Transcription
باب الشفعة. لا شفعة لكافر على مسلم. وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة احدها كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل ملكه عنه بغير بيع. الثاني كونه مشاعا من عقار - 00:00:00ضَ
فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد. ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارض الثالث طلب الشفعة ساعة اعلم. فان اخر الطلب لغير عذر سقطت. والجهل بالحكم عذر. الرابع اخذ - 00:00:20ضَ
جميع المبيع فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطت. والشفعة بين الشفعاء على قدر املاكهم. الخامس سبق ملكي الشفيعي لرقبة العقار فلا شفعة لاحد اثنين اشتريا عقارا معا. وتصرف المشتري بعد - 00:00:40ضَ
اخذ الشفيع بالشفعة باطل. وقبله صحيح. ويلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فان كان مثليا فمثله او متقوما فقيمته. فان جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة. وكذا ان عجز - 00:01:00ضَ
ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة ايام ولم يأت به - 00:01:20ضَ