#شرح_بداية_العابد_وكفاية_ الزاهد مقسم ( كاملا )
Transcription
وشروط صحة الصلاة ستة الشرط في اللغة الزام شيء والتزامه واما في الاصطلاح وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته قالك طهارة الحدث تقدم الكلام عليها ويدل لذلك حديث ابن عمر - 00:00:14ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ودخول الوقت والصلاة لا تصح قبل وقتها ويدل لذلك قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا - 00:00:40ضَ
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زالت وقت الظهر وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان الظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر - 00:00:58ضَ
الى اخره خرجه مسلم صحيحة وقت الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال وقت العصر للخروج وقت الظهر الى اصفرار الشمس. هذا وقت اختيار - 00:01:17ضَ
من اصفرارها الى قروبها هذا وقت ضرورة وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر وقت العشاء من مقيم الشفق الاحمر الى نصف الليل وقت الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس - 00:01:33ضَ
هذا هو اصح ما قيل في اوقات الصلوات وقد دل لذلك حديث عبد الله بن عمر وايضا هو ظاهر القرآن بين الله عز وجل قال اقم الصلاة لدلوك الشمس زوالها. الى قسق الليل - 00:01:55ضَ
شدة شدة ظلمته بانتصابه فما بين النصف النهار ونصف الليل اربع صلوات ثم قالوا قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الفجر وصلها لانها كانت مفصولة فبينها وبين صلاة العشاء النصف الاخير من الليل - 00:02:10ضَ
وبينها وبين صلاة الظهر النصف الاول من النهار قال وستر العورة ستر العورة واجب. ويدل لذلك قول الله قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد - 00:02:31ضَ
في حديث عائشة لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ الا بخمار والعورة تنقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول ما العورته مغلظة وهي الانثى البالغة الانثى البالغة هذه كلها عورة الا وجهها وكفيها وقدميها - 00:02:49ضَ
القسم الثاني من عورته مخففة القسم الثاني من عورته مخففة وهو الصبي المميز اما الصبي المميز نعم لا نعم الذكر القسم الثاني من عورته مخففة وهي عورة الذكر ما بين السرة والركبة - 00:03:10ضَ
القسم الثالث من عورتهم متوسطة وهي الانثى التي لم تبلغ كالبالغة عورتها الا الرأس وهي يجب عليها ان تستتر التي لم تبلغ يجب عليها ان تستر كل بدنها الا الوجه والرأس والكفين والقدمين - 00:03:42ضَ
اما البالغة فيجب عليها ان تستر الرأس الانثى الذكر من التمييز الى ما بعد البلوغ ما بين السرة والركبة. قال واجتناب النجاسة باب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. وبعض العلماء يقول واجب وليس شرطا - 00:04:03ضَ
ويدل لذلك حديث اسمى رضي الله تعالى عنها ناقات يا رسول الله احدانا يصيب ثوبها دم الحث تصلي فيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصدر - 00:04:26ضَ
واستقبال القبلة استقبال القبلة ايضا شرط بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر شطر المسجد الحرام حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:04:45ضَ
اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر استقبال قبلة واجب والمستقبل القبلة لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون داخل المسجد الحرام ويجب عليه ان يستقبل عين الكعبة - 00:05:08ضَ
اذا كان خارج المسجد الحرام يجب عليه ان يستقبل الجهة ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم قالوا ما بين المشرق والمغرب قبلة مثلا نحن هذه الجهة ما لم تصل الى الركن فهذا كله - 00:05:27ضَ
كله قبلة يسقط الاستقبال عند العجز او عند الظرر عجز ان يستقبل لكونه مربوطا او عند الظرر يخاف من عدو لو استقبل او في حال النفل في حال النافلة المسافر السائر اذا كان يسير - 00:05:48ضَ
النافلة وهو مسافر يسقط عنه الاستقبال اذا لم يكن اذا لم يتمكن من الاستقبال يسقط عنه ويصلي حيث ما توجهت به راحلته كذلك ايضا يسقط الاستقبال في حال المشقة كالمريض - 00:06:16ضَ
الذي يشق عليه ان يستقبل يسقط عنه حديث عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات قال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء - 00:06:38ضَ
ولا تسقط بحال. محلها القلب هي من اعمال القلوب وليست من اعمال جوارح وعلى هذا التلفظ بها بدعة وحقيقتها العزم على فعل الشيء يعني اذا عزم على فعل الشيء كما قال ابن تيمية رحمه الله من علم شيئا فقد نواه - 00:06:56ضَ
اذا عزم على فعل الشيء فقد نوى اذا علمه فقد نواه يعني مجرد ان ان تهم بالشيء هذه هي النية ولا تسقط بحال لان محلها القلب وهي مجرد قصد هم - 00:07:21ضَ
لا يمكن ان يكره الشخص على تركها قال وشرطها الاسلام والعقل والتمييز فلا تصح النية من كافر ولا من من مجنون لان المجنون لا قصد له ولا من غير مميز لان غير المميز لا قصد له - 00:07:40ضَ
