برنامج البيع المبرور

برنامج البيع المبرور | الحلقة 26 | كيف تحسب زكاة مالك 2 | الشيخ د. منصور الغامدي

منصور الغامدي

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ان تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00ضَ

واهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الاسبوعي البيع المبرور البرنامج الذي يتناول قضايا المعاملات المالية المعاصرة صورها واحكامها الشرعية في هذه الحلقة سنستكمل باذن الله تعالى قضايا ومسائل آآ كيف تحسب زكاة اموالك - 00:00:36ضَ

في البداية نرحب بفضيلة ضيف البرنامج الضيف الدائم فضيلة الدكتور منصور ابن عبدالرحمن الغامدي. اهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. حياكم الله وبياكم المشاهدين نعم. اهلا وسهلا يسرنا مشاهدي الكرام استقبال اسئلتكم - 00:01:02ضَ

واستفساراتكم ورسائلكم على الواتس عبر الارقام التي ستظهر تباعا على الشاشة فضيلة الشيخ تحدثنا في الحلقة الماضية عن مجموعة من القضايا التي تهم الزكاة وتحدثنا اه عن الاصناف الذين يستحقون الزكاة - 00:01:21ضَ

تحدثنا عن ثلاثة وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها. نعم في هذه الحلقة نستكمل بقية الاصناف ونبدأ باذن الله تعالى بالصنف الرابع وهم المؤلفة قلوبهم. نعم اه يا حبذا لو تتكلموا او تشرحوا لنا من هم ما المقصود بالمؤلفة قلوبهم - 00:01:43ضَ

كم يستحقون من الزكاة اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين - 00:02:10ضَ

اه اما بعد فان الزكاة بمصارفها محددة حددها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بثمانية اصناف. قال الله سبحانه وتعالى انما الصدقات وانما في لغة العرب تأتي الحصر انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم - 00:02:29ضَ

وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هذي الاصناف الثمانية هي الاصناف التي جعلها الله سبحانه وتعالى لاهل الزكاة حصرا المؤلفة قلوبهم هم آآ قوم او سادة عشائر او اناس - 00:02:54ضَ

اراد الاسلام تأليف قلوبهم وتأليف القلوب يكون باستجلاب مصلحة تحصل منه او دفع ضرر متوقع بسببهم يدخل في المؤلفة قلوبهم مثلا رجاء اسلامهم وهذي مصلحة تعود اليهم والى دين الله سبحانه وتعالى والى عموم المسلمين - 00:03:16ضَ

نعم آآ مثل ما دفع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الصدقات مثلا لطائفة بعد غزوة حنين آآ منهم الفزاري ومنهم آآ عيينة بن حصن وغيرهم والاقرع بن حابس. نعم - 00:03:42ضَ

اه دفع النبي صلى الله عليه وسلم اليهم شيئا من الاموال تأليفا لقلوبهم. هؤلاء مثال للمؤلفة قلوبهم من المؤلفة قلوبهم من كان قد اسلم ولكنه ضعيف الاسلام متردد الايمان جاء مسلما يطلب المال - 00:04:01ضَ

فتدفع اليه الزكاة رجاء تثبيت ايمانه. وهذا الرجل وان كان اخذه للزكاة في هذه الحال. غير جائز في حقه لأنه اسلم رغبة في المال او سيثبت ابتغاء المال ولكنه جائز ان يصرف اليه هذا الزكاة - 00:04:21ضَ

تثبيتا لقلبه ورجاء هدايته لاحقا واطمئنان الاسلام في قلبه لاحقا في فترة لاحقة. فهذا كذلك ممن يجوز دفع الزكاة اليه آآ ويدخل فيه مثلا المسلمون الجدد ان يدفع اليهم المال مكافأة لهم او ترغيبا لهم - 00:04:41ضَ

في الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. والانسان احيانا قد يبدأ اختياره للدين بسبب المال ثم بعد ذلك يهتدي قلبه ان شاء الله تعالى ويطمئن قلبه بالايمان لاحقا لان آآ - 00:05:00ضَ

احيانا اه تطغى شهوة النفوس ابتداء ويخالجها نوع من المكابرة فهذا المال الذي يدفع اليهم تأليفا لقلوبهم يخفف هذا العناد وهذه المكابرة ثم بعد ذلك ان شاء الله تعالى يهتدي قلبه. كأنه نوع من أنواع التدرج - 00:05:15ضَ

في آآ دخول الناس في دين الاسلام والله تعالى اعلم بارك الله فيك الصنف الخامس الرقاب اه الرقاب المراد به عتق الرقاب نعم. وهذا المصرف اه لما لما كان متقررا قبل قبل - 00:05:35ضَ

عموما في تاريخ الناس الا وهو وجود الرق والعبودية الان بحكم آآ عدم وجود الرق والعبودية اليوم بسبب الاتفاقيات الدولية التي اقرتها جميع الدول العالمية والمنظمات العالمية فان هذا المصرف - 00:05:58ضَ

لا يكاد يوجد او لا يوجد وهو عتق الرقاب آآ لكن قد يوجد شيء من تطبيقاته الاخرى وهذا موجود في عصر تاريخنا الاسلامي الا وهو استخدام هذا المصرف من المصارف في فكاك الاسرى. نعم - 00:06:21ضَ

الاسرى احيانا يفتدون بمال يجوز ان يبذل لهم من مال الزكاة ابتداء للاسير كأنه نوع من انواع فك رقبته. نعم. كانه لما كان عند الكفار ان هذا نوع من الاسترقاق له - 00:06:42ضَ

فافتداؤه من اسره نوع من يعني فك رقبته لماذا؟ لان الاسر سبب للعبودية والذل سبب للعبودية والذل. نعم. فيجوز لولي الامر ان يأخذ من الزكاة. نعم. فيجوز الان هذا المصرف يقتدي بها هؤلاء الاسرى. احسنت. افتداء الاسرار هذا مصرف قائم ومستمر لكن - 00:06:58ضَ

مصرف فك الرقاب بمعنى تحرير الرقاب من العبودية من الرق هذا غير موجود اليوم باعتبار ان الرق غير موجود اليوم والله تعالى اعلم. نعم جزاكم الله خير. الصنف السادس الغارمين الغارمين - 00:07:19ضَ

اه الغرم من الدين اي المدين والمدين يجوز ان يبذل له من الزكاة ايفاء لدينه نعم. ايفاء لدينه بشرط ان يكون هذا الدين ان يكون دينا في طاعة الله سبحانه وتعالى او في امر مباح - 00:07:36ضَ

نعم. واما اذا كان هذا الدين قد نشأ بسبب امر محرم فان لا يجوز ان يدفع وفاء هذا الدين من من الزكاة. من الزكاة. هذا الاصل آآ وفي الحديث ان قبيصة ابن مفارق الهلالي - 00:07:56ضَ

