شرح ملح الناد في نظم الزاد

باب الحيض- القسم الأول - شرح كتاب ملح الناد في نظم الزاد

سعيد المري

باب الحيض لا حيض مع حمل ووقته تمام تسعة اعوام الى خمسين عام. يوم وليلة قل المذهبي وستة او سبعة للغالب واكثر المحيض نصف شهر وقل يومين اقل طري. وغير صوم وطلاق لا يحل عند انقطاع الدم ان لم - 00:00:00ضَ

تغتسل فلتجلس المحدود للاقل اذا تبت اذا وبعده تصلي. ثم اذا لم يتجاوز لك ثرى فالحيض ما ثلاثة روى لوقفه الغسل عليها والقضاء بعد تكرر لما قد هرض اما اذا جاوز اكثر المحيض اعنيه بذاك الدم فهي تستحيظ - 00:00:23ضَ

فلتعمل التمييز والمعتادة تعمل هذا حين تنسى العادة. ولتجلس الناسية للموضع اول شهر حيث عدة تعي وتجلس الغالب غير من خلا اوله فان تعي الموضع لا لكن ذات الابتداء قبل جلوس ذات تكررنا قلا. والنقص في العادة طهر واذا عاد فذا حيظ وصهرة - 00:00:48ضَ

كذا اما الزيادة كذا تأخر والعكس فالمعتبر المكرر ومن ترى يوما ويوما لا ترى فذا وذا ما لم يجاوز الاكثر ولتتوضأ وقت كل فرض اذا تدمي استحاضة لا حيض ثم يؤدى الفرض والتنفل اذا الوضوء والغسل منه افضل - 00:01:15ضَ

واكثر النفاس اربعون وطهر النقاء فيما دون تفعل صوما وصلاة ويعاد للاحتياط الصوم حيث الدمعات وهو كحيض في حلال وحرام ونحوه الى عدة ولا احتلام واول الوقت له والاخر باول - 00:01:40ضَ

من توام يعتبر باب الحيض وهذا الباب من الابواب الصعبة قليلا تجلى يعني تمعن والى استحضار ذهن وليس صعوبة هذا الباب بعض بعض من يتكلم في العلم يعني ينتقد بعض العلماء على انهم صعبوا - 00:02:02ضَ

ابواب الحيض ويقولون هذا تصعيبهم هذا يدل على خطأهم فيه والشريعة يعني تهلة الفهم كلام من هذا القبيل بل بعضهم يقول اذا وجدت شيئا في الشريعة صعب الفهم فاعلم انه خطأ - 00:02:27ضَ

ممن قال به اجعلوها قاعدة والحقيقة انما يتفاضل اهل العلم من غيرهم الفهم من غيره لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين لا بد ان هناك مراتب في الفهم - 00:02:47ضَ

وثم عدم الفهم هذا امر نسبيا قد يكون البليد لا يفهم شيئا فاذا استصعب عليه شيء نقول انه يعني خطأ مسألة نسبية نعم لذلك قال يقول الناظم هنا الله عنه لا حيظ مع حمل ووقته تمام تسعة اعوام الى خمسين عام - 00:03:06ضَ

يوم وليلة اقل المذهب وستة او سبعة للغالب واكثر المحيض نصف شهر وقل يومين اقل الطهر وغير صوم وطلاق لا يحل عند انقطاع الدم ان لم تغتسل لا حيض مع حمل هنا جزم بانه - 00:03:27ضَ

لا يوجد حيض مع حمل والامام احمد يقول انما علامة الحمل ان ينقطع الحيض فانقطاع الحيض علامة للحمل فلا يكون مع الحمل ايضا اذا ما ما هو الدم الذي تراه الحامل - 00:03:47ضَ

وهو يشبه الحيض عند الحنابلة او عند الامام احمد معناه هذا دم فساد تصلي المرأة وتصوم ولا يضرها نزول ذلك الدم. لا حيض مع حمل الا اذا كان هذا الدم - 00:04:03ضَ

