بداية المجتهد ونهاية المقتصد للشيخ مصطفى العدوي
بداية المجتهد (82) " أنواع الأضحية " كتاب الضحايا ـ للشيخ مصطفى العدوي للشيخ مصطفى العدوي
Transcription
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المغتصب - 00:00:00ضَ
الباب الثاني في انواع الضحايا وصفاتها واسنانها وعددها قال وفي هذا الباب اربع مسائل مشهورة احداها في تمييز الجنس الثانية في تمييز الصفات والثالثة في معرفة السن والرابعة في العدد - 00:00:45ضَ
اجمل المسألة الاولى يعني تمييز الجنس. اجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الانعام الضحايا من جميع بهيمة الانعام اما بهيمة الانعام التي قال الله سبحانه احلت لكم بهيمة الانعام - 00:01:10ضَ
الا ما يتلى عليكم فهي الانعام نفسها وانما قيل عنها بهيمة لانها لا تستطيع الاعراب عما في نفسها ولا الافصاح عما في نفسها فقيل للبهيمة بهيمة لانها لا تعرض اما في نفسها - 00:01:35ضَ
ولا تبين ما في نفسها بكلام فبهيمة الانعام التي قال الله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام هي الانعام نفسها اما الانعام فهي التي قال الله سبحانه وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج - 00:02:02ضَ
وبينها بقوله ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين وقال ومن الابل اثنين ومن البقر اسنين فهي الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنج وهذه الاربعة الاخيرة يطلق على كل منها شاة - 00:02:30ضَ
فكلمة شاة تطلق على الخروف الكبش وعلى الناجة وعلى الجدي وعلى العنز كلها يطلق عليها اسم مشى هذا وكلمة البدن بدنة تطلق عند الاكثرين على الناقة او الجمل المهداة الى بيت الله الحرام او التي - 00:03:01ضَ
سيضحى بها اذا لم يضحى بها لا يقال عنها بدنة ودل على ذلك ان النبي لما قال لرجل اركبها قال انها بدنة. الرسول يعلم انها ناقة امامه فالرسول يقول له اركبها قال انها بدنة - 00:03:36ضَ
يعني انها مهداة الى البيت الحرام هذا كتوصيف اجمالي ومن العلماء من يسوي بين البقرة المهداة والناقة المهداة فيقول هذه وتلك يطلق عليها بدل الا ان الحديث فصل وهو من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه - 00:03:58ضَ
من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة لكن هذا هو الجو العام للتعريفات فالاضاحي لا تكون الا من الانعام الثمانية المذكورة اما الوارد عن بلال ان مؤزنا ضحى بمؤذن - 00:04:27ضَ
يعني مؤزن رسول الله ضحى بمؤزن وهو الديك خبر تالف الاسناد ولا يصح قال اجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الانعام واختلفوا في الافضل من ذلك فذهب مالك الى ان الافضل في الضحايا الكباش - 00:04:50ضَ
ثم البقر ثم الابل بعكس الامر عنده في الهدايا يعني الهدايا هدي التمتع وقد قيل عنه الابل ثم البقر ثم الكباش وذهب الشافعي الى عكس ما ذهب اليه مالك في الضحايا - 00:05:18ضَ
الابل ثم البقر ثم الكباش يعني مالك يرى ان الاضاحي شيء والهدي شيء في الافضلية ففي الاضاحي عند ما لك اولاها ان تقرب كبشا اولى من ان تشترك بسبع بقرة. اولى من ان تشترك بسبع بقرة - 00:05:45ضَ
ثم البقر ثم الابل. الشفع يرى ان الافضل الابل ثم البقر ثم الكباش والذي يظهر والله اعلم ان الشخص اذا كان سيضحي بناقة عن اهله افضل بلا شك من من بقرة افضل بلا شك من كبش. اما اذا كان سيشترك - 00:06:11ضَ
بسبع فلان يسلك مسلك رسول الله في انه ضحى بكبش اقرب الى الاصوب والله اعلم وسبب اختلافهم معارضة القياس لدليل الفعل وذلك انه لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم - 00:06:39ضَ
انه ضحى الا بكبش هذه غفلة منه لانه في الصحيح ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن بمنى فدخل عليهن بلحمان فسألنا ما هذا قيل لهن لا لحم لحم بقر فقد ضحى النبي على عن نسائه بالبقر - 00:07:03ضَ
