلا بد من التنبيه على ذلك. ومن القواعد كل معجوز عن تسليمه - 00:16:54
اجارته كل معجوز عن تسليمه فتحرم اجارته لان ان تأجيره مع العجز عن تسليمه فيه غرر. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر ولان المعجوز عن تسليمه لا يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه فلا تجوز - 00:17:16
جارته ومن القواعد المجهول لا يؤجر. المجهول لا يؤجر واضح؟ لان المجهول لا يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه فلا تجوز اجارته. ولما في تأجير العين المجهولة من الغرر فيجب لصحة عقد الاجارة معرفة العين برؤية او وصف. فيجب في عقد الاجارة مع - 00:17:49
معرفة العين برؤية او وصف فلا حق لك ان تستأجر سيارة لم ترها ولم توصف لك ولا بيتا لم تره ولم يوصف لك ولا خادما لم تره هو لم يوصف لك بل لا بد ان تعرف ما ستستأجره اما بمعاينة او بوصف - 00:18:22
ومن القواعد ايضا ما لا قيمة له فلا يؤجر ما لا قيمة له فلا يؤجر ودليل ذلك ما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي - 00:18:42
صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل اي منيه. لان قطرات المني شيء لا قيمة له فبما ان فبما انضراب الفحل لا يجوز بيعه فاذا لا تجوز اجارة الفحل الاضطراب. فقد نهى النبي - 00:19:06
صلى الله عليه وسلم عن اجارة الفحل الاضطراب. لماذا؟ لان العين المقصودة لا قيمة لها لا قيمة لها وهي هذا الماء وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عزب الفحل اي منيه وضرابه - 00:19:26
والعلة في ذلك انه غير متقوم. ولذلك فلا تصح اجارة الكلب لعلتين لعدم جواز بيعه ولانه لا قيمة له شرعا. وكل عين لا يصح بيعها فلا فليست بمتقومة. يعني لا قيمة لها - 00:19:46
ومن ذلك ايضا كل ما لا يمكن استيفاء المنفعة منه فلا تصح اجارته. كل ما لا يمكن استيفاء المنفعة منه. فلا تصح اجارته ومعنى ذلك ان المقصود من عقد الاجارة استيفاء المنفعة. فلا يصح اجارة العين التي لا يمكن استيفاء المنفعة منها. فلا - 00:20:07
لا تصح اجارة البيت المتهدم للسكنة لان السكنى لا يمكن استيفاؤها من الدار المتهدمة. ولا يصح تأجير دابة زمنة للحمل عليها لان الدابة الزمنة الكبيرة او المريضة لا تتحمل هذا الحمل. ولا - 00:20:43
اجارة خريج الطريق الجاهل به. انتم معي في هذا ولا لا؟ فاذا كل تجارة لا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة من عينها فانها لا تصح اجارتها لفوات المقصود لفوات المقصود منها - 00:21:03
لفوات المقصود منها. ومن القواعد ايضا كل غرر في الامر المقصود في عقد الاجارة فيبطله. كل غرار في الامر المقصود في عقد الاجارة فيبطله كمعرفة العين. فلا يصح بيع فلا يصح اجارة المجهول لوجود الغرر في الامر المقصود. وكعدم العلم بمقدار الاجرة - 00:21:23
اجرتك داري وما تدفعه فمقبول منك لا يصح عقد الاجارة لانه لابد من معرفة العين برؤية او وصف ولابد من معرفة الاجرة بل ولا بد من تحديد المنفعة المراد من هذه العين - 00:22:08
فلو انك استأجرت دارا للسكنى ثم استخدمها المستأجر كمصنع يحصل بينكما خلاف اليس كذلك؟ فاذا تحديد الاجرة مطلب في عقد الاجارة لان عدم التحديد يعتبر غررا في الامر المقصود. وتحديد نوع المنفعة المرادة من العين مطلوب في عقد الاجارة. لان الجهل بها - 00:22:31