وزمنها اول العبادة او قبيلها بيسير النية لها وقتان وقت استحباب وذلك ان تكون مقارنة للعبادة لاول عبادة يعني عند الصلاة لتنوي عند تكبيرة الاحرام وانت تكبر الاحرام تنوي صلاة العشاء. هذا وقت الاستحباب - 00:08:02ضَ
وقت الجواز قبيلها بيسير. يعني تنوي قبل الصلاة بيسير ظاهر كلامه انك لو نويت بزمن طويل لا يصح وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز ان ينوي حتى ولو كان بزمن طويل - 00:08:28ضَ
ما لم يفسقها ما دام انه لم يفسخ النية فان هذا جائز لانه قد ينوي مثلا قبل الصلاة بنصف ساعة او ساعة الا ربع ونحو ذلك فان هذا جائز ما دام انه لم ينوي فسخ النية - 00:08:46ضَ
قال واركان الصلاة اربعة عشر صيام في فرض لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر - 00:09:03ضَ
وقوله في فرض يخرج النافلة النافلة لا يجب القيام ليس ركنا لو صلى وهو جالس فان صلاته صحيحة. حديث عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم - 00:09:20ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليل قاعدا قال وتكبيرة الاحرام في حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التحريم والتكبير وتحريرها التسليم وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة ويدل لذلك حديث عبادة ابن الصامت النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:09:39ضَ
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الرجاء في الصحيحين وايضا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج - 00:09:59ضَ
كسرت داج بالناقص فسر بالفاسد عند الجمهور تجب في كل ركعة الا المأموم هذا سيأتينا هل يتحمله؟ هل يتحملها عنه الامام او لا؟ سيأتينا في باب صلاة الجماعة عند الحنفية تجب في ركعتين لكن حديث ابي قتادة - 00:10:13ضَ
دل على انها تجب في كل ركعة وركوع بالاجماع قال الله عز وجل يا ايها الذين يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا الركوع واجب بالاجماع وايضا حيث المسيء صلاته قال النبي وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا - 00:10:32ضَ
وضابط الركوع ان ينحني بحيث يكون الى الركوع اقرب منه الى القيام بحيث من يراه يقول بانه راكع ليس قائما قال ورفع منه هذا مع لجمهور اهل العلم ان الرفع - 00:10:52ضَ
الركوع انه ركن قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ثم ارفع حتى تعتدل قائما وفي لفظ حتى تطمئن قائما وعند الحنفية ان الرفع سنة ليس واجب - 00:11:10ضَ
ولهذا يقولون لو هوى من الركوع الى السجود مباشرة اجزأ ذلك واعتدال لابد اذا رفع ان يعتدل بعض العلماء يعتبر هذين الركنين يعتبرهما ركنا واحدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعتدل قائما - 00:11:24ضَ
قال وسجود بالاجماع قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا حديث المسيء صلاته قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ورفع منه ايضا ركن عند الجمهور خلاف الحنفية - 00:11:45ضَ
حنفية يقولون لو رفع فاذا سجد يكفي ان يرفع رأسه ثم ينزل مرة اخرى الصحيح انه لابد ان يعتدل جالسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل جالسا حتى تطمئن جالسا - 00:12:06ضَ
وجلوس بين السجدتين كما تقدم وطمأنينة في فعل وهي السكون وان قل. طمأنينة بالافعال واجبة لكن ما هو ضابط الطمأنينة ضابطها قال لك المؤلف السكون ان قل. وقيل بانه يجب ان يطمئن بقدر الذكر الواجب - 00:12:25ضَ
ودين الطمأنينة كما تقدم حديث ابي هريرة ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا قال وتشهد اخير وجلوس اللهو وللتسليمتين التشهد الاخير كما سيذكر المؤلف التحيات لله والصلوات. هذا يقول لك المؤلف ركن ويدل له حيث ابن مسعود - 00:12:49ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات اخرجه مسلم اذا قعد احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات قال وجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين - 00:13:15ضَ
قال والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزء من التشهد الاول والمجزئ التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله - 00:13:37ضَ
وان محمدا رسول الله. يقول كالمجزئ هو الذي ورد بحيث ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخره لكن هو قال لك التحيات لله يكفي هذا لان التشهد ورد له صيغ - 00:13:53ضَ
صيغة ابن مسعود صيغة ابن عباس صيغة ابي موسى صيغة عائشة صيغة ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع فدل على ان اختلاف هذه الصيغ دل على انه يكفي هذا القدر الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى - 00:14:09ضَ
قال والتسليمتان هذا المشهور بالمذهب ان كلا التسليمتين واجب التسليمة الاولى والثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفي احدكم ان يقول من على يمينه وشماله السلام عليكم السلام عليكم - 00:14:29ضَ