قال فكان ذلك دليلا على ان الكباش في الضحايا افضل وذلك فيما ذكر بعض الناس وفي البخاري عن ابن عمر ما يدل على خلاف ذلك وهو انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى - 00:07:33ضَ
الذبح يختلف في طريقته عن النحر والذبح يكون في البقر ويكون في الغنم وفي المعز وفي اشياء اخرى اما النحر فيكون في الابل. يكون في الابل النهر ان يأتي الشخص بالسكين ويطعن طعنا شديدا في اللبات عند اتصال - 00:07:53ضَ
الرقبة بالجسد. العنق بالجسم طعنة سريعة يطعنها يقطع يطعن بها في اللباد اما الذبح فامرار السكين على رقبة الشيء الذي يراد ذبحه قال تعالى ان الله قال موسى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. فالبقر - 00:08:29ضَ
السنة في الذبح. وقال تعالى فصل لربك وانحر النحر يكون في الابل وان نحر شخص بقرة جاز لان النبي قال في رؤيا منامية رآها ايام غزوة احد رأيت والله كأن بقرا تنحر - 00:08:55ضَ
وكان اصحابه الذين قتلوا في احد والنبي قال عموما ما انهر الدم وذكر اسم الله فكلوا. ليس السن والظفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى - 00:09:21ضَ
اما القياس فلان الضحايا قربى بحيوان فوجب ان يكون الافضل فيها الافضل في الهدايا الهدايا ما هي سنة ما يهدى الى البيت العتيق وقد احتج الشافعي لمذهبه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم - 00:09:43ضَ
والراحة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرن بقرة فمن راحوا في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا الذي يفهم من هذا الحديث انه قرب بدنا منفردا بها - 00:10:08ضَ
ليس سبع بدلا فالتخيير بين او التفضيل بين سبع البدنة وبين الكبش ايها افضل هل سبع البدنة افضل ام الكبش افضل هذا هو محل التحرير لكن اذا ضحيت جمل احسن ما تضحي - 00:10:28ضَ
بكبش لان الله قال ذلك ومن يعظم شعائر الله وهي اعمال الدين اعلام الدين الظاهرة والتي منها الابل فانها من تقوى القلوب. وقالوا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير - 00:10:53ضَ
قلنا مالك فحمله على الهدايا فقط لئلا يعارض الفعل القول وهو الاولى يعني ابن رشد ينتصر لمالك في وقد يمكن ان يكون لاختلافهم سبب اخر وهو هل الذبح العظيم الذي فدي به ابراهيم سنة باقية الى اليوم - 00:11:14ضَ
وانها الاضحية وان ذلك معنى قوله وتركنا عليه في الاخرين فمن ذهب الى هذا قال الكباش افضل قال الكباش افضل هل ثبت ان الخليل عليه السلام السؤال من يريد ان يا عمرو - 00:11:37ضَ
عمرو شومان الله يوفقه الذي فدي به اسماعيل كبش ام عجل وما الدليل قال تعالى وفديناه بذبح عظيم هل نص على انه كبش من عنده جواب نعم يا عبد القيوم - 00:12:09ضَ
ها ايه ورد في التفسير انه في التفسير انه كبش. اطباق المفسرين على انه كبش لا اعلم احدا قال عجلا. بس انا سألت فقط عن ماذا عن الدليل احب اطمئن بالادلة دايما كده - 00:12:44ضَ
في الكتاب العزيز وفديناه بذبح عظيم افديناه بذبح عظيم. هل كبش اكثر اهل التفسير لا اقول اجماعا التحرش فقط او للاحتراز فقط لكن اكثر المفسرين عنده كبش لكن كنت ابحث عن دليل - 00:13:05ضَ
بس ماشي قال واما ما عفوا فمالك يستظهر وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين وتركنا عليه في الاخرين هل وتركنا عليه في الاخرين جعلناها سنة باقية سنة باقية سنها ابراهيم وانها كبش - 00:13:28ضَ
ام وتركنا عليه في الاخرين فيها مقدر ثناء حسن على ثناء حسنا على ابراهيم قال ومن ران ذلك ليس سنة باقية لم يكن عنده دليل على ان الكباش افضل مع انه قد ثبت ان رسول الله ضحى بالامرين جميعا - 00:13:56ضَ
واذا كان ذلك كذلك الواجب المصير الى قول الشافعي وكلهم مجمعين على انه لا تجوز الضحية بغير بهيمة الانعام الا ما حكي عن الحسن بن صالح انه قال تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة - 00:14:18ضَ
وظبي عن واحد بقرة الوحش ليست من بهيمة الانعام والظبي والغزال ليس من بهيمة الانعام كذلك بارك الله فيكم وحفظكم الله - 00:14:37ضَ