بداية المجتهد ونهاية المقتصد للشيخ مصطفى العدوي
بداية المجتهد (69) " صفة إزالة النجاسات " كتاب الطهارة من النجس ـ للشيخ مصطفى العدوي
Transcription
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال - 00:00:00ضَ
الامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى الباب الخامس في صفة ازالتها. اي صفة ازالة النجاسات. صفة ازالة النجاسات. كما هو معلوم من منهج ابن رشد انه يأتي اقوال العلماء ومستنداتهم واحيانا يرجح واحيانا يسكت - 00:00:46ضَ
من القراءة في هذا الكتاب عذر العلماء الذين اختاروا رأيا قد لا يوافقوا ما في انفسهم فنعذرهم لاجتهاداتهم لانهم لم ينشئوا الاقوال من فراغ فهم ائمة واهل فضل لم ينشئوا الاقوال من فراغ بل بنوا ارائهم على - 00:01:16ضَ
ادلة اما من كتاب واما من سنة واما من اقيس يذكر صفة ازالة النجاسات. هناك اشياء متفق عليها صفات متفق عليه مثلا الغسل. فيه نجاسة مثلا في الثوب غسله مزيل النجاسة بالاتفاق - 00:01:45ضَ
على الارض صببت عليه ماء وازلته مزيل النجاسة بالاتفاق مثلا المخرجين البول والغائط والاستجمار بالاحجار مزيل النجاسة بالاتفاق. مثلا ذكر ذيل المرأة يطهره ما بعده. زهن المرأة ماشي طويل يطيره ما بعده. زكروا اتفاقا على ان التراب يطهر - 00:02:12ضَ
الزين فهناك امور متفق عليها كصفات لازالة النجاسة وامور مختلف فيها النطح. نطح الثوب هل يكفي لازالة النجاسة على سبيل المثال وتقدمت مسائل قريبة الصلة في هذا الباب. مسألة الشمس هل تطهر او لا تطهر - 00:02:42ضَ
الريح رياح ازالت اثر النجاسة تطهر او لا تطهر. اليبوسة الشيء الناشف يطهر او لا يطهر الجفاف عفوا. فنقرأ الان صفة ازالة النجاسة. قال واما الصفة التي بها تزول فاتفق العلماء على انها غسل ومسح ونطح. لورود زلك في الشرع وثبوته في الاثار - 00:03:07ضَ
واتفقوا على ان الغسل عام لجميع انواع النجاسات ولجميع محال النجاسات. يعني ده محيضن او دم نفاس او مني او اي شيء الغسل يطهره هذا واضح يا جماعة. يعني ليس في الشرع مثلا انك تلزم بوضع كلور - 00:03:36ضَ
مع المي مسلا لازالة النجاسة ولا وضع اي مسحوق مع الماء لازالة النجاسة ليس في الشرع شيء من هذا. قال واتفقوا على ان الغسل عام لجميع النجاسات. ولجميع ما قال للنجاسات وان المسح بالاحجار يجوز في المخرجين ويجوز في - 00:04:08ضَ
بالخفين وفي النعلين من العشب اليابس يعني ايضا متفقون على ان الاستجمار مسح مكان البول او مكان الغائط يجوز بالاتفاق بالاحجار. يعني لا يلزم لا يلزم ان تزيله بماذا بالماء؟ انما الاحجار مجزئة. احجار مجزئة - 00:04:36ضَ
قال وان المسح بالاحجار يجوز في المخرجين ويجوز في الخفين. يعني ازا كان في الخف قزر الخبز قزر. يجوز ان تزيله بالاحجار. وفي النعلين من العشب اليابس. السجل بالعشب اليابس - 00:05:08ضَ
وكذلك ذيل المرأة الطويل اتفقوا على ان طهارته هي على ظاهر حديث ام سلمة من العشب اليابس واختلفوا في من ذلك في ثلاث مواضع هي اصول هذا الباب. احدها في النطح لاي نجاسة هو - 00:05:29ضَ
يعني النطح هذا يزيل من كل النجاسات يعني افترض انك قضيت الحاجة من الغائط مسلا. هل مجرد النطح يزيل ام لازم الغسل او استعمال الاحجار في المسح لاي محل هو - 00:05:49ضَ
ولاي نجاسة هو بعد ان اتفقوا على ما ذكرناه. والثالث اشتراط العدد في الغسل والمسح اما نطحه فان قوما قالوا هذا خاص بازالة بول الطفل الذي لم يأكل الطعام الذكر وقوم فرقوا بين بول الذكر في ذلك والانثى - 00:06:09ضَ