في صحيح مسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله مالا بسبب حمالة تحملها. نعم وهذه فيه فائدة وهو ان الدين قد يركب الانسان بسبب شيء شخصي له او بسبب حمالة تحملها لاصلاح بين طائفتين من المسلمين او بين الرجلين او بين شخصين - 00:08:17ضَ

فدفع او تحمل مالا لاجل الاصلاح بينهم هذا نوع من انواع الحمالة نعم فقبيصة رضي الله تعالى عنه تحمل حمالة لاجل اصلاح ذات البين فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله دفع هذا المال - 00:08:40ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم امره بالانتظار حتى تأتيه الصدقة ثم يدفع اليه شيئا من المال. نعم. اذا هذا فيه دلالة على ان من غرم شيئا لاصلاح ذات البين فانه ان شاء الله تعالى - 00:08:55ضَ

يدخل في مصرف الغارمين. كذلك من غرم في شيء شخصي نعم. ومن باب اولى من غرم في قوت عياله يعني من كان مستدينا لاجل حاجته الاساسية. لا شك ان هذا - 00:09:07ضَ

لا شك ان هذا اولى بسداد دينه هل الديات تدخل ضمن الحمالة اه الدية التي تعلق بذمة الانسان الاصل فيها اذا كانت دية عن عمد انها تثبت عن تثبت في ذمة آآ - 00:09:22ضَ

هذا الجاني واما اذا كانت دية خطأ. نعم. فانها تثبت عليه وعلى العاقلة. وعلى العاقلة. وعلى العاقلة فلذلك العاقلة يلزمهم باعتبار انهم يعاقلوا بعضهم بعضا يعني يدفعوا بعضهم عن بعض عند الحاجة كأنه نوع من انواع التكافل والتأمين. نعم. فيما بينهم - 00:09:45ضَ

والذي ليس له عاقلة آآ الذي ليس له يعني هل يدفع عنه من الزكاة؟ ايه والله اني تحتاج الى يعني تأمل هل يتحمل عنك؟ اي نعم ما عندي والله الان فيها فتية؟ نعم - 00:10:05ضَ

لكنها تحتاج الى تأمل وهو من لم يكن له عاقلة تعقل ديته هل يدفع عنه من الزكاة والله تعالى اعلم. نعم يعني قد يقال هذا خصوصا ان هذا القتل قتل خطأ باعتبار ان هذا الدين ثبت في ذمته يكون هذا احد انواع - 00:10:17ضَ

الغرم والله تعالى. نعم اه في حديث قبيصة انه تحمل الحملة لاجل اصلاح ذات البين نعم. تحمل الحمالة لاجل اصلاح ذات البين وكذلك لو تحمل اه لو انسان استدان لاجل امر شخصي ومن باب اولى لو كان هذا الدين في حاجته الاساسية - 00:10:32ضَ

هذا في الحقيقة ينبهنا تنبيه لذلك جاء في تفاسير السلف رضوان الله تعالى عليهم مثلا مثل مجاهد وطاووس في تفسير قوله سبحانه وتعالى الغارمين قالوا من استدان لقوت عياله كان هذا فيه تنبيه - 00:10:54ضَ

الى ان الدين لابد ان يكون في شيء ضروري. نعم. او شيء حاجي واما من استدان ترفها بمعنى انه استدان لاجل لهو او ترفيه او سفر وهو ان كان هذا السفر مباح - 00:11:06ضَ

لكن الاستدانة له لا تكون مصرفا من مصارف الزكاة نعم. هذا ضابط مهم. اذا الاستدانة ليست استدانة ترفيهية او تكميلية ان الزكاة شرعت لاجل الحاجات الاساسية الضابط الثاني الذي نريد ان ننبه اليه وهو الا يكون عنده وفاء - 00:11:21ضَ

كثير من الناس مدين ولكن هذه الديون تحل عليه باقساط شهرية وهو في كل شهر يتقاضى راتبا يتم وفاء دينه منه نعم. فهذا لا يحق له ان يأخذ من الزكاة لانه يجد وفاء - 00:11:43ضَ

هذا ليس حالا عليه الان وليس مطالبا به الان. نعم. وانما هو دين مؤجل في كل شهر عليه قسط منه وفي كل شهر يأتيه راتب يستطيع به السداد اذا هذا كذلك من الضوابط المهمة التي ينبغي مراعاتها - 00:11:56ضَ

وهو الا يكون عنده وفاء فان كان عنده وفاء سواء كان حالا او مؤجلا فانه لا يأخذ من الزكاة لاجل الوفاء بدينهم هذه من اهم الضوابط التي ينبغي مراعاتها في قضية الغارمين وذكرنا من قبل الضابط الثالث الا تكون هذه الاستدانة في امر محرم - 00:12:11ضَ

بهاي ضوابط عامة ينبغي مراعاتها في مصرف الغارمين. نعم آآ المصرف السابع قبل ان ادخل في المصرف السابع الذي اصابته جائحة هل يدخل ضمن الغارمين؟ هي الذي اصابته جائحة ما له - 00:12:30ضَ

نعم. تتمة حديث قبيصة. نعم. رضي الله تعالى عنه. انه لا تحل مسألة الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة ورجل اصابته جائحة ورجل فقير ورجل فقير احتاج او اصابته حاجة - 00:12:45ضَ

فكانه افلس يعني كانه افلس الان الذي اصابته الجائحة في الحديث الشريف حديث قبيصة حتى يصيب سدادا او قواما من عيش والرجل الذي اصابته فاقة حتى يصيب سدادا او قواما من عيش. نعم. في واقع الامر هذان يدخلان في مصرف الفقر والمسكنة - 00:13:03ضَ

لا في مصرف الغرم لانهم ليسوا مدينين هذا الذي اصابته جائحة ان اجتاحت ما له وصار مدينا استحق بوصف الغارمين اكيد اصابته جائحة فلم يصبح عنده مال يصرف به على اهله وعياله - 00:13:22ضَ

فهذا يأكل من الزكاة حتى يصيب سدادا او قواما من ايش لماذا؟ لانه في حديث قبيصة بن مخالق الهلال رضي الله تعالى عنه في الصنفين الاخرين الرجل الذي اصابته جائحة والرجل الذي اصابته فاقة - 00:13:42ضَ

النبي وسلم اباح له الاخذ حتى يصيب قواما من عيش نعم. يعني كانه اخذ بوصف المسكنة والفقر لا بوصف الغرم الذي غرمه لاجل وفاء الدين الذي قد غرمه لكن هناك فرق - 00:13:55ضَ

في وصف الفقر والمسكنة لعله يحسن التنبيه اليه نعم في حديث قبيصة قال ثلاثة رجل تحمل حمالة ورجل اصابته جائحة ورجل اصابته فاقة وحاجة الرجل الذي اصابته جائحة لا يحتاج ان يشهد - 00:14:13ضَ

ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لماذا ظاهرة ظاهرة نعم اتلفت ماله فهذا الذي اتلف ما له بشكل ظاهر لا يحتاج ان يقيم بينة على الامور الظاهرة. صحيح. فلذلك يستحق بوصف الفقر والمسكنة وان كان قد عرف له ما - 00:14:30ضَ

