باب حد الزنا. الزنا هو فعل الفاحشة في قبل او دبر. فان زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت والمحصن هو من وطأ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان. وان زنا الحر غير - 00:00:01ضَ

المحصن جلد مئة جلدة وغرب عاما الى مسافة قصر. وان زنا الرقيق جلد خمسين ولا يغرب ان زنا الذمي بمسلمة قتل وان زنى الحربي فلا شيء عليه. وان زنا المحصن بغير المحصن فلكل حد - 00:00:21ضَ

ومن زنا ببهيمة عزر. وشرط وجوب الحد ثلاثة. احدها تغييب الحشفة او قدرها في فرج او دبر لادمي حي. الثاني انتفاء الشبهة. الثالث ثبوته اما باقرار اربع مرات ويستمر على اقراره او بشهادة اربعة رجال عدول. فان كان احدهم غير عدل حدوا - 00:00:41ضَ

وان شهد اربعة بزناه بفلانة فشهد اربعة اخرون ان الشهود هم الزناة بها وحد الاولون فقط للقذف والزنا. وان حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء - 00:01:11ضَ