فلا بد من التسليمتين. وعند الشافعي ان التسليمة الاولى هي الواجبة ثاني سنة وعند ابي حنيفة ان كلا التسليمتين سنة ليست واجبة وعند ما لك التجربة الاولى فقط على الامام والمنفرد. المأموم - 00:14:47ضَ
يستحب له ان يسلم ثلاث تسليمات مالك يقول المأموم يستحب له ان يسلم ثلاث تسليمات عن يمينه وشماله تلقى وجهه الامام والمنفرد يسلم الاولى واجبة كما قال الشافعي الثانية مستحبة - 00:15:07ضَ
والاقرب ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى في حي جابر ابن سمرة وايضا النبي صلى الله عليه وسلم داوم على التسليمتين في الحضر في السفر الى ان توفاه الله عز وجل - 00:15:22ضَ
وهذا في الفرض اما النافلة تسليمة واحدة كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اه ترتيب الركن الاخير الترتيب يرتب افعال الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كما في حديث المسيء قال ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد - 00:15:38ضَ
ثم ارفع قال وواجباتها ثمانية يعني واجبات الصلاة ثمانية اشياء وهذه الواجبات انما هي واجبات على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وعند الائمة الثلاثة ان هذه ليست من الواجبات - 00:16:00ضَ
بل يعتبرونها من السنن واستدلوا على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الواجبات لمن اخل في صلاته كما في حديث ابي هريرة في قصة الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد - 00:16:28ضَ
فصلى ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع وصلي فانك لم تصلي فعل ذلك ثلاث مرات ثم بعد ذلك قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني - 00:16:50ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد - 00:17:09ضَ
حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الواجبات بهذا الرجل ولو كانت واجبة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم له - 00:17:25ضَ
والمشهور مذهب الامام احمد رحمه الله ان هذه واجبات لوجود الادلة على وجوبها كما سيأتي باذن الله واما هذا الحديث حديث ابي هريرة في قصة الرجل فيجاب عنه بامرين الامر الاول - 00:17:45ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر له ما اخل به وهو اخل بالطمأنينة. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما اخل به والجواب الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:01ضَ
في غير الصحيح كما في سنن ابي داوود ذكر بعض الواجبات فذكر ما يتعلق بتكبيرات الانتقال قال وواجباتها ثمانية تكبير لغير الاحرام. تكبيرة الاحرام ركن وقوله تكبير لغير الاحرام اي تكبيرات الانتقال - 00:18:18ضَ
وتكبيرات الانتقال هذه واجبة. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها كما في حديث انس فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كبر الامام فكبروا في الصحيحين وهذا امر قال اذا كبر - 00:18:42ضَ
فكبروا هذا امر يدل على وجوب تكبيرات الانتقال وتسميع يستثنى من ذلك. يستثنى من ذلك من جاء والامام راكع فانه يكبر تكبيرة الاحرام وتغنيه هذه التكبيرة عن تكبيرة الركوع وحينئذ - 00:19:00ضَ
تكون تكبيرة الركوع تكون مستحبة فلو كبر تكبيرتين هذا افضل وان اقتصر على تكبيرة الاحرام فان هذا جائز قال وتسميع لامام ومنفرد القول سمع الله لمن حمده قال للامام والمنفرد - 00:19:29ضَ
ويؤخذ من كلامه ان المأموم يقتصر على التحميد ولا يسمع التسمية دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد - 00:19:52ضَ
تحميد واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا وهذا امر والامر يقتضي الوجوب وايضا قوله واذا قال سمع الله لمن حمده وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:20:17ضَ
المسألة الثانية في هذه الجملة التسبيح يقول لك المؤلف رحمه الله لانه مختص بالامام والمنفرد وعلى هذا الامام يسمع ويحمد والمنفرد يسمع ويحمد والمأموم يحمد ولا يسمع ودليلهم على هذا - 00:20:32ضَ
دليلهم على هذا ما تقدم من حديث ابي هريرة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد قولوا هذا الامر للمأموم ان يقول ربنا ولك الحمد - 00:20:57ضَ
ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد وعند الشافعي ان المأموم ايضا يسمع كما انه يحمد يسمع - 00:21:14ضَ
واستدلوا على هذا في نفس الحديث حديث ابي هريرة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا قال سمع الله لمن حمده الامام ادل ذلك على ان الامام يسمع وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:21:30ضَ
على كل حال الامر في هذا واسع والتحميد ورد له اربع صفات اما ان يجمع بين اللهم والواو اللهم ربنا ولك الحمد او انه يجرد التحميد من اللهم والواو يقول ربنا لك الحمد او يأتي اللهم اللهم ربنا لك الحمد او بالواو - 00:21:48ضَ
ربنا ولك الحمد هذه اربع صيغ وكلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يستحب المسلم ان يأتي بهذه الصيغة تارة وبتلك تارة اخرى قال وتسبيحة اولى في ركوع وسجود - 00:22:13ضَ