قبل ذلك لماذا؟ لان الجائحة التي اجتاحت ما له اصابته بامر ظاهر. نعم. معسرا اشتهرت بين الناس. واشتهرت. مثل ايش الجائحة مثلا مثل الحريق مثلا او السيول او السيول التي تتلف الاموال او غير ذلك. نعم - 00:14:47ضَ

الثالث الرجل الذي كان عنده مال ولكن اصابته فاقة. نعم. فهذا قد تلف ما له قد تلف ماله وله مال معروف نعم. فالان نحن اذا نظرنا الى اصل ما كان عنده من المال - 00:15:05ضَ

وجدناه من ذوي اليسار. نعم وان نظرنا الى دعواه وانه قد تلف ماله او خسر خسارة لكن هذا التلف ليس بجائحة ظاهرة. نعم. وانما بشيء خفي يدعيه هو. نعم. اذا نظرنا الى دعوة - 00:15:20ضَ

وانه معسر فانه يدعي انه من اهل الزكاة وانه تحله المسألة. وعلى المدعي البينة فالان هل يعطى هذا من الزكاة او لا يعطى من الزكاة والظاهر الله تعالى انه لا يعطى من الزكاة الا ببينة تثبت اعصاره ما دام له مال معروف قبل ذلك. نعم. لماذا؟ لانه الان - 00:15:35ضَ

ننتقل من اصل اليسار الى اصل الاعصار نعم. فلذلك جاء في الحديث حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاب من قومه لقد اصابت فلانا فاقة حتى يصيب قواما او سدادا من ايش - 00:15:56ضَ

حتى يصيب قواما او سدادا من عيش يعني حتى يصيب ما يقيم عيشه ما يقيم نعم. اي سوء فاذا هذا وهذه مسألة ربما لم نتحدث عنها في مسألة الفقير والمسكين - 00:16:08ضَ

الا وهي انا نعمل في الفقير والمسكين اثبات فقره ومسكنته نقول ان كان له مال معروف قبل ذلك فلا ينبغي اعطاءه من الزكاة حتى يتبين يتبين اعصاره وفقره بعد غناه - 00:16:19ضَ

نعم وهذا يحتاج الى شهادة وفي الحديث ثلاثة من ذوي الحجى من قومه يعني ليسوا باصحاب غفلة ليسوا باصحاب غفلة لان بعض الناس قد تصيبه قد يضحك عليه نعم والزكاة ليست مجالا - 00:16:38ضَ

اه التخمين او اللهو او اللعب لا وانما هي حق الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي ان يصرف في مصرفه الصحيح الصنف الثاني من الفقراء والمساكين الذي فيه الذي اصابته جائحة ظاهرة كانت سببا - 00:16:52ضَ

في ائتلاف ما له. احسن في اتلاف ما له او فيما هو فيه من فقر وعوز وحاجة فهذا هو الظاهر والله تعالى انه لا يحتاج الى ان يقيم البينة لان بينته ظاهرة والله تعالى اعلم - 00:17:06ضَ

جزاكم الله خير الصنف السابع وفي سبيل الله. الصنف السابع في سبيل الله قبل ان ندخل في مغضوب هناك اتصال من احد المشاهدين الاخ ابو محمد من الصومال ابو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:17:17ضَ

تفضل بارك الله فيك يا شيخ جزاكم الله خيرا آآ عندي ثلاث اسئلة تفضل. اه السؤال الاول آآ هل يجوز صرف الزكاة في مصرف واحد مثلا مصاريف الثمانية نعطيها نصف واحد - 00:17:37ضَ

او اه بحسب الحاجة اه ثانيا آآ هل يدري في معنى الحق آآ اسمه الزكاة ويا ريت لو يكون هناك يعني آآ حقوقها تجب على المال في الزكاة يمثلها لنا الشيخ يعني ما بين الصور منها - 00:17:51ضَ

اه السؤال التالت هو آآ الدلالة واستنشاق هل يجوز له ان يستفيد من الخصم مثلا اذا كان شيء يعبي الف دولار ووضع منه مئة واخذ هذه المئة آآ اذا كان باذن من المشتري او بدون اذن - 00:18:07ضَ

وهل يجوز ايضا ان ان يأخذ اجرة من المشتري ومن البائع ايضا. بارك الله فيكم احسنت. تسمع الاجابة ان شاء الله فضيلة الشيخ تجيب على الاسئلة والا تواصل؟ اه طيب اما اخي الكريم - 00:18:25ضَ

يقول هل يجوز صرف الزكاة في مصرف واحد؟ جمهور العلماء على انه يجوز صرف الزكاة. نعم. في اه مصرف واحد خلافا للشافعية الذين يرون وجوب التعميم بين هذه المصارف وانه اه لا يقتصر على او لا - 00:18:40ضَ

آآ يترك مصرف منها الا اذا عدم جمهور العلماء الزكاة الشخصية للفرد ام لبيت المال؟ لا احنا نتكلم عن زكاة الافراد عن زكاة الافراد فانه يجوز ان يصرف في مصرف واحد - 00:18:55ضَ

آآ من هذه المصارف يجوز له ان يصرفه ولا ولا يجب عليه التعميم. الا ان هنا تنبيها وهو انه لا يخص مصرف العاملين عليها فقط. لماذا لان المصارف السبعة يمكن ان نسميها انها مصارف اصلية - 00:19:11ضَ

نعم. مصرف العاملين عليها مصرف تبعي مصرف العاملين عليها مصرف تبعي لتقوية هذه المصارف السبعة لتشغيلها لخدمتها لخدمتها. نعم. فلذلك لا يصرف الزكاة كلها في المصرف التبعي الذي قد جعل لخدمة هذه المصارف الاصلية في الاساس. هذا بالنسبة لجواب اخينا في سؤالي الاول. نعم. واما قوله هل في المال حق سوى الزكاة فان الجمهور - 00:19:26ضَ

والصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا نعم في المال حق سوى الزكاة ومن امثلة هذه الحقوق الواجبة على الانسان سوى الزكاة آآ النفقة التي اوجبها الله سبحانه وتعالى على الرجل - 00:19:53ضَ

تجاه اهله ومن ذلك مثلا قرا الضيف بين الصحيح انه واجب له جائزته ثلاثة ايام بلياليهن كما جاء في الحديث وهو مذهب احمد بن حنبل رحمه الله تعالى خلافة لجمهور اهل العلم - 00:20:09ضَ

ومن ذلك النفقة على غير الزوجة النفقة على غير الزوجة آآ على من يرثهم الانسان وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. النفقة على اولاده وعياله هذي كلها من الحقوق الواجبة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:20:22ضَ

انها سئلت عن زكاة الحليفة قالت زكاته عاريته زكاته عاريته من امثلة الحقوق في المال الواجبة سوى الزكاة من كان عنده فضل ماء في فلاة فوجد محتاجا اليه فانه يجب عليه بذله. نعم. وهكذا - 00:20:42ضَ

