بداية المجتهد ونهاية المقتصد للشيخ مصطفى العدوي
بداية المجتهد (42)" الدم الذي تراه الحامل هل هو دم حيض أم دم استحاضة أم دم فساد؟" للشيخ مصطفى العدوي
Transcription
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله - 00:00:00ضَ
المسألة الرابعة الدم الذي تراه الحامل قراءتنا في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد رحمه الله. قال المسألة الرابعة الدم الذي تراه الحامل المرأة الحامل قد ينزل عليها دم احيانا - 00:00:46ضَ
فهل الحامل تحيض وما هذا الدم؟ هل يعد دم حيض؟ ام يعد دم استحاضة ام على ما ذكره بعض العلماء يقال عنه دم فساد قال اختلف الفقهاء قديما وحديثا هل الدم الذي ترى الحامل - 00:01:22ضَ
هو حيض ام استحاض هو حيض ام استحاض فذهب مالك والشافعي في اصح قوليه وغيرهما الى ان الحامل تحيض يعني ممكن ان تحيض الحامل رأي من الشافعي في اصح القولين عنه ومالك - 00:01:55ضَ
وذهب ابو حنيفة واحمد والثوري وغيرهم الى ان الحامل لا تحيض قلما يذكر احمد زكرها هذه المرة لا انا بس انظر الى امر كنت انوه عليه فقط الا وهو اننا اذا عرفنا - 00:02:31ضَ
رأي الامام احمد في المسألة من سم ستعرف رأي علماء السعودية الموجودين الان في الغالب في الغالب ستعرف رأي اللجنة الدائمة ورأي الشيخ عبدالعزيز ورأي الشيخ ابن العثيمين ورأي العلماء الموجودين في الغالب - 00:03:02ضَ
الا ما شذ ونذر. مفهوم؟ فلذلك نحرص على اننا نستمع للرأي احمد لكي تلقائيا سنعرف رأي العلماء الموجودين الان ومن ثم اذا خالف احمد سنعرف ايضا انهم خالفوا. سنعرف انهم خالفوا - 00:03:25ضَ
ولذا لا يقتصر طالب العلم المجد على اراء المذهب الحنبلي. بل يلزمه ان يطلع على ادلة مذاهب الاخرى ويعمل بالذي يشهد له الدليل يشهد له الدليل. قد يكون الحنابلة مستدل يستدلون بحديث. ولكن الجمهور ضعيفون - 00:03:49ضَ
كما سمعتم في حديس المسح على الخمار ومن ثم المسح على العمامة دون شيء من الرأس استدل الحنابلة بحديث ابن اجرة او بلال وهو ضعيف. ففي الانقطاع فقد يستدلوا برأي يخالفه الجمهور ويكون استدلالهم. نعم هم استدلوا بدليل لكن الدليل - 00:04:20ضَ
معلول عند العلماء قال وذهب ابو حنيفة واحمد والثوري وغيرهم الى ان الحامل لا تحيض وان الدم الظاهر لها دم فساد وعلة الا ان يصيبها الطلق فانهم اجمعوا على انه دم نفاس - 00:04:42ضَ
وان حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من احكامه ولمالك واصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل اذا تمادى بها الدم من حكم الحيض الى حكم الاستحاضة اقوال مضطربة - 00:05:15ضَ
احدها ان حكمها حكم الحائض نفسها اعني اما ان تقعد اكثر ايام الحيض ثم هي مستحاضة واما ان تستظهر على ايامها المعتادة بثلاثة ايام تستظهر يعني ايه؟ تزيد تحتاط يعني - 00:05:40ضَ
ما لم يكن مجموع ذلك اكثر من خمس عشر يوما كلها تحتاج الى دليل وقيل انها تقعد حائضا بالطبع يا اخوة هذه الاقوال تصطهر بثلاثة ايام ما لم تبلغ خمستاشر يوما كل هذه الاقوال - 00:06:00ضَ
انوه على امر ان عددا من الاخوة في الدول الاوروبية او في الدول البعيدة عن الدين ما لم تكن بلادهم متماثلة. دول كافرة عموما اذا التزموا استقاموا دوما يسألوا عن الدليل - 00:06:24ضَ
فساد الى مثل هذه الاقوال ويقول لك انا ما لي في هذا الكلام ما لي في هذا الكلام لي الدليل عن رسول الله فاذا حظى بمن يذكره بالدليل تمسك به - 00:06:50ضَ