تسبيحة تسبيحة الاولى الركوع والسجود يعني في الركوع قول سبحان ربي العظيم هذه واجبة المشهور مذهب الامام احمد قول سبحان ربي الاعلى هذه واجبة على المشهور من من مذهب الامام احمد - 00:22:33ضَ
في السجود ودليلهم على ذلك حديث عقبة وابن عامر رضي الله تعالى عنه في سنن ابي داوود لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:50ضَ
اجعلوها في ركوعكم ولما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وهذا الحديث وان كان في ضعف لكن تعضده الاحاديث الاخرى - 00:23:06ضَ
وان لم تكن صريحة كصراحته. فمثلا حديث ابن عباس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما الركوع فعظموا فيه الرب تعظيم الرب هو بقول سبحان ربي العظيم - 00:23:22ضَ
وايضا حديث آآ نعم حديث ايضا ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التكبير والتسبيح - 00:23:37ضَ
وقراءة القرآن. فحصل النبي سلم حصل الصلاة بانها التكبير والتسبيح وقراءة القرآن نعم وايضا حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع جعل يقول سبحان ربي العظيم ولما سجد جعل يقول سبحان ربي الاعلى - 00:24:00ضَ
ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله من وجوب هذه التسبيحة له حظ من النظر قال وقول ربي اغفر لي والتسبيحة الواجبة نعم تسبيحة واحدة وسيأتي ما زاد على ذلك قال وقول ربي اغفر لي بين السجدتين - 00:24:22ضَ
في حديث حذيفة في سنن ابي داود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول بين بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي واما حديث ابن عباس رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وفي رواية اجبرني - 00:24:43ضَ
فهذا الحديث فيه ضعف قال وتشهد اول. تشهد اول وجلوس اللهو هذا واجب ويدل لذلك حديث عبدالله بن بحينة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:01ضَ
جبره بسجود السهو لما نسيه لما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو فدل ذلك على وجوب التشهد الاول قال وسننها فهذه هي الواجبات كما سلف المشهور من مذهب احمد انها واجبة عند الائمة انها سنة والاقرب والله اعلم ما ذهب اليه الامام احمد لما ذكرنا من هذه الاوامر - 00:25:20ضَ
التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسننها اقوال وافعال لا تبطل بترك شيء منها مطلقا الصلاة منها اقوال منها افعال والفرق بين السنة والواجب ان السنة اذا تركها متعمدا لا تبطل الصلاة. لكن هل يشرع له سجود السهو؟ هذا سيأتينا - 00:25:48ضَ
اما الواجب فانه اذا تركه متعمدا بطلت الصلاة وان تركه ناسيا شرع له سجود السهو واما الركن فهو جزء الماهية الركن لا يسقط لا في حال العمد ولا في حال السهو لا بد من الاتيان به - 00:26:17ضَ
قال وسننها اقوال وافعال لا تبطل بترك شيء منها مطلقا فالسنن الاقوال احدى عشرة وهي استفتاح الاستفتاح هذه السنة الاولى من سنن الاقوال والاستفتاح سنة عند الائمة الثلاثة خلافا للامام مالك - 00:26:39ضَ
رحمه الله تعالى فان الامام مالك لا يرى الاستفتاح في الصلاة ويستدلون على هذا بحديث انس في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يفتتحون الصلاة - 00:26:59ضَ
بالحمد لله رب العالمين. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين هذا دل على انه لا يستفتح لكن الجمهور اجابوا عن هذا الحديث قالوا بان المقصود بذلك هو الجهر - 00:27:17ضَ
يفتتح الصلاة جهرا اما قبل ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح وكان يستعيد وكان يبسمل كما سيأتين الصحيح في ذلك ان الاستفتاح مشهور. وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله له رسالة مستقلة في استفتاحات الصلاة - 00:27:34ضَ
قد وردت صيغ كثيرة استفتاحات الصلاة الامام احمد وابو حنيفة يأخذان بحديث ابي سعيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك الامام الشافعي يأخذ باستفتاح علي - 00:27:52ضَ
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين الى اخر الحديث وهناك استفتاح ابي سعيد هناك استفتاح عالي هناك استفتاح ابي هريرة في الصحيحين ان ابا هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارأيت سكوتك - 00:28:11ضَ
التكبير تكبيرة الاحرام وبين القراءة ما تقول فيه؟ قال قل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد - 00:28:31ضَ
وكذلك ايضا استفتاح ابن عباس استفتاح ابن عباس وكذلك ايضا آآ استفتاح نعم استفتاح عليه واستفتاح ابي سعيد واستفتاح ابي هريرة واستفتاح ابن عباس وكذلك ايضا استفتاح ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:28:49ضَ
فهذه الاستفتاحات واستفتاح عائشة رضي الله تعالى عنها هذه الاستفتاحات ينبغي لطالب العلم عموما المسلم ينبغي ان يحفظ شيئا منها يستفتح بهذا تارة وبهذا تارة اخرى لكي يأتي بكل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:14ضَ
