باب النذر وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. ولا يصح الا بالقول من مكلف مختار وانواعه المنعقدة ستة احكامها مختلفة. احدها النذر المطلق كقوله لله علي نذر. فيلزمه كفارة يمين. وكذا ان قال علي نذر ان فعلت كذا ثم يفعله - 00:00:00ضَ

الثاني نذر لجاج وغضب. كان كلمتك او ان لم اعطك او ان كان هذا كذا فعلي الحج او العتق او صوم سنة او ما لي صدقة. في خير بين الفعل او كفارة يمين. الثالث نذر - 00:00:30ضَ

ومباح تالله علي ان البس ثوبي او اركب دابتي في خير ايضا. الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فيسن ان يكفر ولا يفعله. الخامس نذر معصية كشرب الخمر وصوم يومه باسم العيد ونحوه. فيحرم الوفاء ويكفر ويقضي الصوم. السادس نذر تبرر. كصلاة وصيام - 00:00:50ضَ

يا من ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب. او يعلق ذلك بشرط بنعمة او دفع نقمة كان شفى الله مريضي او سلم مالي فعلي كذا. فهذا يجب الوفاء به - 00:01:20ضَ

- 00:01:40ضَ