نور على الدرب - أحكام الرضاع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

بالنسبة للأخوان المتراضعين سواءً كانوا أصغر أو أكبر، هل تمتد الحرمة إليهم أم لا؟ الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

وجزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بالنسبة لاخواني المتناضلين سواء كانوا اخضر او اكدق او تمتد او طفلة طفلة في الحولين خمس رضعات فان هذا المؤتمر يكون ابنا لها وابنا من آآ وابنا لزوجها وتكون - 00:00:00ضَ

واقارب ايجاد اقارب واقارب المرجعة اقارب للمرتفع. هذا هو الضابط. والاربعة مولودا خمس ركعات تعليمات فانه يكون ابنا لها وابنا من المنسب اليه لبنها ويقول اه محارم محارم الاب الذي ينسب اليه اللبن ومحارم المرضعة كلهم محارم لهذا - 00:00:30ضَ

ولا فرق بين المتقدم والمتأخر والمشارك له في الرضاعة لا ترقى في ذلك. وكذلك من ينسب له اولادهم زوجات اخرى اولاد من ينسبوا له اللبن زوجات اخرى يكونون اخوة لهذا المرتضى - 00:01:00ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الوباء لا يحرم من النسب. نعم - 00:01:20ضَ