جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الأول ) - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
بالنسبة لزكاة المال هل تجب على العقارات بكافة أنواعها وكيف نؤدي زكاة العقار؟ الشيخ عبد الله الغديان
Transcription
بالنسبة لزكاة المال هل تجب على العقارات بكافة انواعها؟ وكيف نؤدي زكاة العقار الجواب العقار اذا كان معروضا للبيع فانه يقدر وقت الوجوب. وتخرج الزكاة من قيمته. يخرج ربع العشر. اما العقارب اذا كان - 00:00:00ضَ
اذا كان يؤجر فانها فان الزكاة تخرج من اجرته واذا كان يستعمل مثل مسكن للانسان هذا ليس فيه زكاة ومثل محل يكون عقار يكون موقوفا هذا ليس فيه ذكاء ومثل اه مثلا عقار - 00:00:23ضَ
موصى به او ما الى ذلك يعني جعل ريعه يصرف في وجوه في وجوه البر فهذا ليس فيه زكاة وبالله التوفيق - 00:00:44ضَ