Transcription
كتاب الصداق تسن تسميته في العقد ويصح باقل متمول فان لم يسم او سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل. وان اصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح. وتعليم معين من فقه او حديث - 00:00:01ضَ
شيت او شعر مباح او صنعة صح. ويشترط علم الصداق فلو اصدقها دارا او دابة او ثوبا مطلقا او رد عبدها اين كان. او خدمتها مدة فيما شاءت. او ما يثمر شجره او حمل امته - 00:00:21ضَ
او دابته لم يصح. ولا يضر جهل يسير فلو اصدقها عبدا من عبيده او دابة من دوابه او قميصا من قمصانه صح ولها احدهم بقرعة. وان اصدقها عتق قنه صحا لا طلاق زوجته - 00:00:41ضَ
وان اصدقها خمرا او خنزيرا او مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح. وان لم يعلماه صح ولها قيمة يوم العقد وعصيرا فبان خمرا صح ولها مثل العصير - 00:01:01ضَ