باب صلاة الجماعة تجب على الرجال الاحرار القادرين حضرا وسفرا. واقلها امام مأموم ولو انثى. ولا تنعقد بالمميز في الفرض. وتسن الجماعة بالمسجد. وللنساء منفردات ان عن الرجال وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب. فلا تصح الا مع اذنه ان كره ذلك ما - 00:00:01ضَ

الم يضق الوقت ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمأن ثم تابع وسن دخول المأموم مع امامه كيف ادركه؟ وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه - 00:00:31ضَ

في الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلة وان اقيمت وهو فيها اتمها خفيفة. ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سن ان يعيد - 00:00:53ضَ

والاولى فرضه ويتحمل الامام عن المأموم القراءة. وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت التشهد الاول اذا سبق بركعة في رباعية. وسن للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات امامه. وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغها - 00:01:13ضَ

اغ القراءة ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء - 00:01:45ضَ