#شرح_بداية_العابد_وكفاية_ الزاهد مقسم ( كاملا )

بداية العابد وكفاية الزاهد (٥٢) | الشيخ خالد المشيقح

خالد المشيقح

رحمه الله فصل ومحظورات الاحرام. تسع لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المؤلف لما ذكر رحمه الله تعالى الاحرام ذكر الان محظوراته فقال لك ومحظورات الاحرام تسع ازالة الشعر محظورات جمع محظور - 00:00:15ضَ

والمحظور يعني محظورات الاحرام يعني الاشياء التي تمنع بسبب الاحرام الاشياء التي تمنع بسبب الاحرام لانه اذا احرم الان دخل في التحريم ومنع من بعض الاشياء قال لك ازالة الشعر - 00:00:44ضَ

نعم كلام المؤلف رحمه الله ان كل شعر البدن من محضرات الاحرار هو قول الشافعية كل شعر البدن خلاف الحنفية فانهم يخصصونه بعظو من اعظاء البدن والاقرب والله اعلم ظاهرية ايضا يقولون خاص بالرأس فقط - 00:01:05ضَ

الاقرب والله اعلم ان ان يقال بان الشعر ينقسم ثلاثة اقسام الشعر ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول شعر الرأس نعم شعر الرأس شعر الرأس هذا من محظورات الاحرام بالاجماع - 00:01:27ضَ

له القرآن والسنة قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. كعب بن عجرة كما في الصحيحين لما اوتي به النبي صلى الله عليه وسلم وقد اذاه هوام رأسه - 00:01:50ضَ

امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلب ان يفتي فدية من صيام او صدقة او نسك القسم الثاني الشعور الذي تتعلق بسنن الفطرة. قص الشارب نتف الابط حلق العانة هذي من محظورات الاحرام - 00:02:05ضَ

لان الله عز وجل قال ثم ليقضوا تفثه التفث كما قال من اهل التفسير واللغة هو قص الشارب تقديم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة ثم اليقطوا تفتهم واليوفوا نذورهم ولي الطوف بالبيت العتيق. قفاء النذر متى يكون - 00:02:27ضَ

ايفاء النذر يكون متى يكون يوم النحر لانه لما الان احرم بالعمرة نذر على نفسه الاتمام ايفاء النذر يكون يوم النحر اذا شرع في التحلل قال الله عز وجل ثم ليقوا تفتهم - 00:02:48ضَ

دل على انه ممنوع من قضاء التفث قبل ايفاء النظر فدل ذلك على ان هذا انه من محظورات الاحرام لانه لان الله عز وجل قال ثم نقضوا تفتهم واليوفوا نذورا - 00:03:09ضَ

يعني يقص ويحلق بعد ايفاء النظر بعد التحلم. دل ذلك على انه كان ممنوعا من ذلك قبل التحلي القسم الثالث بقية الشعور نعم بقية الشعور هذي كما قلنا الشافعية والحنابلة يرون انها من المحظورات - 00:03:29ضَ

والحنفية يقول لك لا مخصصون عضو من اعضاء البدن والظاهرين يقولون لا هذا خاص بشأن الرأس فقط قال وتقليم ظفر ظفر ظفر يد او رجل يعني اذا قلم ظفر يد او رجل - 00:03:50ضَ

هذا من محظورات الاحرام دليل ذلك وهذا يعني هذا بالاتفاق باتفاق الائمة اختلافا للظاهرية ما يرون ان تقديم الاظفار مهم محظورات الاحرام لكن كما قلنا دليله قول الله عز وجل - 00:04:14ضَ

ثم ليقضوا تفتهم واليوف نذورهم وليطوحوا بالبيت العتيق قال وتغطية رأس ذكره. وسيأتي ما يتعلق بالفدية تغطية رأس الذكر ويدل له حديث ابن عباس الذي وقصته راحلته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا - 00:04:33ضَ

نعم. اه. ولا تخمروه وايضا حديث ابن عمر في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس السراويلات ولا البرانس ولا القمص ولا العمائم. قال ولا العمائم - 00:04:57ضَ

ولا ثوبا مسه زعفران او ورس وتغطية الرأس نعم تغطية الرأس اقسام نعم اقسام نأخذها على شأن سبيل الاجمال القسم الاول ان يغطي رأسه بشيء معتاد مثل ان الغترة والطاقية العمامة هذا من محظورات الاحرام - 00:05:18ضَ

القسم الثاني ان يغطيه بشيء غير معتاد او خشب او نحو ذلك هذي محظورة الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ولا تخمر رأسه قال ولا تخمروا رأسه في الذي انقصته راحلته. وان قلت ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه - 00:05:45ضَ