قبل الولادة بيوم او يومين وفيه علامة النفاس هذا يعتبر اه دم نفاس تترك فيه الصلاة والصوم لاحظ مع حمل ووقته تمام يعني ووقته بدايته تمام تسعة اعوام فلا ترى - 00:04:23ضَ

فبداية او اقل السن التي تحيض فيه المرأة تسعة اعوام او تسع سنين فمن حاضت قبل هذا السن لا يعتبر ذلك فيها ايضا وانما يعتبر دم فساد الى خمسين عام هذا نهاية - 00:04:42ضَ

السن الذي تحيض فيه المرأة. طبعا كل هذا الكلام لا حيظ مع حمل فيه نقاش وهكذا السن يعني التي يبتدأ او يبدأ الدم فيه مع المرأة فيه نقاش هل هو تسع او - 00:05:01ضَ

يعني يمكن ان يكون قبل التسع الشافعي رحمة الله عليه يقول رأيت جدة عمرها احدى وعشرون سنة لانها حاظت بنت تسع سنين ثم حملت في تزوجت وحملت في العاشر ثم انجبت وبنتها ايضا حاضت في تسع سنين ثم انجبت - 00:05:17ضَ

في السنة التي تليها فاصبحت جدة الاولى وهي بنت احدى وعشرين سنة فمن هذا الكلام الذي قاله التابعي رحمة الله عليه قالوا هذا اقل ما يوجد من العمر الذي يمكن ان تحظى فيه المرأة لانه لم يوجد قبل هذه السن امرأة تحيض - 00:05:36ضَ

فاستدلوا بالاستقراء او العادة وهكذا بعد الخمسين لا تحيض المرأة واستدلوا بكلام لعائشة يعني انها اذا جازت الخمسين او نحو هذا الكلام انها تفقد دم او دم الحيض وكل هذا نوقش وشيخ الاسلام ابن تيمية يقول لا حد لي السن من حيث الصغر ولا من حيث الكبر - 00:05:56ضَ

لاحظ مع حمل ووقته تمام تسعة اعوام الى خمسين عام الى خمسين عام يفترض ان يقول الناظم هنا الى خمسين عاما لكن هذا يعني اضطر اليه بسبب النظم وهو لغة - 00:06:22ضَ

لغة من لغات العرب ان بعضهم يقف على المنصوب بالسكون اه ويقال انها لغة ربيعة ومن ذلك قول الاعشى الى المرء قيس اطيل السرى واخذ من كل حي عصم فرضا يقول - 00:06:38ضَ

عصما لكنه قال واخذ من كل حي اصن ثم قال طبعا الى خمسين عام الخمسين داخلة يعني ما بعد الغاية داخل فيما قبل الغاية لانها من جنسها كما في قوله تبارك وتعالى - 00:06:58ضَ

الى المرافق او الى الكعبين ثم قال فيوم وليلة اقل المذهب هنا يبين اقل مدة الحيض وهو يوم وليلة فما كان من الدم اقل من يوم وليلة لا يعتبر ايظا وانما يعتبر - 00:07:17ضَ

ده ما فساد يوم وليلة اقل المذهب يعني اقل مدة الحيض في المذهب وستة او سبعة للغالب وستة ايام طبعا بلياليها ويوم وليلة يعني يوم بليلة ستة بلياليها او سبعة ايضا بلياليها للغالب لغالب - 00:07:41ضَ

اه المدد التي تحيض فيها النساء طبعا اذا قال بعد ذلك تجلس المرأة غالب الحيض يعني تنظر الى نظيراتها من نسائها ان كنا يحظن ستة ايام فتعتبروا الغالبية في حقها ستة وان كن يحضن في سبعة ايام تعتبر الغالب - 00:08:00ضَ

سبعة ستة او سبعة للغالب واكثر المحيض نصف شهر وقل يومين اقل الطور اكثر مدة تحض فيه المرأة نصف الشهر وهو كم خمسة عشر يوما بلياليها اذا اي دم زاد على هذه المدة يعتبر دما - 00:08:22ضَ

تاد او دم استحاوى واكثر المحيض نصف شهر وقل يومين اقل الطهر هنا قل فعل ماضي فاعله اين؟ اقل قل اقل الطهر يومين عن اكثر الحيض فيصبح اقل الطهر كم يوم - 00:08:43ضَ

