Transcription
كتاب العدة. وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة او حياة. فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا ان كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل. وان لم تكن حاملا فان كانت حرة فعدتها - 00:00:01ضَ
اربعة اشهر وعشر ليال بايامها. وعدة الامة نصفها. والمفارقة في الحياة لا تعتد الا ان خلا بها او وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها. وهو ابن عشر وبنت تسع. وعدتها - 00:00:21ضَ
كانت حاملا بوظع الحمل. وان لم تكن حاملا فان كانت تحيظ فعدتها ثلاث حيظ ان كانت حرة. وحيضة ان كانت امة وان لم تكن تحيض بان كانت صغيرة او بالغة ولم ترى حيضا ولا نفاسا. او كانت ايسة وهي - 00:00:41ضَ
بلغت خمسين سنة فعدتها ثلاثة اشهر ان كانت حرة وشهران ان كانت امة. ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الاياس ولم تعلم ما رفعه. فتتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة ايات - 00:01:04ضَ
وان علمت ما رفعه من مرض ورضاع ونحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به او تصير ايسة فتعتد عدة ايسة - 00:01:24ضَ