يعني ان هناك قوم وقالوا ان النطح يجوز ايضا لبول الانثى لانه فسر قائلا قوما قالوا هذا خاص بازالة بول الطفل الذي لم يأكل الطعام. على عموم الطفل نفرقوا بين بول الذكر في ذلك والانثى. مفاد ان هناك من يرى ان النطح مطهر ايضا لبول - 00:06:36ضَ
الجارية فقالوا يمضح بول الذكر ويغسل بول الانثى. وقوم قالوا الغسل طهارة. ما طهارة ما يتيقن بنجاسته يعني الشيء الذي يقينا تنجس الغسل يطهره. والنطح طهارة ويشك فيه يعني انضح من طهارة المشكوك فيه. اانضح آآ آآ النجاسة المشكوك فيها. اغسل النجاسة المتيقن - 00:07:03ضَ
ان من هذا قول من؟ ما لك ابن انس رحمه الله وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الاحاديث في ذلك. اعني اختلافهم في مفهومها ان ها هنا حديثين ثابتين في النطق. احدهما حديث عائشة ان النبي كان يؤتى بالصبيان - 00:07:36ضَ
فيبرق عليهم ويحنكهم فاتي بصبي فبال عليه. فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله وفي بعض الروايات فنضحه ولم يغسله فهذا دليل على ماذا؟ على النطق على النطح نعم هو زكر - 00:08:01ضَ
لكن افهم القائل به من القائلين به من يعمم يقول هو طفل لتضعي فيه حديث التفريق بين بول الذكر والانثى لان حديس يغسل من بول الغلام ويرش عفوا يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية - 00:08:30ضَ
ها من العلماء من يضاعفهم؟ نعم قد نحسنه لك من العلماء من يضاعفه. فالذي ضاعفه سيبني على العام الذي تقدم في الطفل. والاخر حديث انس المشهور في حين وصف صلاة رسول الله - 00:08:56ضَ
صلى الله عليه وسلم في بيته قال فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فندحته بالماء ما صلته بالنجاسة؟ متنه كالاتي فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس - 00:09:18ضَ
فنضحته بالماء يسأل عن وجه النجاسة فيه. لماذا اوتي به في هذا الباب ها اجب على مشكوكة فيها مشكوك فيها ما ما ورد لنجاسة ذكر طول المدة قد يكون ولد بال عليه او آآ ممكن - 00:09:40ضَ
فمن الناس من صار الى العمل بمقتضى حديث عائشة وقال هذا خاص ببول الصبي واستثناه من سائر الابوال ومن الناس من رجح الاثار الواردة في الغسل على هذا الحديث وهو مذهب مالك - 00:10:01ضَ
يعني قارن وقال هذه اقوى من من رواية النطق. ولم يرى النطح الا الذي في حديث انس كالمشكور فيه من الحصير احسنت احسنت قال ووسهب المشكوك فيه على ظهر مفهومه - 00:10:27ضَ
واما يعني في حديث ثابت في الصحيحين ان النبي اتاه صبي اجلسه في حجره فبال فنضحه وامر النبي بغسل البول في احاديس اخر فمالك يرى ان الروايات التي في ان النبي امر بالغسل من البول اقوى من حديث - 00:10:46ضَ
عائشة حديث الغلام صحة لكن غيره يقوي الخبرين. قال واما الذي فرق في ذلك بين بول الذكر والانثى فانه اعتمد على ما رواه ابو داوود عن ابي السمح من قوله صلى الله عليه وسلم يغسل بول - 00:11:16ضَ
ويرش بول الصبي طبعا الحديس هناك من قال بتحسينه ومن قال بتضعيفه فالذين ضعفوه احتج برواية العامة النطح من بول الطفل عموما. والذين حسنوه هم الذين فرقوا اذا قد يصوغ احيانا - 00:11:36ضَ
ان يختلف عالمان في صحة خبر وضعف ليس كذلك يا شخص سيد وارد قد يختلف عالمان فاضلان في تصحيح خبر او في تضعيفه ولهذا عشرات الاسباب لما يختلف عالمان في ثبوت خبر او عدم ثبوته - 00:12:05ضَ
لذلك عشرات الاسباب كلام واضح يا جماعة منها اختلافهم في توثيق راو او تضعيف منها اختلافهم في زيادة هل هي شاذة ام ثابتة منها اختلافهم في السماعات هذا سمع من ذاك ام لم يسمع - 00:12:37ضَ