آآ عنده فضل مال فليعود به على من لا فضل فهذه امثلة فهذه امثلة لحقوق واجبة المال سوى الزكاة ومن الخطأ ان يقال انه ليس في المال حق واجب الا الزكاة - 00:20:58ضَ

بل الصحيح والله صلى الله عليه وسلم ان في المال حقوق سوى الزكاة وبينها اهل العلم غالبا في مواطنها. نعم السؤال الثالث عن ما يأخذه السمسار اما سؤال اخينا الثالث عن الدلال او السمسار. نعم. الاصل ان الدلال او السمسار - 00:21:13ضَ

لا يجوز له ان يأخذ مالا الا بعلم واذن من موكله لماذا؟ لانه في مقام الوكيل لانه في مقام الوكيل. نعم. فاذا اراد مثلا فلنفترض انني قد اعطيت سمسارا او دلالا مئة ريال ليشتري مثلا لي - 00:21:28ضَ

اه شيئا ما فوجدوا هذا السمسار بتسعين الاصل ان يرد العشرة الزائدة الى الموكل ان يأخذ اجرته من موكله هذا هو الاصل لا يجوز له ان يخفيها عن موكله لان هذا نوع من الغش - 00:21:49ضَ

وفي الحديث من غش فليس منا من غش فليس منا ولان هذا فيه نوع من تضارب وتعارض المصالح. نعم. الذي يحتاج ان يبينه لموكله ويتفق معه عليه طبعا لو قال له موكله - 00:22:05ضَ

استر لي هذه البضاعة بالقدر الذي يتيسر لك والقدر الزائد خذه لك فهذا خلاص قد اذن له نعم. لكن لو لم يأذن له بان سكت فان هذا ينبغي ان يرجع اليه فيه. ولا يجوز الاخذ لان هذا نوع من تضارب المصالح وتعارض المصالح التي يحتاج اليها. وان كان موكله هو البائع - 00:22:20ضَ

اه ما هي الصورة كيف؟ ان كان موكله هو البائع بمعنى انه وكله ان يبيع شيئا فباعه مثلا وكان يبيعه بمئة فباعه بمئة وعشرة مثلا. نعم. فيجب ان يرد العشرة الزائدة الى موكله - 00:22:42ضَ

الا اذا قال له موكله بع بمئة فما زاد فهو لك ما دام موكله هو البائع يعني هو الذي سيبيع السلع او او مثلا يفرض له شيء من هذا المال كعشرة في المئة نعم اذا فرض له شيء من المال هذا المال لا شك ان له لكن نحن نتكلم لو استطاع السمسار - 00:22:56ضَ

مثلا ان يزيد في سعر البيع عن القدر الذي امر به موكله. نعم. او يقلل في سعر الشراء عن القدر الذي امر به موكله. فانا نقول هذه الزيادة للموكل وليست للوكيل - 00:23:13ضَ

احسنت. الا اذا اذن الموكل لان هذا نوع من العدوان على ماله ولا يؤخذ ماله بغير اذن منه ولا يؤخذ ماله بغير علم منه. احسنتم بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام نستأذنكم في فاصل قصير ثم نرجع فابقوا معنا - 00:23:27ضَ

الذهب والفضة قديما كانا اثمان السلع في عملية البيع والشراء. ويقع فيها الربا فمن باع عملة ذهبية بعملة ذهبية وفضية بمثلها حرمت الزيادة. ولزم القبض الفوري ثم صارت العملات الورقية هي المتداولة في البيع والشراء. ولذا يقع فيها الربا كما يقع في الذهب والفضة - 00:23:45ضَ

وتعتبر كل عملة جنسا مستقلة. فاذا بادلنا عملة بمثلها كصرف مئة ريال بورقتين من فئة الخمسين وجب فالقبض الفوري للبدلين وحرمت الزيادة فمن صرف او فك مئة ريال مثلا فاخذ ثمانين وابقى عشرين فيما بعد فقد وقع في الربا - 00:24:21ضَ

ومن باع عملة بغيرها كريالات بدولارات وجب القبض الفوري للعملتين وحرم التأجيل فلا يجوز بيع العملات بالدين او التقسيط. ولكن لا يشترط التماثل. فيجوز فيها الزيادة ولا بأس ببيع العملة الورقية القديمة التي الغيت التعامل بها ولم تعد متداولة باكثر من قيمتها. لانها لم - 00:24:43ضَ

لم تعد نقدا فهي سلعة من السلع. ويجوز تحويل عملة دولة كالريال ليتم تسلمها في دولة اخرى بعملة الاخرى كالدولار بشرط التقابض الفوري. ويحصل ذلك بقبض المال او الشيك او ورقة الحوالة - 00:25:10ضَ

فتعلم احكام الصرف يقي المسلم باذن الله من الوقوع في كبيرة الربا قال تعالى والله لا يحب كل كفار اثيم مشاهدي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا ومرحبا بكم مرة اخرى في حلقة اليوم - 00:25:30ضَ

كيف تحسب زكاة اموالك فضيلة الشيخ آآ الصنف السابع وهو في سبيل الله. من مصارف الزكاة الصفر السابع فما المقصود في سبيل الله؟ اي نعم. وقول الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله. نعم - 00:26:12ضَ

آآ يراد به ابتداء الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى آآ الجهاد العسكري الجهاد بالسنان بالسيف والسنان. نعم. هذا هو الاصل في ورود قول الله سبحانه وتعالى في سبيل الله في القرآن الكريم. يعني النفقة على الجيش - 00:26:27ضَ

النفقة على الجهاد في سبيل الله المقاتلة. نعم. الذين يقاتلون في سبيل الله طبعا الجيوش المنظمة التي تأخذ اعطيت او رواتب من بيت المال هذي لا تستحق الزكاة وانما المراد بها الغزاة المتطوعون - 00:26:46ضَ

الذين يقاتلون هذا الذي يدخل في سبيل الله نعم طبعا هل يعم هذا غير هذا الصنف المقاتل في سبيل الله. حقيقة اهل العلم في نظرهم من اهل العلم من توسع - 00:27:02ضَ

في مصرف في سبيل الله نعم آآ وتوسعهم هذا على درجات فمن اهل العلم من توسع فيه جدا فادخل فيه كل مصرف من مصارف الخيل والاحسان باعتبار انها مما يسمى ويطلق عليه في سبيل الله - 00:27:18ضَ

نعم ومن اهل العلم من اقتصر على المشهور والمعهود والمعروف في كتاب الله الا وهو الجهاد العسكري نعم والظاهر والله تعالى اعلم ان اه يدخل في سبيل الله انه يراد به الجهاد في سبيل الله - 00:27:40ضَ

