باب موانع الشهادة. وهي ستة احدها كون الشاهد او بعضه ملكا لمن شهد له كذا لو كان زوجا له ولو في الماضي. او كان من فروعه وان سفلوا من ولد البنين والبنات. او من - 00:00:00ضَ

اصوله وان علوا وتقبل لباقي اقاربه كاخيه. وكل من لا تقبل له فانها تقبل عليه الثاني كونه يجر بها نفعا لنفسه. فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه. ولا فرثه بجرح قبل اندماله. ولا لشريكه فيما هو شريك فيه. ولا لمستأجره فيما استأجره - 00:00:20ضَ

في الثالث ان يدفع بها ضررا عن نفسه. فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس. ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق - 00:00:50ضَ

او الابراء منه. وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه الرابع العداوة لغير الله تعالى. كفرحه بمساءته او غمه لفرحه وطلبه له الشكر الشر فلا تقبل شهادته على عدوه الا في عقد النكاح. الخامس العصبية فلا شهادة - 00:01:10ضَ

من عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وان لم تبلغ رتبة العداوة. السادس ان ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها. او يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها او ترد لدفع ضرر او جلب نفع او عداوة او ملك او زوجية ثم يزول ذلك وتعاد - 00:01:40ضَ

الا تقبل في الجميع بخلاف ما لو شهد وهو كافر او غير مكلف او اخرس ثم زال ذلك واعادوها - 00:02:10ضَ