قال وتعوذ تعود ايضا جمهور مشروعية الاستعادة وعند الامام مالك رحمه الله تعالى لا تشرع الاستعاذة. الاستعاذة ليست مشروعة وانما يرى الاستعاذة فقط في النافلة دون الفريضة فريضة يرى انها - 00:29:37ضَ
حديث انس قد تقدم الجواب عليه والاستعاذة في الصلاة للقراءة ليست للصلاة وقد ورد في ذلك صيغتان وصيغة ثالثة لكنها ضعيفة لكن ورد في ذلك صيغتان كلاهما ورد في القرآن. اما الصيغة الاولى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما قال الله عز وجل فاذا قرأت القرآن - 00:29:58ضَ
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم واما الصيغة الثانية اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كما قال الله عز وجل واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع قال وبسملة ايضا - 00:30:21ضَ
البسملة الامام مالك رحمه الله لا يرى البسملة ودليله كما سلف حديث انس تقدم الجواب عليه وعند الجمهور شرعية البسملة لكن الشافعي رحمه الله يرى البسملة واجبة لانه يرى البسملة - 00:30:42ضَ
نعم يرى البسملة اية من الفاتحة والشافعية هم اشد الناس فيما يتعلق بالقراءة اشد الناس فيما يتعلق بالقراءة هم الشافعية يقابلهم الحنفية الحنفية هم اسهل الناس بما يتعلق بالقراءة. ولهذا مذهب - 00:31:03ضَ
الامام ابي حنيفة رحمه الله هو اظعف المذاهب فيما يتعلق بالقراءة والامام الشافعي رحمه الله هو اشد الناس فيما يتعلق بالقراءة ولهذا يرى وجوب البسملة ويرى وجوب الفاتحة مطلقا في كل ركعة على كل مصل - 00:31:24ضَ
كما سيأتينا ان شاء الله والامام احمد رحمه الله يرى ان البسملة ليست واجبة وانما هي سنة وليست ايضا من الفاتحة ويدل لذلك الحديث القدسي حديث ابي هريرة ان الله عز وجل قال قسمت الصلاة - 00:31:45ضَ
بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي واذا قال ما لك يوم الدين قال الله مجدني عبدي - 00:32:03ضَ
الشاهد من هذا انه قال قال اذا قال الحمد لله ولم يذكر البسملة فدل ذلك على ان البسملة ليست واجبة الصواب ان البسملة ليست واجبة لكن الشافعي رحمهم الله يرون ان البسملة واجبة وانها اية من ايات - 00:32:21ضَ
انها اية من الفاتحة. والصواب في البسملة انها جزء من اية في سورة النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم وما عدا ذلك فهي اية مستقلة في جميع القرآن - 00:32:41ضَ
يؤتى بها لافتتاح السور اية مستقلة في جميع القرآن يؤتى بها لافتتاح السور. اما الشافعي فيرى انها اية من الفاتحة ومن بداية كل سورة الى اخره وعلى هذا يرى وجوبها او وجوب قراءتها - 00:33:00ضَ
والصحيح ما ذهب اليه الامام احمد وهو مشى عليه المؤلف انها اية وانها مستحبة حديث نعيم المجمر انه قال صليت وراء ابي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قال - 00:33:20ضَ
اني لاشبهكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه الامام احمد والنسائي قال وقول امين قول امين بيقول لك المؤلف رحمه الله اذا قال الامام ولا الضالين او قال القارئ ولا الظالين - 00:33:39ضَ
يقول امين ومعنى امين اللهم استجب ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه - 00:33:59ضَ
وهل يقول المأموم امين؟ هل يقوله مع الامام او يقوله بعد الامام هذا موضع خلاف فقيل بانه يقوله بعد الامام. يعني اذا قال الامام ولا الضالين امين تقول امين. لا توافق الامام - 00:34:23ضَ
ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال اذا امن الامام فامنوا هذا يدل على انه يؤمن بعد تأمين الامام - 00:34:45ضَ
والرأي الثاني وهو المشهور من مذهب الامام احمد انه يؤمن مع تأمين الامام ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام آآ نعم فان الامام في الحديث - 00:35:06ضَ
فان الامام يقول امين وان المأموم يقول امين وان الملائكة تقول امين. ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا القول هو الاقرب والله اعلم ان تأمين المأموم يكون موافقا لتأمين الامام - 00:35:24ضَ
وعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا يعني اذا شرع الامام بالتأمين فامنوا قال رحمه الله وقراءة سورة في فجر وجمعة وعيد وتطوع وتطوع واولتي مغرب ورباعية. قالت قراءة السورة - 00:35:45ضَ
هذه سنة وهذا باتفاق الائمة يستحب ان يقرأ سورة في كما جاء في حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين والاحاديث في هذا كثيرة جدا وبالنسبة لهذه السورة - 00:36:12ضَ
في صلاة الفجر السنة ان تكون من طوال مفصل والمفصل قيل بانه يبدأ من سورة الحجرات وقيل يبدأ من سورة قاف الى اخره المفصل الى سورة النبأ واواسطه من سورة النبأ الى الضحى وقصاره من سورة الضحى الى اخر القرآن - 00:36:31ضَ
فيستحب في صلاة الفجر ان يقرأ بسورة من طوال فصل ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال ما صليت صلاة اشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا - 00:36:56ضَ
قال سليمان ابن يسار فكان يطول الركعتين الاوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ بالفجر طوال المفصل هذا الشاهد يقرأ بالفجر بطوال فصل والمغرب بقصاره والعشاء باواسطه ونقول الفجر السنة انه يقرأ - 00:37:15ضَ