نعم والتخمير هو التغطية وليس هو اللبس وانما هو التغطية القسم الثالث نعم. ان يعصبه في سير او خرقة وايضا هذا من محظورات الاحرام كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال - 00:06:10ضَ

لا يعصب المحرم رأسه بسير او خرقة في مصنف ابي شيبة القسم الرابع الاستظلال الاستظلال ان يستظل بشيء تابع مثل الشمسية وسقف السيارة المذهب مذهب المالكية ان هذا من المحظورات يعني اذا كان شي تابع كالشمسيون - 00:06:32ضَ

والرأي الثاني نعم انه ليس من المحظورات وان هذا جائز ولا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم استظل الثوب واستظن بالخيمة القسم الخامس الاستظلال بشيء غير تابع وش مثل - 00:06:58ضَ

مثل الشجر مثل الخيمة مثل الحائط هذا جائز ولا بأس به القسم السادس ان يحمل على رأسه شيئا فهذا ان قصد التخمير والتغطية لا يجوز وان لم يقصد فان هذا جائز - 00:07:16ضَ

القسم الاخير ان ينبت رأسه يضع على رأسه كما لبى النبي وسلم رأسه يحفظه عن التشعث ونحو ذلك فهذا جائز ولا بأس به قال ولبسه المخيط نعم المخيط هو هو كل ما لبس. نعم المقيض هو كل ما لبس - 00:07:33ضَ

او كل ما صنع على البدن او على عضو من اعضاء البدن كل ما صنع على البدن او على عضو من اعضاء البدن فهذا مخيط لا يجوز والمخيط ودليله كما تقدم حديث ابن عمر - 00:07:58ضَ

رضي الله تعالى عنهما نعم لا يلبس المحرم السراويلات ولا القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا ثوبا مسه زعفران او ورز وليس المقصود بالمخيط ما فيه خياطة يفهم بعض العامة - 00:08:20ضَ

لهذا قال العلماء رحمهم الله لو كان عنده ثوب وشبك بشوك او بمشابك على البدن او على عضو من اعضائه هذا اخذ حكم ماذا والمخيط ينقسم ثلاثة اقسام القسم الاول القسم الاول - 00:08:43ضَ

ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على القمص والسراويل والبرانز هذا لا يجوز القسم الثاني ما كان في معنى منصوص مثل الجبة والمشلة والعباءة والفانيلة وغير ذلك والكوت هذي فيه معنى منصوص - 00:09:05ضَ

لانها صنعت على البدن او على بعض البدن القسم الثالث ما ليس في معنى منصوص هذه تجوز هذه جائزة ولا بأس بها مثل النظارة والخاتم الساعة وكذلك ايضا المشدات قد يضع مشدا لركبته او لرجله - 00:09:26ضَ

او مثلا مشهد في فخ به او نحو ذلك هذه هذه جائزة ولا بأس بها ان شاء الله قال وقال الا سراويل لعدم ازار وخفين لعدم نعلين. كما جاء في حديث ابن عمر - 00:09:46ضَ

ومن لم يجد السراويل الازار هل يلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الكفين رخصة وكان النبي صلى الله عليه وسلم امر اولا بقطع الخفين حتى يكون اسفل الكعبين وفتق السراويل - 00:10:04ضَ

ثم بعد ذلك خطب الناس في عرفات ولم يأمر بالقطع ولا بالفتق قال والطيب نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته ولا تحنطوه. حديث ابن عباس - 00:10:23ضَ

وايضا حديث ابن عمر ولا ثوبا مسه زعفران او ورس قال والطيب ايضا اقسام لكن ما المراد بالطيب الطيب المراد به هو كل ما استخدم في العرف طيبا. كل ما استخدم تعارف الناس انه طيب - 00:10:36ضَ

ليس المراد بالطيب كل ما له رائحة طيبة المراد به ما دل العرف على انه طيب ولهذا تجد ان بعض في بعض الصوابين وبعض الشامبو له روائح هذي ما تدخل في النهي - 00:11:00ضَ

لان لانه عرفا انت ما تتطيب بهذا الشامبو ولا بهذا الصابون والطيب يعني سواء استخدم استخدامه في اللباس او في الفراش او في الاكل مثل الزعفران. ما دام ان طعمه باق او رائحته باقية - 00:11:17ضَ

كذلك ايضا شم الطيب شمه بقصد التلذذ اما لو شمه شمه بقصد استعلامه فقال ابن القيم لا بأس بذلك يعني شموا بقصد الاستعلام قال لا بأس المهم استعماله في الجلوس تجلس عليه او في اللباس او في البدن - 00:11:38ضَ