ويراد به آآ الجهاد لكنه لا يقتصر على الجهاد العسكري بل يشمل حتى الجهاد الذي يكون بالكلمة والبيان نعم فاذا الجهاد يمكن ان نعتبره نوعا جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالكلمة والبيان. من امثلة الجهاد الذي يكون بالكلمة - 00:27:58ضَ

مثلا دعوة الكفار الى الاسلام وتحسين صورة الاسلام عندهم. وهنا يعني يسأل بعض الناس عن مثلا بعض الحملات التي يقومون بها لتحسين صورة الاسلام باذهان الكفار لماذا؟ لانه قد تشوهت صورة الاسلام بسبب دعاية مغرضة - 00:28:20ضَ

نعم. من غير المسلمين مثلا او الذين يعني يحاربون الدين نعم اذا تحسين صورة الاسلام الحملات التي تكون لتحسين صورة الاسلام فهذا آآ يجوز الصرف لها من مصرف في سبيل الله. كذلك من المصارف التي تدخل - 00:28:41ضَ

في سبيل الله اه نشر كتب السنة و اه قمع البدعة ان هذا نوع من انواع ظهور نوع من أنواع ظهور الدين والسنة. نعم. كذلك اه تعليم العلم الشرعي؟ المناظرة - 00:28:59ضَ

التي تكون للكفار على اختلاف انواعهم واجناسهم اثباتا للحق العلم الشرعي الذي يدخل في مثل هذا كذلك اللي هو تعليم العلوم التي يكون بها نشر الدين التي يكون بها اه محاربة - 00:29:18ضَ

اعداء الدين بيان فساد قولهم هذه العلوم مما يدخل في سبيل الله نعم. اذا يمكن ان نقول ليس الظاهر والله تعالى اعلم صحة من توسع في مصرف في سبيل الله ليشمل كل خير وبر واحسان - 00:29:37ضَ

لماذا؟ لاننا نقول ان الاية نصت على انواع محدودة من البر والاحسان ولو كان المراد بقول الله سبحانه وتعالى في سبيل الله كل مصرف خير وبر واحسان لما احتيج الى ذكر الاصناف السبعة الاخرى. صحيح - 00:29:56ضَ

لذلك الظاهر ان في سبيل الله يراد به شيء معهود شيء معهود هذا الشيء المعهود هو نشر الدين ونشر الدين كما يكون اه بالجهاد العسكري فانه يكون بالجهاد الدعوي الذي يكون بالبيان والكلمة. نعم. وفي القرآن الكريم تسمية هذا جهادا. قال الله سبحانه وتعالى - 00:30:10ضَ

عن القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. نعم. فسمى الله سبحانه وتعالى هذه الحجة والبيان ومقارعة الحجة بل ان اغلب رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وعلى نبينا الكريم كانوا - 00:30:30ضَ

قد قارعوا اقوامهم بالحجة والبيان ومقارعة اقوام بالسيف والسنان انما كانت في بعض الرسل والانبياء الذين حصل لهم التمكين والقوة في الارض كنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه ونبي داوود وسليمان عليهم جميعا اتموا صلاة وسلام - 00:30:46ضَ

دمتم بارك الله فيك الصنف الثامن وهو في سبيل الله وابن السبيل. ابن السبيل المصرف الثامن لابن السبيل هو المسافر المنقطع. نعم. هو المسافر المنقطع آآ وفي الحقيقة هذا المصرف - 00:31:05ضَ

يمكن ان يقول ان هذا المصرف علق في زماننا هذا ما هو المسافر المنقطع المسافر المنقطع يعني الانسان الذي لا يستحق بسبب فقره ومسكنته ومسكنته وحاجته يعني هو غني ولكنه غني ببلده - 00:31:21ضَ

غني ببلده نعم وسافر الى بلد اخر وعادة كان المسافر لا يأخذ معه امواله لا يأخذ معه امواله صحيح؟ نعم. نفترض ان هذا المسافر الغني الذي عنده ما يغنيه سافر الى - 00:31:42ضَ

باذن اخر فسرقت امواله لا يستطيع ان يتواصل مع اهله لا بجوال ولا بانترنت ولا بطريقة اه سهلة يسيرة ولا يعني لو ذهب الى مكان ربما لا يعرف احدا فيه. نعم. او نفذت امواله او نفذ وهكذا. فالان - 00:31:56ضَ

هذا الشخص في واقعنا اذا ان نظرت الى حاله الان هو في حالة الفقير حالة الفقير. يشبه حالة الفقير. وان نظرت الى حاله في الاصل فهو غني. فهو غني. نعم. اذا هذا يستحق - 00:32:19ضَ

اه مصرف ابن السبيل. ابن السبيل يعني لا يأخذ بسبب الفقر والمسكنة. وانما يأخذ بسبب انقطاعه. فهو قد انقطع. نعم. حقيقة هذا انقطاع ضعف اليوم في وقتنا المعاصر لاننا نقول لهذا المنقطع ان كان عنده مال فهو غني ويستطيع ان يتواصل مع اهله باي طريقة من طرق التواصل. نعم - 00:32:32ضَ

يحصل اه على المال لانه الانصار يعني طريقة تحويل الاموال والاتصالات صارت سهلة ومتيسرة صارت سهلة ومتيسرة بفضل الله سبحانه وتعالى لكن قديما لا شك عدم وجود وسائل الاتصال والجوال والانترنت وغيرها كان بالفعل الانسان ينقطع - 00:32:54ضَ

انقطاعا تاما نعم. ولكن ليس معنى قولنا انه بتعليق هذا المصرف اليوم معناه انه لا يوجد انه اولا يوجد فيما بعد ذلك لا لو وجد له حاجة او يعني وقعت حالة من الاحوال او او كان هناك بلد من البلدان لا تتوفر فيه هذه الوسائل التواصل او غيرها. نعم - 00:33:12ضَ

او ينقطع فيها الانسان عمن حوله فانه يجوز له ان يأخذ بهذا المصرف هذا مصرف مباح مشروع لكن حقيقة في واقع الامر نحن نقول اذا تأملنا في واقعنا اليوم لوجدنا هذا المصرف مصرفا معلقا - 00:33:32ضَ

معلقا بمعنى انه غير ملغاء ولكن لا يصرف فيه. واشبه بالتعليق الذي يعني كانه توقف مؤقت. نسأل الله ان يديم علينا النعمة. المصرف نعم وهذا بفضل نعم. بفضل الله سبحانه وتعالى - 00:33:45ضَ

وبسبب هذه الوسائل التواصلية التي انتشرت اليوم في مجتمعاتنا نعم في العالم وتيسر حصول الاموال بسهولة. اي نعم تيسر نقل الاموال وحصولها بسهولة نعم احسنتم آآ شيخنا الفاضل ننتقل الى موضوع اخر وهو بالنسبة للزكاة. نعم. هل يجوز تأجيل اخراجها عن حولها - 00:33:57ضَ

