Transcription
كتاب الجنايات. وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا. والقتل ثلاثة اقسام. احد العمد العدوان ويختص به القصاص او الدية. فالولي مخير وعفوه مجانا افظل. وهو ان يقصد الجميع - 00:00:01ضَ
معصوما بما يغلب على الظن موته به. فلو تعمد جماعة قتله كواحد قتلوا جميعا ان صلح فعل كل واحد منهم للقتل. وان جرح واحد جرحا واخر مئة ومن قطع او بط سلعة خطرة من مكلف بلا اذنه او من غير مكلف بلا اذن وليه - 00:00:21ضَ
مات فعليه القود. الثاني شبه العمد وهو ان يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحوا بها فان جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به. الثالث الخطأ وهو ان يفعل ما يجوز له فعله من دق او رمي - 00:00:51ضَ
قيد ونحوه او يظنه مباح الدم فيبين ادميا معصوما. ففي القسمين الاخيرين الكفارة عنه القاتل والدية على عاقلته. ومن قال لانسان اقتلني او اجرحني فقتله او جرحه لم يلزمه شيء - 00:01:11ضَ
وكذا لو دفع لغير مكلف الة قتل ولم يأمره به - 00:01:31ضَ