يقرأ بطوال المفصل هذا هو السنة والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في صلاة الفجر القرآن المجيد بصلاة الفجر وقرأ كان ايضا يقرأ بالواقعة ونحوها من السور واحيانا لا بأس ان يطيل - 00:37:42ضَ
نعم لا بأس ان يطيء فان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة المؤمنون كما في صحيح مسلم وقرأ ايضا بمريم بالصافات واحيانا يقصر ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال بالتكوير - 00:38:01ضَ
وقرأ بالزلزلة وقرأ بالمطففين اه السنة في صلاة الفجر من يقرأ بطيوان فصل واحيانا يطيل كما ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمؤمنون بسورة مريم وكذلك ايضا قرأ - 00:38:20ضَ
في الصافات واحيانا يقصر كما قال بالزلزلة وقرأ بالمطففين وقرأ بالتكوير كذلك ايضا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر رضي الله تعالى عنه قرأ سورة البقرة في صلاة الفجر ابو بكر قرأ سورة الفقع البقرة - 00:38:39ضَ
في صلاة الفجر عمر ايضا قرأ سورة يوسف وقرأ سورة اه الحج كذلك ايضا علي ارى سورة الانبيا وايضا عمر قرأ سورة الكهف المهم الخلاصة في ذلك انه يقرأ سورة - 00:38:57ضَ
واذا طالت يقسمها قسمين هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما دل على حديث ابي قتادة في الصحيحين فاتحة الكتاب والسورة اما قراءة ايات فقال ابن القيم رحمه الله لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ ايات - 00:39:17ضَ
والسنة من تقرأ بطوال مفصل لو طال في بعض الاحيان لا بأس لو قصر لا بأس واما الظهر فانه يقرأ باواسط مفصل كما جاء في حديث ابي جابر ابن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر - 00:39:35ضَ
البروج والسماء والطارق كذلك هذا الحي الجابر بن سمرة يقرأ بالشمس وضحاها والليل اذا يغشى الى اخره ولا بأس في الظهر ان يطيل احيانا عن اواسط المفصل كما جاء في حديث ابي سعيد - 00:39:54ضَ
واما العصر فانه يقرأ باواسط المفصل كما جاء في حديث جابر ابن سمرة واما المغرب فانه يقرأ بقصار مفصل كما جاء في حديث ابي هريرة السابق والمغرب بقصاره وفي بعض الاحيان يطيل - 00:40:12ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الاعراف في المغرب وقرأ سورة الطور قرأ سورة المرسلات العراق والطور وكذلك ايضا المرسلات قال وجهر امام بقراءة يستحب له فليجهر لو ترك الجهر - 00:40:29ضَ
يعني هو هو يقول لك المؤلف الجهر في مواضع الجهر سنة يعني يجهر في المغرب في العشاء في الفجر هذا سنة لو اسر خالف السنة والصلاة صحيحة الاصرار في مواضع الاصرار يقول لك سنة الاصرار في الظهر في العصر سنة - 00:40:54ضَ
ويدل على انه سنة حديث ابي قتادة في الصحيحين. قال وكان يسمعنا الاية احيانا وهذا في صلاة الظهر والعصر يسمعنا الاية احيانا هنا خالف النبي صلى الله عليه وسلم العصر يسر بها والظهر يسر بها ومع ذلك اسمع النبي صلى الله عليه وسلم الاية في بعض الاحيان. فدل ذلك على ان الاصرار في مواضعه والجهر في مواضعه - 00:41:12ضَ
انه ليس واجبا وانما هو سنة وعند عند ابي حنيفة انه يجب ان يجهر في مواضع الجهر وان يسر في مواضع الاصرار. لكن يظهر والله اعلم ما ذهب اليه المؤلف - 00:41:41ضَ
ولو خالفوا جهر فالصلاة صحيحة لكن لو اتخذه عادة اصبح ذلك بدعة فنقول الصواب في ذلك انه يسر في مواضع الاسرار ويجهر في مواضع الجهر لكن لو خالف جعله عادة واكثر منه اصبح ذلك بدعة لانه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقول غير مأموم - 00:41:57ضَ
بعد التحميد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. يعني هو يقول لك المؤلف المأموم يقتصر على قول رب ربنا ولك الحمد ولا يزيد اما الامام والمنفرد فانهما يزيدان ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد - 00:42:22ضَ
والصحيح انه لا فرق بين الامام والمنفرد والمأموم كلهم يقول ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. وكذلك ايضا ما جاء من الاذكار اللهم لا مانع لما اعطيت - 00:42:42ضَ
ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكذلك ايضا من الذكر اه ايضا يقول اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد - 00:42:57ضَ
اهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد نعم اهل الثناء والمجد وكلنا كعبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكذلك ايضا لو اطال - 00:43:16ضَ
القيام لان السنة ان تكون الصلاة متناسبة. الركوع الرفع السجود فالجلسة تكون قريبا من السواء كما جاء في حديث البراء بن عازب وعلى هذا اذا اطال الركوع يستحب ان يطيل الرفع بعده - 00:43:31ضَ
الذكر اذا اراد ان يذكر الله عز وجل في الرفع بعده يكرر ربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل قال - 00:43:51ضَ
