كتاب الظهار وهو ان يشبه امرأته او عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل او امرأة او بعضو منه فمن قال لزوجته انت او يدك علي كظهر او يد امي او كظهر او يد زيد. او انت علي - 00:00:01ضَ

فلانة الاجنبية او انت علي حرام او قال الحل علي حرام او ما احل الله لي صار مظاهرا وان قال انت علي كامي او مثل امي واطلق فظهار. وان نوى في الكرامة ونحوها فلا - 00:00:21ضَ

وانت امي او مثل امي او علي الظهار او يلزمني ليس بظهار الا مع نية او قرينة وانت علي كالميتة او الدم او الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. فان لم ينوي شيء - 00:00:41ضَ

- 00:01:01ضَ