يوجب غررا في امر مقصود. فجميع ما يوجب غررا في عقد الاجارة او خصومة ونزاعا بين المؤجر فانها تعتبر مبطلة لعقد الاجارة. القاعدة الاخيرة حتى لا اطيل عليكم اعمال القرب المحضة - 00:22:59
لا تصح فيها الاجارة. اعمال القرب المحضة. لا تصح فيها الاجارة. كالامامة والاذان فان الاجارة عليهما لا تصح. ففي سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث عثمان بن ابي العاص. قال - 00:23:19
قلت يا رسول الله اجعلني امام قومي. فقال انت امامهم واقتدي باظعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. ولا بد ان نفرق بين الاجرة والرزق من بيت المال. فالاجرة ان يقول - 00:23:39
ان اصلي بكم ايها الجماعة الا بعد ان تدفعوا لي كذا وكذا. لن اؤذن لكم الا اذا كذا وكذا اجرة. فهذا ممنوع لان اشتراطه للاجرة على هذا العمل دليل على عدم قيام ميزان او - 00:23:59
مقام الاخلاص في قلبه فاعمال القرب المحضة لا يجوز التأجير عليها. واما ما يدفعه ولي الامر بهذه الوظيفة فهذا يسميه اهل العلم رزقا من بيت المال. ويسمونه بالعرف الدارج مكافآت. فهذه جائزة - 00:24:19
اجماع العلماء لم يخالف فيها عالم منهم. فالمحرم في اعمال القرب انما هي الاجرة. واما الرزق من بيت المال فانه لا بأس به ولا حرج ان شاء الله. واظنكم تصورتم باب الاجارة وستكون الابيات سهلة يسيرة ان شاء - 00:24:39
الله والله اعلم - 00:24:59
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد بعد ان انتهينا من الكلام على بابي المساقات والمزارعة - 00:00:00
انتقل بنا الناظم عفا الله عنه الى باب جديد من ابواب فقه المعاملات وهو باب الاجارة وحتى تعرفوا المقصود من الاجارة اقول لكم اعلموا ان البيع ينقسم الى قسمين الى بيع اعيان والى بيع منافع - 00:00:22
فبيع الاعيان ان تنتقل السلعة بعينها ورقبتها من البائع الى المشتري واما بيع واما بيع المنافع فان السلعة تبقى على ملكية البائع ولكن المشتري يملك منفعتها فقط يملك منفعتها. فاذا اذا قيل لك ما الاجارة؟ قل هي بيع المنافع. باختصار. هي بيع المنافع - 00:00:41
وهي مأخوذة من الاجر وهو العوض. ومنه سمي الثواب اجرا. واما في الاصطلاح فكما قلت لكم هي تمليك المنافع او بيع المنافع المعلومة ثلاث كلمات تعرفك باب الاجارة. تمليك او بيع المنافع المعلومة - 00:01:09
فان قلت وما حكمها؟ فاقول اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على جوازها لم يخالف في جوازها احد من اهل العلم وقد نص على هذا الاجماع جمع كبير من اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:01:32
ومستند هذا الاجماع الكتاب والسنة. اما من الكتاب فقول الله عز وجل فان ارضعن لكم فاتوهن وقال الله عز وجل عن موسى والرجل الصالح. قال اني اريد ان انكحك ابنتيها احدى ابنتي هاتين على - 00:01:54
ان تأجرني ثماني حجج فهذا دليل على ان الاجارة كانت معروفة في شرع في شرع من قبلنا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا رعى الغنم. قالوا وانت يا رسول الله؟ قال وانا كنت ارعاها - 00:02:19
اهل مكة على قراريط لاهل مكة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. رجل ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه ولم يعطه - 00:02:38
اجرته او قال اجره وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره وقد استأجر عبدالله ابن الاريقط هاديا خريطا يدله على طريق المدينة في حادثة الهجرة - 00:03:02