ثلاثة عشر يوما اذا هذا اقل الطهر فمثلا لو رأت امرأة دم قيظ ثم طهرت ورأت في اليوم الثاني عشر من الطهر دما اخر يعتبر حيظا لانه لم يستوفي اقل الطهر - 00:09:06ضَ

يعتبر دم فساد لابد ان تطهر ثلاثة عشر يوما هذا اقل ما تطهر فيه وقل يومين اقل الطهر نعم هذا الشطر ازيده ايضاحا من حيث المعنى او من حيث التمثيل - 00:09:24ضَ

وقل يومين وقل عن نصف الشهر المتقدم ذكره قلنا واكثر المحيض نصف شهر وقل يومين عن نصف الشهر كم اصبح ثلاثة عشر يوما وقل يومين اقل الطهر اقل الطهر قل عن نصف الشهر بيومين فاصبح اقل الطهر ثلاثة عشر يوما - 00:09:49ضَ

هنا ذكر صاحب الزاد ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وذكر انهما لا يصحان منها بل يحرمان طبعا ولم اذكر هذا الكلام لانه تقدم بعضه هنا وسيأتي بعضه في الصلاة. تقدم بعضه في منع الحائض والنفساء في - 00:10:14ضَ

ما يمنعه تمنعه الاحداث جمعتها في مكان واحد وسيأتي في الصلاة انها لا تصلي وسيأتي في الصوم ايضا انها لا تصوم وان كان واجبا عليها وبالتالي عليها ان تقضي لم احتج ان انظم هذه الجمل ولذلك تركتها - 00:10:36ضَ

مقال وغير وغير صوم وطلاق لا يحل عند انقطاع الدم ان لم تغتسل. يعني الحائض والنفساء اذا انقطع عدمها اذا انقطع دمها معناها انها طهرت لكن لابد عليها من الاغتسال - 00:10:56ضَ

فهذه الممنوع الاشياء التي تمنع الحائض والنفساء منها مثل ماذا مثل ما ذكرناه سابقا انها تمنع من قراءة القرآن تمنع من مس المصحف تمنع من اللبث في المسجد لو في المسجد تمنع من - 00:11:16ضَ

يعني الصوم تمنع من الصلاة تمنع من الطلاق ممنوع ان طلق وهكذا قال هنا وغير صوم وطلاق مما يحرم على الحائض والنفساء غير هذين لا يحل عند انقطاع الدم وهذا يدل على انهما يحلان عند انقطاع الدم ولو لم تغتسل - 00:11:35ضَ

واضح فاذا طلقها الرجل في طهرها هذا يعني بعد انقطاع دمها هل يحل طلاقه؟ هل هو طلاق بدعة؟ ام طلاق سنة لانه طلقها وهي ليست بحائض وهكذا صومها يجب عليها الصوم ويصح صومها نعم - 00:11:56ضَ

وغير صوم وطلاق لا يحل عند انقطاع الدم ان لم تغتسل لكن اذا توضأت هل يحل لها شيء اخر؟ قلنا نعم يحل لها ان تنبث بالمسجد كما ان الجنب يلبث - 00:12:20ضَ

بوضوء وتقدم هذا ان الجنابة تمنع من اشياء وتمنع الجنابة اللبذ بلا توضأ واية ممن تلى فهو داخل في الجنابة معناه اذا توضأ توضأت الحائض بعد انقطاع دمها وهكذا النفساء حل لهما ان يجلسا في المسجد - 00:12:34ضَ

ثم قال هنا فتجلس المحدود للاقل ذات وبعده تصلي ثم اذا لم يتجاوز لك ثراه فالحيض ما ثلاثة تكرر لوقفه الغسل عليها او القضاء بعد تكرر لما قد فرض. هنا جاء بدأ الكلام الذي يحتاج الى تركيز - 00:12:53ضَ

عندنا امرأة مبتدأة وسيتكلم عنها الان وعندنا امرأة معتادة المعتادة التي عرفت عادتها هذه سيأتي الكلام عليها بعد ذلك المبتدأة قال هنا تجلس المحدودة للاقل يدخل فيها جميع انواع المبتدئات - 00:13:11ضَ