او تقديمها قبل الحول الاصل الاصل ان تأجيل الزكاة لا يجوز شرعا لان الزكاة عبادة حولية نعم. عبادة حولية واذا وجبت في ذمة المكلف في ذمة العبد المسلم لا يجوز في الاصل نقول لا يجوز له تأخير اخراجها - 00:34:21ضَ

من الاخطاء التي يقع فيها بعض الناس ان الزكاة تجب عليه مثلا في شهر صفر او ربيع ويريد ان يؤجلها الى شهر رمضان. نعم وهذا خطأ نقول الزكاة التي وجبت عليك في شهر صفر - 00:34:48ضَ

او في شهر ربيع يجب ان تخرجها في ذلك الشهر الذي وجبت عليك فيه الزكاة والاصل انه لا يجوز لك تأخيرها ابتغاء فضيلة شهر رمضان لانك الان تبتغي فظيلة شهر رمظان بالوقوع في امر محرم - 00:35:02ضَ

نعم. وهذا غير جائز شرعا متى يجوز تأخير اخراج الزكاة يجوز تأخير اخراج الزكاة في بعض الاحوال خلافا للاصل من هذه الاحوال مراعاة مصلحة الفقير لو جاءنا انسان وقال الان انا وجبت عندي الزكاة - 00:35:18ضَ

واحيانا بعض الناس زكاتهم تكون كثيرة جدا وتفريقها يحتاج الى مدة او يقول ان هذا الفقير لو اعطيته هذا المال في يده الان ربما بعثره او لعب به او لا يحسن التصرف فيه. نعم. فانا اريد ان اعطيه كل شهر قدرا من الزكاة. فمثلا هذا الفقير انا اريد ان اصرف له مثلا الف ومئتين دولار. فبدل - 00:35:41ضَ

نعطيها واياها دفعة واحدة اعطيه في كل شهر مئة دولار مثلا نعم والدافع له في هذا الامر هو مراعاة مصلحة الفقير فهذا او من اه امثلة مراعاة مصلحة الفقير انه في ذلك اليوم الذي وجبت عليه فيه الزكاة انه يوجد نعم فقراء او يوجد محتاجون لكن يعرف من هو احوج منهم - 00:36:05ضَ

فيقول انا سوف اخرها اسبوعا او اسبوعين او شهرا او شهرين حتى يأتي هؤلاء الفقراء الاحوج واعطيها له نعم فهذا يجوز تأخير الزكاة لمصلحة المستحق لمصلحة المستعان والافضل من تأخير اخراجها في هذه الحال - 00:36:30ضَ

ان يخرجها الانسان مبكرا بها فنقول لهذا الغني الذي يتصدق يخرج الزكاة نقول بدل ان تفرقها كل شهر على هذا الفقير او تنتظر بها الشخص الاحوج بعد وجوبها نقول افعل هذا قبل وجوبها. قبل وجوبها نعم - 00:36:50ضَ

فاعطي الفقير الزكاة بشكل شهري قبل وجوب الزكاة يعني اخرجها مبكرا ابدأ باخراج زكاة مثلا سنة الف واربع مئة وواحد واربعين. نعم. ابدأ باخراجها في سنة الف واربع مئة واربعين - 00:37:13ضَ

فلا تحل عليك سنة الف واربع مئة وواحد واربعين الا وقد اخرجت الزكاة كاملة تامة وفقا للتقسيط الشهري الذي تراه مصلحة للفقير. نعم. اذا التبكير باخراج الزكاة افضل من التأخير. افضل من تأخيرها - 00:37:29ضَ

لذلك انا اوصي اخواني الاغنياء اصحاب الاموال الا يتأخروا وان تأخروا لمصلحة الفقير فلا حرج في ذلك ان شاء الله تعالى على الا يتأخروا حتى تجب الزكاة الجديدة. نعم. وانما يصرفوها قبل وجوب - 00:37:45ضَ

قبل وجوب الزكاة الجديدة مراعاة لمصلحة الفقير والافضل من ذلك ان يخرجوها مبكرا. مبكرا احسنتم. طيب يا شيخ لو انه بدلا من ان يقدمها او يؤخرها طرز هذا المال قال هذا مثلا عشرة الف ريال لفلان الفلاني الفقير فلاني. نعم. ولكني يخشى انه ان اعطاه لا يحسن التصرف فيه. نعم. يمكن يصرفه دفعة واحدة - 00:38:01ضَ

جعله في امواله واستثمره له نعم الظاهر والله تعالى انه هذا لا يعتبر اخراجا للزكاة لا يعتبر عن ذلك اصرفه يعني شهريا كما تفضلت لا يعتبر اخراجا للزكاة لا يعتبر اخراجه للزكاة الا اذا اخرجها من ماله بمعنى انه استلمها هذا الفقير اقبضها هذا الفقير - 00:38:27ضَ

او اقبضها وكيله لكن بقاءها في ماله مخلوطة بامواله دون علم الفقير او وكيله هذا والله تعالى لا يعتبر اخراجا يعني لا زالت لا زالت تحت يده وتصرفه تحت ملكي - 00:38:49ضَ

فنضرب لذلك مثلا لو تلف هذا المال الان لا نقول الان اه ان تلف هذا المال معفي لك من الزكاة لا لانك لم تخرج الزكاة بعد لكن لو انه اعطاها هذا الفقير مثلا. نعم - 00:39:04ضَ

الفقير مثلا قال انا اريدك ان تستثمر هذا المال فاستثمر هذا الماء ثم تلف خلاص كان هو قد اخرج الزكاة لكن طالما ان الفقير لم يقبضها بعد فمعنى ذلك انها تتلف من مال المزكي لانه لم يخرجها بعد - 00:39:17ضَ

اما اذا قبض الفقير فانه قد انتقلت من ملك المزكي الى ملكي. ولو اعطاه لشركة توظيف اموال لتستثمر انه كذلك يعني حتى تخرج الى ملك الفقير او وكيله. الوكيل الذي وكل - 00:39:35ضَ

وكله الفقير. هم. وليس الوكيل الذي وكله الغني نعم اه هنا مسألة اخرى وهي في مسألة تأخير اخراج الزكاة هل يجوز تأخير اخراج الزكاة لحاجة المزكي لحاجة المزكي وهذي مسألة احيانا يسأل عنها بعض الناس يقول نعم وجبت عليه لو تضرب مثلا على هذا اي نعم يقول وجبت علي الزكاة الان ولكن ليس عندي سيولة في يدي - 00:39:50ضَ

فرضا ان عنده ارظ. نعم وهذي الارض معروضة للبيع ومضى عليها حول وهذي الارض مثلا تساوي مثلا آآ مثلا آآ مئة الف دولار مثلا فالواجب عليه الفين وخمس مئة دولار اثنين ونصف بالمئة. نعم - 00:40:19ضَ

لكن يقول ليس عندي الان نقد وانما عندي ارض ارض فهل يجوز لي ان اؤخر اخراج الزكاة لحين حصول السيولة في يدي نعم نقول ان الاصل انه يجب عليك اخراج الزكاة فورا هذا الاصل - 00:40:36ضَ