بل ان القياس والاعتبار الصحيح يدل على مشروعيتها. وعلى انها من جملة ما خفف الله عز وجل به على عباده. فان كثير كم من الناس يحتاج الى سلع لا يستطيع شراء رقبتها - 00:03:23
فعلى الاقل يخول بشراء منافعها. فكم من انسان يريد بيتا ولا يستطيع ان يشتري بيتا فاجاز الله عز وجل له ان يستأجر منفعة البيت فماذا يدرك كله؟ لا يترك كله - 00:03:38
وكم من انسان يحتاج الى سيارة ولكن ليس عنده من المال ما اشتري به سيارة مستقلة فلا اقل من ان يستأجر سيارة بثمانية من معلوم كل شهر فالحاجة داعية الى هذا الباب. فالبيع اما ان يقع على الاعيان واما ان يقع على المنافع. والاجارة عندنا هي - 00:03:55
المنافع وقبل ان نبدأ في تفاصيل بابها نقول لكم جملا من قواعدها وضوابطها كما تعودنا في دراسة الفقه واظنها طريقة جميلة ويسيرة لفهم الباب. القاعدة الاولى لا اجارة الا من جائز التصرف - 00:04:18
لا اجارة الا من جائز التصرف. واذا اطلق الفقهاء جائزة تصرف فيقصدون به من توفر فيه ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون عاقلا. وبناء على اشتراط عقلي فلا يصح اجارة المجنون ولا استئجاره. والشرط الثاني البلوغ وضد البلوغ الصبا - 00:04:38
الصغر وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يصح الاستئجار من صبي ولا اجارته والشرط الثالث ان يكون رشيدا وضد الراشد وضد الرشيد السفيه. وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يصح استئجار السفيه ولا ايجارته. يعني بمعنى لا يصح ان تستأجر منه السلعة - 00:05:08
اتولى ان تؤجره سلعتك فجائز التصرف هو من توفر فيه شرط العقل والبلوغ والرشد القاعدة الثانية تنعقد الاجارة بما يدل على مقصودها من قول او عرف تنعقد الاجارة بما يدل على مقصودها من - 00:05:37
قول او عرف فلا يشترط في انعقاد الاجارة في اصح قولي اهل العلم الفاظا الفاظ معينة. كما ينص عليه بعض الفقهاء رحمهم الله بل كل لفظ يدل على مقصودها فانها تنعقد به. والاصل المتقرر في القواعد ان - 00:06:07
تنعقد بما يدل على مقصودها من قول او فعل او عرف. وهذه القاعدة من قواعد التوسعة في الشريعة. حتى لا نلزم اهل العرف بالفاظ لا يعرفونها. بل الاصل ان يترك الناس على اعرافهم في اجاراتهم. بل حتى بعض الافعال - 00:06:30
اذا دلت على مقصود الاجارة فانها فان الاجارة فان عقد الاجارة ينعقد بها. كما لو دخل الانسان حماما ثم ضع اجرة ها جرى بها العرف ثم اغتسل ثم خرج. من غير ان يقول اجرتك او استأجرت منك - 00:06:50
فاي صيغة جرى بها عرف بلادك على باب على انعقاد الاجارة فان الاجارة تنعقد بها به قاعدة في العقود كلها. فالمعاملات تنعقد بما يدل على مقصودها من قول او عرف. الشركات تنعقد بما يدل على مقصودها من قول او عرف - 00:07:10
الحوالة تنعقد بما يدل على مقصودها من قول او عرف بل حتى النكاح. ينعقد النكاح بما يدل على مقصوده من قول او فعل او هذه نظرية هذه قاعدة المعاملات في الشريعة. وقد نص عليها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. في القواعد الكلية - 00:07:30
القاعدة الثالثة كل ما صح بيعه صحت اجارته كل ما صح بيعه صحت اجارته وهذه القاعدة تعرفك الاشياء التي يجوز ايقاع عقد الاجارة عليها كالبيوت تصح منافعها فتصح اجارتها. والسيارات تصح منافعها فتصح اجارتها - 00:07:50
والثياب تصح منافعها فتصح اجارتها. وبناء على ذلك فلا يصح اجارة الكلب لان بيعه لا يصح الا تصح اجارة النجاسات لان بيعها لا يصح ولا يصح اجارة الهر لان بيعه لا يصح وهكذا - 00:08:19
