بداية المجتهد ونهاية المقتصد للشيخ مصطفى العدوي

بداية المجتهد (95) " ستر العورة في الصلاة " كتاب الصلاة - للشيخ مصطفى العدوي للشيخ مصطفى العدوي

مصطفى العدوي

قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد - 00:00:00ضَ

قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد وابن رشد مالكي المذهب الفصل الاول ستر العورة اتفق العلماء على ان ستر العورة فرض باطلاق واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة ام لا - 00:00:43ضَ

يعني تأثم لكن الصلاة تصح اما الاسم فمتحقق على ما نقل الاتفاق عليه. لكن اذا تركت الفرض تأثم بلا شك كده هل تصح الصلاة قال واختلف وهل هو من شرط من شروط صحة الصلاة ام لا؟ وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة - 00:01:12ضَ

وظاهر مذهب مالك انها من سنن الصلاة فذهب ابو حنيفة والشافعي الى انها من فروض الصلاة لعله يقصد بانها من سنن الصلاة ان الصلاة لا تبطل اذا لم تحققها وان كنت تأثم - 00:01:36ضَ

وسبب الخلاف في ذلك التعارض الاثار واختلافهم في مفهوم قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد هل الامر بذلك على الوجوب او على الندب فمن حمله على الوجوب قال المراد به ستر العورة - 00:01:58ضَ

واحتج واحتج لذلك بان سبب نزول الاية كان ان المرأة كانت تطوف بالبيت عريانا وتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله فانزلت هذه الاية وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف - 00:02:25ضَ

بيتي عريان يجدر التنويه عن الاية هذه لان هي اصل عند المستدلين بها في هذا الباب من العلماء من لم يقنع اصلا بالاستدلال بهذه الاية على اه المدعى له في الباب - 00:02:51ضَ

فمناسبتها سبب نزولها انه كما هو معلوم ان اهل الشرك كانوا اذا اتوا الى مكة يأتيهم الشيطان فيقول لهم كيف تطوف بالبيت في ثياب قد عصيتم الله فيها فيقولون ماذا نصنع اذا - 00:03:18ضَ

يوحي اليهم الشيطان ان تجردوا من ثيابكم فيتعرون تماما ويزهبون الى رجل من قريش اي رجل قرشي وكان يقال لهم الاحمسيين او الاحمسيون فيسألونه تطوافا يطوفون فيه المرأة تسأل او الرجل يسأل - 00:03:46ضَ

تذهب المرأة القادمة الى قرشي تقول من يعيرني تطوافا اطوف فيه شيء تستر به السوءة ان اروها طواف ان طافت فيه والا طافت عريانا بالبيت حول الكعبة وتقول عند طوافها اليوم يبدو بعضه او كله - 00:04:16ضَ

وما بدا منه فلا احله لا احل لاحد ان ينظر اليه كذا تقول ويقول الله تعالى واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون - 00:04:39ضَ

الايات نزلت يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فهل المراد بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد اي استروا العورات عند كل مسجد هذا الذي ذهب اليه اكثر العلماء - 00:04:59ضَ

ولكن ما قالوا عند كل مسجد بخصوصه انما قالوا عند كل صلاة لان الذاهب الى المسجد انما هو ذاهب لاصلي كما قيل للراجع من الغائط انه قضى حاجته والا فالاصل ان الغاية المكان الغويط - 00:05:20ضَ

المكان المنخفض فلما كان الذاهب الى الغائط الى المكان المنخفض في الغالب يذهب اليه لقضاء حاجته قيل لكل من قضى حاجته رجع من الغائط فمن العلماء من قال خذوا زينتكم عند كل مسجد اي خذوا زينتكم عند كل صلاة - 00:05:44ضَ

ان وقفنا على ظاهر الاية ظاهر الاية يفيد او سبب نزولها يفيد ستر العورة السوأتان لكن قول الرسول ايضا لا يطوف بالبيت عريان والطواف قسيم الصلاة يفيد ان العريان ايضا لا يصلي عريان فلا يصلي عريان ولا يطوف عريان - 00:06:08ضَ