منها اختلافهم في صحبة الصحابي هل الصحابي هل اسبتت صحبته ام لم تسبت منها اختلافهم في مرتبة تدليسه. هل تدليسه يضر؟ تضر او لا تضر؟ لك اسباب كثيرة يطول المقام بذكرها - 00:13:11ضَ
قال واما المسح واما من لم يفرق فانه اعتمد قياس الانسى على الذكر الذي ورد في الحديث الثابت. واما المسح فان قوما اجاسوه في اي محل كانت النجاسة اذا ذهبت عينها على مذهب ابي حنيفة. وكذلك الفرق على قياس من يرى ان - 00:13:37ضَ
كلما ازال العين ان كل ما ازال العين فقد طهر كان يقول الفرد مسل المسح المسح القصد منه ماذا ازالة النجاسة والفرك نفس الحكم كذلك يعني وجههم وقوم لم يجيزوه الا في المتفق عليه وهو المخرج. وفي ذيل المرأة وفي الخف - 00:14:02ضَ
وذلك من العشب اليابس لا من الاذى غير اليابس لا من الاذى غير اليابس يعني مسائل عشب اليابس اي يعني السؤال هنا يا شيخ طلال في امرأة ماشية وسوبها طويل - 00:14:33ضَ
جلبابها طويل فمر الثوب الطويل على غائط قال غائط رطب زائد رطب مر على غاية الرد فتلوس به ولا وهل حينئذ تقول يطهرهما بعده التراب يطهره ام ان هذا في الغائط اليابس - 00:14:56ضَ
الغائط اليابس اذا مرت على غائط يابس اختلف الحكم عن الغائط الرب الكلام مفهوم في التفريق فهنا يسير هذه المسألة هل اذا انت ايقنت يا محمود يا فيومي حفظك الله - 00:15:28ضَ
ان هنا بول شخص بال في الشارع ومشيت بثوبك هو الولد بل امامك مشيت بثوبك فابتل ثوبك بالبول. ومشيت الى البيت تقول التراب الذي بعده يطهره ام هذه نجاسة تجب ازالتها ازالتها - 00:15:51ضَ
تزيل وتخرج من الخلاف واللي يريد يدخل في الخلاف ويحرر المسائل هيكون في اسرعين ان الناس تتسوق يعني اثر النجاسة ما زال في الثوب. يخسر ويطهروا ما بعده على ما لم تتيقن - 00:16:17ضَ
النجاسة على الاذى الاذى لان الاذى لا ليس المراد بها قطعا البول فقط او الغائط فقط هنا هنا يفرق يقول من العشب اليابس لا من الاذى غير اليابس. فرق ما لك. فرق من؟ ما لك - 00:16:47ضَ
هو يذكر يقصد بالعشب. انت تعرف قول علي المنسوب الى هذه والا لم اقف على سنده انه هو فسرها لي انت اسمك ايه؟ صبري يا صبري صبرنا يا رب فسر يا صبري ما نقل عن علي انهم كانوا يبعرون بعرا وانتم تسلطون سلطا - 00:17:15ضَ
جزاك الله خير. يقول يعني يقصد انهم في الصدر الاول زمن رسول الله. كان الاكل نواشف تمر الاكل ناشف قطعة لحم مسلا الاكل عموما ناشف. فكان الغائط يابس كبعر البعير - 00:17:41ضَ
اما في زمان علي المتأخر في اهل الكوفة يملى الكرش لبي على فصلي على مش عارف طماطم يخرج اسهال انت فاهم الكلام؟ يخرج ماذا اسهال؟ فهذا المراد بكلمة السلط. السلط لكن البار كما تفضل الشيخ محمود بما - 00:18:02ضَ
هذا الشيخ محمود الشيخ البار ما يبعره البعير. البعير نادر ازا وجدت البعير عنده اسهال هو الذي عنده يسلم بان يعالجوه لكن في الغالب البعير يبر ناكل نواجفنا ناس زينة عموما اه لا مرأة بس افرض انت انت لابس موس بالازارك وثوبك كثوب المرأة ياخذ نفس الحكم - 00:18:23ضَ
ولا لانها انثى ليس للتعويل انما التعويل على النجاسة مع الثوب قال وهو هؤلاء وهذا مذهب مالك وهؤلاء لم يعدوا المسح الى غير الموضع لم يعدوا المسح الى غير المواضع التي جاءت - 00:18:52ضَ
الشرع. يقول الذي جاء في الشرع في مسح نمسح. واما الفريق الاخر فانهما عدوه. تجاوزوه. والسبب في اختلافهم هل ما ورد في ذلك رخصة ام حكم؟ فمن قال رخصة لم يعدوها الى غيرها. اعني لم يقس عليها ومن قال هو حكم من احكام - 00:19:11ضَ
ازالة النجاسة كحكم الغسل عدا اي الى غيره. اجتز بهذا القدر بارك الله فيكم - 00:19:31ضَ