باب شروط من تقبل شهادته. وهي ستة احدها البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة الثاني العقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون. الثالث النطق فلا شهادة لاخرس الا اذا بخطه. الرابع الحفظ فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو. الخامس - 00:00:01ضَ

اسلام فلا شهادة لكافر ولو على مثله. السادس العدالة ويعتبر لها شيئان. الصلاة في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن الا صغيرة. الثاني استعمال المروءة. بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه - 00:00:31ضَ

فلا شهادة لمتمسخر ورقاص ومشعبد ولاعب بشطرنج ونحوه. ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس او يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته. ولا لمن يحكي المضحكات ولا من يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة - 00:01:01ضَ