لكن ما تحديد العورة ها هنا فالاية لم تحدد العورة الا اجمالا انك تستتر تاخذ زينتك عند كل مسجد. وبعموم الاية يمكن ان يستدل على التزين عند ارادة الصلاة كما ورد عن بعض السلف اظنه عروة او عكرمة انه كان يقول الله احق من - 00:06:33ضَ

له من احق من تزين له فكان يرى التجمل عند الصلاة لكن تفصيلات العورة ما الذي يستر ما الذي لا يصدر؟ ما الحكم اذا كشفت هل النهي يقتضي الفساد؟ لا يطوف بالبيت عريان او لا يقتضيه؟ كل ذلك يحتاج الى ادلة تسعفنا فيه - 00:06:59ضَ

والادلة في هذا الصدد شحيحة في هذا الباب نعم ورد ان الرجل لا يصلي عاري الكتفين وليحرر ايضا من ناحية العلل ورد ان الرجل لا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء - 00:07:26ضَ

ورد ان المرأة تسدل ثوبها والتنصيف او التشبير يكون من منتصف الساق ترخيه ذراعا ولا تزد على ذلك لكن ما وراء زلك نحتاج الى ادلة صريحة في الباب. فمسلا كثيرا ما ما تثار مسألة - 00:07:44ضَ

ابدأوا المرأة لقدميها في الصلاة تبحس عن ادلة خاصة باظهار القدمين بالصلاة لا تجد حديث ام سلمة فقط اذا تنكشف صدور اقدامهن ليس فيه تقييد بالصلاة ليس فيه تقييد بالصلاة - 00:08:08ضَ

وليس هو بالامر الملزم الذي فيه يحمل نهيا عن الصلاة والقدم مكشوف انما ام سلمة سألت النبي لما قال اجرة المؤمن الى نصف ساقه او كما ورد فالنساء يا رسول الله قال يرخينه شبرا - 00:08:30ضَ

قالت اذا تبدو ظهور اقدامهن. قال يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك فهادي الحقيقة مسألة شائكة عند العلماء بعض الشيء وشيءك لماذا لعدم توفر الادلة الصريحة الصحيحة في الباب فلا تكاد ترى مثلا الا اجماعات على شيء معين اجماع على سطر السوأتين في الصلاة - 00:08:49ضَ

ترى رأي الجماهير على تغطية الفخذين في الصلاة للرجل والمرأة ترى ان المرأة ايضا تغطي جسمها يبقى النزاع في القدمين ليبقى النزاع في القدمين قائم لكن الاستدلالات شحيحة في هذا الباب - 00:09:18ضَ

فغاية ما اوردوه خذوا زينتكم عند كل مسجد ولا طوف بالبيت بعد اليوم عريان وفي معرض التجويز عند عدم الحاجة عند عدم الاستطاعة حديث عمر آآ عمرو بن سلمة لما قالت النسوة غطوا عنا اسط صاحبكم - 00:09:38ضَ

فيما اذا زار شيء عن غير قصد او وان كان الاستدلال به مخدوش فيه لانه غير مكلف حينئذ هذه بعض الاستدلالات في الباب فلنكمل قال ومن حمله على الندب؟ قال المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء - 00:10:02ضَ

وغير ذلك من الملابس التي هي زينة احتج لذلك بما جاء في الحديث من انه كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقبه ازورهم على اعناقهم كهيئة الصبيان يعني اربطوها من الخلف - 00:10:22ضَ

يعني الازار ازار ما يلف بعضه على بعضه ويربطه من الخلف خلف الرقبة. قطعة واحدة ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا قالوا ولزلك من لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف في انه يصلي - 00:10:40ضَ

يعني اذا ما لم تجد شيئا تستر به عورتك يقول لا لا اختلاف في انك تصلي واختلف في عدم فيمن ادم عدم الطهارة هل يصلي ام لا يصلي لكن من لم يجد الثوب - 00:11:03ضَ

يلزم بالصلاة ايضا لا يترك الصلاة يعني شخص متوضئ هنا يقول لم يختلف في انه يصلي لكن اختلف في فاقد الماء فاقد اه مختلف فيما عفوا عدم الطهارة ليصلي او ام لا يصلي - 00:11:22ضَ

يعني فاقد الطهورين هذا باختصار - 00:11:41ضَ