بالطبع ليست عنده قدرات على استيعاب الادلة الواردة في الباب ليس عنده قدرات على الاستدلال بالعمومات فيرى الدليل باديا لاول وهلة يعني ممكن علماء يكونون على حق لكن ممسلهم في النقل لم يرد ادلتهم. الايراد الكافر. فترى الشخص يعرض عن كل هذا ويستمسك - 00:07:08ضَ
ده اصل الدليل فلذا نستطيع ان نقيم الاتجاهات الاسلامية في دول كاوروبا او امريكا او غير ذلك بتقييم معين يعني بتقييم المواعيد ستجدهم في الغالب رافضين المذاهب الا اذا كانوا من النوع المقلد - 00:07:34ضَ
لكن في الغالب الذين يسلمون جدد من امريكا واوروبا وغيرها يحبون الدليل يحبون الدليل لكن ينقصهم سلامة الدليل من عدمها او سيقلد عالما واحدا في التصحيح ويترك علماء اخرين في باب - 00:08:00ضَ
التصحيح والتضييق سيعوزهم الجمع بين الادلة في حالة وجود اكثر من دليل. سيعوزهم الاستدلال بالعمومات ووجهته هل يستدل بها او لا فلذا الذي يناقشهم يعني اذا جاءنا مثلا واحد في - 00:08:24ضَ
في الحرم يناقشنا وهو جاي مثلا من اوروبا او من امريكا او من دبي او من اه البلاد التي على الشكل لاول وهل انتهى بفضل الله يعني ليس كهانة ولا شيء نبقى عارف في الغالب كيف يفكر - 00:08:44ضَ
كيف يفكر؟ وما المصادر التي يتلقى منها؟ ليس المغيب قال وقيل انها تقعد حائضا ضعف اكثر ايام الحيض يعني بتحط خمسة ايام يكونوا عشرة. قيل انها تضاعف اكثر ايام الحيض بعدد الشهور التي مرت لها - 00:09:04ضَ
ففي الشهر الثاني من حملها تضاعف ايام اكثر الحيض مرتين. قال وفي الثالث ثلاث مرات وفي الرابع اربع مرات. كل هذا لا مستند عليه وسبب اختلافهم في ذلك اسروا الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط الامرين - 00:09:26ضَ
فانه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض وذلك اذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرا وبذلك امكن ان يكون حمل على حمل ما حكاه وجه اليونيس وسائر الاطباء - 00:09:47ضَ
فمرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الاكثر فيكن دم علة ومرض وفي الاكسر دم علة لانه هيبين سبب الاختلافات انهم بنوا على يعني منهم من قطع الحائض الحامل لا تحيض - 00:10:05ضَ
الحامل لا تحيض قطع يريح نفسه من هذا العناء كله. وهذا الغالب من احوال النساء ان الحامل لا تحيض. فمن على الغالب وقعد الغالب وقال ما سوى يكون شاذا وذم نسميه دم فساد - 00:10:26ضَ
وهم من الحنابلة والاعناف وغيرهم لا الشافعي في قول في قول مرجوح واخرون قالوا الحامل طحين. التهم؟ قالوا نحن نرى الحامل تحييد. نرى دما ينزل من بعض القسوة الحوامل ولونه لون دم الحيض - 00:10:47ضَ
رجعوا الى لون الدم. فرأوا ان حاملا ممكن تحيض ولون الدم لون دم الحيض واخرى ينزل عليها دم ليس لونه لو ندمر حيض ليس لون دم الحيض. ففرقوا حينئذ قال له طيب كيف تترك المرأة؟ الحياة الدم يتغير. اول ما ينزل لونه لون دم الحيض. بعد اسبوع يتحول الى لون دم اخر - 00:11:12ضَ
فهذه اسباب الخلاف لكن نص عن رسول الله لم يثبت نص انما الذي سبت ان استبراء الرحم يكون بحيضة كما قال النبي في سبايا اوطاس امر الا توطأ حائل حتى تستبرأ بحيضة. فدل ذلك على انها اذا حاضت فليست - 00:11:42ضَ
بحامل دل لانه ازا ازا كان يتصور ان يكون مع مع الحيض حمل فكيف يجامعها وهي قد تكون حاملا؟ فجعل الاستبراء بحيضة دليلا على براءة الرحم دليلا على براءة الرحم. وهذا الاقرب والذي عليه الجمهور. لكن يبقى القول في من - 00:12:12ضَ
ترى الدم وهي حامل ولونه لونه دم الحياة فقال بعض العلماء قد تكون هذه الصورة استثنائية. صورة استثنائية والله اعلم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:12:39ضَ
- 00:12:59ضَ