بداية المجتهد ونهاية المقتصد للشيخ مصطفى العدوي
بداية المجتهد (87) " حكم الأذان " كتاب الصلاة ـ للشيخ مصطفى العدوي للشيخ مصطفى العدوي
Transcription
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00ضَ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد كتاب الصلاة قال القسم الثاني من الفصل الاول من الباب حكم الاذان - 00:00:39ضَ
حكم الاذان يعني الاذان واجب او مستحب الى اخره اختلف العلماء في حكم الاذان هل هو واجب او سنة مؤكدة وان كان واجبا فهل هو من فروض الاعيان ام من فروض الكفاية - 00:01:06ضَ
هل هو واجب او سنة مؤكدة وان كان واجبا هل هو من فروض الاعيان او من فروض الكفاية؟ فقيل عن ما لك ان الاذان هو فرض على مساجد الجماعات مساجد - 00:01:28ضَ
الجماعات وقيل سنة مؤكدة ولم يره على المنفرد لا فردا ولا سنة يعني مالك يرى ان المنفرد لا يؤذن. لا فردا ولا سنة وان الاذان فرض على مساجد الجماعات لعله اراد الجمعة والجماعات - 00:01:45ضَ
كذا نقل عن مالك وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت في غنمك فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوتك انس ولا جن الا ولا حجر ولا شجر الا شهد لك يوم القيامة - 00:02:13ضَ
هذا دال على ان المنفرد يؤذن لكن على الاستحباب. فكونه ينقل عن ما لك انه حتى لا يرى الاستحباب فايضا محجوز بالحديث. قال وقال بعض اهل الظاهري هو واجب على الاعيان - 00:02:39ضَ
وكلا طرفي الامور زميم وفريق يقول لا يسن على الافراد وفريق يقول واجب على الاعيان يعني على كل شخص ان يؤذن قال وقال بعضهم على الجماعة كانت في سفر او في حضر - 00:03:02ضَ
بعضهم يقول يجب على الجماعة سواء المسافرين او المقيمين قال بعضهم في السفر واتفق الشافعي ابو حنيفة على انه سنة للمنفرد والجماعة الا انه اكد في حق الجماعة. سنة للمنفرد والجماعة - 00:03:23ضَ
الا انه اكد في حق الجماعة قال الادلة تشهد لهما قال ابو عمر واتفق الكل على انه سنة مؤكدة او فرض على المصري يبدو انها فرض على المصري عندك او او واو - 00:03:47ضَ
اول ما في او او ما المراد بالمصري يا محمد طيب المصري ليس المصري صاحب اه مصر التي عاصمتها القاهرة فليقل لك لماذا فرض على المصري وحده المصري هنا صاحب المصري - 00:04:09ضَ
صاحب البلد. واتفق الشافعي ابو حنيفة على انه سنة للمنفرد والجماعة الا انه اكد في حق الجماعة قال ابو عمر واتفق الكل على انه سنة مؤكدة او فرض على المصري - 00:04:33ضَ
لما سبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع النداء لم يغر يعني يشن الغارة واذا لم يسمعه اغار والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الاثار - 00:04:53ضَ
وذلك انه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرس ولصاحبه اذا كنتما في سفر فازنا واقيما ولامكما اكبركما كانوا جماعة اتينا رسول الله ونحن شببة - 00:05:13ضَ
متقاربون وكذلك ما روي من اتصال عمله به في الجماعة فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال انه فرض على الاعيان او على الجماعة وهو الذي حكاه ابن المغلس عن داوود - 00:05:33ضَ
ومن فهم منه الدعاء الى الاجتماع للصلاة القصد منه الاجتماع للصلاة قال انه سنة المساجد او فرض في المواضع. يعني في ناس تفهم ان الاذان نفسه عبادة مستقلة اناس يفهمون ان الاذان انما هو - 00:05:49ضَ
لجمع الناس للصلاة وانت ماذا من اي الناس انت مصر ما قصدت ذلك فقلعت من اي يقول من الناس من فهم ان الاذان انما هو عبادة مستقلة ومنهم من قال ان الاذان انما هو لجمع الناس - 00:06:07ضَ
ليس عبادة مستقلة قال فهم انه دعوة للاستماع الى الصلاة اه الاثنين مع بعض صح المسلمين مع بعض جمع الناس تعبد وجمع للناس لانه اذا كان جمعا للناس فلم يقول المؤذن حي على الصلاة صلوا في رحلكم بعد ذلك - 00:06:31ضَ
كده يعني كان يقتصر على صلوا في رحالكم نعم لحزة يا محمد فسبب الخلاف وتردده بين ان يكون قولا من اقاويل الصلاة النبي قال تحريمها التكبير ليس لا تنفيه المختصة بها او يكون المقصود به الاجتماع - 00:07:05ضَ
تعنهل الاذان للاجتماع او قول من اقاويل الصلاة زي فعل من افعال الصلاة قول من اقاويل الصلاة اه حتى هذا سبب الخلاف لكن حتى يعني تتضح الصورة واه يسهل علينا الترجيح - 00:07:31ضَ
فنقول لعبدالرحمن داود يا عبدالرحمن اذكر لنا ما ورد في الباب من من ادلة اولا يعني ما الذي ورد في هذا الباب من الادلة انت فهمت سؤالي يعني هذا باب - 00:07:56ضَ
الاذان ووجوبه او استحبابه او مشروعيته او اباحته هل مشروم مستحب مباح جمع لنا الادلة وبعدها نبدأ في التأليف كيف التأليف يعني الجمع بين الادلة اول خطوة الادلة جمع الادلة ثانيا بعد جمع الادلة تصفية الادلة من الضعيف. ثالثا الجمع بين الادلة - 00:08:17ضَ
الصحيحة بعد كده ننظر اقوال الفقهاء وماذا قالوا فالمرحلة الاولى اذكر الادلة الواردة في باب وجوب الاذان من عدمه او مشروعيته او اباحته اقيم الصلاة اذا حضرت الصلاة تأزنا واقيما. قول الرسول لمالك ابن الحويرث - 00:08:45ضَ
اذا حضرت الصلاة فاذنا واقيما او الزنا واليوم فليؤذن احدكم ولامكم اكبركم. نعم امر فليؤذن احدكم وليؤمكم اكبركم. واحد. زد اذا كنت في بادية فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوتك انس ولا جن الا شهد لك يوم القيامة. زد - 00:09:08ضَ
الحديث الوارد حديث عبدالله بن زيد في مشروعية في ابتداء الاذان. نعم زد كان النبي اذا اراد ان يغير على قوم امهل ان سمع اذانا ترك والا اغار. طيب زيد - 00:09:40ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فباب الامر اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم امر. ولامكم اكبركم. مشروعية اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله - 00:09:58ضَ
ثالثا اذا اراد ان يغير امسك ان سمع اذانا الاذان من شعائر الاسلام اذا والا اغار فمعناه انه يلزمهم ان يؤزنوا والا اغير عليهم كذلك الاجماع المنقول على ان المؤذنين يؤذنون اذا دخل وقت الصلاة استمرار العمل به في زمن رسول الله الى - 00:10:17ضَ
الى يومنا هذا لكن آآ حديث تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يفصله عن ليفصلوا عن الصلاة هذا شيء من من الوارد في الباب ما سبب الخلاف بين العلماء في وجوب الاذان من عدمه؟ من عدم الوجوب - 00:10:47ضَ
سبب الخلاف كما ذكره ابن رشد احسنت احسنت بهذا التقييد ان يكون الاذان عبادة مستقلة او انه يكون المقصد منه الجمع للصلوات هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:11:11ضَ
- 00:11:30ضَ