او في الشم اذا قصد بذلك التلذذ او في الطعام والشراب فان هذا لا يجوز قال وقتل الصيد البري الوحشي المأكول هذا من محظورات الاحرام ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم - 00:12:01ضَ

واشترط المؤلف ان يكون بريا وان كان بحريا فلا بأس قال الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم الوحشي - 00:12:25ضَ

يخرج ماذا؟ الاهلي يفترض ان يكون وحشيا. فالأهلي لا بأس يعني لو ذبح البقر ذبح الغنم ذبح الابل هذا لا بأس نعم قال لك المأكول ها يخرج غير المأكول لو قتل شيئا غير مأكولا هذا لا يدخل في النهي. بل اذا كان مؤذيا - 00:12:41ضَ

سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم لكن ينهى عن قتل بعض الاشياء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد - 00:13:09ضَ

قال لك نعم والوحشي كما ذكرنا ان يكون بريا وحشيا مأكولا قال والمتولد منه ومن غيره متولد من المأكول غير المأكول. او متولد من المحشي والاهلي ها اذا كان عندنا حيوان تولد من مأكول وغير مأكول - 00:13:21ضَ

او تولد من اهل وحشي ها يقتل او لا يقتله المحرم او لا يقتله؟ لا يقتله تغليبا لجانب الحظر قال وعقد نكاح نعم من محظورات الاحرام عقد النكاح عند الجمهور خلاف الحنفية - 00:13:50ضَ

ويدل لذلك حديث عثمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح في مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح وعندنا ثلاثة اذا كان احدهما محرما - 00:14:10ضَ

لا يصح عقد النكاح الولي والزوج والزوج اذا كان احدهما محرما فان عقد النكاح لا يصح. وعند الحنفية ان عقد النكاح ليس من محظورات الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:33ضَ

تزوج ميمونة وهو محرم كما في حديث ابن عباس في مسلم واجيب عن ذلك بان ميمونة صاحبة القصة ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه حلال وابو رافع السفير بينهما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال - 00:14:51ضَ

لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما علم بالزواج الا بعد احرام النبي صلى الله عليه وسلم فظن ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم عقد عليها بعد الاحرام - 00:15:10ضَ

قال وجماع بالاجماع الجماع من محظورات الاحرام ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجماع الرفث هو الجماع ومقدمات - 00:15:22ضَ

الجماع وسيأتينا ما يتعلق بفديته قال ومباشرة فيما دون الفرج مباشرة مباشرة المرأة دون الجماع ايضا من محظورات الاحرام للاية السابقة وفي جميع المحظورات الفدية. وسيأتي بيانها قال لك الا قتل القمل - 00:15:39ضَ

القمل يقول لك ما في شي ويدل لذلك قصة كعب حلق رأسه الهوام يتساقط من رأسه. النبي ما وجب فيه فدية وجاء عن ابن عمر المحرم يقتل القملة قال يتصدق - 00:16:02ضَ

وحقد النكاح وما وردنا ان فيه فدية عقد النكاح وفي البيض والجراد قيمته البيض الجراد فيه القيمة ايضا البيض ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى فيه القيمة لان هذا لا مثل له فتجب فيه القيمة - 00:16:19ضَ

الصيد لو قتل جرادة فيه القيمة وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين وفي الاثنين اطعام اثنين والضرورات تبيح المحظورات ويفتي يعني اذا قطع شعره مسكين. شعرتين مسكينين ثلاث ها فدية ادب - 00:16:43ضَ

يعني يطعم ست مساكين او يصوم ثلاثة ايام او دم ورد عن عطاء رضي الله تعالى عنه لابد ان نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي يعني يحرم يحرم ان يقطع شعره واحد لكن هل تجب عليه الفدية - 00:17:10ضَ

هذا شيء اخر عندنا قاعدة ان الشارب اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده الشارع نهاك عن حلق الراس يحرم ان تحلق اي شعرة لكن هل تجب عليك فدية؟ هذا مسألة اخرى - 00:17:32ضَ

قال والضرورات تبيح المحظورات ويفتي. يعني اذا اضطر الى فعل المحظور من المحظورات يقول لك المؤلف الضارة تبيح المحظورات لكن عليه بماذا ويدل ذلك قصة كعب بن مالك كعب بن مالك اضطر - 00:17:49ضَ

الى ان يفعل المحظور نعم فيقول لك المؤلف رحمه الله فعل المحظور ابيح له ذلك اوجب الله عز وجل عليه الفدية ففدية من صيام او صدقة او نسك - 00:18:08ضَ