وما زاد على مرة في تسبيح وسؤال المغفرة ما زاد على المرة بالتسبيح وسؤال المغفرة. يقول لك هذا سنة يعني الواجب وركعة هو تسبيحة ادنى الكمال ادنى الكمال في الركوع في السجود ثلاث تسبيحات - 00:44:08ضَ
ويدل لذلك حيث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ركع احدكم فقال ثلاث مرات اذا ركع احدكم فقال ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك ادناه واذا سجد احدكم - 00:44:29ضَ
وقال سبحان ربي الاعلى وذلك ادنى وهذا حديث خرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وان كان فيه ضعف لكن ادنى اقل الجمع ثلاث تسبيحات نعم اقل الجمع ثلاث تسبيحات اما - 00:44:52ضَ
الامام فله ان يسبح الى عشر تسبيحات ولا يزيد على ذلك سواء استغرق التسبيح او استغرق هذه المدة يعني يركع بقدر سبحان ربي العظيم سواء استغرق هذه المدة بقول سبحان ربي العظيم او بغير ذلك مما فيه تعظيم الله عز وجل او من الاذكار الواردة في الركوع - 00:45:13ضَ
ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه انه قال ما صليت صلاة اشبه بصلاة من هذا الفتى فحزروا ركوعه فاذا هو بقدر عشر تسبيحات وسجوده فاذا هو بقدر عشر - 00:45:39ضَ
تسبيحات اخرجه الامام احمد وابو داوود والنسائي وغيرهم قال ودعاء في تشهد اخير اذا انتهى من التشهد والصلاة على وسلم فانه يشرع له ان يدعو وان يبدأ بالاستعاذة بالله من اربع. كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة - 00:45:57ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع. اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال - 00:46:17ضَ
وايضا حديث ابن مسعود لما علمه التشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ثم ليتخير من الدعاء اعجبه يستعيذ بالله من هذه الاربع او - 00:46:30ضَ
بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الادعية كما في حديث ابي ابي بكر اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت اللهم اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني - 00:46:46ضَ
انت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت الى اخره. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقنوت في وتر القنوت هو الدعاء الدعاء الذي يقول - 00:47:00ضَ
في اخر ركعة من الوتر يقول لك المؤلف رحمه الله هذا سنة وعند الامام مالك لا يشرع القنوت وعند الشافعي رحمه الله يشرع في النصف الاخير من رمضان فاحمد وابو حنيفة القنوت مشروع - 00:47:15ضَ
طول السنة تقنت لكن الشافعي يقول في النصف الاخير من رمضان مالك يقول لا يشرى والاحوط في ذلك ما ذكر ابن تيمية انه يأتي به في بعض الاحيان ويتركه في بعض الاحيان - 00:47:33ضَ
لان الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل حذيفة وابن مسعود وعائشة وابن عباس وغيرهم الذين وصفوا صلاة النبي سلم بالليل ممن كان ملازما له لم يذكره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت. لكن القنوت هذا ثابت عن الصحابة - 00:47:47ضَ
ما دام انه ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وجاء في ذلك ايضا الحديث الحسن وجاء في ذلك حديث ابي بن كعب وان كان فيهما ضعف لكن ما دام انه ثابت عن الصحابة نقول يفعله في بعض الاحيان ويتركه في بعض - 00:48:09ضَ
ولا يداوم عليه لانه كما ذكرنا ان الذين وصفوا صلاة النبي وسلم بالليل ما ذكروا ما ذكروا هذا القنوت قال والسنن الافعال مع الهيئات خمس واربعون لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:48:25ضَ
سنن الاقوال ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بسنن الافعال ذكر ان سنن الافعال ان سنن الافعال خمس واربعون سنة وهي مذكورة في كتب الشروح كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى يعددونها لكن لا بأس ان نذكر اهم - 00:48:45ضَ
هذه السنن وهذه الهيئات منها رفع الايدي رفع الايدي عند التكبير ورفع الايدي انما يشرع في اربعة مواضع ثلاثة في الصحيحين والموضع الرابع اه في البخاري تكبيرة الاحرام عند الرفض من الركوع - 00:49:07ضَ
عند الركوع عند القيام من التشهد الاول ايضا هل يرفع مع التكبير؟ او بعد التكبير؟ او قبل التكبير؟ هذا كله وارد. كله من الصيغ التي وردت على وجوه متنوعة فترفع ثم تكبر او ترفع مع التكبير - 00:49:30ضَ
او تكبر ثم ترفع كذلك ايضا حد الرفع. ورد له صيغتان الى حذو المنكبين الى فروع الاذنين. تارة ترفع الى فروع الاذنين ترفع الى حد المنكبين كذلك ايضا من الهيئات ما يتعلق بالنظر هل ينظر الى امامه او الى مسجده؟ هذا الامر في ذلك واسع. كذلك ايضا من الهيئات - 00:49:48ضَ
وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة فوق السرة والوضع ايضا ورد له ثلاث صيغ اما ان يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى او على الذراع اليسرى او انه يقبض من عند - 00:50:15ضَ
الكوع والكسوع كذلك ايضا من الهيئات فيما يتعلق بالركوع ان يكون رأسه حيال ظهره وان لا يرفع رأسه لا يصوبه ولا يخفضه ولا يخفضه وانما يكون رأسه حيال ظهره ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع ويجافي عضديه عن جنبيه - 00:50:31ضَ