ولو ببيع بعظ اصولك لكن ان كان هناك خسارة عليك في بعض اصولك او تنتظر مثلا دينا تريد ان تستلمه وهذا يسأل عنها بعض الدائنين يقول انا لي دين هل يجوز لي ان اؤخر الزكاة الى حين قبض الدين؟ فنقول - 00:40:55ضَ

نعم لا مانع من تأخير الزكاة الى حين توافر السيولة او لحين قبض الدين ولا يعد هذا مسقطا للزكاة لو كان لك دين مثلا وهذا الدين آآ سنتان فانك تحسب - 00:41:12ضَ

الزكاة على هذا الدين سنتين اثنين ونصف السنة الاولى واثنين ونصف في السنة الثانية ثم حين تقبض الدين بعد السنتين تخرج زكاة السنتين النصف الاولى واثنين ونصف الثانية فتخرج خمسة بالمئة منهم - 00:41:28ضَ

يعني اي نعم كان تأخير الاخراج ليس مسقطا للزكاة وانما هي ثبتت في ذمته. هم. هذه الزكاة لانه دين على موسر. وليس على معسر ما دام الدين على موسر فان الزكاة تجب - 00:41:44ضَ

فيه ولكن يباح له تأخير اخراجها لحين قبض الدين رفقا بالمزكي رفقا بالمزكي لان الزكاة اه يعني ليست حاضرة او السيولة ليست حاضرة عنده فيريد ان ينتظر. وهنا قد يسأل بعض الناس بعض التجار لانه هذه تحصل هذه المسألة عند التجار - 00:41:57ضَ

لان عندهم عروض عندهم عروض تجارة. نعم ويقول لم تبع بعد ولا توجد عندي سيولة. نقول انت بالخيار بين امرين اما ان تنتظر حتى وجود السيولة وتخرج الزكاة وهذا ان شاء الله تعالى فيه سعة - 00:42:19ضَ

والامر الثاني اما ان تخرج الزكاة عروضا اذا كان الفقير يحتاج اليها فلو قال الانسان اني عندي مثلا محل مواد غذائية هل يجوز ان اخرج الزكاة من الرز مثلا؟ وانا عندي رز؟ نقول نعم لا مانع ان تخرج الزكاة - 00:42:32ضَ

من الرز من هذه العروض على الصحيح المختار من اقوال اهل العلم والله تعالى اعلم بارك الله فيك طيب كيف يحسب المزكي آآ زكاة الذهب والفضة ان كان عنده ذهبا وفضة. زكاة الذهب والفضة اولا اذا بلغت نصابا - 00:42:47ضَ

اذا بلغت نصابا فانه يجب عليه الزكاة بقدر اثنين ونصف بالمئة ربع العشر نعم. لكن هنا عدد من الضوابط التي نريد ان ننبه اليها الامر الاول ما هو نصاب الذهب - 00:43:02ضَ

نصاب الذهب عشرون مثقالا تساوي اليوم في الجرامات المعاصرة خمسة وثمانين جرام نعم نصاب الفضة مئتا درهم تساوي اليوم في الموازين المعاصرة خمس مئة وخمسة وتسعون جراما فاذا كان الانسان عنده ذهب - 00:43:16ضَ

يساوي خمسة وثمانين جرام او كانت عنده فضة تساوي خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فمعنى ذلك انه قد بلغ عنده النصاب ويجب ان يؤدي الزكاة. نعم ما مقدار الزكاة؟ مقدار الزكاة ربع العشر يعني اثنين ونصف بالمئة - 00:43:32ضَ

يعني ان تحسب عدد الجرامات الموجودة وتقسمها على اربعين. على اربعين. هذا هو مقدار آآ الزكاة الواجبة. نعم هل تجب الزكاة اذا كان الذهب والفضة حليا جمهور اهل العلم على عدم وجوب الزكاة في الحلي الحلي الذهب والفضة - 00:43:47ضَ

ومذهب الحنفية رحمهم الله تعالى واختاروا طائفة من العلماء المعاصرين منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه تجب الزكاة في حلي الذهب والفضة نعم. والذي يظهر الله تعالى انه الزكاة غير واجبة فيهما. باعتبارهما من اموال القنية - 00:44:04ضَ

الا انه يستحسن اخراج الزكاة فيهما احتياطا لمن كان يتصدق الصدقة المستحبة فكان عنده صدقات مستحبة نقول له اولى من هذه الصدقة المستحبة ان تنوي بها الزكاة عن الحلي ان كانت هذه الحلي واجب فيها الزكاة والا في الاصل الظاهر والله تعالى اعلم وهو قول جمهور اهل العلم - 00:44:22ضَ

آآ خلافا للحنفية من جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة انه لا تجب الزكاة في الحلي والله تعالى اعلم باعتبارها من اموال القنية وليست من الاموال النامية. احسنتم بالنسبة يعني اذا للذهب والفضة لا تجوز الا في الذهب الخام - 00:44:48ضَ

وكذلك في الفضة الخامسة احسنت الذهب او الفضة الخام تنبيه حقيقة انبه اليه وهو او آآ المسكوك. احسنت او في الحلي الزائدة عن قدر الحاجة او في الحلي او في الذهب والفضة - 00:45:06ضَ

التي تكون محرمة بمعنى آآ مثلا آآ ذهب او فضة آآ للرجال مثلا او كانت ذهبا او فضة مسكوكة على شكل انية فان هذه تجب فيها الزكاة؟ نعم ولا تعفى باعتبار الحلي. كذلك الحلي التي يملكها الرجل - 00:45:20ضَ

ولو كان لا يلبسها. يجوز تملك. الرجل يجوز ان يملك الحلي يجوز ان يملك الحلم. نعم. فهذا الرجل يملك الحلي ويلبس مثلا اخواته او زوجاته او بناته او مثلا لكن لم ينقل اليهم هذه الملكية - 00:45:44ضَ

فهذا الرجل هو المالك لها فالان كأن النية صارت كأنها نوع من الادخار نعم ليست ليست يعني لاجل اللبس والقنية لكن نقول الحلي الذي تملكه المرأة على جهة القنية والاستعمال - 00:46:01ضَ

بالقدر المعتاد فان هذا يظهر والله انه ليس فيه عليها زكاة. نعم ويجب اه على الرجل الذي يملك مثلا مثل هذه الحلي وان كان طبعا الرجل يحرم عليه لبس. صحيح. حلي الذهب لكن مثلا بعض الناس قد يملك اه حلي الذهب - 00:46:17ضَ

يلبسها مثلا آآ اه اخواتي او بناتي او زوجتي او غير ذلك نقول هذا يجب عليه الزكاة فيها لانه مالك لهذا المال الذهب وليس ولم يوجد فيه مانع الاستعمال له هو. نعم. وان كان يؤجره - 00:46:37ضَ

