Transcription
باب السلم ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع وشروطه سبعة. احدها انضباط صفات فيه كالمكير والموزون والمزروع والمعدود من الحيوان ولو اداميا. فلا يصح في المعدود من فواكه ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والاكارع والبيض والاواني المختلفة رؤوسا - 00:00:00ضَ
واوساطا كالقماقم ونحوها. الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. ويجوز ان يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه. الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي. فلا يصح في - 00:00:30ضَ
بمكيل وزنا ولا في موزون كيلا. الرابع ان يكون في الذمة الى اجل معلوم له وقع في العادة شهر ونحوه. الخامس ان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الاجل. السادس معرفة قدر رأس مال - 00:00:50ضَ
وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط. السابع ان يقبضه قبل التفرق ممن مجلس العقد ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لانه يجب مكان العقد. ما لم يعقد ببرية ونحوها - 00:01:10ضَ
افيشترط ولا يصح اخذ رهن او كفيل بمسلم فيه. وان تعذر حصوله خير رب المسلم بين قبر او فسخ ويرجع برأس ماله او بدله ان تعذر. ومن اراد قضاء دين عن غيره فابى ربه - 00:01:30ضَ
لم يلزم بقبوله - 00:01:50ضَ