من ابتدأ بها الدم سواء استحيضت او لم تستحض سيأتي الكلام عليه تجلس المحدودة للاقل. ما هو المحدود للاقلي؟ ما هو الوقت الذي حدد للاقل نعم يوم وليلة يوم وليلة اقل المذهبي وستة وسبعة للغالب - 00:13:34ضَ

فتجلس المحدود للاقل وهو يوم وليلة. يعني امرأة بلغ عمرها تسع سنين اتمت السنة التاسعة فبدأ بها الدم يعتبر دم حيظ فتجلس ان ان ان استمر معها يوم وليلة فتجلس يوما وليلة - 00:13:53ضَ

ثم تغتسل وتصلي ولا تنظر الى الذنب الزائد على يوم وليلة طيب ان جلست بعد ما ابتدأ بها الدم ثم تبين انه يوم فقط بدون ليلة يعتبروا دم ايش دم فساد تقضي فيه ما تركته - 00:14:14ضَ

من الصلاة او من الصيام لماذا تقضي ما تركته من الصلاة؟ لانها تركت الصلاة وهي طاهر فاذا بدأت بدأ بها الدم تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي تستمر على الصلاة وان كان الدم ينزل معها - 00:14:31ضَ

وهنا حالتان اما ان ينقطع الدم لخمسة عشر يوما فاقل من خمسة عشر يوما هو اكثر المحيض واما ان يتجاوز الخمسة عشر وسيأتي الكلام عن مجاوزة الخمسة عشر في الابيات القادمة - 00:14:52ضَ

الان نحن في ما لم يتجاوز الخمسة عشر ثم اذا لم يتجاوز الاكثر يعني اذا الدم استمر معها لكنه لم يتجاوز اكثر المحيض يعني لم يتجاوز خمسة عشر يوما انقطع مثلا لعشر - 00:15:12ضَ

او انقطع لتسعة ايام او لسبعة او لثلاثة عشر او لاربعة عشر ثم الى اذا لم يتجاوز لك ثرى فالحيض ما ثلاثة تكررا يعني الشهر الاول تجلس كم يوم وليلة - 00:15:27ضَ

فينقطع دمها على سبيل المثال الى تسعة ايام او نقول خمسة عشر يوما ثم الشهر الثاني تجلس يوم وليلة تغتسل وتصلي ثم الشهر الثالث تجلس يوم وليلة وتغتسل وتصلي وتنظر هذا الدم الذي كان اقل من خمسة عشر يوم فاقل كم هو - 00:15:42ضَ

ان كان سبعة ايام تكرر في الثلاثة ايام في الثلاثة الاشهر الماضية في الشهر الرابع تجلس ذلك الدم فانه حيضها واضح فالحيض ما ثلاثة لا تثبت العادة للمبتدأ الا بالتكرر ثلاث مرات - 00:16:04ضَ

ففي الشهر الرابع تجلسه واضح طيب لو اختلف الدم لكنه لم يتجاوز الاكثر يعني مر الشهر الاول جاءها خمسة ايام والشهر الثاني عشرة ايام والشهر الثالث خمسة عشر يوما ايهما المتكرر - 00:16:23ضَ

الخمسة كررت الاول وفي الثاني وفي الثالث. اما العشرة لم تتكرر. تكررت مرتين فقط والخمسة عشر مرة واحدة المتكرر ثلاثة ما هو والخمسة تجلس وهو حيضها واضح المسألة؟ وهكذا لو جلست في الشهر الاول لو اتاها الدم خمسة ايام وفي الشهر الثاني ستة ايام وفي الشهر الثالث - 00:16:42ضَ

سبعة ايام فالمتكرر خمسة لو ابتدأت وارعت الدم عشرة ايام ثم رأته خمسة ايام ثم رأته اه ستة ايام المتكرر ما هو؟ خمس فالمتكرر هو الاقل تجلسه في الشهر الرابع وهو حيضها واصبحت الان معتادة - 00:17:02ضَ

