باب حد القذف. من قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين ان كان حرا واربعين ان كان رقيقا وانما يجب بشروط تسعة. اربعة منها في القاذف وهو ان يكون بالغا عاقلا مختارا ليس - 00:00:00ضَ

بوالد للمقذوف وان علا. وخمسة في المقذوف وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يوطأ ويطأ مثله. لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ لان الحق في حد القذف - 00:00:20ضَ

ادمي فلا يقام بلا طلبه. ومن قذف غير محصن عزر. ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير في احد امرين اما باقراره مرة او شهادة عدلين - 00:00:40ضَ