بداية المجتهد ونهاية المقتصد للشيخ مصطفى العدوي

بداية المجتهد (83) " ماذا نتقي في الأضحية " كتاب الضحايا ـ للشيخ مصطفى العدوي للشيخ مصطفى العدوي

مصطفى العدوي

قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد - 00:00:00ضَ

قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية في كلامه على الاضاحي المسألة الثانية اجمع العلماء على اجتناب العرجاء البين عرجها في الضحايا والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا توقي - 00:00:48ضَ

مصيرا الى حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الاضاحي فاشار بيده وقال اربع وكان البراء يشير بيده ويقول يدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:18ضَ

العرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي قيل الهزيلة الضعيفة التي لا مخ لها في العظام نزامنا احيانا العزام يكون في ثناياها سموها انتم ماذا - 00:01:43ضَ

نخاع فقيل الهزيلة وكذلك اجمعوا يعني اذا من قوله العرجاء البين عرجها فيه ما يفيد ان العرجاء عرجا خفيفا ليس بظاهر تجزئ المريضة البين مرضها الظاهر عليها المرض اما المريض مرضا خفيفا تجزئ - 00:02:10ضَ

العوراء البين عورها تفتح لا تجزئ. لكن العوراء عورا غير ملحوظ او خفيف غير ملحوظ تجزئ وكذلك العجفاء الهزيلة قال وكذلك اجمعوا على ان ما كان من هذه الاربع خفيفا - 00:02:41ضَ

فلا تأثير له في منع الاجزاء واختلفوا في موضعين فيما كان من العيوب اشد من هذه المنصوص عليها مثل العمى كسر الساق لا شك يعني ان ده يعني اذا كان النبي - 00:03:06ضَ

نهى عن العوراء طيب ما الحكم في العمياء ها؟ اشد هذا رأي الجمهور لكن الظاهرية مشكلتهم التقيد بالنص. قال لك لا. ازا العمياء تصلح لان النبي نهى عن ماذا عن العرجاء وهذا في الحقيقة - 00:03:28ضَ

نهى عن العوراء فاذا العمياء تصلح عندهم صديق هذا مضطرد في اتجاهات الفقه الظاهري في كثير من المواطن آآ قرأت عن الظاهرية تعليقات الشيخ احمد شاكر ايضا نسخة للمحلى بتعليقات الشيخ احمد شاكر - 00:03:52ضَ

يعني ما يفيد ان زواجنا الان كله باطل او جله باطل الان ليه لان النبي قال لا تنكح البكر حتى تستأذن قيل انها تستحي قال اذ نها صمتها فقال ازا استوزنت البكر - 00:04:18ضَ

فقالت انا رافضة فالعقد باطل وقالت انا موافقة فالعقد باطل طب ليه طب كيف تسكت يعني فقه نسائنا او فقه بناتنا في هزه الازمان لا يعني البنات الان راحوا المدارس وراحوا اماكن شتى والبنت يلي في العوام هي اللي بتجيب العريس لابوها خد يابا جوزني - 00:04:37ضَ

مش ما عدش زي الاول يعني الا من رحم الله على رأي ابن حزم كل واحد زوجته قالت ان هي موافقة عليه الزواج باطل وكل واحد رافضة الزوج باطل. طب العمل تسكت لا تتكلم - 00:05:03ضَ

فنفس الشيء هو الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التضحية بالعوراء فقال لك اه صحبت لكن العمياء تجزئ او نبينا عن العرجاء قال لك دي اللي مكسورة تجزئ هذا رأي من يا حسين - 00:05:23ضَ

الظاهرية لكن الجمهور على خلاف هذه الاراء قل هذا لان الكلام ده ممكن تطلع اراء غريبة كده في اه نقرؤه من زمان لما نقلا عن الشيخ احمد شاكر او هو في المحلل - 00:05:45ضَ

اه كان في تنبيه لانك مني وانا كنت اصنف في النكاح ايامها يعني قال فاما الموضع الاول فان الجمهور على ان ما كان اشد من هذه العيوب المنصوص عليها عفوا - 00:06:06ضَ

فيما كان من مثل العمر والثاني ان كان مساويا لها يعني مسلا عوراء بينوا عوروها الوحدة مش عورات بس مسولة على على العين سحابة مية بيضا مية زرقا مغطية مسلا - 00:06:24ضَ

فيما كان مساويا لها في افادة النقص وشينها اعني ما كان من العيوب في الازن والعين والذنب والضرس وغير ذلك من الاعضاء لم يكن يسيرا اما الموضع الاول فان الجمهور على ان ما كان اشد من هذه العيوب المنصوص عليها - 00:06:47ضَ

فهي احرى ان تمنع الاجزاء اشد تمنع الاجزاء وذهب اهل الظاهر الى انها لا تمنع الاجزاء ولا يتجنب ولا يتجنب بالجملة اكثر من هذه العيوب التي وقع النص عليها وسبب اختلافهما اللفظ - 00:07:08ضَ

الورد هو خاص اريد به الخصوص او خاص اريد به العموم ما كان في مثله من قال اريد به الخصوص ولذلك اخبر بالعدد قال لا يمنع الاجزاء الا الاربع فقط - 00:07:29ضَ

ومن قال هو خاص اريد به العموم وذلك من النوع الذي يقع فيه التنبيه بالادنى على الاعلى قال ما هو اشد من المنصوص عليها واحرى الا يجزئ الباب الثاني طويل وآآ - 00:07:44ضَ

على المواصلة نجتزء بهذا - 00:08:04ضَ