لكن هنا مسألة اذا لم يتجاوز لك ترى قلنا ما تكرر ثلاث مرات هو حيض هناك مسألة وهي كلما انقطع الدم ايضا تغتسل وتصلي يعني في الشهر الاول مثلا رأت الدم يوم آآ رأت الدم فجلست يوما وليلة لا تصلي لانه - 00:17:21ضَ

الاحتمال الكبير انه حيض وهو اقل الحيض هو المتيقن. وما زاد عليه مشكوك فيه ثم انقطع الدم لخمسة ايام تغتسل ايضا لذلك قال لوقفه الغسل عليها في زمن التكرار اذا وقف الدم عليها الغسل لاحتمال ان يكون هذا الدم حيضا - 00:17:42ضَ

واضح؟ وسيتبين في الشهر الرابع انه عادة لوقفه الغسل الغسل عليها والقضاء بعد تكرر لما قد فرض يعني في الشهر الرابع علمنا ان حيضها خمسة ايام او ستة ايام ما تركته من ما ما صامته طبعا الصلاة - 00:18:05ضَ

يا صلت بعد اليوم الاول قلنا جلست يوم وليلة ثم تصلي. هذه الصلاة اذا كان في حيظ واعتبرنا انه حيظ وعرفنا انه حيظ في الشهر الرابع لا لا لانها غير صحيحة. اليس كذلك؟ لكن لو صامت - 00:18:25ضَ

عليها ان تقضي ذلك الصوم لانه تبين انه وهكذا لو نذرت شيئا واجبا او طامت لاننا نقول انها تغتسل بعد اليوم الاول تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي الصبح كأنها في حكم الطاهرات - 00:18:40ضَ

هنا نجوز لها ان تطوف بالبيت هذه المبتدأة لكن لو تبين انها انه حيض. نقول عليها تعيد ذلك الطواف. وهكذا في كل واجب يجب عليها تعيده اذا كان يشترط له - 00:18:59ضَ

اه الطهارة وضحت هذه المسألة؟ الان عندنا المبتدأة عندها اذا لم يتجاوز دمها اكثر الحيض يعني انقطع لخمسة عشر فما دونها فعندها حالتان الاول لعندها حالة واحدة ما تكرر في هذه الثلاثة اشهر هو الحيض تجلسه في الشهر الرابع - 00:19:18ضَ

ماشي ثلاثة وهكذا تغير العادة كما سيأتي تغيرها تقدمها تأخرها لابد من تكرارها ثلاث مرات هذي من مفردات الحنابل احسن قال اما اذا جاوز اكثر المحيض اعني بذاك الدم فهي تستحيظ - 00:19:49ضَ

فلتعمل التمييز والمعتادة تعمل هذا حين تنسى العادة ولتجلس الناسية للموضع اول شهر حيث عدة تعيه وتجلس الغالب غير من اوله فان تعي الموضع لها. لكن ذات الابتداء قبل جلوس ذات تكرر الاقل - 00:20:11ضَ

هنا جاءت الحالة الثانية وهي اذا تجاوز الدم اكثر المحيض يعني قلنا المبتدأة المبتدأة بالدم تجلس يوما وليلة ثم استمر معها الدم وتجاوز خمسة عشر يوما اصبحت مبتدأة ايش مستحاضة - 00:20:28ضَ

ثم اذا جاوز اكثر المحيض يعني بذاك الدم فهي تستحيظ فلتعمل التمييز هنا عندنا فيها حالتين اما ان يكون لها تمييز صالح او لا تمييز لها. ما معنى تمييز صالح؟ يعني هذا الدم - 00:20:48ضَ

في اول شهر نحن اول اول شهر تجلس يوم وليلة فقط بالنسبة لمن لم يتجاوز دمه اكثر المحيض تجلسه في ثلاثة اشهر ثم في الشهر الرابع يعني تستقر العادة هذه التي تجاوز دمها - 00:21:03ضَ

او دمها اكثر المحيض معناها انها مستحاضة فعندنا حالتين لها. اما ان تكون مميزة يعني هذا الدم الذي جلسته يوم وليلة واستمر الى ان تجاوز اكثر من المحيظ اما ان يكون فيه اسود واحمر ثخين رقيق نتن غير نتن - 00:21:20ضَ