ما لم يؤذي فيعتدل في ركوعه كذلك ايضا فيما يتعلق بالسجود اه يجافي سنة نجاة في ان يعتدل في سجوده ان يجافي بطنه عن فخذيه وفقديه عن ساقيه وايضا يقارب قدميه. اما رس العقبين - 00:50:59ضَ
فهذا فيه حديث ابن خزيمة وفيه ضعف لكن اللي حديث مسلم حديث عائشة انها وقعت يدها على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم منصوبتان. دل على ذلك على ان - 00:51:22ضَ
ان القدمين كانتا متقاربتين كذلك ايضا كما جاء في حديث ابي حميد يجعل بطون او يجعل اصابعه تجاه القبلة تجاه القبلة في اثناء السجود ويجعل يديه حذو اذنيه ويجافي عضديه عن جنبيه. كذلك ايضا في الجلوس - 00:51:35ضَ
الاصل في جلسات الصلاة الافتراش والافتراش ان ينصب رجله اليمنى ويثني اصابعها الى جهة القبلة ويفترش رجله اليسرى يجعل ظهرها الى الارض ويجلس على بطنها ويجعل يديه يجعل يديه على فقدتيه ممدودتي الاصابع - 00:52:01ضَ
في الجلسة في جلسة التشهد سواء كان التشهد الاول او التشهد الاخير جلسة التشهد الاول الجلوس فيها يكون افتراشا واما بالنسبة لصفة اليدين فقد ورد في ذلك صفتان صفة لكيفية اليدين وصفة - 00:52:24ضَ
لمكان اليدين كيفية اليدين لها صفتان. الصفة الاولى ان يقبض الخنصر والبنصر. ويحلق الابهام والوسطى ويشير بالسبابة وهل يحركها او لا يحركها؟ واذا حركها هل يحركها عند الدعاء او عند ذكر لفظ الجلالة؟ هذا كله خلاف بين - 00:52:42ضَ
كما رحمهم الله تعالى والصواب في ذلك انه يشير بها بلا تحريك. كما جاء في صحيح مسلم يدعو بها لان التشهد كله دعاء فهو في اوله توسل الى الله عز وجل - 00:53:05ضَ
بالثناء عليه وفي اخره دعاء يدعو بها من حين بداية التشهد الى اخره بلا تحريك والصفة الثانية ان يقبض جميع الاصابع ويشير بالسبابة بلا تحريك واما بالنسبة لوضع اليدين فتارة يضع يديه على ركبتيه - 00:53:20ضَ
وتارة يلقمها يلقمهما ركبتيه يعني تارة يضع يديه على فخذيه وتارة يلقمهما ركبتيه يجعل يده اليسرى على ركبته اليسرى ويجعل اليد اليمنى الكف اليمنى يجعلها على حرف الركبة على حرف الركبة - 00:53:42ضَ
بقينا في التشهد الاخير يشرع التورك والتورك كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى مشروع في كل صلاة لها تشهدان في التشهد الاخير في كل تشهد ان في كل صلاة فيها تشهدان يشرع التورك في في - 00:54:03ضَ
التشهد الاخير اما ان كان الصلاة فيها تشهد واحد فالجلسة جلسة افتراش والتورك ايضا له صفتان. الصفة الاولى الصفة الاولى ان ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى - 00:54:25ضَ
ويفظي بمقعده الى الى الارظ هذي الصفة الاولى الصفة الثانية ان يفرش اليمنى واليسرى عن جانبه الايمن ويفضي مقعده على الارض هاتان الصفتان اللتان وردتا كذلك ايضا من الهيئات السلام فاذا سلم فانه يبدأ السلام مع الالتفات - 00:54:46ضَ
يبدأ السلام مع الالتفات هذا شيء مما شار له المؤلف رحمه الله تعالى قال ويكره للمصلي التفات يعني الالتفات هذا مكروه لماذا يكره؟ هو الخلاصة في مكروهات الصلاة كل ما يلهي فانه يكره - 00:55:07ضَ
كل حركة زائدة على حركة الصلاة المشروعة فانه يقرأ هذي الخلاصة في ذلك الالتفات يكره لماذا؟ لانه يلهي اعراض عن الصلاة اعراض عن الاقبال على الله عز وجل وفي حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات قال هو اختلاس - 00:55:31ضَ
يختلسه الشيطان من صلاة العبد اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد خرجه البخاري. قال وتغميض عينيه تغميض عينيه كونه يغمض عينيه لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صلاة الكسوف من حديث عائشة - 00:55:53ضَ
كان قد فتح عينيه ولهذا عرضت له النار واقبل وادبر ورأى اهل النار يعذبون فيها مما يدل على النبي كان فاتحا لعينيه ولان هذا فعل اليهود اه اه تغميض العينين خلاف السنة. السنة - 00:56:12ضَ
ان يفتح اليه الا اذا كان هناك حاجة لو غمض عينيه من اجل الخشوع هذا هذا خلاف السنة لكن لو كان هناك حاجة كما لو كان هناك امرأة اجنبية او كان هناك اشياء مما يلهي مما امامه فاحتاج ان - 00:56:33ضَ
هذا لا بأس اما اذا لم يكن لك حاجة وغمض من اجل الخشوع فهذا خلاف خلاف السنة قال ومس الحصى. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حصل من مس الحصى - 00:56:51ضَ
نعم اه قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم آآ في مسح الحصى عن الوجه آآ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يمسح التراب عن وجهه وقال ان كان ولابد - 00:57:04ضَ
واحدة كما جاء في حديث معايقين الخلاصة في هذه المكروهات ان مكروهات الصلاة تدور على امرين الامر الاول ما يلهي وكل ما يلهي المصلي ويكون سببا لانقاص خشوعه واقباله على الله عز وجل فهو مكروه. الامر الثاني الامر الثاني - 00:57:20ضَ
كل ما كان من حركات خلاف حركات الصلاة فنقول بانها مكروهة الا نعم الا اذا كان هناك حاجة ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمس الحصى - 00:57:43ضَ