فما صح بيعه صحت اجارته وما لا فلا. فان قلت ولماذا؟ نقول لان حقيقة الاجارة بيع. اليس كذلك؟ ولكنه وبيع منافع وليس بيع اعيان. فما صحت بيع فما صح فيه بيع العين صح فيه بيع منفعته. وما لا فلا واظن - 00:08:39
قاعدة واضحة ومن القواعد ايضا كل عين يحرم نفعها فتحرم اجارتها كل عين يحرم نفعها تحرم اجارتها وكأني بكم تقولون انها مفهوم المخالفة من القاعدة التي قبلها اليس كذلك فبيع فبيع الكلب لا يصح واجارته كذلك. ولذلك في الصحيحين من حديث ابي مسعود الانصاري - 00:08:59
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي حلوان الكاهن. فقوله ثمن الكلب بيعا وايجارة. بيعا واجارة. ومهر البغي بيعا واجارة وحلوان الكاهن كذلك. فكل عين يحرم الانتفاع بها فانه يحرم اجارتها. القاعدة - 00:09:31
التي بعدها كل تأجيل يتضمن التعاون على الاثم والعدوان فمحرم كل تأجير يتضمن التعاون على الاثم والعدوان فمحرم. لعموم قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فلا يجوز تأجيل الدكان لمن يستعمله في حرام - 00:10:01
لا يجوز تأجير السيارة لمن يستعملها في حرام. ولا يجوز تأجير البيت لمن يستعمله في حرام. ولا يجوز تأجير المصنع لمن في حرام ولا يجوز تأجير شيء من الزينة من الزينة لمن يستعملها في حرام - 00:10:35
وهذه قاعدة يدخل فيها فروع كثيرة. لكن يجمعها هذا الاصل. لان اجارة الشيء لمن يستخدمه في حرام تعاون على الاثم والعدوان وهذا لا يجوز. ومن القواعد ايضا كل عمل دنيء - 00:10:55
فيكره للحر بذل نفسه فيه كل عمل دنيء فيكره للحر بذل نفسه فيه. وذلك لان الله عز وجل اذا انعم على عبد نعمة في هذه الدنيا فالواجب عليه ان يحافظ عليها وان يصونها ويراعيها. وان يحترمها ويقدرها وان - 00:11:22
لها منزلتها ومن اعظم النعم التي يمتن الله عز وجل بها على العباد ان يجعلهم احرارا ومنزلة الحر منزلة رفيعة ومقامها مقام عال ثامن فلا ينبغي ان يدسي الحر نفسه في اجرة او او عقد - 00:11:50
جارة يتضمن اذلال حريته ويتضمن اذلال انسانيته. فلا يجوز للحر او يكره للحر عفوا يكره للحرية ان يستغل حجاما يمص دماء الناس. لان الحجامة عمل دنيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث - 00:12:10
وليس الخبث المرادف للحرام وانما الخبث المنافي للدناءة المراد به الدناء الدناءة. فلا ينبغي للحر ان يشتغل حجاما يمص دماء الناس. لكن ان لم يجد الحر الا هذا العمل فلا جرم ان العمل وان كان دنيئا خير من ان يتكفف - 00:12:30
الناس ويمد يده اليهم. وكذلك لا ينبغي للحر ان يشتغل في تنظيف دورات المياه. ان يستأجر او يعمل في شركة تأمره تنظيف دورات مياهها او ان يطبخ فيها او ان يصلح الشاي ويقدمه للموظفين. هذه اعمال دنيئة جرى - 00:12:50
العرف على اعتبارها من الوظائف الدنيئة. فلا ينبغي للحر ان يبذل نفسه فيها ما دام قادرا. ما دام قادرا على وجود بعمل اخر يحترم انسانيته وحريته. وكذلك لا ينبغي للحر ان يؤجر نفسه خادما ينظف بيوت الناس. ولا - 00:13:10
ينبغي للحر ايضا ان يعمل زبالا يأخذ زبالات الناس. فاي عمل فيه دناءة؟ فينبغي للحر ان يترفع عنه لكن ان لم يجد انتبهوا لهذا ان لم يجد الا هذا العمل فلا جرم ان العمل وان كان فيه دناءة فانه خير - 00:13:30
