بداية المجتهد ونهاية المقتصد للشيخ مصطفى العدوي
بداية المجتهد (44) " علامة الطهر من الحيض ؟ " كتاب الغسل للشيخ مصطفى العدوى للشيخ مصطفى العدوي
Transcription
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الامام ابن رشد - 00:00:00ضَ
رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد المسألة السادسة علامة الطهر من الحيض. قال اختلف الفقهاء في علامة الطور من الحيض فرأى قوم ان ان علامة الطور رؤية القصة البيضاء او الجفوف. وبه قال ابن حبيب من اصحاب مالك وسواء اكانت - 00:00:46ضَ
المرأة ممن عادتها عادتها ممن عادتها ان تطهر بالقصة البيضاء او بالجفوف ايا ذلك رأت طهرت به والعلامة الطهر من الحيض لم يثبت فيها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:11ضَ
علامة الطهر من الحيض لم يرد فيها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما عن اهل العلم ففي ذلك قولان اولهما ان ينقطع الدم وان يحصل الجفاف في المرأة ان تضع المرأة قطنة في المحل فتخرج جافة. وهذا الذي يسمونه الجفوف - 00:01:33ضَ
الجفوف بعد انقضاء مدة الحيض اذا كانت حيضتها ستة ايام او سبعة ايام وحصل الجفون بعد انقضاء مدة الحيض فقد طهرت والثاني رؤية القصة البيضاء عقب انقضاء ايام الحيض والقصة البيضاء سائل رقيق ابيض تراه المرأة فاذا وضعت خطبة في المحل خرجت القصة البيضاء - 00:02:03ضَ
وليست كل النسوة تصدر منهما منهن القصة البيضاء فعليه فمن النساء من يعرفن انقضاء الطهر بانقضاء مدته مع الجفوف ومنهن من تعرف انقضاء الطور بانقضاء مدته مع رؤية القصة البيضاء - 00:02:36ضَ
اما الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت خبر فيه والله اعلم قال اختلف الفقهاء في علامة الطور فرأى قوم ان علامة الطهر رؤية القصة البيضاء او - 00:02:57ضَ
وبه قال ابن حبيب من اصحاب مالك وسواء كانت المرأة ممن عادتها ان تطهر بالقصة البيضاء والجفوف اي ذلك رأت او ربها. وفرق قوم فقالوا ان كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء - 00:03:16ضَ
ولا تطهر حتى تراها. وان كانت ممن لا تراها فطورها الجفوف. وذلك في المدونة عن مالكه وسبب اختلافهم ان منهم من راعى العادة ومنهم من راع انقطاع الدم فقط وقد قيل ان التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء. ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء - 00:03:36ضَ
طيب الجفوف وقيل بعكس هذا وكله لاصحاب مالك. كما سلف ليس في المسألة خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو راجع لعادات النساء المسألة السابعة المستحاضة المستحاضة غير الحائض - 00:04:07ضَ
فقد سبق التنبيه على ان الدماء التي تنزل من المرأة ثلاث دم الحيض ودم النفاس وحكمه حكم دم الحيض مع اختلاف في المدة ودم الاستحاضة والاستعاضة جرح ينزف ومن العلماء من اضاف قسما رابعا اطلق عليه دم فساد - 00:04:31ضَ
قال وهو ممن ينزل من النسوة الحوامل احيانا ينزل من الحامل دم فما فما توصيف؟ قال بعض العلماء قد تحيض الحامل نادرا وقال الجمهور ان الحامل لا تحيض والدم النازل دم فساد - 00:05:04ضَ
فهذه ملخصات اقوال العلماء في الدماء النازلة من المرأة اما النصوص فشهدت لدم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة اما دام الجروح فمعلوم اما دم الفساد فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه خبر في شأنه - 00:05:27ضَ
تقدمت احكام الحيض واحكام النفاس الى حد ما وادي ابواب في المستحاضة او باب في المستحاضة فالاستحاضة دم ينزل من المرأة من محل خروج دم الحيض من الفرج ينزل منها - 00:05:55ضَ
بلا توقيت معين قد ينزل اول الشهر. ينزل في وسطه ينزل في اخره. ينزل في ثناياه فمن ناحية الوقت ليس له وقت محدد لا وقت ابتداء ولا وقت انقطاع. انما هو جرح - 00:06:21ضَ
ثانيا لون هذا الدم يختلف عن دم الحيض فهو دم جروح احمر قاني اما دم الحيض فيميل الى السواد وكراهة الرائحة ثالثا من احكامه لا تنقطع المرأة معه من صلاة او صيام او جماع - 00:06:42ضَ
اما دم الحيض فتمتنع المرأة منه من الصلاة والصيام والجماع ايضا اضافة الى ذلك فان المرأة الحائض كما هو معلوم ينقضي حيضها بمدة والمستحاض الامر فيها واسع لكن الاشكال انه احيانا قد يحدس تداخل - 00:07:06ضَ
بين الحيض والاصطحاضة تستحاض المرأة الحائض اسناء زمن حيضتها اي ان الجرح ينفجر فينزل عليها اثناء زمن الحيضة دمان. دم حيض ودم نفاس فماذا تفعل هذه المرأة التي ينزل عليها دم حيض ودم نفاس؟ آآ عفوا دم حيض ودم استحاضة. ماذا تفعل التي نزل - 00:07:35ضَ
عليها دم حيض ودم استحاضة في ان واحد فلهذه حكم وهنالك فتيات يبدأن حيضتهن باستحاضة. يعني لا تنزل عليهن الحيض انما تصاب بالاستحاضة قبل ان يأتي زمن الحيض في هذا - 00:08:02ضَ
امر هذه الامر فيها مشكل بعض الاشكال. سيأتي الحديث عن ذلك او عن عدد منه في الدرس لطول هذا الباب ولشدة الحر فجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:08:25ضَ