اما ان تكون مميزة لهذا الدم يعني مثلا لو قلنا ان خمسة منه من الايام دمها اسود والباقي احمر وهذا الباقي عشرين يوما يعني جلست يعني استمر معها الدم عشرين يوما تعتبر مستحاضة وهي مبتدأة - 00:21:39ضَ

جلست اول الشهر الاول يوما وليلة. اليس كذلك لكنها رأت في هذا الدم المستمر ان بعضه اسود وبعضه احمر فعلمت ان هناك تمييز ففي الشهر الثاني تجلس المتميز وضحت لا يتكرر هنا - 00:21:58ضَ

يتكرر متى؟ اذا لم يتجاوز اكثر من المحيض. اذا تجاوز اكثر المحيض عندها حالتان. الحالة الاولى ان تكون مميزة والحالة الثانية ان لا تكون مميزة اذا كانت مميزة عندها تمييز - 00:22:18ضَ

فهي تجلس هذا المتميز في الشهر الثاني وضحت طيب لكن يشترط ان يكون هذا التمييز صالحا ما معنى صالحا؟ صالحا لان يكون حيضا لو كانت لو كان الدم الاسود يوم واحد دون ليلة - 00:22:33ضَ

هل يعتبر هذا الدم صالحا لان يكون حيضا لا يكون صالحا لو كان الدم الاسود ستة عشر يوما هل هو صالح لان يكون حيضا؟ لا لانه تجاوز اكثر المحيض. اذا يشترط في التمييز ان يكون الدم المتميز صالحا لان يكون حيضا - 00:22:47ضَ

طيب اذا لم تكن مميزة يدخل في الغير مميزة التي دمها على لون واحد طبعا الكلام كله في من تجاوز دمها او دمها خمسة عشر يوما اما ان يكون على شكل واحد - 00:23:05ضَ

هذي غير مميزة او يكون على اشكال لكنه غير صالح لان يكون حيضا صورة واضحة هذه التي صورتها انها غير مميزة ماذا تفعل سيأتي حكمها في البيت المئة وستة وخمسين قال وتجلس الغالب غير من خلا - 00:23:20ضَ

يعني هذه داخلة هنا الغير مميزة داخل هنا. تجلس الغالب ما هو الغالب ستة ايام او سبعة فهذه الغير مميزة المبتدأة الغير مميزة تجلس ستة ايام او سبعة بحسب يعني امهاتها واخواتها واقربائها - 00:23:42ضَ

تجلس الغالب غير من خلا اوله يعني اول الشهر فانتع الموضع لا هذي اللي فان تعي الموضع لا هذا خاص بي المعتادة لاني جمعت عدة صور في ابيات قليلة لكنه قال لكن ذات الابتداء قبل جلوس ذا هذا - 00:24:00ضَ

هذا الجلوس تكرر الاقل. الجلوس الغالب حنا قلنا عيدها مرة ثانية المبتدأة الاولى انتهينا منها الذي يتكرر معها الحيض او تجلس ثلاثة اشهر وتجلس في الرابع الحيض المتكرر وهذه التي لم يتجاوز دمها - 00:24:20ضَ

دمها اكثر الحيض واضح جئنا الى المبتدأة التي تجاوز دمها او دمها اكثر الحيض. هي قسمان اما ان تكون مميزة او لا تكون مميزة ان كانت مميزة ماذا تفعل تجلس المتميز في الشهر - 00:24:37ضَ

الثاني. ان كانت غير مميزة تجلس غالب الحيض لكن متى؟ بعد تكرار الاقل يعني هي في في حكم الاولى. فهي تكرر اقل ثلاثة اشهر. وفي الرابع تجلس غالب الحيض. لانها غير مميزة - 00:24:54ضَ

وضحت اذا المبتدأ عندها ثلاث حالات حالتان فيها تكرار لجلوس الاقل ما هما اذا لم يتجاوز الدم اكثر من المحيض والثانية اذا تجاوز الدم اكثر المحيض وكانت غير مميزة هنا تكرر الاقل - 00:25:09ضَ

