باب صريح الطلاق وكنايته. صريحه لا يحتاج الى نية. وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه غير امر ومضارع ومطلقة اسم فاعل. فاذا قال لزوجته انت طالق طلقت هازلة من كان او لاعبا او لم ينو حتى ولو قيل له اطلقت امرأتك؟ فقال نعم يريد الكذب بذلك. ومن - 00:00:00ضَ

من قال حلفت بالطلاق واراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين. وان قال علي الطلاق او يلزمني الطلاق فصريح منجزا او معلقا او محلوفا به. وان قال علي الحرام ان نوى امرأته فظهار - 00:00:30ضَ

والا فلغوا. ومن طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها شركتك او انت شريكتها او مثلها اعى عليهما وان قال علي الطلاق او امرأتي طالق ومعه اكثر من امرأة فان نوى معينة انصرف اليها - 00:00:50ضَ

وان نوى واحدة مبهمة اخرجت بقرعة. وان لم ينوي شيئا طلق الكل. ومن طلق في قلبه لم يقع. فان لفظ به او حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه. ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع فلو قال لم ارد - 00:01:10ضَ

لا تجويد خطي او غم اهلي قبل حكما ويقع باشارة الاخرس - 00:01:30ضَ