باب الموصالة تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا او حربيا او لا يملك كحمل بهيمة ويصرف في علفها. وتصح للمساجد والقناطر ونحوها. ولله ولرسوله وتصرف في صالح العامة. وان اوصى باحراق ثلث ماله صحا وصرف في تجميل الكعبة وتنوير المساجد. وبدفع - 00:00:00ضَ

في التراب صرف في تكفين الموتى. وبرميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد ولا تصح لكنيسة او بيت نار او كتب التوراة والانجيل او ملك او ميت او جني ولا لمبهم - 00:00:30ضَ

كاحد هذين فلو اوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له لكن لو اوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط - 00:00:49ضَ