في الاولى التي لم يتجاوز دمها اكثر المحيض تجلس في الشهر الرابع الدم المتعين اللي هو الاقل المتكرر هنا في غير المميزة تجلس في الشهر الرابع غالبا الحيض وظحت ثلاث حالات اكررها ولا خلاص انتهينا منها - 00:25:31ضَ

وضحت تفضل شيخ مميزة ما اسمع ما هي العلة المميزة بسبب تمييزها تبين ان هذا حيظ فجلسته في الثاني. اما غير المميزة لم نتيقن انه حيظ فجلست المتيقن وهو اقل المحيض - 00:25:50ضَ

ثم بعد تكرار هذه الاستحاضة دل على ان هناك حيض فجلست الغالب لماذا لانه ليس عندنا تمييز ولا ندري هل حيضها قليل او كثير؟ فنظرنا الى غالب ما تحظه النساء فرجحنا ذلك الغالب وظحت - 00:26:16ضَ

اذا انتهينا من المميزة من من المبتدأة اما اذا جاوز اكثر المحيض يعني بذاك الدم فهي تستحيظ فلتعمل التمييز والمعتادة الان دخل في المعتادة يريد ان يشبكها مع حتى يكون في ابيات اقل. والمعتادة تعمل هذا يعني تعمل التمييز - 00:26:34ضَ

حين تنسى العادة اذا هنا في هذا الشطر مسألتان المعتادة المستحاضة الكلام المعتاد المستحاضة اما المعتاد الغير مستحاضة تجلس عادتها لا اشكال فيها اليس كذلك المعتادة تعمل هذا يعني تعمل التمييز حين تنسى العادة. اذا المعتادة اما - 00:26:54ضَ

ان التي جاوز دمها اكثر المحيض المعتادة تستحيض فيتجاوز دمها اكثر من حيضه هل نحن هنا؟ قلنا اما اذا جاوز اكثر المحيض يعني اصبحت المرأة مستحاضة اما مبتدأة وانتهينا منها واما معتادة المعتادة - 00:27:13ضَ

قال لها طور او لها ثلاث حالات حالها ان تكون تعلم عادتها لم تنساها فهذه تقدم العادة فاذا كانت عادتها المستقرة سبعة ايام تجلس سبعة ايام ولو تجاوز الدم ذلك ما دام انها استحاضة وهو انها تجاوز اكثر المحيض - 00:27:29ضَ

لكن لو لم يتجاوز اكثر المحيض لانتقلت الى عادة جديدة بعد تكرر ثلاثة وضحت يعني مثلا معتادة دمها سبع ايام لكنها في شهر من الشهور صار ثمانية ثم الشهر هل تجلس الثمانية ولا تجلس سبعة؟ تجلس سبعة - 00:27:49ضَ

ثم في الشهر الثاني ثمانية ثم في الشهر الثالث ثمانية الان ثمانية تكررت كم؟ اصبحت عادتها في الشهر الرابع بعد التكرر ثمانية انتقلت الى ثمانية وهكذا وسيأتي ان شاء الله - 00:28:11ضَ

هنا فلتعمل التمييز والمعتادة المستحاضة تعمل هذا يعني تعمل التمييز حين تنسى العادة لو افترضنا ان المرأة استحيضت ثم تكررت استحاضتها بحيث نسيت العادة ان كانت ذاكرة لعادتها للموضع وللعدد - 00:28:25ضَ

لموضع العادة هل هو من اول الشهر من وسطه من اخره وذاكرة للعدد فتقدم عادتها على التمييز العادة مقدمة عندنا على التمييز لان التمييز او الدم قد يكون دم العادة احمر احيانا - 00:28:42ضَ

وهو مرتبط بالعادة وهذا مشاهد ومعروف لكن العادة مستقرة فتبقى على عادتها ما دام انها استحيظت ما دام ان الدم تجاوز اكثر المحيض. واضح لكن لو نسيت عادتها وعندها تمييز صالح - 00:28:59ضَ