وان كان يؤجره فان هذا ادعى في وجوب الزكاة فيه. هل يؤجره ذهبا ام يؤجره باعتباره؟ باعتباره حليا يعني صار مثل البيت الذي يؤجره وهذا يجب عليه لا يجب عليه الزكاة باعتباره يعني يجب في ذاته ام في غلته؟ بل حتى المرأة - 00:46:55ضَ

حتى المرأة لو كانت تؤجل الحليفة انه يجب عليها الزكاة. لانه انتقل الذهب ام في الغلة. في ذات الذهب لانه انتقل من القنية والاستعمال الى الاستغلال نعم. وهنا مسألة حقيقة اوصي بها اخواتي المسلمات - 00:47:13ضَ

وهو ان سقوط الزكاة قيده كثير من اهل العلم بقولهم وهذا مأثور عن عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها. بل رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح مرفوعا ولكنه يصح موقوفا - 00:47:28ضَ

زكاته عاريته اخذ منه بعض اهل العلم ان عدم وجوب الزكاة واستحباب العارية بمعنى استحباب اعارة الحلي وهذا احد انواع حقوق المال التي تجب سوى الزكاة. نعم. اعارة الحلي. اعارة الحلي - 00:47:44ضَ

لذلك اوصي اخواتي المسلمات بان يقمن باعاظة هذه الحلي كأنه هذا نوع من اداء الحق في هذه الحلي وان لم تجب فيها الزكاة الا ان فيها حق. الاعارة والبذل. احسنتم - 00:48:02ضَ

هذا الحق مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ما هو الماعون؟ الماعون جاء في تفسير بعض الصحابة والتابعين قالوا هو القدر - 00:48:17ضَ

او الملعقة او غيرها من ادوات البيت الاواني المنزلية يعني. الاواني او غيرها. نعم. لماذا؟ لان منعها مع عدم نقصانها كأن فيه آآ نوعا من الشح والبخل الذي لا ينبغي ان يتصف به المسلم - 00:48:33ضَ

وكذلك الشأن في الحلي لذلك كون المرأة تعير هذا الحلي لانه لا ينقص لا ينقص منها شيء. نعم. اذا اعارت هذا الحلي لاختها او لجارتها او لقريبتها. احسنت طيب بالنسبة لنقود الذهب والفضة؟ اه قبل ذلك هناك تنبيه في الذهب والفضة وهو ان النصاب انما يحسب على الذهب الخالص الذي هو عيار اربعة - 00:48:51ضَ

او عشرين احسنت الذي هو عيار اربعة وعشرين فلو مثلا اه عندنا عيار ثمنطعش عيار ثمنطعش معناه ان هذا الذهب قد خلط به غيره ما مقدار الذهب لو هو انسان عنده مثلا - 00:49:12ضَ

آآ مئة جرام من الذهب عيار ثمنطعش ثمنطعش يعني ثمنطعش من ثمانية عشر من اربعة وعشرين اي انه يشتمل اه ثلاثة ارباعه ذهب وربعه غير الذهب يعني نسبة ثماني عشر الى - 00:49:30ضَ

اه اربعة وعشرين هي نسبة آآ ثلاثة الى اربعة. ثلاثة ثلاثة من اربعة نعم. فمعنى ذلك ان صاحب المئة جرام من عيار ثمنطعش هو في واقع الامر يتعامل معه على انه يملك خمسة وسبعين جراما من الذهب - 00:49:49ضَ

نعم. الذي عنده مئة جرام من عيار ثمنطعش في واقع الامر هو يملك خمسة وسبعين جراما من الذهب فيتعامل معه على هذا الاساس وبالتالي لا تجب عليه الزكاة احنا اذا ذكرنا ايوا اذا صار عنده خمسة وسبعين جرام فانه لم يبلغ النصاب وهو خمسة وثمانين جرام. نعم. نعم - 00:50:07ضَ

اه طيب قلنا بالنسبة لنقود الذهب والفضة فتعامل معاملة الذهب الخام او الفضة. اي نعم. طبعا نقود الذهب والفضة غير موجودة اليوم اللي هي نقود الذهب والفضة. نعم الدينار الدينار والدرهم سابقا كانت موجودة. لكن المسألة اليوم وهي الورق النقدي المعاصر له. نعم نعم نأتي الى هذا الاوراق النقدية. اي الاوراق - 00:50:23ضَ

النقدية يعني مع طريقة زكاتها اليوم؟ نعم طريقة زكاتها كذلك انه يجب على صاحب المال ان يزكيها بربع العشر اثنين ونصف بالمئة ينظر ما عنده من النقود يخرج منها ربع العشر - 00:50:43ضَ

في اثر على التابعي الجليل ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى يقول اظرب لك يوما في السنة اجعله حولا لك انظر ما عندك من المال. نعم احسب ما لك من الدين واخصم ما عليك من الدين ثم - 00:50:59ضَ

اخرج من الباقي ربع العشر اه وهذا قد نبهنا له في الحلقة الماضية وهو ان يكون للانسان يوم يجعله حولا له في الاموال النقدية لماذا؟ لان هذي الاموال النقدية غالبا تكون - 00:51:14ضَ

اه اموال حسابات اه يعني لا تتعين ولا تفرز فلا يستطيع الانسان يفرز مثلا راتب شهر آآ شوال عن شهر رمظان عن شهر جمادى عن شهر رجب لا وانما هي مختلطة بالحساب نعم آآ غير مفروزة - 00:51:29ضَ

لذلك يقوى هذا القول بوجوب تعيين يوم له في السنة يكون حولا له يزكي ما بيده من المال في ذلك اليوم بقدر ربع العشر والله تعالى اعلم. نعم بارك الله فيك - 00:51:44ضَ

اه طيب بالنسبة للاوراق المالية الاوراق المالية اي نعم. نعم. الاسهم والصكوك اه الظاهر والله تعالى اعلم انه الشخص المتجر فيها الذي يبيعها ويشتريها ادي الاسهم والصكوك تجب عليه الزكاة بقدر قيمتها يخرج. بقي اقل من دقيقة. اي نعم. يحسب قيمتها في حوله في السنة. هم. ثم - 00:51:56ضَ

يخرج ربع العشر يعني اثنين ونصف بالمئة من قيمتها. يجعل هذا الشخص الذي يتجر بهذه الاسهم والصكوك يجعل له يوما في السنة يضرب له يوما في السنة كما ذكرنا في اثر ابراهيم رحمه الله تعالى. هذه اذا كانت للتجارة اما اذا كانت - 00:52:24ضَ

اذا كانت للانتفاع من ارباحها اذا كانت للانتفاع من ارباحها جمهور اهل العلم المعاصرين يقول انه يجب عليه الزكاة في ريعها وفي غلتها لا في اصلها والله تعالى اعلم. بارك الله فيك - 00:52:39ضَ

مشاهدي الكرام نشكركم على متابعتكم والى الملتقى في حلقة جديدة باذن الله تعالى. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا - 00:52:53ضَ

انفسكم ان الله كان بكم رحيما - 00:53:26ضَ