قل من تكفف الناس ومد اليد ومد اليد لهم. ولذلك لما عمل بعض الصحابة الاحرار في شيء من الحجامة كره له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واخبره بان كسب الحجام خبيث. وامره ان يعلف - 00:13:50
اجرة هذه الحجامة ليس لان هذا محرم شرعا وانما لانه عمل دنيء لا ينبغي للحر ان يبذل نفسه وحريته فيه وكذلك ايضا لا ينبغي للمسلم ان يؤجر نفسه ليخدم كافرا. لان فيه لان في هذا اذلالا اذلالا للمسلم - 00:14:10
لذلك كل عمل كل عقد يتضمن ذل المسلم واهانته فانه يكره قبوله الا للضرورة. ولنجعل هذه قاعدة اخرى ولنجعل هذه قاعدة اخرى. فاذا خلاصة القاعدة التي نحن بصدد شرحها ان اي عمل فيه دناءة وجرى العرف على - 00:14:34
منصبا دنيئا او وظيفة دنيئة فلا ينبغي للحر ان يبذل نفسه فيه ما دام قادرا على ان يتوظف وظيفة تليق به من باب احترام حريته لا من باب الفخر والخيلاء والترفع والاستكبار. ومن القواعد قاعدة تقول كل عمل - 00:14:54
او كل عقد عفوا كل عقد يتضمن ذل المسلم واهانته فيكره قبوله الا للضرورة كل عقد يتضمن اهانة المسلم وذله فيكره قبوله الا للضرورة. وذلك كأن يعقد صفقة مع كافر ليخدمه او ليغسل سيارته او لينظف حذاءه او ليغسل ثيابه - 00:15:14
فان العلماء كرهوا كرهوا ذلك لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. فيجب على الانسان في عقد اجارة ان ينظر الى حريته واسلامه. يجب على الانسان في عقد اجارته ان ينظر الى حريته واسلامه. فكل - 00:15:44
كل عمل يتضمن اذلال حريتك فلا تقبله الا لضرورة. واي عمل يتضمن اذلال دينك فلا تقبله الا لضرورة ويقال في باب الظرورات ما ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. ومن القواعد ايضا الحرة - 00:16:04
المستأجرة اجنبية الحرة المستأجرة اجنبية فالخادمات اللواتي في البيوت لا يجوز ان يتبذلن في حجابهن ولا في خلوتهن مع ذكران كفلائهن لانهن اجنبيات. فلا يجوز ان يراها ان يرى المكفول. ولا احد من اولاده الذكور شيئا من جسدها - 00:16:24
لانها اجنبية لاننا نرى ان بعض الناس يتعامل مع الحرة المستأجرة كتعامله مع الامة الرقيقة. وهذا خطأ عظيم فلا بد من التنبيه على ذلك. ومن القواعد كل معجوز عن تسليمه - 00:16:54
اجارته كل معجوز عن تسليمه فتحرم اجارته لان ان تأجيره مع العجز عن تسليمه فيه غرر. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر ولان المعجوز عن تسليمه لا يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه فلا تجوز - 00:17:16
جارته ومن القواعد المجهول لا يؤجر. المجهول لا يؤجر واضح؟ لان المجهول لا يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه فلا تجوز اجارته. ولما في تأجير العين المجهولة من الغرر فيجب لصحة عقد الاجارة معرفة العين برؤية او وصف. فيجب في عقد الاجارة مع - 00:17:49
معرفة العين برؤية او وصف فلا حق لك ان تستأجر سيارة لم ترها ولم توصف لك ولا بيتا لم تره ولم يوصف لك ولا خادما لم تره هو لم يوصف لك بل لا بد ان تعرف ما ستستأجره اما بمعاينة او بوصف - 00:18:22
ومن القواعد ايضا ما لا قيمة له فلا يؤجر ما لا قيمة له فلا يؤجر ودليل ذلك ما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي - 00:18:42
صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل اي منيه. لان قطرات المني شيء لا قيمة له فبما ان فبما انضراب الفحل لا يجوز بيعه فاذا لا تجوز اجارة الفحل الاضطراب. فقد نهى النبي - 00:19:06