ماذا تفعل تقدم التمييز ولذلك قال والمعتادة تعمل هذا يعني التمييز حين تنسى العادة اما اذا لم تنسى العادة فهي على عادتها طيب المعتادة قلنا اما المستحاضة لها ثلاث حالات - 00:29:16ضَ

اما عندها عادة وهي ذاكرة لعادتها عالمة بها بموضعها وعددها فهذه تقدم العادة هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية نسيت عادتها لكن لها تمييز فهذه تعمل بالتمييز. طيب الحالة الثالثة التي لا تمييز لها - 00:29:33ضَ

ولا عادة يعني نسيت العادة ونسيت التمييز فهذه لها ثلاث حالات ولذلك قال هنا ولتجلس الناسية للموضوع اما ان تكون ناسية لموضع العادة عالمة بعدده او العكس عالمة بالعدد ناسية للموضع - 00:29:50ضَ

او لا موضع ولا عادة ولا تمييز. ثلاث حالات ولذلك قال هنا ولتجلس الناسية للموضع اول شهر حيث عدة تنتهي تجلس ماذا؟ تجلس العدة لكنها تجلس اول الشهر اذا ضيعت - 00:30:09ضَ

موضعه هي لا عادة لها يعني لم تتذكر موضع العادة وليس لها تمييز لو كان عندها تمييز لقلنا ان تعمل بالتمييز والتمييز تقدم الكلام عليه اذا هذه ولتجلس الناسية للموضع اول شهر حيث عدة تعي - 00:30:26ضَ

طيب اذا رفع العدة لكنها تعي الموضع او لا تعيه. قال وتجلس الغالب غير من خلا ما هي الغير المنخلة التي لا تعي العدة وتقل موضع او لا تعي العدة ولا تعي الموضع. فتجلس الغالب - 00:30:43ضَ

قال اوله يعني اول الشهر ان كانت لا تعي الموضع فانتع الموضع لا يعني تجلس في الموضع. وضحت الان الصور المعتادة المستحاضة لها ثلاث سور طورة تذكر عادتها موضعها وعدتها - 00:31:00ضَ

فهذه تعمل بالعادة طورة لا تذكروا شيئا من هذا او لا تذكروا بعضه ولكنها مميزة. تعمل بماذا؟ بالتمييز. صورة اخرى هي انها لا تمييز لها ونسيت عادتها وهذه تسمى المتحيرة - 00:31:17ضَ

هذه لها ثلاث صور ان علمت الموضع فتجلس غالب الحيض في الموضع ان علمت العدة فتجلس العدة في اول الشهر لانها لا تعلم موضعها ان لم تعلم لا الموضع ولا العدة - 00:31:32ضَ

فهي تجلس الغالب في اول الشهر وضحت وقد احتوتها هذه فغير من خلا يشمل مستحاضة التي نسيت عادتها ولا تمييز لها وهي صورتان تعي الموضع او لا تعي الموضع والتي قبلها تجلسا ناسية للموضع اول شهر هذه التي تعي العدة - 00:31:51ضَ

اذا المتحيرة ثلاثة تعي العدة تعي الموضع لا تعي لا عدة ولا موضع فمن تعي الموضع تجلس في الموضع غالب غالب الحيض ومن تع العدة تجلس العدة او العدد في اول الشهر ومن لا تعي لا عدة ولا - 00:32:17ضَ

الموظع تجلس الغالب في اول الشهر. وظحت الان اه اذا كانت تعي العدة تجلس عدتها لكن من من اين تجلس من اول الشهر لانها لا تعي موضعه وضحت يا مشايخ - 00:32:35ضَ

ها هي اول الشهر يطلق على المقصود باول الشهر اذا قلنا اول الشهر اول شهر المرأة وهو اذا اجتمع ما اجتمع فيه دم او حيض وطهر صحيحا فان كانت تعلم الموضع - 00:32:56ضَ

تجلس المكان اللي ابتدأ فيه الدم والا فتجلس من اول الشهر الهلالي وضحت انتهينا من من مسألة الحيض ويبدو اننا حتى ننهي الدرس او القسم الاول من الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:33:18ضَ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام - 00:33:42ضَ