باب اللقيط وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه. والتقاته والانفاق عليه فرض كفاية باسلامه وحريته. وينفق عليه مما معه ان كان. فان لم يكن فمن بيت المال. فان تعذر اقترب - 00:00:00ضَ

وعليه الحاكم. فان تعذر فعلى من علم بحاله. والاحق بحضانته واجده ان كان حرا مكلفا رشيد امينا عدلا ولو ظاهرا - 00:00:20ضَ