صلى الله عليه وسلم عن اجارة الفحل الاضطراب. لماذا؟ لان العين المقصودة لا قيمة لها لا قيمة لها وهي هذا الماء وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عزب الفحل اي منيه وضرابه - 00:19:26
والعلة في ذلك انه غير متقوم. ولذلك فلا تصح اجارة الكلب لعلتين لعدم جواز بيعه ولانه لا قيمة له شرعا. وكل عين لا يصح بيعها فلا فليست بمتقومة. يعني لا قيمة لها - 00:19:46
ومن ذلك ايضا كل ما لا يمكن استيفاء المنفعة منه فلا تصح اجارته. كل ما لا يمكن استيفاء المنفعة منه. فلا تصح اجارته ومعنى ذلك ان المقصود من عقد الاجارة استيفاء المنفعة. فلا يصح اجارة العين التي لا يمكن استيفاء المنفعة منها. فلا - 00:20:07
لا تصح اجارة البيت المتهدم للسكنة لان السكنى لا يمكن استيفاؤها من الدار المتهدمة. ولا يصح تأجير دابة زمنة للحمل عليها لان الدابة الزمنة الكبيرة او المريضة لا تتحمل هذا الحمل. ولا - 00:20:43
اجارة خريج الطريق الجاهل به. انتم معي في هذا ولا لا؟ فاذا كل تجارة لا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة من عينها فانها لا تصح اجارتها لفوات المقصود لفوات المقصود منها - 00:21:03
لفوات المقصود منها. ومن القواعد ايضا كل غرر في الامر المقصود في عقد الاجارة فيبطله. كل غرار في الامر المقصود في عقد الاجارة فيبطله كمعرفة العين. فلا يصح بيع فلا يصح اجارة المجهول لوجود الغرر في الامر المقصود. وكعدم العلم بمقدار الاجرة - 00:21:23
اجرتك داري وما تدفعه فمقبول منك لا يصح عقد الاجارة لانه لابد من معرفة العين برؤية او وصف ولابد من معرفة الاجرة بل ولا بد من تحديد المنفعة المراد من هذه العين - 00:22:08
فلو انك استأجرت دارا للسكنى ثم استخدمها المستأجر كمصنع يحصل بينكما خلاف اليس كذلك؟ فاذا تحديد الاجرة مطلب في عقد الاجارة لان عدم التحديد يعتبر غررا في الامر المقصود. وتحديد نوع المنفعة المرادة من العين مطلوب في عقد الاجارة. لان الجهل بها - 00:22:31
يوجب غررا في امر مقصود. فجميع ما يوجب غررا في عقد الاجارة او خصومة ونزاعا بين المؤجر فانها تعتبر مبطلة لعقد الاجارة. القاعدة الاخيرة حتى لا اطيل عليكم اعمال القرب المحضة - 00:22:59
لا تصح فيها الاجارة. اعمال القرب المحضة. لا تصح فيها الاجارة. كالامامة والاذان فان الاجارة عليهما لا تصح. ففي سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث عثمان بن ابي العاص. قال - 00:23:19
قلت يا رسول الله اجعلني امام قومي. فقال انت امامهم واقتدي باظعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. ولا بد ان نفرق بين الاجرة والرزق من بيت المال. فالاجرة ان يقول - 00:23:39
ان اصلي بكم ايها الجماعة الا بعد ان تدفعوا لي كذا وكذا. لن اؤذن لكم الا اذا كذا وكذا اجرة. فهذا ممنوع لان اشتراطه للاجرة على هذا العمل دليل على عدم قيام ميزان او - 00:23:59
مقام الاخلاص في قلبه فاعمال القرب المحضة لا يجوز التأجير عليها. واما ما يدفعه ولي الامر بهذه الوظيفة فهذا يسميه اهل العلم رزقا من بيت المال. ويسمونه بالعرف الدارج مكافآت. فهذه جائزة - 00:24:19
اجماع العلماء لم يخالف فيها عالم منهم. فالمحرم في اعمال القرب انما هي الاجرة. واما الرزق من بيت المال فانه لا بأس به ولا حرج ان شاء الله. واظنكم تصورتم باب الاجارة وستكون الابيات سهلة يسيرة ان شاء - 00:24:39
الله والله اعلم - 00:24:59